حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630219919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670204359/1446
رقم الحكم:4630219919
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670204359 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630219919 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670204359 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وجرى إحالتها لهذه الدائرة وتم تحديد جلسة لها، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت: (نوره صالح حسن الضعيان) بصفتها محامية عن المدعية. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه إلكترونيا وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أجابت قائلة: أحيل إلى ما ذكرته في صحيفة الدعوى ونصه ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد طبية) عدد (١٣٨) (مواد طبية و تجميلية متنوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٨,٢٥٢.٢٨) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله سدد منه (٧٦,٤٨٥.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٧٦٦.٩٨) ألف وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠) مئتان ريال سعودي. هذه دعواي . وباطلاع الدائرة تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وبتحديد موعد هذه الجلسة. وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها أجابت قائلة: بينتي هي فواتير المرفقة والمختمة من المدعى عليه . وباطلاع الدائرة على المرفقات وجد فيها: أربعة فواتير على مطبوعات المدعية بقيمة 1.221.88 ريال و1.315.38 ريال و816 ريال و816 ريال أيضا، وهي موقعة ومختمة من مؤسسة المدعى عليه باسم: (صيدلية (...) الطبية) بسجل تجاري رقم (...) وبسؤالها هل لديها مزيد إضافة؟ فأجابت بالنفي. وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين بشأن أعمالهم التجارية الأصلية، فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ. وأما عن الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغ وقدره (1766.98) مقابل بيع المدعية للمدعى عليه (مواد طبية و تجميلية متنوعة)، وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعواه أربعة فواتير على مطبوعات المدعية بقيمة 1.221.88 ريال و1.315.38 ريال و816 ريال و816 ريال أيضا، وهي موقعة ومختمة من مؤسسة المدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه)، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالجلسة ولم يرفق مذكرة دفاعه ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفاع، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل)، وهو مالم dقم به المدعى عليه، ولما كان من مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: ((...)) بهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة: (صيدلية (...) الطبية) بسجل تجاري رقم: (...).بأن يدفع للمدعية: ((...)) بهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة: ((...) التجارية) بسجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغ وقدره: (1766.98) ألف وسبع مئة وستة وستون ريالا وثمانية وتسعون هللة مقابل الحق المدعى به. ثانيا: مبلغ وقدره: (200) مئتا ريال مقابل أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث