حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630143770

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571486728/1446
رقم الحكم:4630143770
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571486728 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630143770 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571486728 لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة الآتي:" إنه بتاريخ 1443/01/2هـ ،الموافق 2021/08/10م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/27هـ الموافق 2022/02/28م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (175,905.00) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي استناداً على (العقد و كشف الحساب)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (175,905.00) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي.، هذه دعواي. "ا.ه، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ: 1446-01-08 ،فعُقدت عبر الاتصال المرئي وفيها: حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير الدعوى أحالت لصحيفة الدعوى المقدمة بملف القضية، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت للعقد المرفق وكشف الحساب المرفق وقررت عدم تمكنها من إرفاق فواتير نقل وتسليم البضائع لكثرتها وطلبت مهلة لتمكينها من استكمال إرفاقها، فجرى الإفهام بأن لها مهلة أقصاها تاريخ 10/ 1/ 1445هـ. فقدمت ممثل المدعية نسخة من الفواتير عبر بوابة ناجز بتاريخ 1446/01/12 صادرة من ممثلتها. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1446-01-24 حضرت وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته على دعوى المدعية أجاب قائلا: لم يتم توكيلي إلا قبل عشرين دقيقة وأطلب أجلًا لتحرير الرد، فجرى إفهامه بأن ذلك عذر له بمواجهة موكلته وليس عذرًا لموكلته أمام المحكمة، كما أفهم بأن لموكلته مهلة أخيرة لإيداع مذكرة إجابتها خلال مهلة أقصاها تاريخ 26/ 1/ 1446هـ، وحال الإخلال بالمدة المحددة سيتم تطبيق مقتضى المادة (13) من نظام المحاكم التجارية بحق موكلته، ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة هذا اليوم عقدة الدائرة جلستها عبر الاتصال المرئي وفيها: حضرت المدعية وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، كما لم يرد للدائرة أي إجابة رغم إنظار وكيلها وإفهامه بإنذار موكلته، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من دعواها مطالبة المدعى عليها أن تدفع لها مبلغًا قدره (175,905.00) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال، أجرة النقل المتفق عليها بموجب عقد النقل محل النزاع، مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر النزاع الماثل وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، لأن طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري. وفي الموضوع: بما أن المدعى عليه وكالة حضر واستمهل للإجابة ثم نكل عن ذلك رغم إعذاره وإنذاره، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفواتير النقل، عليه واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تقدم أي إجابة رغم تبلغها واستمهال وكيلها وإنذاره، مما يعضد جانب المدعية ويؤيد صحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (175,905) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث