حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630143788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670032422/1446
رقم الحكم:4630143788
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670032422 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630143788 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670032422 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد ديزل بمدينة (...) مشروع (...) بقيمة إجمالية مبلغ قدره (2,120,063.87) مليونان ومائة وعشرون ألف وثلاثة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة وذلك بتاريخ 2020/06/30م، وسددت الجهة المدعى عليها مبلغ قدره (1,402,868) مليون وأربعمائة وألفان وثمانمائة وثمانية وستون ريال، وتبقى بذمتها مبلغ قدره (717,195.87) سبعمائة وسبعة عشر ألف ومئة وخمسة وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة بموجب فواتير وهي موضحة في الآتي : 1- فاتورة رقم (10021) وتاريخ 2021/06/30م كمية (223,297) لتر بمبلغ قدره (133,531.61) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال وواحد وستون هللة. 2- فاتورة رقم (10020) وتاريخ 2021/05/01م كمية (126,818) لتر بمبلغ قدره (80,212.39) ثمانون ألفاً ومئتان واثنا عشر ريال وتسعة وثلاثون هللة. 3- فاتورة رقم (10015) وتاريخ 2021/04/31م كمية (204,825) لتر بمبلغ قدره (122,485.35) مائة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة 4- فاتورة رقم (1009) وتاريخ 2020/06/30م كمية (148,339) لتر بمبلغ قدره (93,824.42) ثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً واثنان وأربعون هللة 5- فاتورة رقم (100) وتاريخ 2020/06/30م كمية (144,052) لتر بمبلغ قدره (91,112.89) واحد وتسعون ألف ومئة واثنا عشر ريال وتسعة وثمانون هللة. 6- فاتورة رقم (1001) وتاريخ 2021/08/31م كمية (278,640) لتر بمبلغ وقدره (166,626.72) مائة وستة وستون ألفاً وستمائة وستة وعشرون ريالاً واثنان وسبعون هللة. 7- فاتورة رقم (10019) وتاريخ 2021/07/01م كمية (141,251) لتر بمبلغ قدره (89,341.75) تسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة الفاتورة (1) و (2) موقعه من قبل العامل (...) (...) والفاتورة (3) إلى (7) موقعة من قبل العامل (...) (...)، وعند مطالبتها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها قامت بالمماطلة ولم تسدد رغم مطالبتهم المتكررة لها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها بمبلغ قدره (717,195.87) سبعمائة وسبعة عشر ألف ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة، وأتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (100,000) مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه محررات عادية متمثلة في عدد (7) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للنقليات والمتضمن تفاصيلها ما ورد في صحيفة الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/22هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى؟ أجاب قائلاً: بينته الفواتير المذيلة بتوقيع منسوب لمندوب المدعى عليها ويطلب مهلة للتحقق من موكلته بشأن ما لديها من أسانيد إضافية. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/16هـ وفيها: وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله؟ أجاب قائلاً: موكلته تكتفي بالفواتير المذيلة بتواقيع منسوبة لموظفين المدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها أن تدفع لها ثمن البضاعة الموردة بمبلغ قدره (717,195.87) سبعمائة وسبعة عشر ألف ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة لقاء توريد ديزل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وفي الموضوع: بما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عدد (7) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للنقليات، والموقعة من ممثلي المدعى عليها، كما قدمت عقد التأسيس المتضمن الإفادة بأن شركة (...) للنقليات س.ت – (...) فرع شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، س.ت – (...) ، عليه وبما أن الأسانيد المقدمة من المدعية الأصل اعتماد التجار على مثلها في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وذلك استناداً على المادة (29/1) من نظام الإثبات، عليه وبما أن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 1439/03/25هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 1439/04/21هـ، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية، ولأنه قد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها ولم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعضد جانب المدعية ويؤيد صحة دعواها، تأسيسًا على ما تقدم فإن المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (717,195.87) سبعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وخمسة وتسعين ريال وسبعة وثمانون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث