حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630214408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670207515/1446
رقم الحكم:4630214408
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670207515 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630214408 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670207515 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/03/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أرز بسمتي) عدد (144)، بثمن إجمالي قدره (13,870) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (10) عشرة أيام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (13,870) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر غير رسمي عبارة عن مصادقة رصيد، بتاريخ 2024/06/01م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (13,870) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وسبعون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليه. 2-محرر غير رسمي عبارة عن (15) فاتورة، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه، ممهوره بتوقيع استلام من المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/05هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى قرر أنها: 1-مصادقة رصيد 2-سند قبض، وقد تبيّن أن المدعى عليه لم يتبلّغ التبليغ السليم. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/07هـ وفيها: وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين انه لا يوجد تبليغ وذلك بعد تكرار عملية التبليغ إلا أن النظام لا يبيّن أي شيء في مسألة تبليغ المدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (13,870) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وسبعون ريالاً، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وأما عن جواب المدعى عليه فقد تخلف المدعى عليه عن الجواب ولم يتبيّن حالة تبليغه أهو متبلغ أم لا وهذا بعد عقد أكثر من جلسة في القضية وتكرار تبليغه بالدعوى، ولم تظهر أي إفادة في النظام تفيد تبليغه، مما ترى معه الدائرة السير في الدعوى غيابياً وذلك حفظاً لحق المدعى عليه وبناء على نص المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الفواتير ومصادقة الرصيد، ولما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (13,870) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وسبعون ريال، حكماً غيابياً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث