حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630205588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670222261/1446
رقم الحكم:4630205588
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670222261 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630205588 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٢٢٦١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المركزية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع) عدد (٢٦) (كرتون مواد غذائية - حلويات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢,٧٦٦.٣٠) ألفان وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يورد الطرف الأول بضائع (مواد غذائية-حلويات) للطرف الثاني)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مختومة وممهورة بتوقيع المدعى عليه). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بتسليم قيمة المبيع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ، مما تسبب بـ(الالتجاء للقضاء ودفع اتعاب للمحاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الالتزام بتسليم قيمة المبيع) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٧٦٧.٣٠) ألفان وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثلاثون هللة. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١٥.٠٠) أربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم ((...)) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٣٦٣٧٢٧٨) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٤/٣/١٤٤٦هـ ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره ألفان وسبع مئة وستة وستون ريالًا وتسعون هللة ٢-والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ إجمالي قدره (٤١٥.٠٠) أربع مئة وخمسة عشر ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في فاتورة مختومة وممهورة بتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى، وقرر أن بينته على الدعوى هي الفاتورة ذات الرقم (...) بقيمة ألفان وسبع مئة وستة وستون ريالًا وتسعون هللة لم تسدد وأن الفاتورة الأخرى خارج محل المنازعة وجرى سدادها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره ألفان وسبع مئة وستة وستون ريالًا وتسعون هللة ٢-والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ إجمالي قدره (٤١٥.٠٠) أربع مئة وخمسة عشر ريال هكذا أجاب، وحصر البينة في فاتورة مختومة وممهورة بتوقيع المدعى عليها، ولأنه جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى، وقرر أن بينته على الدعوى هي الفاتورة ذات الرقم (...) بقيمة ألفين وسبع مئة وستة وستين ريالًا وتسعين هللة لم تسدد، وأن الفاتورة الأخرى خارج محل المنازعة وجرى سدادها، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعي وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعي على مطالبته، ولمّا تبين استحقاق المدعي لمطالبته وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعي وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعي لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) المركزية شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغًا قدره (٢,٧٦٦.٩٠) ألفان وسبع مئة وستة وستون ريالًا وتسعون هللة. ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٧٠) مئتان وسبعون ريالًا تعويضًا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث