حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630212829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670204240/1446
رقم الحكم:4630212829
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670204240 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630212829 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٤٢٤٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، حاصلها: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن بيع (أدوات صحية ومواد بناء) بمبلغ قدره: (٢١٩,١٨٦.٠٢) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال وهللتان. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٤٣,٨٣٨.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه حضر عن المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، رغم تبلغها بموجب أمر التبليغ رقم: (...)، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه حاول في يوم الأمس تقديم طلب ترك الخصومة إلا أنه تعذر عليه تقديم الطلب لوجود مشكلة تقنية، ثم طلب إثبات ترك الخصومة. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي وكالة قد طلب إثبات ترك الخصومة، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري؛ فإن لذي الحق المدعى به التنازل عن دعواه متى رأى في ذلك تحقيق مصلحة له، واستنادًا إلى المادة: (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة، وإثباته في ضبطها... ، وعليه فإن للدائرة إثبات ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية للخصومة في هذه الدعوى.