حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430973321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471073596/1444
رقم الحكم:4430973321
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471073596 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430973321 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471073596 لعام 1444هـ المدعي: شركة الوتد للتجارة المدعى عليه: شركة مجموعة الهناء التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة صيانة وذلك في صيانة الأنظمة الطبية للمستشفى محل العقد وتوريد وتركيب قطع الغيار بسعر مستقل عن قيمة العقد، لمدة ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ1441/06/01هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/06/15هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (15,100) خمسة عشر ألفًا ومائة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/01هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بمبلغ قدره (15,100) خمسة عشر ألفًا ومائة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,100) خمسة عشر ألفًا ومائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد صيانة، بتاريخ2019/10/15م، على مطبوعات المدعية، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- مجموعة فواتير، بمجموع مبالغ قدرها (15,100) خمسة عشر ألف ومائة ريال، على مطبوعات المدعية، الممهورة بختمها وتوقيعها. وثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أن مقر موكلته بالرياض، وقدم سنداً لجوابه ودفعه السجل التجاري للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/11/17هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,100) خمسة عشر ألفًا ومائة ريال، ويستند في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، الفواتير الصادرة عن المدعية والمصادق عليها من المدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم ردا جاء فيه ما نصه: الدعوى مقامة على السجل التجاري الرئيس للمدعى عليها بالمحكمة التجارية بجدة كون موكلتي قد تعاقدت مع فرع المدعى عليها بجدة، وقد مكن النظام المدعي من إقامة الدعوى على الشركة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الفرع الذي تم التعاقد معه كما قدم صورة من السجل التجاري للمدعى عليها ومقرها الرياض. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,100) خمسة عشر ألفًا ومائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، و بما أن ممثل الشركة المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صورة للسجل التجاري يوضح مقر الشركة المدعى عليها بأنها في مدينة الرياض، وبناء على المادة رقم (38) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر)، وبما أن المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وبما أن القاعدة الشرعية تنص على أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه استصحاباً لأصل البراءة و لئلا يضار المدعى عليه بدعوى لم يتحقق من صحتها، بناء على الفقرة (1) من المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي)، وبما أن الدائرة ينبغي عليها ألا تقر المدعي الذي يرفع دعواه على خصمه في غير مقر إقامته، وبناء على المادة رقم (17) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وبناءً على الفقرة (6) من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على إذا دُفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضية ، لذلك كله فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية في جدة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى المقامة من/ شركة الوتد للتجارة سجل تجاري رقم(...) ضد/ شركة مجموعة الهناء التجارية سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث