حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430956761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973981/1444
رقم الحكم:4430956761
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973981 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430956761 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للحلويات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدة أنواع من رقائق السبموسة والعجائن الشعبية) وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤٧,٩٥٧.٣٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وثلاثون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ: ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م بمبلغ قدره: (٤٧,٩٥٧.٣٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٤٧,٩٥٧.٣٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وثلاثون هللة. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- فاتورة مطبوعة على اوراق المدعية بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٥٧٩.٦٠) خمسمائة وتسعة وسبعون ألف وستون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- مصادقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعى عليها، بمبلغ وقدره: (٤٧,٩٥٧.٣٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وثلاثون هللة، ممهوراً بختم المدعى عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجارية والعقد تجاري، فإن الدعوى تجارية وفق المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، واما من ناحية الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٤٧,٩٥٧.٣٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وثلاثون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في: ١-فواتير مطبوعة على اوراق المدعية مجموعها مبلغ المطالبة، وجميعها ممهورة بختم المدعى عليها، ٢- مصادقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعى عليها، بمبلغ وقدره: (٤٧,٩٥٧.٣٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال وثلاثون هللة، ممهوراً بختم المدعى عليها، وبما انها مذيلة بتوقيع من المدعى عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة: (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ونظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة (...) للمواد الغذائية) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) للحلويات) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٧,٩٥٧.٣٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.