حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630204256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670133635/1446
رقم الحكم:4630204256
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670133635 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630204256 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٣٣٦٣٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوى الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها التي تذكر فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) لوساطة التأمين الالكتروني وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٠.٠٠) ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات استقالة (...) سجل مدني رقم (...) وصفته (قمت بتقديم استقالة وتم قبولها من الشركاء ولم يتم اخراجي من السجل و اطلب تخارجي من السجل التجاري).بناء على وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى.) أهـ وانتهت في طلبها إلى الزام المدعى عليهما بإزالة اسم المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) من السجل التجاري رقم (...) ، هذا مضمون ما جاء في الدعوى ، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في الجلسة الأولى المؤرخة في ٢٥/٢/١٤٤٦هـ حضرت المدعية وكالة ، كما حضر الوكيل عن المدعى عليه الأول ولم تحضر المدعى عليها الثانية ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى وذكرت بأن التفاصيل الصحيحة للدعوى هي كالتالي: (أولاً: سبق وان ارتبطت موكلتي مع المدعى عليهما بصفتهما شريكان بعقد عمل بتاريخ ٥/١/٢٠٢٢ م وذلك بصفتها مديرة في الشركة وتم إضافة اسم موكلتي في السجل التجاري عملا بالأنظمة ، وفي تاريخ (٧/٨/٢٠٢٣) قدمت موكلتي استقالتها وتم قبولها من قبل الشركة وبذلك تكون انتهت العلاقة العمالية بين موكلتي والشركة و لانتهاء العلاقة ولعدم وجود التزامات عليها لم يتم إزالة اسم موكلتي من السجل التجاري حسب الأنظمة حيث انتهى السجل بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ هـ وتم تجديده من قبل الشركة ولم يتم إزالة اسم موكلتي حتى تاريخه بالرغم من انتهاء العلاقة العمالية مما تسبب بإيقاف خدمات موكلتي والمنع من السفر بسبب وجود عدت طلبات تنفيذ مرفوعة ضد الشركة وهو الامر الذي تسبب في الضرر المادي والمعنوي . ثانياً: افاد المدعى عليه في جلسات منصة تراضي بأنه تم رفع طلب لدى البنك المركزي لإسقاط اسم موكلتي من السجل التجاري ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد تقديمه للطلب وتم تأجل الجلسة اكثر من مره دون ان يتم اتخاذ اجراء من قبل المدعى عليه لذلك وبناءً على ما سبق ذكره من أسباب نأمل من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل والقاضي بالآتي: الزام المدعى عليهما بإزالة اسم المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) من السجل التجاري رقم (...)) أهـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ، وفي الجلسة المؤرخة في ٣/٢/١٤٤٦هـ حضرت المدعية وكالة ، كما حضر الوكيل عن المدعى عليهما وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة: (نود أن ننوه لفضيلتكم بأنه تم حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٦هـ بصفتنا محامي عن المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتم حضور الجلسة لهذا اليوم بالوكالة عن المدعى عليه (...) بذات الوكالة وكذلك تم الحضور عن السيدة (...) بالوكالة رقم (...) أن ما ذكرته المدعية في دعواها بأنها تعمل لدى المدعى عليها بمهنة مدير وتم تعين اسمها كمديرة في السجل التجاري رقم (...) وأنها قامت بتقديم استقالة لدى شركة المدعى عليه شركة (...) لوساطة التأمين الالكتروني وتم قبول تلك الاستقالة فذلك صحيح. وأن المدعى عليها بانتظار إفادة البنك المركزي حتى تتمكن من إزالة المدعية عن السجل التجاري كما لا يخفى على فضيلتكم فإن ذلك يحتاج إلى موافقة البنك المركزي على تغير المدير أو التعديل على السجل التجاري الخاص بأعمال التأمين وهذا ما تعلمه المدعية وقد تم إشعارها بذلك مع العلم بأن الشركة لا مانع لديها من إزالة المدعية بصفتها مديرة وبانتظار إفادة البنك المركزي عن الشركة حتى تتمكن من إزالة المدعية عن السجل التجاري رقم (...) شركة (...) لوساطة التأمين الالكتروني) أهـ هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تقوم المدعى عليها بإزالة اسم المدعية كمديرة من السجل التجاري لشركة (...) لوساطة التأمين الالكتروني سجل تجاري رقم (...) هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم الأسباب: ولما كان الطرفان قد اصطلحا على ما ذكر بعاليه ، ولصدوره من جائزي التصرف ، ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولكون وكالة الطرفين تخولهما حق الصلح ، لذا فإن الدائرة اتجهت إلى إثباته والحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.