حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630214244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670237567/1446
رقم الحكم:4630214244
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237567 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630214244 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670237567 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/10/14هـ الموافق 2022/05/15م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة) عدد (100) (توريد عمالة لمشروع المدعى عليها)، بثمن إجمالي قدره (1,757,211.00) مليون وسبع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...) للمقاولات العامة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مؤسسة (...) للمقاولات وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقد اطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة لمصلحة المدعى عليها، وبلغت إجمالي التكلفة مبلغ وقدره (1,475,942) مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة واثنان واربعون ريال، فقرر الاطراف جدولة المبلغ بشكل شهري وذلك بموجب اتفاق بينهما موثق عبر البريد الإلكتروني، وعليه لم تلتزم المدعى عليها بالجدولة وتخلفت عن سداد أخر ثلاث دفعات بإجمالي مبلغ وقده (275,942) مائتان وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة واثنان واربعون ريال.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (275,942) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان واربعون ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 07\03\1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وأضافت: أبين لكم مزيد من التفاصيل وهي: مرفق لفضيلتكم حكم سابق برقم (4530432669) في قضية رقم (4471172306) حيث حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، لذا تم رفع قضية برقم (4571245137) وحصر المطالبة على الأشهر المستحقة بموجب الجدولة وهي: 30\08\2023م - 30\09\2023م - 30\10\2023 - 30\11\2023م - 30\12\2023 - 30\01\2024- 09\02\2024 - 30\03\2024 / 30\04\2024، بإجمالي مبلغ قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال ولم يتم المطالبة ببقية الأشهر لأنها سابقة لأوانها ومن ثم صدر صك حكم رقم (4630038248) بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (900,000) ريال سعودي للمدعية. حيث حلت بقية الدفعات المدونة في الجدولة المرفقة لفضيلتكم لذا تم رفع قضية اخرى والمنظورة لدى فضيلتكم برقم (4670237567) للمطالبة بالمبلغ المستحق لتاريخ 30\05\2024 وتاريخ 30\06\2024 وتاريخ 30\07\2024 بإجمالي مبلغ قدره (275,942) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان واربعون ريال سعودي. لذا نطلب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (275,942) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، كما هو موضح في طلبات القضية واستنادا على المستندات المقدمة في ملف الدعوى. و أحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وأكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (275,942) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان واربعون ريال سعودي، نظير قيام المدعي توريد عمالة لمشروع المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15\8\1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد المصادق عليها من قبل المدعى عليها، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعي والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمته وكيلة المدعي من بينات كافٍ لإثبات ما يطالب به موكلها من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (275,942.00) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، والله الموفق.