حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431080032

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470628224/1444
رقم الحكم:4431080032
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628224 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431080032 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٢٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للحوم الطازجة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية: شركة (...) للحوم الطازجة وكيلها: (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣,٩٦٦,٣٤٥.٤٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)). ثم طلب وكيل المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١.٩١٦.٦٨٠.٥٠) مليون وتسع مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى فأحال على ما ورد بصحيفة الدعوى الالكترونية وبرجوع الدائرة لصحيفة الدعوى وجدتها بالنص التالي (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣,٩٦٦,٣٤٥.٤٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع) وبعرضها على وكيل المدعية اكد عليها وعلى طلب موكلته المدعية بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٩١٦,٦٨٠.٥٠) مليون وتسع مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: طلب مهلة للتحقق من التواريخ والمبالغ وأنه لا يوجد لدى المدعى عليها أي دفع شكلي في الدعوى، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بأن عليه إرفاق جميع الأدلة التي تستند عليها المدعية في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- بشكل (مرتب) مع بيان صلة الأدلة بدعواها وبيان أثرها فيها وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤هـ وعلى وكيل المدعي أن يلتزم بضوابط إجراءات الإثبات الكترونياً وعمل جدول بالفواتير وبيان حالتها موقعة أو غير موقعة وأي دلالة إمضاء على الفاتورة منسوبة للمدعى عليها وترتيب الفواتير وبيان حالتها مسددة او غير مسددة وبيان المجموع الحسابي للفواتير، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب وأمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (الرد على الدعوى وتبادل المذكرات)، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى تفصيلاً في تاريخ أقصاه ١٤/ ٧ /١٤٤٤هـ الساعة (١٠ صباحا)ـ وعلى وكيل المدعية تقديم ما طلبته الدائرة منه مع إجابة على جواب المدعى عليها خلال يومين في تاريخ أقصاه ١٦ /٧ /١٤٤٤هـ الساعة (٨) صباحاً، وتزويد المدعى عليه بنسخة من رده وللمدعى عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧ /٠٧ /١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جواب المدعى عليها المقيدة بالطلب رقم (٤٤١٠٨٣٠٠٧٧) عبر خدمة تبادل المذكرات (طلبات القضية) ومضمون مذكرة الجواب النص التالي (من الناحية الشكلية: فإن المدعي لم يحرر دعواه بشكل كامل ومفصل ويرفق كامل اسانيده وعليه فإننا نطلب رد دعوى المدعي لعدم تحريرها تحريرا شاملاً. من الناحية الموضوعية أولا: فيما يتعلق بتاريخ التعامل وانه بدا بتاريخ ٢٥ /١١ /٢٠٢١ م غير صحيح، والصحيح بداية التعامل كانت بتاريخ ٢١ /١١ /٢٠٢١ م. ثانيا: ما يتعلق بكشف الحساب المقدم من المدعي لا يمكن قبوله كونه من صنع المدعي ولا يوجد عليه توقيع موكلتي وعليه لا يمكن اعتباره دليلاً او قرينة لإثبات دعواه. ثالثا: قيمة مطالبة المدعي بـ (١,٩١٦,٦٨٠.٥٠) مليون وتسعمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة من إجمالي مبلغ (٣,٩٦٦,٣٤٥.٤٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة واربعون ريال سعودي وأربعون هللة، غير صحيح، والصحيح هو ان موكلتي قامت بطلب توريد بقيمة (٢,٠٧٤,٧٠٥.٥) اثنين مليون وأربعة وسبعون الفاً وسبعمائة وخمسة وخمس ريال هللة وتم سداد مبلغ وقدرة (٢,٠٥٧,٤٠٤.٩٥) اثنين مليون وسبعة وخمسون الفاً واربعمائة وأربعة ريالاً وخمسة وتسعون هللة ليتبين لدى موكلتي ان رصيد المدعية الصحيح هو (١٧,٣٠٠.٨٥) سبعة عشر الفا وثلاثمائة ريالاً وخمسة وثمانون هللة وعليه ولما سبق ولكون المدعي لم يقدم البينة على صحة ما يدعيه فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم صحة ما يدعيه. وكيل المدعى عليها)، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جواب الشركة المدعية المقيدة بالطلب رقم (٤٤١٠٨٣٠٧٢٠) عبر خدمة تبادل المذكرات (طلبات القضية) ومضمون مذكرة الجواب النص التالي (رداً على ما جاء في جواب المدعى عليها بالنقاط التالية ١/ تم سؤال المدعى عليها في الجلسة الماضية من قبل فضيلته بخصوص الجواب الشكلي ورد بعدم اعتراضه على الجانب الشكلي مع العلم أن الصحائف الإلكترونية في ناجز قيدتني بنصوص ثابته وتم صياغة لائحة الدعوى صياغة صحيحة في الدعوى التي فصلتها مع الجداول وحسب طلب فضيلته في الدعوى المرفقة في تبادل المذكرات ٢/ أقر المدعى عليه بالتعامل ويوجد حوالات بنكية بنفس الشخص الذي وقع الاستلام على البضاعة حينما تم الدفع ووقع بالاستلام ونفس الشخص هو من وقع الاستلام في البضاعة التي لم تدفع ثمنها وللأسف أن ينكر المبالغ وقد جرى العرف بيننا بتعامل بمبالغ كبيرة للحاجة لسرعة التوريد ولأن اللحوم لها فترة صلاحية فنحن لازلنا نتمسك بطلباتنا ٣/ كانت المدعى عليها تتنصل وتحاول عدم اثبات الحق وتمت المطالبة المستمرة حتى نشأ الحق من اخر مبلغ تم دفعه حتى نشأ الحق من المبالغ والتواريخ والتواقيع بالاستلام من ذات الشخص الذي وقع بالاستلام ويتم الدفع بمبالغ كبيرة وكذلك الشخص ذاته وتوقيعه في المبالغ التي لم تستلم التي تم توضيحها في المطالبة وهي موضحه في الجداول ومفصله ونفس الفواتير المرفقة موقعه ونحيل اليها ولائحة دعوانا التي تم ايداعها مؤخراً وتم الرد عليها منعاُ للتكرار والاطالة)، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما لديه فقرر بأن لديه مذكرة جوابية أخرى مكملة وأرسل للدائرة عبر الدردشة في برنامج التيمز مذكرة نصية تم رصدها كالتالي (إشارة الى الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٢٨٢٢٤) لعام ١٤٤٤هـ المقامة من: المدعي / شركة (...) للحوم الطازجة ضد المدعي عليه/ شركة (...) للتجارة (الرد) أولا: بالاطلاع على رد المدعي وبناء على ردنا السابق نكرر بأن كشف الحساب المقدم منه غير صحيح ومن صنعه وعليه نطلب بتزويدنا فواتير السداد المطابقة لما يدعيه في كشف الحساب.ثانيا: نوكد على ان قيمة المطالبة التي يدعيها المدعي غير صحيحة ولم يقدم البنية على اصل التعامل كما ذكر هو(٣,٩٦٦,٣٤٥.٤٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وستون ألفاً والصحيح كما ذكرنا سابقاً بأنه قيمة طلب التوريد هي (٢,٠٧٤,٧٠٥.٥) اثنين مليون وأربعة وسبعون الفأً وسبعمائة وخمسة وخمس ريال هللة، وتم سداد مبلغ وقدره (٢,٠٥٧,٤٠٤.٩٥) اثنين مليون وسبعة وخمسون ألفاً واربعمائة وأربعة ريالاً وخمسة وتسعون هللة، والمتبقي له هو (١٧,٣٠٠.٨٥) سبعة عشر الفاً وثلاثمائة ريالاً وخمسة وثمانون هللة.وعلى ما سبق نطالب برد طلبات المدعي بالدعوى لعدم صحة ما يدعيه)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الفواتير المرفقة من المدعية هل اطلعت عليها المدعى عليها؟ فأجاب بأن المدعى عليها لازالت تجري الدراسة عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها على أي أساس تم تحديد حجم التعامل المذكور في الإجابة عن الدعوى؟ فأجاب بأنه على أساس الفواتير وأوامر الشراء، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الفواتير فقرر بأن الشركة المدعى عليها لازالت تجري الحساب بشأنها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن الشخص المستلم للفواتير محل الدعوى والذي وقع عليها هو ذات الشخص الذي استلم الفواتير السابقة المسددة من المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مجموع الفواتير المرفقة في الدعوى والغير مسددة؟ فأجاب بأنها (١.٩١٦.٦٨٠.٥٠ ريال)، ثم سأل وكيل المدعى عليها وكيل المدعي بأن مجموع الفواتير بعد إجراء الحساب لم يصل لمبلغ (١.٩١٦.٦٨٠.٥٠ ريال) وأن مجموعها يصل لمبلغ حدود (١.٦٠٠.٠٠٠ريال) تقريباً،ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل موكلته موافقة على ندب خبير محاسبي فأجاب بلا مانع، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك أجاب بلا مانع، وبناء على المادة (١١٠) والمادة (١١١) من نظام الإثبات قررت الدائرة حاجة القضية لخبير محاسبي لدراسة المسائل الفنية في القضية من حيث بيان حجم التعامل المالي وعدد الفواتير وحالة كل فاتورة وعمليات السداد من المدعى عليها والاطلاع على دفاتر طرفي الدعوى والتحقق من جميع المستندات المقدمة من طرفي الدعوى وعقد اجتماع بين طرفي الدعوى لسماع ما لديهم من توضيح أو بيان واستلام ما يقدم من مستندات، وللخبير الاطلاع على مستندات الطرفين وطلباتهم وإبداء الرأي فيها فنياً وعلى الخبير أن يمتثل لتوجيهات الدائرة واستيفاء طلباتها بشكل كامل وفقاً لنظام الإثبات وقواعد تنظيم شؤون الخبرة، وإصدار تقرير مبدئي ونهائي والاطلاع على ملحوظات الطرفين والرد عليها إن لم يكن فيها ما يؤثر على نتيجة الخبير ويتحمل المدعي أتعاب الخبير ابتداء على أن تقرر الدائرة نسبة تحمّل كل طرف عند الفصل في القضية بحسب ثبوت صحة كل طلب أو جزء منه وفقاً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ثم رفعت الجلسة لإصدار قرار ندب خبرة ويحدد موعد الجلسة القادمة بعد (٣٥) يوم نظراً لأن إجراءات الخبرة في المنصة تتطلب ذلك ولا يمكن الفصل في القضية إلا بعد صدور تقرير الخبير بعد مضي المدة المحددة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ثم سألت الدائرة الطرفان عن أعمال الخبرة وما وصل له الخبير في أعماله؟ فأجاب وكيل المدعي بأن الخبير لازال يعمل، ثم أجاب وكيل المدعى عليه بأن الخبير لم يتواصل حتى الآن مع المدعى عليها ولم يطلب أي مستندات ولم يقم بعقد أي اجتماع، ثم تحققت الدائرة من حالة أعمال الخبير فتبين بأن الخبير لازال يعمل ولم يصدر تقريره، وبناء عليه قررت الدائرة تنبيه الخبير عبر منصة خبرة في خدمة التواصل مع الخبير وإفهامه بالتواصل مع الشركة المدعى عليها وعقد اجتماع حضوري وفق ما أشير له في رسالة التنبيه المرسلة للخبير، وبناء عليه قررت الدائرة قفل الجلسة وتحديد موعد آخر، مع إجراء اللازم بشأن الخبير. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤ /٠٩ /١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي الجلسة سألت الدائرة أطراف الدعوى عما تم بشأن أعمال الخبرة؟ فأجاب وكيل المدعية بأنه تم الاجتماع مع الخبير واستلم الخبير كامل المستندات من المدعية التي تخص هذه القضية ولم يصدر التقرير حتى الآن، ثم أجاب وكيل المدعى عليها: بأن الخبير تواصل مع المدعى عليها وطلب تحديد موعد خلال نصف ساعه فتعذر ذلك ثم حاولت المدعى عليها التواصل مع الخبير فتعذر ذلك ولم يتم رفع المستندات حتى الآن، ثم قررت الدائرة إمهال الشركة المدعى عليها خمسة أيام لتسليم ما لديها من مستندات، كما حرى التواصل مع الخبير وإفهامه بذلك واستعد الخبير بتنفيذ ذلك ومخاطبة الشركة المدعى عليها، ونظراً لإمهال الشركة المدعى عليها مدة خمسة أيام تبدأ من اليوم ولعدم صدور تقرير الخبير بسبب عدم اكتمال مستندات الشركة المدعى عليها، قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد بعد مدة كافية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبتحقق الدائرة من تقرير الخبير تبين بأن حالة التقرير (تحت المراجعة من الخبير) ولم يرد التقرير النهائي حتى الآن، كما وجدت الدائرة الاعتراض المرفق من وكيل المدعى عليهم على تقرير الخبير كما قرر وكيل المدعية بأن المدعية موافقة على نتيجة الخبير، ونظراً لعدم ورود تقرير الخبير النهائي وحاجة القضية للدراسة، ثم أمرت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم ما لديهم بشأن نتيجة الخبرة وإيداعه عبر طلبات القضية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير إلى ورود نتيجة الخبرة النهائية المنتهية إلى إجمالي فواتير التعامل بين الطرفين المعتمدة من قبل الخبير ٣,٨٠٧,٠٠٨ ريال (يطرح منه) المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها للمدعية (٢,٠٤٩,٦٦٥) ريال المبلغ المستحق للمدعية ١,٧٥٧,٣٤٣ ريال، فقط واحد مليون وسبعمائة سبعة وخمسون ألف وثلاثمائة ثلاثة وأربعون ريال لا غير.) كما اطلعت الدائرة على اعتراض الشركة المدعى عليها المثبت في منصة خبرة، وبسؤال الدائرة وكيل الشركة المدعى عليها عما لديه من جديد يود تقديمه؟ فأجاب بأن الخبير لم يجب عنه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه مستندات جديدة تثبت خلاف ما أثبته الخبير؟ فأجاب بأنه لا يوجد لديه أي مستندات جديدة سوى ما قدمه للخبير، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الفواتير الثلاثة التي استثناها الخبير هل تقع ضمن فواتير مسددة؟ أم أنها فواتير قدمت ولم تسدد ثم قدم بعدها فواتير أخرى تم سدادها؟ فأجاب بأنها فواتير غير مسددة، والفواتير تقع ضمن الفواتير الغير مسددة ولم يسدد بعدها أي فاتورة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن اتفاق توريد لحوم بين طرفي الدعوى، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وحيث طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١.٩١٦.٦٨٠.٥٠) مليون وتسع مئة وستة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله متبقي مستحقات الشركة المدعية عن توريد اللحوم للمدعى عليها وقدم في سبيل إثبات صحة الدعوى عدد من الفواتير وذكر بأنها موقعة بالاستلام من المدعى عليها وبتحقق الدائرة منها تبين بأن عددها قرابة (٢٦ فاتورة) وتحمل توقيع استلام ومذكور في الفواتير الرصيد التراكمي السابق، كما قدم وكيل المدعية صورة أمر صرف من مخزن المدعية بكميات اللحوم، كما قدم وكيل المدعية صورة كشف تفصيل التعامل وتسلسل تراكم المديونية موضح فيه حالة كل فاتورة مدفوعة أم لا واسم مستلم الفاتورة، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها عن موضوع الدعوى بأن بداية التعامل كانت بتاريخ ٢١ /١١ /٢٠٢١ م، ثم أنكر كشف الحساب المقدم من المدعية، كما أنكر دعوى المدعية وصحة مطالبتها ودفع بـ أن الشركة المدعى عليها قامت بطلب توريد بقيمة (٢,٠٧٤,٧٠٥.٥) اثنين مليون وأربعة وسبعون الفاً وسبعمائة وخمسة وخمس ريال هللة وتم سداد مبلغ وقدرة (٢,٠٥٧,٤٠٤.٩٥) اثنين مليون وسبعة وخمسون الفاً واربعمائة وأربعة ريالاً وخمسة وتسعون هللة ليتبين لدى المدعى عليها بأن رصيد المدعية الصحيح هو (١٧,٣٠٠.٨٥) سبعة عشر الفا وثلاثمائة ريالاً وخمسة وثمانون هللة فقط وتنكر المدعى عليها ما زاد على ذلك، وحيث تمسك وكيل الشركة المدعية بصحة الفواتير وقرر بأنها تحمل نفس التوقيع الذي باشرت المدعى عليها بموجبه سداد الفواتير السابقة بين الطرفين وأن عادة الطرفين جرت على ذلك لكون عمليات توريد اللحوم تكون مستعجلة تلافياً للتلف الذي قد يحصل إذ حدث تأخير، وحيث تنازع طرفي الدعوى على صحة الرصيد المدين وصحة المستندات والفواتير ثم اتفق طرفي الدعوى على الحاجة لندب الخبرة المحاسبية، بناء عليه فقد أصدرت الدائرة قرار ندب خبرة محاسبية بناء على المادة (١١٠) والمادة (١١١) من نظام الإثبات لدراسة المسائل الفنية في هذه القضية من حيث بيان حجم التعامل المالي وعدد الفواتير وحالة كل فاتورة وعمليات السداد من المدعى عليها والاطلاع على دفاتر طرفي الدعوى والتحقق من جميع المستندات المقدمة من طرفي الدعوى وعقد اجتماع بين طرفي الدعوى لسماع ما لديهم من توضيح أو بيان واستلام ما يقدم من مستندات الطرفين وإبداء الرأي الفني في النزاع،ثم أجرت منصة خبرة اللازم وكلفت خبيراً محاسبياً ثم ورد للدائرة تقرير الخبير المحاسبي وملخص التقرير ((بأن إجمالي فواتير التعامل بين الطرفين المعتمدة من قبل الخبير ٣,٨٠٧,٠٠٨ ريال (يطرح منه) المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها للمدعية (٢,٠٤٩,٦٦٥) ريال المبلغ المستحق للمدعية ١,٧٥٧,٣٤٣ ريال فقط واحد مليون وسبعمائة سبعة وخمسون ألف وثلاثمائة ثلاثة وأربعون ريال لا غير، ثم ذكر الخبير في تقريره بأنه اعتمد الفواتير التي تحمل توقيع مطابق للفواتير السابقة المسددة من المدعى عليها وأنه يوجد عدد ثلاث فواتير بقيمة (١٥٩.٧٣٧ ريال) تواقيعها مختلفة عن الفواتير الأخرى فقرر رفضها (محاسبياً) لكونها تحمل توقيع مخالف للفواتير التي تسددها المدعى عليها ولعدم وجود بينة على اعتماد هذه الفواتير من طرف المدعى عليها والأمر متروك للدائرة في اعتماد هذه الفواتير من عدمه))، وبما أن الخبير أثبت تطابق التواقيع من الجانب المحاسبي مع الفواتير السابقة المسددة من المدعى عليها، وحيث تمسك وكيل المدعية بأن عادة الطرفين الخاصة بأن يتم التعامل بهذه الطريقة ويثبت ذلك الفواتير السابقة المسددة وفق ذات التوقيع، وحيث أثبت الخبير المحاسبي بعد تحققه من جميع الفواتير وتحققه من دفاتر الطرفين بأن الفواتير المقدمة من المدعية موافقة للتعامل السابق والعادة السابقة بين طرفي الدعوى (من حيث التوقيع والإجراءات) ويرى احتسابها بعد أن تحقق منها محاسبياً ورفض عدد ثلاث فواتير مختلفة في التواقيع،ولأن العرف والعادة حجة بقوة نظام الإثبات وقد استند عليها وكيل المدعي في الدعوى، وحيث نصّت المادة (٨٨) من نظام الإثبات على ((يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام))، وبما أن الدائرة اطلعت على الفواتير المرفوضة من الخبير ووجدت بأن التوقيع مختلف وغير مطابقة لمجمل التواقيع السابقة للفواتير المسددة من المدعى عليها ولأنه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين ينظم التعامل بين طرفي الدعوى، فقد قضت الدائرة برفض الفواتير التي لا تحمل توقيعاً يطابق التوقيع على الفواتير المسددة سابقاً، حيث أنكرت المدعى عليها رصيد المدعية واستلام اللحوم وأنكرت الفواتير،وبما أن الفواتير المقدمة في هذه القضية درجت الشركة المدعى عليها على سداد مثيلاتها بذات الطريقة وجرى التعامل بين طرفي الدعوى بهذه الطريقة من البداية، ولأنه لا يوجد بين الطرفين عقد مكتوب ينظم طريقة التعامل فيما بينهم، ولأن وكيل المدعي دفع بأن الفواتير المقدمة في هذه الدعوى مماثلة للفواتير السابقة المسددة من الشركة المدعى عليها ولأن الخبير المحاسبي أثبت هذا العرف والعادة بين الطرفين وفقاً للمادة (٩١) من نظام الإثبات حيث قرر بأن التوقيع مطابق للفواتير السابقة المسددة سابقاً من المدعى عليها وأيد صحة احتسابها فنياً ماعدا ثلاثة فواتير أشار لها في التقرير، ولأن في إثبات ذلك أثر في نتيجة القضية إذ يقوي جانب المدعية بما قدمته من فواتير مطابقة من حيث التوقيع للفواتير المعتمد سابقاً من المدعى عليها ولكونه موافق لأصل التعامل الذي ارتضته الشركة المدعى عليها،وحيث ناقشت الدائرة وكيل الشركة المدعى عليها في نتيجة الخبير فلم يقدم وكيل الشركة المدعى عليها ما ينال من نتيجة الخبرة المحاسبية وقرر بأنه لا يوجد لدى المدعى عليها أي مستندات جديدة يمكن تقديمها ضد نتيجة الخبير بناء عليه فالدائرة تقضي بنتيجة الخبير وترفض ما زاد على ذلك من طلب المدعية، وبشأن أتعاب الخبرة لذا واستناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصّها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلّا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، ولأن الخسارة في هذه الدعوى نسبية حيث ثبت عدم صحة جزء من طلبات المدعية، وحيث أجرت الدائرة حساب نسبة تحمل كل طرف من أتعاب الخبير المدفوعة من الشركة المدعية والبالغ قدرها (٤١.٩٧٥ ريال) وبناء على خسارة كل طرف فقد قضت الدائرة بأن تتحمل المدعى عليها المبلغ المثبت في منطوق الحكم، وللطرفين حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحوم الطازجة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٧٥٧.٣٤٣ ريال) مليون وسبعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وأربعون ريالاً ورفض ما زاد على ذلك من طلب المدعية. ثانياً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحوم الطازجة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨.٤٨٥ ريال) ثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمئة وخمسة وثمانون ريال قسط المدعى عليها من أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعية. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431080032 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٢٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للحوم الطازجة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (١.٩١٦.٦٨٠.٥٠) مليون وتسعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وثمانون ريالًا وخمسون هللة نظير توريد لحوم لصالح المدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ما يلي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للحوم الطازجة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١.٧٥٧.٣٤٣) مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالًا ورفض ما زاد على ذلك من طلب المدعية. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للحوم الطازجة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٣٨.٤٨٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالًا قسط المدعى عليها من أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعية]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: استندت الدائرة في حكمها وسببته وفقًا لنظام الاثبات رغم كون التعامل نشأ بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣هـ أي قبل صدور النظام. ثانيًا: بنت الدائرة حكمها بناء على تقرير الخبير والذي قبل عدة فواتير دون التأكد من صحتها. ثالثًا: لم توضح المدعية فيما يتعلق ببعض الفواتير من قام باستلامها إن كانت صحيحة بالإضافة إلى احتواء بعضها عل توقيع واحد والبعض الأخر أكثر من توقيع. رابعًا: مخالفة الخبير للنظام بعدم الاجتماع مع المدعى عليها واكتفى باجتماعه مع المدعية]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليها وكالة مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٥٣٦٤١) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بـما يلي: [أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحوم الطازجة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٧٥٧.٣٤٣) مليون وسبعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وأربعون ريالاً ورفض ما زاد على ذلك من طلب المدعية. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحوم الطازجة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨.٤٨٥) ثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمئة وخمسة وثمانون ريال قسط المدعى عليها من أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعية] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث