حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630201761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670199236/1446
رقم الحكم:4630201761
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670199236 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630201761 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٩٢٣٦لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: حيث أنه بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٣٩هـ حرر المدعي مع المدعى عليه عقد الاتفاق على حق امتياز تجاري (فرانشايز) من المدعى عليه المخول له المانح للعلامة بموجب اتفاقية تسويق وبيع العلامة ودفع المدعى للمدعى عليه مبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال قام بتحويلها عن طريق بنك (...) وبسبب إخلال المدعى عليه بالتزامه في العقد وعليه نبين الأسباب الموضوعية والشرعية التي دفعت المدعي لإقامة هذه الدعوى وذلك على النحو التالي: ١-حيث أن (المدعي) قد سبق وأقام دعوى ضد (المدعى عليه) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض الدائرة العشرون رقم(٤٤٧٠١٣٣٠٤٦) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية العشرون بشأن المطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٣٩ هـ وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغاً وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال. ٢-قد انتهت هذه الدعوى كاملةً بعد عدة جلسات وبتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٥ هـ صدر الحكم من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بما نص على أولاَ: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٣٩هـ ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال ثمانون ألف ريال وذلك لما قدمه المدعى من بينات للمحكمة. ٣-حيث أن موكلي (المدعي) قد تضرر وتكلف بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه وإضراره بالمدعى بدفع أتعاب محاماة للدعوى الأصلية وقدرها مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. ٤-وقام (المدعي) بإخطار (المدعى عليه) بمطالبة مالية طبقاً للأنظمة المعمول بها. ٥-وعلى ذلك فإن (المدعى عليه) هو المتسبب بالضرر والخسارة (للمدعي) في المبلغ المدفوع للمحامي وذلك لإخلاله بالتزاماته في العقد موضوع الدعوى الأصلية بدون وجه حق مما دفع (المدعي) لتوكيل محامي بالترافع نيابةً عنه وطبقا للقاعدة الفقهية أن الضرر يزال فإن المدعي يلتمس القضاء له بالتعويض وإزالة الضرر عنه. الطلبات: لذلك ومن جميع ما تقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠٠٠٠) ريال عشرون ألف ريال للمدعى تعويض عن مصاريف التقاضي ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي وكالة السابق تعريفه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المذكورة أعلاه. هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالإضافة إلى عقد أتعاب موكلي مع المحامي، هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على صك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وسألت المدعي وكالة عن عقد الأتعاب فأجاب بأنه أرفقه عبر الإيميل، هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم وتبين أنه عقد بين المدعي وبين شركة تدافع للمحاماة مؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ تضمن أن الأتعاب مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة رقم (٤٤٧٠١٣٣٠٤٦) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ، استناداً إلى١-العقد المبرم بين المدعي وبين شركة تدافع للمحاماة المؤرخ في ٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ المتضمن أن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) ريال. ٢- الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون برقم (٤٥٣٠٠٠٨١٨٣) وتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٥هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠١٣٣٠٤٦) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ، المكتسب للنهائية بمضي المدة، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بالدعوى عن طريق نظام أبشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، وباطلاع الدائرة على صك الدعوى الأصلية، فلما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة الدعوى لتحصيل حقها الثابت في ذمة المدعى عليه، لتخلفه عن تنفيذ التزامه وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ وعليه فإن الدائرة ترى أن المدعي لا يستحق من أتعاب المحاماة محل المطالبة سوى مبلغ (٨.٠٠٠) ريال تمثل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، لكونه النسبة المعتادة في مثل هذه القضية، والمناسب لجهد المحامي. ولجميع ما تقدم نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغاً قدره(٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال تعويضاً عن مصاريف التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.