حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430949137

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528412/1444
رقم الحكم:4430949137
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528412 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430949137 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470528412 لعام 1444هـ المدعي: امل حسن صالح الغامدى المدعى عليه: شركة افاق التصميم للاستشارات الهندسية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 17-6-1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولاً: من الناحية الشكلية: قمنا بالنيابة عن موكلتنا بتاريخ 02/10/2022م بإرسال إشعار المطالبة للمدعى عليها عبر عنوانه المُسجل. (مرفق1). استنادا للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية والمادة (70) و (71/1) من اللائحة التنفيذية لذات النظام قبل اللجوء إلى منصة تراضي، ولكن الشركة المُدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتنا ولم تقم بالرد بشكل رسمي على هذا الخطاب نهائياً، مما دعي موكلتنا إلى تقديم طلب الصلح عبر منصة تراضي فحُددت جلستان لم تجب فيهما المُدعى عليها على الدعوى أيضاً، فصدر محضر تعذر الصلح بتاريخ 28/05/1444هـ. (مرفق2). فقامت موكلتنا بناء على ذلك بالتقدم بدعواها أمام المحاكم التجارية وعليه فإننا نتقدم لأصحاب الفضيلة بطلب قبول الدعوى شكلاً. ثانياً: الوقائع: تعاقدت موكلتنا أمل بنت حسن الغامدي مع المدعى عليها شركة آفاق التصميم للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) ويمثلها المهندس/ مهند علي قناص القحطاني رقم الهوية (...) بموجب عقد المقاولة والانجاز رقم (C220503) وتاريخ 22/05/2022م الموافق 21/10/1443هـ. (مرفق3). وقد تضمن العقد التزام المدعى عليها بالقيام بأعمال الإدارة والإشراف ومسؤول على إنجاز جميع مراحل البناء والتشطيبات لمشروع إنشاء وتشطيب مبنى تجاري إداري بحي الصواري بجدة على الأرض المملوكة لموكلتنا بموجب الصك رقم (920203009925) بتاريخ 28/5/1441هـ، الصادر من كتابة العدل بجدة. (مرفق4). برخصة بناء رقم (4200263885). (مرفق5). وأن يكون التنفيذ طبقا للمخططات وجداول الكميات والمواصفات المسلمة للشركة المدعى عليها ووفقا لما تضمنه العقد من شروط وضوابط والتزامات وقد تم دفع مبلغ (1،000،000) مليون ريال على دفعتين عن طريق حوالات بنكية لبدء العمل حسب المتفق عليه. (مرفق6). ولكن الشركة المدعى عليها خالفت العقد وشروطه وأخلت بتنفيذه إخلالاً كبيراً كما سيأتي بيانه: ثالثاً: الرفع المساحي: بالرغم من إقرار الشركة المدعى عليها بالالتزام بالعقد المبرم بموجب الفقرة الرابعة والخامسة من البند الأول من العقد حيث أقرت باستلامها المخططات وجداول المواصفات الصادرة من الاستشاري المصمم للمشروع مكتب المهندس هاني محمد عسيري والمعتمد من أمانة محافظة جدة، وأنها قامت بدراسة المخططات المعتمدة والمواصفات وتفهمت شروط الطرف الأول وحرصه على القياسات ودقتها والالتزام برخصة البناء الصادرة من امانة جدة والمواصفات الفنية والقياسية السعودية لتنفيذ المباني و اشتراطات كود البناء السعودي واطلعت على كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ الاعمال ووافقت على أن يتم التنفيذ بناء على جميع بنود هذا العقد والاشتراطات الفنية وعلى المخططات والجداول الهندسية بعد معاينته لموقع الأرض وطبيعتها فقد قامت بالرغم من ذلك بتعديل المخططات والتصاميم الخاصة بالمشروع بدون الحصول على الموافقات النظامية من المالك والأمانة في حينها وقبل البدء في أعمال المشروع وفي ذلك تجاوز وعدم مطابقة الأعمال للمواصفات والمخططات المعتمدة والمسلمة لها مما يعد تجاوزا وإخلالاً واضحاً وجوهرياً بالتزاماتها التعاقدية، وهذا مخالف للفقرة الرابعة و الخامسة من البند الأول وللفقرة الأولى والسادسة من البند الثاني من العقد أعلاه مما يعتبر إخلال بالالتزام والمسؤولية المعقود عليها، ويترتب على ذلك تفويت لمنفعة جزء من الأرض ومخالفة للعقد المبرم، فقد نتج عن ذلك خسارة موكلتنا لسبعين متر مربع من مساحة الأرض. رابعاً: أعمال الحفر والتدعيم: 1- طريقة التدعيم في المشروع غير صحيحة وغير مطابقة لمواصفات التدعيم والطرق الصحيحة لتدعيم المنشآت، كما أن الحفر من الجهة الشمالية للمبنى غير مُدعم تماما. 2- لم يتم اكمال منسوب التدعيم من الجهة الجنوبية حيث إنه لابد من أن يكون منسوب التدعيم أعلى من منسوب الأسفلت لعدم حصول أي انجراف للتربة. 3- الخشب المستخدم في المشروع تالف ومتضرر بشكل كبير ولا يصلح استخدامه لأي عمل بسيط ناهيك عن استعماله لأحد أهم أعمال البناء وهي التدعيم، كما أن خشب التدعيم داخل حيز المياه الجوفية من الجهة الشرقية للمبنى. 4- لم يتم تركيب نظام الإزاحة للمياه الجوفية في المشروع وتم ردم ودمك الحجر قبل التجفيف للتربة السفلية ودكها. 5- تم صب خرسانة نظافة قبل عملية إزاحة المياه بشكل كامل في المشروع ولم يتم صب خرسانة النظافة إلى حدود التدعيم وتم استخدام النايلون أسفل النظافة بسماكة غير مطابقة للمواصفات. 6- تم البدء بأعمال البلوك قبل عمل أي رفع مساحي وعدم الالتزام بحدود المبنى حسب المخططات وأيضا تم تركيب بلوك في أماكن لا يوجد بها أي اعمال للتدعيم مما يتسبب بانهيار البلوك بعد اعمال العزل. 7- طريقة تركيب البلوك واستخدام الطوب الصغير أسفل اعمال البلوك يتسبب في انهيار البلوك وأيضا لن يستطيع تنفيذ اعمال العزل عليه وأيضا عمل البلوك قبل تجفيف المياه الجوفية. 8- وجود كسر وتشققات كبيره في خرسانة النظافة على المسطح بالكامل ولن يتم التمكن من البدء في أعمال العزل أسفل اللبشة. 9- مخالفة الفقرة الأولى والثانية والرابعة من البند الثاني بخصوص مسؤوليتهم الكاملة عن موقع المشروع والأعمال المنفذة في المشروع وضمان سلامة الأرواح والممتلكات في موقع المشروع والجوار حيث إن الموقع في حيازتهم منذ توقيع العقد بتاريخ 22/ 05/2022م ونتيجة لأعمالهم المخالفة حصلت أضرار خطيرة في تدعيم جدار مبنى الجار من الجهة الغربية. وقد تم ارسال إخطار وإنذار مكتوب للمدعى عليها بالبريد الالكتروني بتاريخ 31/ 08/ 2022م وتاريخ 19/09/2022م بالمخالفات وتم مطالبته بتصحيح مسار الأعمال وإصلاحها حسب التقرير الفني الصادر من المصمم للمشروع المعتمد من أمانة محافظة جدة الاستشاري مكتب المهندس هاني محمد عسيري، ولكن فشل المدعي عليها في الامتثال لمتطلبات العقد ولم يعالج أوجه القصور. خامساً: إقرار واعتراف المُدعى عليها بأخطائها: قامت موكلتنا بمطالبة الشركة المُدعى عليها بتصحيح مسار الأعمال وإصلاحها حسب التقرير الفني الصادر من المصمم للمشروع المعتمد من أمانة محافظة جدة الاستشاري مكتب المهندس هاني محمد عسيري، فقامت الشركة بدورها بإرسال عدة خطابات تُقر وتعترف بأخطائها المتكررة أولها خطابها المُرسل لموكلتنا بتاريخ 30/08/2022م. (مرفق7). ثم خطابها المؤرخ في 05/09/2022م. (مرفق8). ثم خطابها المؤرخ في 05/09/2022م. (مرفق9). سادساً: مما يدُل على أن الشركة المُدعى عليها قد أخلت إخلالاً جوهرياً بالعقد ولم تتقن عملها البتة وتجاوزت على جميع بنود العقد هو تسببها بالضرر للجيران، فقد قام جار موكلتنا بإرسال خطاب مطالبته لموكلتنا بتاريخ 02/06/1444هـ المعنون بـ (اخطار بسرعة رفع وتدارك الأضرار التي لحقت بالعقار العائد لنا بسبب أعمال الحفر في أرضكم المجاورة لنا) يشتكي فيه من الأضرار التي لحقت به ويطلب سرعة حلها وإيقافها وهذه الأضرار هي من تشتكي منها موكلتنا ومن تسبب بها هي الشركة المدعى عليها. (مرفق10). سابعاً: الطلبات: نحمل الشركة المدعى عليها كامل المسؤولية عن فوات المنفعة والاضرار الجسمية في موقع المشروع وأي أضرار تتعلق بسلامة الأرواح والممتلكات والجوار إضافة إلى كامل المسؤولية عن الاعمال المخالفة لبنود العقد والانظمة وعليه لكون شركة المدعى عليه خالفت العقد وتبدى لنا عدم كفأتها بتنفيذ هذا النوع من المشاريع مما يجعل الاستمرار معهم محفوفا بمخاطر وتبعات جسيمة أطلب من فضيلتكم سؤال الشركة المدعى عليها وممثلها عن ذلك وإلزامها بما يأتي: 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين لإخلال المدعى عليها بالشروط. 2- إزالة الانشاءات القائمة وإعادة الأرض خالية كما سلمت. 3- الحكم على الشركة المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (1000،000) مليون ريال لموكلتنا. 4- الحكم على الشركة المدعى عليها بتحمل جميع المخالفات والغرامات والجزاءات الحالية والمستقبلية الناتجة عن الاعمال والإجراءات منذ تاريخ استلامها لأرض المشروع بتاريخ 22/05/2022م)، وبعرض ذلك على الممثل النظامي للمدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من الممثل النظامي للمدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 1-7-1444هـ قدم الممثل النظامي للشركة المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (ما ذكر المدعي في دعواه بخصوص التعاقد فهو صحيح اما فيما يخص في ادعائه بان تكلفة الاعمال المنفذة (صفر) فهو غير صحيح حيث تم التعاقد مع مقاولين التنفيذ وتوريد وشراء مواد بناء وتسديد مستحقاتهم حسب مراحل انجازهم وتوجد بينة بذلك فالمبالغ التي وردت الينا من المدعية تم صرفها على المشروع وليس كما ذكر، كما تمت اعمال الحفر والاحلال وازاحة المياه (والتي تكون مستمرة الى حين صب جدران البدروم) وغيرها من الاعمال بدليل دفع المدعية الدفعة الثانية من العمل وهذا يعني ان العمل تم وليس كما ذكر المدعي بعدم التزامنا بأحكام وشروط العقد وعدم مطابقة الاعمال واطلب منه توضيح الاخلال بالعقد اما فيما يخص ما ذكره بخصوص المماطلة في تصحيح المسار فنهيب فضيلتكم للحكم فيها حيث تم الاجتماع مع المدعية بطلب منها وطلبت مني التوقيع على مخرجات (مرفقه) غير صحيحة تؤدي بعضها الى الاضرار بي، فقمت بالاجتماع في اليوم التالي مع نفس الاطراف الحاضرين للاجتماع وتبين لهم نقطة الخلاف وقمت بنسخ نفس بنود الاجتماع مع اضافة وتوضيح اكثر للبنود وارسالها رسميا للمدعية ومن ضمن تلك البنود (التي وقعت المدعية عليها) شرط موافقة المدعية على الشركات التي سوف تقوم بتنفيذ الاعمال وكذلك تعيين كادر هندسي وتم طلبها مرارا وتكرارا كما تم الاتصال بها كثيرا وطلبها الاجتماع لتوضيح الامر وعلى قبول الشركة المنفذة لاستكمال العمل الا انها تصر على عدم الرد وكان الموقع حينها يصرف عليه يوميا على شفط وازاحة المياه، من المماطل والمتسبب هنا فضيلتكم ؟ ونوضح لفضيلتكم ان المدعية تارة تطلب ازالة الانشاءات وتارة تطلب عدم ازالتها حيث قامت برفع دعوى اخرى تطلب فيها عدم الازالة والمساس باي اعمال، ذكرت المدعية عدم مطابقة المخططات والمواصفات ونطلب مرة اخرى التوضيح وفي الختام اطلب من فضيلتكم التكرم بالنظر في الاضرار التي لحقت بنا جراء نزول مكتب هندسي دون اخذ موافقتنا وقام بعمل تقرير اثناء العمل وقام بالتصوير والاستدلال والحكم على الاعمال دون وجه حق وهذا لا يجوز حيث انهم واثناء ما كان العمالة يعملون ولم ينتهون من اعمالهم قاموا بالتصوير والقياس دون اذن مسبق وقامت المدعية بناء على هذا التقرير فقط بتجاهل اتصالاتنا ومحاولاتنا المستميتة لاستيضاح الامر لها وحينما نستمر بالأعمال ونرسل لها التقارير ونطلب منها المضي قدما في المشروع، ترد علينا بعبارات مبهمة وغير واضحة ولا تستجيب للجلوس معنا وتوضيح محل الخلاف. وموضح كل ذلك في الايميلات والخطابات المرسلة عبر البريد الالكتروني الرسمي لها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. كما طلبت منه تقديم البينات التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 15-7-1444هـ تشير الدائرة إلى ورود مستندات مقدمة من وكيل المدعى عليها عبر النظام وهي كالتالي: 8 ايصالات تحويلات بنكية للمقاولين الرئيسيين لتنفيذ المشروع، وايميل مرسل للمدعية تضمن الاستمرار في التنفيذ من عدمه، تقرير صادر من موكلته تضمن بأن الأعمال جاهزة، محضر اجتماع بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وبجلسة29-7-1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (أولاً: أما ما يتعلق بإيصالات التحويلات البنكية التي تقدمت بها المدعى عليها فهو تعامل خاص بينها وبين أطراف أخرى ولا علاقة لنا بها وإنما العقد تم بيننا وبين المدعى عليها فقط وتم تحويل مبلغ وقدره مليون ريال لها للقيام بالأعمال حسب الأعراف المتبعة والعناية المهنية اللازمة إلا أن المدعى عليها أخلت بتعاقدها وقصرت وفرطت وهي من تتحمل نتائج التقصير والتفريط في تنفيذ الأعمال لا أن تحمل أخطاءها غيرها وتبرر بأنها حولت لشركات لا نعرفها ولا نعلم عنها شيء ولم نتعاقد معها لا من قريب ولا من بعيد. ثانياً: وأما الايميل المرسل للمدعية والمتضمن الاستمرار في تنفيذ الأعمال لا يعدو أن يكون وعدا من المدعى عليها بإصلاح الأخطاء الجسيمة التي تسببت بها بعد أن تم الاجتماع معها لبيان الأخطاء التي وقعت بها، إلا أنه لم يتم من ذلك شيء ولم يزدد الأمر إلا سوءاً وحال الموقع الآن يشهد على سوء التنفيذ وما تسببت به المدعى عليها من أضرار على الجيران بلغ الأمر لشكاوى وصلت لبلدية أبحر ولمركز الشرطة ولا زالت الشكاوى مستمرة ضد موكلتنا ومرفق لكم صور حديثة للموقع (مرفق1) وكذلك تقرير فني يثبت دعوانا ونرفقه لكم. ثالثا: وأما التقرير المقدم من المدعى عليها المتضمن بأن الأعمال جاهزة فهو من التدليس العجيب من الخصم الذي أورد فيه صورا لا تمت للموقع بصلة هي من الأحلام التي يحلم بها ولم يستطع أن يحققها، وذكر بعبارة صغيرة أنها صورا مشابهة ولعله ظن أن هذا التدليس سينطلي على المحكمة لكن هيهات فإن عدالة المحكمة وبصيرتها فوق ذلك، لأن حقيقة الأمر أن الموقع الآن في حال سيء يرثى له حيث أصبح مستنقعا خطيرا تصدعت منه جدران الجيران وتقدموا ضد موكلتنا بشكاوى لدى بلدية أبحر في الأسبوع الماضي وصلت الشكاوى للشرطة عليه نطلب من مقام الدائرة ندب خبير لكشف الحقائق المريرة والأخطاء الشنيعة التي تسببت بها المدعى عليها. صاحب الفضيلة إن الشركة المدعى عليها تصر على المراوغة والمماطلة والتنكيل بنا والإصرار على الأضرار بنا وبسلامة جيراننا، ونحن نحملها كامل المسؤولية والمخالفات والغرامات وفقدان المنفعة الناتجة من اهمالها ومخالفتها لبنود العقد المبرم بيننا حيث إن أرض واعمال المشروع لا تزال في عهدتها وتحت مسؤوليتها منذ ابرام العقد بتاريخ 22/5/2022م وحسب بنوده. رابعاً: الطلبات: لذا فإنا نتمسك بما ورد في صحيفة الدعوى ونطلب من الدائرة بالآتي: 1- ندب خبير للاطلاع على الموقع والتجاوزات التي تمت فيه. 2- هدم الانشاءات القائمة وإعادة الأرض خالية كما سلمت. 3- الحكم على الشركة المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (1000،000) مليون ريال لموكلتنا)، ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع الماثل وبيان مستحقات المدعية وحصر الأعمال المنجزة من المدعى عليها من عدمها وتقدير قيمة كامل الأعمال التي تم تنفيذها وفي حال وجود عيوب في الأعمال المنفذة فيتم تقدير قيمتها وفق العقود والمستخلصات والمستندات المقدمة من الطرفين، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، وعلى المدعية دفع أتعابه كاملة ابتداءً، على أن يتحملها الطرف الخاسر في القضية، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 15 يوماً من تاريخه، فاستعدا بذلك، وبجلسة اليوم تبين حضور وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره 950.600 ريال وقرر وكيل المدعية قناعته بما انتهى إليه الخبير في تقريره، وأكد على طلبه بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير إضافة إلى أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع الماثل وبيان مستحقات المدعية وحصر الأعمال المنجزة من المدعى عليها من عدمها وتقدير قيمة كامل الأعمال التي تم تنفيذها وفي حال وجود عيوب في الأعمال المنفذة فيتم تقدير قيمتها وفق العقود والمستخلصات والمستندات المقدمة من الطرفين، وبما أن المادة (110/1) من نظام الإثبات نصت على أن: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ؛ وبما أن الخبير قدم تقريره المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره 950.600 ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لإبداء ملحوظاتهم عليه، وقد قرر وكيل المدعية قناعته بما انتهى إليه الخبير؛ وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة النتيجة التي انتهى إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 950.600 ريال في ذمة المدعى عليها والقضاء به؛ وبما أن الطرف الخاسر في هذه الدعوى هي المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بدفع أتعاب الخبير إلى المدعية والبالغ قدره 13.800 ريال وبه تقضي. كما أن الدائرة تذهب إلى رفض مطالبة المدعية تعويضها عن أتعاب المحاماة كون المنازعة حقيقية ولم يظهر مماطلة صرفه من المدعى عليها، فإن الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطئ موصوفا بالمماطلة التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجأ إليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجأ إليه لردع الظالم المماطل. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعد حضوراً في موجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: بإلزام شركة افاق التصميم للاستشارات الهندسية رقم الهوية (...) بأن تدفع لأمل حسن صالح الغامدي رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 950.600 تسعمئة وخمسون ألفاً وستمئة ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 13.800 ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريالاً مقابل أتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430949137 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470528412 لعام 1444هـ المدعي: امل حسن صالح الغامدى المدعى عليه: شركة افاق التصميم للاستشارات الهندسية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لإخلال المدعى عليها بالشروط وكذلك إزالة الانشاءات القائمة وإعادة الأرض خالية كما سلمت وكذلك الحكم على الشركة المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (1000،000) مليون ريال لموكلتنا وكذلك الحكم على الشركة المدعى عليها بتحمل جميع المخالفات والغرامات والجزاءات الحالية والمستقبلية الناتجة عن الاعمال والإجراءات منذ تاريخ استلامها لأرض المشروع بتاريخ 22/05/2022م)، بإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 19/09/1444هـ الذي قضى: بإلزام شركة افاق التصميم للاستشارات الهندسية رقم الهوية (...) بأن تدفع لأمل حسن صالح الغامدي رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 950.600 تسعمئة وخمسون ألفاً وستمئة ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 13.800 ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريالاً مقابل أتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 10/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من مهند القحطاني والذي ذكر في الجلسة انه ليس بمحامي مرخص وبعد الاطلاع على المادة 51 و 56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه أصالة شكلاً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث