حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530088077
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470811071/1444
رقم الحكم:4530088077
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470811071 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530088077 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470811071 لعام 1444 هـ المدعي: شركة درة الكمال للأقمشة الراقية المدعى عليه: شركة الصحراء العربية للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 28/8/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (انه في تاريخ 22/12/2022م تم الاتفاق مع المدعى عليها على ان تورد موكلتي بضائع عبارة عن (اقمشة ستاير كمية 12164م – ستاير رول كمية 5500 كرتون – اقمشة من خيوط تركيبية كمية 7100 م – قماش بطانة كمية 333000 م) بقيمة اجمالية قدرها 500.300 خمسمائة الف ريال وثلاثمائة ريال سعودي بموجب فاتورة بيع آجل رقم 563 الصادرة على مطبوعات موكلتي المؤرخ في 22/12/2022م والموقعة والمختومة من المدعى عليها (مرفق1) ويتم السداد بالآجل خلال مدة أقصاها 30 يوم، واستلمت المدعى عليها البضاعة بالكامل بموجب خطاب (اذن تسليم) الصادر على مطبوعات موكلتي المؤرخ في 27/12/2022م الموقعة والمختومة من المدعى عليها (مرفق2) الا ان المدعى عليها حتى تاريخه لم تسدد قيمة البضائع وبناء عليه حررت المدعى عليها مصادقة الرصيد برصيد دائن الى موكلتي حتى تاريخ 31/12/2022م بمبلغ وقدره 500.300 خمسمائة الف ريال وثلاثمائة ريال سعودي والموقعة والمختومة من المدعى عليها (مرفق3) وجرى مطالبتها مرارا وتكرار بالسداد الا انها ماطلت في السداد دون سبب شرعي او نظامي. الطلبات: - عليه اطلب الزامها بسداد مبلغ وقدره: - مبلغ قدره 500.300 خمسمائة ألف ريال وثلاثمائة ريال سعودي تمثل قيمة البضائع. - مبلغ وقدره 50.000 خمسون ألف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 13/9/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (لا صحة جملة وتفصيلاً للدعوى المزعومة والمصطنعة تحايلاً وتزويراً، ونبين لفضيلتكم ذلك تفصيلاً فيما يلي: - 1- لا يوجد أي اتفاق شفهي أو مكتوب أو حتى رسائل هاتفية بطلب موكلتي البضائع المزعومة من المدعية. 2- لم تستلم موكلتي أي بضائع من المدعية ولا توجد ضمن كاميرات مستودعاتنا أي صور تفيد إحضار المدعية لأي بضائع إلى المستودع، وبإمكاننا تقديم نسخة للدائرة إذا تفضلت المدعية بتزويدنا بتاريخ وساعة تسليم البضائع المزعومة؟ 3- أن الختم والتوقيع الموضوعان على المستندات الكاذبة والمزعومة (فاتورة المدعية، إذن تسليم البضاعة، خطاب المصادقة المنسوب لموكلتي والموجه لمكتب المحاسب السادة / مكتب عمر سيف الدين ساعاتي محاسبون ومراجعون قانونيون جوال 0555929396) واضح وجلي وبين تزويرهما واختلاف الختم عن ختم موكلي في جميع تعاملاتها خصوصاً البنكية (مرفق 1). 4- تواصلت شخصياً برسالة واتس آب مع المحاسب القانوني أحمد 0555929396 مكتب / عمر سيف الدين ساعتي، وسألته عن حقيقة تلقيه خطاب مصادقة رصيد من موكلتي، فضلاً عن خطابهم الموجه لموكلتي بطلب المصادقة على الرصيد ومازال صامتاً لا يريد منذ قرابة شهر ونطلب إدخاله في الدعوى. 5- الاختلاف الفاضح بين أصناف وكميات البضاعة الواردة في لائحة الدعوى وفاتورة المدعية، وبين المذكورة في إذن تسليم البضاعة، حيث تضمن لائحة الدعوى والفاتورة أصناف وكميات البضاعة (12164م أقمشة ستائر، و5500 ستائر رول كرتون، و7100 أقمشة من خيوط تركيبه، و333000 قماش بطانة)، في حين تضمن إذن التسليم أوصاف وكميات أخرى (125000 قماش بطانة، 75000 قماش بطانة، 85000 قماش بطانة، 48000 قماش بطانة)؟؟؟ 6- بالرجوع لرمز الفاتورة المزعومة (البار كود)، لم تتبين حقيقتها ومصدرها؟ بناءً على ما تقدم وحيث يظهر لفضيلتكم جلياً عور هذه المطالبة المبنية على التحايل والتزوير، تطلب موكلتي ما يلي: - 1- إدخال المحاسب القانوني المزعوم مخاطبته وتلقيه مصادقة من موكلتي طرفاً في الدعوى. 2- إحالة صاحب الشركة المدعية والمحاسب إن ثبت تواطؤه للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالهم بشأن تزوير ختم ونسبته لموكلتي. 3- رد الدعوى لعدم صحتها) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وأفهمته بتقديم كافة البينات التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة فاستعد بذلك، وبجلسة 12/10/1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ونصها (قبل ان نتقدم بجوابنا على ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليها سوف يظهر لمقام فضيلتكم جليا تهرب وتنصل المدعى عليها ووكيله من صحة دعوى موكلتي وان كل ما ورد في دفوعهم يراد به إطالة أمد التقاضي وتشتيت الدائرة، ولذلك نوجز جوابنا حسب الآتي:- أ- أنكرت المدعى عليها بتاتا وجود أي اتفاق بينها وبين موكلتي على البضائع الواردة في لائحة دعوانا معللا في ذلك عدم استلامها لها في مستودعاتها، ونجيب على ذلك بالاتي، ان الاتفاق القائم بين موكلتي والمدعى عليه بموجب فاتورة بيع آجل رقم 563 تاريخ 22/12/2022م والموقعة منها والمختوم بختم – السجل التجاري الرئيسي – للمدعى عليها والظاهر به رقم السجل التجاري (...) -مرفق 1 - وبموجب هذه الفاتورة قد تم ابرام العلاقة التعاقدية بين الطرفين والختم والتوقيع الظاهرين على الفاتورة إقرار على صحة التعاقد، وما يسعى وكيل المدعى عليه لإنكاره دون بينة لا يعتد به. ب- تقدم وكيل المدعى عليه بالطعن بالتزوير على الختم الظاهر في (الفاتورة – اذن تسليم البضاعة – خطاب المصادقة.) معللا بذلك اختلاف الختم عن ختم موكلته في جميع تعاملاتها البنكية، ونجيب على ذلك بالاتي، في حال تمعنا في المستند المقدم من وكيل المدعى عليها نجد ان الختم هو عائد الى (فرع شركة الصحراء العربية للتجارة – سجل تجاري رقم (...)) فيما ان جميع البينات المقدمة من موكلتي الختم عائد الى السجل الرئيسي للشركة المدعى عليها وبالتالي لا نجد أي مبرر لتمسكها بالتزوير سواء انها تحاول التهرب والتنصل عن أداء الحق لموكلتي وكما انه لا يعقل ان جميع البينات المقدمة من موكلتي (الفاتورة – اذونات التسليم – مصادقة الرصيد) جميعها مزوره كما يدفع به وكيل المدعى عليها على الرغم من وجود توقيع وختم صادر منها !!. ت- فيما يطعن به وكيل المدعى عليه في البند 5 من مذكرته بزعمه عن الاختلاف في الفاتورة وفي اذن تسليم البضاعة، يوضح تناقض المدعى عليها اذ انها تطعن بالتزوير تارة ثم تعاود النقاش في مضمون البينات؟!! وهذا يتعارض مع صريح المادة 29 / 2 من نظام الاثبات ونصه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمة فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) والمادة 39 / 1 من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ونصه: (لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه.)، وحتى لا يخفى على مقام فضيلتكم فأن ماورد في فاتورة بيع آجل رقم 563 من البضائع الواردة فيه قد تم استلامها بالكامل من المدعى عليها بموجب اذونات التسليم المرفقة. - مرفق 2 -. وأخيرا،، فيما يحاول به وكيل المدعى عليه من اسقاط ما هو حق مشروع وصحيح لموكلتي بموجب بينات واضحة وصحيحة لا يصح بتاتا، وكما ان مدير الشركة المدعية قد سبق له التواصل مع وكيل المدعى عليه ليتم الختم على مصادقة الرصيد ووعده بالختم وذلك بتاريخ 4/1/2023م – مرفق 3 – أي انه بمثابة الإقرار على صحة مصادقة الرصيد وما ورد فيها من توقيع وختم من المدعى عليها، ولما قال ابن فرحون وان قال لفلان عندي او قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه، لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 447/1)، ناهيك بانه قد قبل إقامة الدعوى المنظورة امام فضيلتكم سبق لمندوب المدعى عليها التواصل مع مدير الشركة المدعية بتاريخ 7/3/2023م بطلب ارجاع بضاعة من البضائع المستلمة من قبلهم – مرفق 4-، مما يؤكد استلامها للبضائع محل الدعوى، وكل هذا البينات تؤكد على صحة دعوى موكلتي !!. وعليه،، فأننا نتمسك بكافة الطلبات الواردة في لائحة دعوانا ونطلب الحكم والزام المدعى عليها بدفعها لعدم إطالة امد التقاضي نظرا الى وضوح دعوى موكلتي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام هذا نصها (بناءً على ما ورد في رد المدعية من كلام مرسل غير موضوعي وغير ملاقي بتاتاً لما ذكرناه في مذكرتنا الأخيرة، فأننا نكتفي بما سبق إيضاحه بالأدلة والمستندات ونؤكد على طلباتنا التالية: - 1- إدخال المحاسب القانوني المزعوم مخاطبته وتلقيه مصادقة من موكلتي طرفاً في الدعوى. 2- إحالة صاحب الشركة المدعية والمحاسب إن ثبت تواطؤه للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالهم بشأن تزوير ختم ونسبته لموكلتي رغم الاختلاف البين. 3- رد الدعوى لعدم صحتها).)، ثم سألته الدائرة عن البينة التي تثبت تزوير الختم الموجود في المستندات المقدمة من وكيل المدعية فأجاب بأنه لا توجد لديه بينة على إثبات التزوير، فيما أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 500.300 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في فاتورة، وإذن تسليم البضاعة، خطاب المصادقة جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره 500.300 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى والمطالبة لعدم وجود أي اتفاق شفهي أو مكتوب أو حتى رسائل هاتفية بطلب موكلته البضائع المزعومة من المدعية. كما أن موكلته لم تستلم أي بضائع من المدعية، ودفع بأن الختم والتوقيع الموضوعان على المستندات الكاذبة والمزعومة المقدمة من وكيل المدعية واضح وجلي وبين تزويرهما واختلاف الختم عن ختم موكلته في جميع تعاملاتها خصوصاً البنكية، وبما ان الثابت امام الدائرة انعقاد التعامل بين الطرفين، وبما أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في فاتورة، وإذن تسليم البضاعة، خطاب المصادقة جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن الختم والتوقيع الموضوعان على المستندات المقدمة من وكيل المدعية مزورة ولم يقدم ما يثبت التزوير، وبما أن المادة 39/2 من نظام الإثبات نصت على أنه على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 50.030 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة الصحراء العربية للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة درة الكمال للأقمشة الراقية رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 500.300 خمسمئة ألفاً وثلاثمئة ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 50.030 خمسون ألفًا وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530088077 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470811071 لعام 1444 هـ المدعي: شركة درة الكمال للأقمشة الراقية المدعى عليه: شركة الصحراء العربية للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره 500.300 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة الصحراء العربية للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة درة الكمال للأقمشة الراقية رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 500.300 خمسمئة ألفاً وثلاثمئة ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 50.030 خمسون ألفًا وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً عدم نظر الدائرة لدفعه بأن المستند المقدم في الدعوى سندًا لها أنه مزور، وأن المستأنف ضدها لا تستحق بناء على ذلك أتعاب المحاماة، وأرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا والقضاء مجددًا برد الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 28 / 01 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المستأنف ضدها رقم الطلب (4510145417) بتاريخ 26/1/1445هـ والتي جاء فيها: وحيث ان المستأنف قد تقدم باللائحة الاعتراضية للطعن على صحة الحكم الصادر ضده والتي أورد أسباب اعتراضه في لائحته المتضمنة بعدم صحة تبرير الدائرة بتقديم البينة على اثبات التزوير والى وجود اثبات بتزوير المستندات المرفقة في لائحته وباطلاعنا عليها نجمل ردنا على جميع ما ذكره في لائحته الاعتراضية بالمرفقات حسب الاتي 1- يطعن المستأنف فيما أورده في السبب الأول من لائحته الاعتراضية بأن موكلي لم يتقدم بإثبات التعاقد والتعامل معه كما انه لم يستلم البضائع الوارد ذكرها في اذونات التسليم والفاتورة المقدمة بالبينات في لائحة دعوانا، ونجيب بذلك بعدم الصحة، والصحيح ان الاتفاق قائم بين موكلي والمستأنف بموجب ماورد في فاتورة بيع آجل رقم 563 تاريخ 22/12/2022 والظاهر بها توقيع وختم المستأنف عليها – مرفق1- والاصناف والكميات الواردة في الفاتورة قد جرى تسليمها للمستأنف واستلامها بموجب ماورد في اذونات التسليم بتاريخ 23/12/2022 وتاريخ 24/12/2022م وتاريخ 27/12/2022 – مرفق 2- ولما ان الاتفاق على البيع بالآجل على ان يقوم المستأنف بالسداد خلال مدة 30 يوم وحلت عليه المدة ولم يقم بالسداد رغم مطالبته بالسداد الامر التي تحتم على موكلي بإقامة دعواه بالمطالبة بما هو حق له. 2- ماورد في المرفق 1 من لائحة اعتراض المستأنف والتي يدعي بها بأنه الختمان الصحيحان للمستأنف يجاب عليه بعدم الصحة، حيث ان الصحيح الختم الوارد في بينات موكلي وما يسعى المستأنف في الايهام بأن هذه الاختام هي الصحيح لها يجاب عليها بأنه من الوارد جدا بقيامه بإنشاء ختم جديد فقط للتهرب من الالتزام الواقع عليه من موكلي وهذا باب من أبواب التلاعب بحقوق العباد، لذلك ولما نصت عليه القاعدة الفقهية (اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال) فأننا نتمسك بصحة الختم الوارد في البينات المرفقة في لائحة دعوانا ونطلب عدم النظر فيما يطعن فيه المستأنف. 3- أورد المستأنف في مذكرته الجوابية في طلبات القضية رقم 4411111164تاريخ 13/9/1444 اثناء نظر الدعوى لدى فضيلته ودفع في البند 5 منها بقوله: (الاختلاف الفاضح بين أصناف وكميات البضاعة الواردة في لائحة الدعوى وفاتورة المدعية، وبين المذكورة في إذن تسليم البضاعة، حيث تضمن لائحة الدعوى والفاتورة أصناف وكميات البضاعة 12164م أقمشة ستائر، و5500 ستائر رول كرتون، و7100 أقمشة من خيوط تركيبه، و333000 قماش بطانة، في حين تضمن إذن التسليم أوصاف وكميات أخرى 125000 قماش بطانة، 75000 قماش بطانة، 85000 قماش بطانة، 48000 قماش بطانة) أي ان المستأنف قد ناقش في المحررات المقدمة من موكلي ومن ثم يعاود الطعن بالتزوير وذلك يتعارض مع صريح المادة المادة 29/2 من نظام الاثبات ونصه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمة فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته..) والمادة 39/1 من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ونصه: (لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه) لذلك وجب عدم الاخذ بما يدعي المستأنف من التزوير – مع تمسكنا بصحة كافة البينات المقدمة من طرفنا – ناهيك بأن ماورد في الفاتورة رقم 563 من الأصناف والكميات قد جرى من المستأنف استلامها بالكامل كما هو وارد في المرفق 2 أعلاه. 4- تقدم المستأنف بشهادة موظف يعمل لديه اسمه / مازن قنبر يدعي بها بأنه هو من قام بالتزوير والتوقيع بالاتفاق مع مدير الشركة موكلي: سفيان عابو وباطلاع موكلي على ما قدمه المستأنف من شهادة موظفه نجيب عليه من عدة نواحي حسب الاتي أ- على فرض صحة ما يدعيه المستأنف من هذه الشهادة - فأنه بناء على المادة الحادي والعشرون من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف ونصه: (لا تقبل المحكمة أي ادلة لم تكن معروضة امام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها..) ولما ان هذه الشهادة على فرض صحتها كان من الواجب على المستأنف ان يتقدم بها اثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى ناهيك بأنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2/11/1444ـ عند سؤاله من الدائرة على بينته التي تثبت تزوير الختم أجاب وكيل المستأنف بانه لا يملك اثبات – ينظر الصفحة 2 السطر 11 من صك الحكم -، الامر الذي ينتهي معه الى عدم قبولها ناهيك بعدم صحتها. ب- نصت المادة 71/2 من نظام الاثبات: (لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا..) وحيث ان المستأنف قد اقر بأن هذه الشهادة هي شهادة موظف يعمل لديه، كما ورد في كشاف القناع: ((وَلَا) تُقْبَلُ (شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ) لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَشَهَادَتُهُ لَهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ قَالَ فِي الشَّرْحِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِسَيِّدِهِ بِنِكَاحٍ وَلَا لِأَمَتِهِ بِطَلَاقٍ (وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ يَنْبَسِطُ فِي مَالِهِ وَتَجِبُ فِيهِ نَفَقَتُهُ فَهُوَ كَالْأَبِ وَابْنِهِ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بِمَالٍ. كشاف القناع عن متن الإقناع - المجلد 6 - الصفحة 429 -. الامر الذي يتوجب معه عدم الاخذ بشهادة الموظف ناهيك بأن ماورد في شهادته غير صحيح بتاتا ويحتفظ موكلي بحقه فيما ورد من اتهامات باطلة. ت- بناء على المادة 66 من نظام الاثبات: (1- يجب ان يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمة.) في حال ان افترضنا صحة الشهادة وتجازونا الطعون على عدم صحتها المذكورة أعلاه، فأنه لا يمكن قبول شهادة لما ان البضائع الواردة في فاتورة رقم 563 تتجاوز قيمتها 500.000 وهذا مخالف لصريح المادة 66 أعلاه الامر الذي يتعين عدم قبولها. وعليه ولجميع ما ذكره أعلاه ونظرا الى صحة دعوى موكلي وان ما يحاول به المستأنف من اسقاط ما هو حق مشروع لموكلي يجب عدم الاخذ به ومماطلته في تسليم حقه يوجب معه دفع قيمة اتعاب المحاماة الواردة في صك الحكم الصادرة من محكمة الدرجة الأولى فأننا نتمسك بصحة دعوانا ونطلب الاتي - عدم قبول اعتراض المستأنف وتأييد صك الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة ، فسألت الدائرة المستأنف عن تعقيبه على المذكرة الجوابية المقدمة من المستأنف ضدها فأجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أن الشهادة المرفقة بلائحة الاستئناف - والتي لم يحتج بها من قبل - تجر لرب عمله منفعة فهو يستند على شهادة من تابعه وبالتالي فعليه أن يعود على تابعه، كما يمكنه تحريك الدعوى الجزائية أمام الجهة المختصة للتحقيق فيما أقدم عليه متبوعه، وصحة فعله أو إقراره، وتوصيف فعله جزائياً، وما يترتب على فعله حال الإدانة على ضوء الأنظمة الصادرة، كما أن في رد المستأنف ضده جواب عما أورده المستأنف كما هو مبين في الوقائع، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430934022 الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 2/11/1444 في القضية رقم 4470811071 فيما قضى به من: إلزام شركة الصحراء العربية للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة درة الكمال للأقمشة الراقية رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 500.300 خمسمئة ألفاً وثلاثمئة ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 50.030 خمسون ألفًا وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.