حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530075049

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470720096/1444
رقم الحكم:4530075049
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470720096 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530075049 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470720096 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاولات) ونشأ بتاريخ 5 / 2 / 1440 ه مشروع (...)، أطلب الخروج على (اثبات حالة المشروع والأعمال المنفذة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 29 / 7 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المشار إليها في محضرها، وبسؤالها عن دعواها احالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وزادت موضحة تعاقد موكلتي مع المدعى عليها على أعمال مقاولة توريد وتركيب المنيوم وزجاج، علي أن يكون محل التعاقد هو مشروع (...) وسبب إقامة الدعوى هو لعدم تغيير ملامح المشروع ولإثبات حالتها في هذا لوقت، وحالة المشروع الآن متوقف وسبب التوقف هو منع المدعى عليها موكلتي من استكمال المشروع وامتناعها عن سداد مستحقات موكلتي، ولخشية تغيير حالة المشروع نطلب من فضيلتكم ندب خبير لمعاينة المشروع واثبات حالته.) وبسؤالها عن تاريخ توقف العمل أجابت بان موكلتي منعت من العمل قبل أسبوعين وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لأثبات حالته وذلك بندب خبير هندسي مهمته حصر كمية الاعمال المنجزة في المشروع محل الدعوى وبيان ماهيتها وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمة هذه الأعمال أو المتسبب في العيوب والقصور ان وجد وذلك بالكتابة الى منصة خبرة لتتولى إتمام عملية ندب الخبير واعتماده مع الأطراف وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 13 / 9 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بطلب إضافة ممثل نظامي لها بتاريخ 12 / 9 / 1444هـ، وقد قبل الطلب، وبناء عليه اعتمدت الدائرة قرار ندب الخبر المقرر في أول جلسة، ولأجل هذا ونظرا لطول إجراءات ندب الخبير واعتماده، وإعداد التقرير وتسليمه، فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة إلى حين ورود تقرير الخبير إليها. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 3 / 11 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها بتاريخ 2 / 11 / 1444هـ تقرير الخبير، وبسؤال الأطراف عنه وعن قناعتهم به فأجابا بأنه لم يصلهم التقرير إلا متأخرا يوم أمس ولم يطلعوا عليه بالكامل ويرغبون في الإمهال لإبداء الملاحظات للخبير على التقرير في حال وجود ما يلزم من ذلك، فأجابتهم الدائرة إلى طلبهم نظرا لورود التقرير متأخرا، وقررت تأجيل الجلسة. مع إفهامهم بضرورة إرسال الملاحظات إلى الخبير في حال وجود ملاحظات وعلى الخبير سرعة الجواب عنها في تقرير نهائي شامل. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 10 / 11 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنه وردها بتاريخ 9 / 11 / 1444هـ تقرير الخبير النهائي المشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف، وقد اطلعت الدائرة على الملاحظات والجواب عنها فظهر لها بعد ذلك صلاحية الطلب للفصل فيه، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة مشروع (...)، وإثبات حالة الأعمال المنفذة في توريد وتركيب الألمنيوم والزجاج وإثبات مواصفاتها بصفة عاجلة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان هذا الطلب مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على موقع المشروع محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات الحالة كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةُ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةُ جوابه عن ملاحظات الأطراف فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، و تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته فقط. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530075049 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470720096 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بطلب ندب خبير لمعاينة مشروع (...)، وذكر أن حالة المشروع الآن متوقف وسبب التوقف هو منع المدعى عليها موكلته من استكمال المشروع وامتناعها عن سداد مستحقات موكلته، ولخشية تغيير حالة المشروع فإنه يطلب ندب خبير لمعاينة المشروع وإثبات حالته.وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته فقط ؛ بناء على أن هذا الطلب مستعجلاً بنص النظام، وثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وأن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، وظهر للدائرة سلامةُ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةُ جوابه عن ملاحظات الأطراف فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به.ثم تقدم وكيل المدعية باستئنافه الماثل، والمتضمن: (أولا: أقر الخبير في تقريره المقدم بأن الكميات التعاقدية هي وفقًا للعقد وملحقاته المتفق عليها بين المدعية والمدعى عليها، إلا أنه لم يمترها أو يقسها على أرض الواقع، وقام بتجاوز العقد وتجاوز صلاحياته ونطاق الخبرة المحدد له وقام بحذف بعض البنود ودمجها، متجاهلًا أن تلك البنود مستقلة باتفاق بين الطرفين. ثانيًا: تجاوز الخبير صلاحياته في تحديد أن يتم حسم المبالغ من مستحقات موكلتي، وذلك ليس من نطاق مهامه المسندة له لذا لا علاقة له بمن يستحق المبالغ وممن تحسم المبالغ، وما عليه سوى معاينة الموقع لتحديد طبيعة الأعمال المنفذة وتحديد نسب الإنجاز فقط لا غير، سواء كانت مقابل توريد مواد أو مقابل أعمال، فضلًا على أنه لم يراع أن المدعى عليها قامت بتنفيذ أعمال دون الرجوع إلى موكلتي، ولا يحق لها حسم المبالغ من مستحقات موكلتي، ولن نتطرق لموضوع المستحقات ومن يستحق في هذه الدعوى، ولن نطلب سوى المعاينة لتحديد الأعمال المنفذة فقط).وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم 23/ 1/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها ذكرت وكيلة المدعية المستأنفة بأنها قدمت من خلال النظام مذكرة من موكلتها وباطلاع الدائرة عليها سألتها إن كان فيها إضافة عما سبق تقديمه في استئناف موكلتها فأجابت بأنها تتضمن بعض الإضافات بشكل أكثر تفصيل مما سبق. وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها لم تتضمن جديد، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يودان إضافته أو تقديمه قررا الاكتفاء بما تقدم؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييده، وقد تضمن تقرير الخبير الإجابة على ما جاء في اعتراض المدعية، وأما اعتراضها بأن الخبير تجاوز صلاحياته في تحديد أن يتم حسم المبالغ من مستحقاتها؛ فإن حكم الدائرة الابتدائية لم يثبت من تقرير الخبير سوى ما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته فقط، ودائرة الاستئناف تؤكد على ذلك، وما سواه فإنه محل إهمال الدائرة، بناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 18/ 11/ 1444هـ، القاضي: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته فقط ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث