حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430953389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506709/1444
رقم الحكم:4430953389
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506709 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430953389 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470506709 لعام 1444هـ المدعي: مطبخ (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (خشب تلبيس) بثمن إجمالي قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه: حوالة بنكية، من البنك الأهلي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/26هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها فيها افهم المدعية وكالة بحضور المدعية اصالة لأداء اليمين وعليها رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/10هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وولم يحضر المدعى عليها، وبسؤال المدعية اصالة لأداء اليمين المتممة لإثبات الدعوى أجابت قائلا نعم مستعده فجرى تخويفها من مغبة ان كان كاذباً وانها تغمس صاحبها في النار ثم جرى عرض صيغة اليمين على النحو التالي ((والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة انني حولت الى المدعى عليه مبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال بتاريخ 20 / 03 / 1444 هـ على أن تورد المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات العامة للمدعي (خشب تلبيس) ولم استلم المبيع)) هكذا حلفت، ثم اضافت طلب بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (1000) ألف ريال وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية وبما ان محل تنفيذ العقد في جدة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (1000) ألف ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وبما أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ ذكر في مادته(93) الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعية في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هي من بذلت المال ولنكول المدعى عليها عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه،مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، أما عن مطابته بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (26) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال) مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب الثاني. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي مطبخ (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال واتعاب المحاماة 1000 الف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث