حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430977863
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470471164/1444
رقم الحكم:4430977863
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471164 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430977863 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470471164 لعام 1444هـ المدعي: شركة فاديا للدواجن شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة امل علي إبراهيم الفقيه الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: رغبت المدعى عليها في الحصول على عدد من المنتجات الخاصة بموكلته، وقد تم الاتفاق على ان يبيع المدعي شركة فاديا للدواجن شركة شخص واحد على المدعى عليها مؤسسة امل علي إبراهيم الفقيه الغذائية المنتجات التالية: دجاج مبرد وزن 800 جرام بسعر (11.60) أحد عشر ريالا وستون هللة، دجاج مبرد وزن 900 جرام بسعر (12.15) اثنا عشر ريالا وخمسة عشر هللة، دجاج مبرد وزن 1000 جرام بسعر (12.75) اثنا عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، دجاج مبرد وزن 1100 جرام بسعر (13.15) ثلاثة عشر ريالا وخمسة عشر هللة، دجاج مبرد وزن 1200 جرام بسعر (13.55) ثلاثة عشر ريالا وخمسة وخمسون هللة، دجاج مبرد وزن 1300 جرام بسعر (13.75) ثلاثة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، على ان يكون السداد على دفعات بالأجل. تم التوريد الى المدعى عليها مؤسسة امل علي إبراهيم الفقيه الغذائية من تاريخ 29/ 07/ 2022م الى تاريخ 29/ 10/ 2022م، حيث بلغت قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي (939,910) تسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وعشرة ريالات، مسترجع منها فاتورة بقيمة (49,335) تسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (589,700) خمسمائة وتسعة وثمانون ألفا وسبعمائة ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (300,785) ثلاثمائة ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال، وطالب ب1-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (300,785) ثلاث مائه الف وسبع مائه وخمسة وثمانون ريال.2-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (45,000) خمسة واربعون الف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-فواتير على مطبوعات المدعية،2 سندات استلام على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع غير واضح من المستلم. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار العلاقة التعاقدية.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/06/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضرت مالكة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، أهـ هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها أجابت بإنكار العلاقة التعاقدية، وليس بين الطرفين أي عقد أو توريد، ولا تعرف المدعية من الأساس، ولم تستلم منهم أي بضاعة هكذا اجابت وبعرضه على المدعي وكالة طلب سؤال المدعية عن المدعو زياد الوهيب حيث إنه مفوض عن المؤسسة عن المدعى عليها هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليها أجاب بأن المذكور زوجي ولا علاقة له بالمؤسسة هكذا اجابت، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن المدعية تقدمت بطلب للتوريد عن طريق الموظف لديها واسمه إسلام أبو هاشم والفواتير والمستندات موقعة من قبله ومن قبل أحمد أبوهاشم، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليها أجابت بأن إسلام أبو هاشم موظف لدى المؤسسة المدعى عليها ولكنه ليس لديه تفويض بإبرام العقود أو استلام البضائع هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة البينة الاتفاق على التوريد والقيام به أجاب بأنه تقدم هذا اليوم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410629922 وتاريخ 4/6/1444هـ أرفق فيها كافة المستندات وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/06/04هـ، وملخصها: أرفق نسخة محرر للدعوى لم يخرج مضمونها عما ذكره في الجلسة المؤرخة في 1444/06/04هـ، كما أرفق كلاً من: 1- عدد (17) فاتورة على مطبوعات المدعية. 2- السجل التجاري للمدعى عليها. 3- على مطبوعات الهيئة العامة للزكاة والدخل شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمدعى عليها بتاريخ 2022/01/19م. وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ 1444/06/22هـ، وملخصها: أولاً: الدفوع الشكلية: ندفع بعدم قبول المحكمة بنظر الدعوى لرفعها على غير ذي صفة و انعدام صفة المدعى عليه في الدعوى تأسيسًا على ما يلي:- حيث تنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ على الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأى سبب أخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى أو تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها 1- لقد ذكر المدعي في لائحة دعواه أنه تم الاتفاق معي على توريد عدد من المنتجات الخاصة، وقد تم الاتفاق على ان يبيع المدعي على المدعى عليها المنتجات التالية: دجاج مبرد وزن 800 جرام بسعر (11.60) أحد عشر ريالا وستون هللة، دجاج مبرد وزن 900 جرام بسعر (12.15) اثنا عشر ريالا وخمسة عشر هللة، دجاج مبرد وزن 1000 جرام بسعر (12.75) اثنا عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، دجاج مبرد وزن 1100 جرام بسعر (13.15) ثلاثة عشر ريالا وخمسة عشر هللة، دجاج مبرد وزن 1200 جرام بسعر (13.55) ثلاثة عشر ريالا وخمسة وخمسون هللة، دجاج مبرد وزن 1300 جرام بسعر (13.75) ثلاثة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، ولكن لم يقدم أي ما يثبت وجود علاقة تعاقدية للاتفاق على توريد هذه المنتجات ولم يقدم أي مستند يثبت وجود علاقة تعاقدية فهذا يوضح رفع الدعوى على غير ذي صفة، فعلى أي أساس و صفة يطالب المدعي المدعية بهذه المبالغ على الرغم من علمه التام بان هذه المنتجات ليست في حيازة المدعى عليها بناءً على ما ذكره في لائحة دعواه. ثانيًا: الدفوع الموضوعية:- 1- لقد ذكر المدعي قيامه بتسليم المدعية المنتجات المذكورة في لائحة دعواه،وذلك مردوداً عليه لماذا لم يتم تحرير عقد أتفاق مكتوب بينه وبين المدعى عليها؟ لماذا لم يقدم ما يثبت أي تحويلات بنكية باسم المدعى عليها؟ لماذا لم يصدر أي فاتورة ضريبة وبها الرقم الضريبي للمدعى عليها؟ لماذا لم يقدم أي فاتورة أو مستند به ختم معتمد للمدعى عليها؟ المدعى لم يقدم أي اداه اثبات ولكن كل ادعاءات كلام مرسل ومستنداته الداعمة لدعواه ما هي الا أوامر توريد صادرة منه والأكثر من ذلك التوقيع الموجود في المكان المخصص للمدعي عليها مختلف في كل أمر توريد. فهذا يوضح أقوال المدعي المرسلة دون أي دليل أو بينة. ثالثًا: بناءً على ما تقدم تطلب موكلتي: أصليًا:- 1- عدم قبول المحكمة نظر الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. 2- رد دعوى المدعي لقيامها على أسس وبينات غير صحيحة. 3- تعويض بدل أتعاب محاماة مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. احتياطيًا:- احتفاظي بحقي في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها بسبب صورية الدعوى. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/06/29هـ، وملخصها: أولاً/ طلبت المدعى عليها عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واستندت على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، والصحيح ان الصفة منعقدة حيث ان المدعى عليها استلمت البضاعة المذكورة. ثانياً/ ذكرت المدعى عليها انني لم اقدم ما يثبت على توريد البضاعة، ونود التنويه الى اننا حصلنا على السجل التجاري للمدعى عليها بالإضافة الى شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل التوريد للمدعى عليها، فكيف حصلنا على المستندات المذكورة ان لم يكن هناك اتفاق ؟ ثالثاً/ المدعى عليها وجهت عدة أسئلة، ويمكننا الرد عليها على النحو الاتي: أ- لم يكن هناك استمرارية بالطلب لتوقيع العقد وإنما كان التوريد على عدة فترات ب- السدادات كانت تسلم كاش من موظف المدعى عليها ت- جميع الفواتير مرفق بها الرقم الضريبي للعميل. ث- ذكرت المدعى عليها انني لم اقدم أي مستند يثبت التعامل، نود تكرار ما ذكرناه سابقاً انه كيف تم الحصول على السجل التجاري وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إن لم يكن هناك اتفاق وعلم لدى المدعى عليها ؟. رابعاً/ ذكرت المدعى عليها ان زياد الوهيب زوجها وليس له علاقة بالمؤسسة، ومع ذلك مثل امام الدائرة وقام بالإجابة على الأسئلة الموجهة، بالإضافة الى انه توجد مركبات ملصق عليها مطبوعات مؤسسة امل الفقيه مضافاً إليها السجل التجاري للمدعى عليها، فكيف تم إنكار استلام البضاعة الموردة ؟ المرفقات: 1- محادثة واتس أب. 2- صورتين لسيارة عليها اسم المدعى عليها. 3- السجل التجاري للمدعى عليها. 4- شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمدعى عليها. 5- على مطبوعات المدعية فاتورة رقم (00251) تاريخ 2022/07/29م بمبلغ (33,757.68) ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريالا وثمانية وستون هللة. 6- على مطبوعات المدعية كشف حساب للمدعى عليها حتى تاريخ 2022/11/14م. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/01هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت مالكة المدعى عليها. هذا وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة بموجب الطلب رقم (4410711772) وتاريخ 1444/06/22هـ تضمنت: أولاً: الدفوع الشكلية: ندفع بعدم قبول المحكمة بنظر الدعوى لرفعها على غير ذي صفة و انعدام صفة المدعى عليه في الدعوى تأسيسًا على ما يلي:-حيث تنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأى سبب أخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى أو تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ، 1- لقد ذكر المدعي في لائحة دعواه أنه تم الاتفاق معي على توريد عدد من المنتجات الخاصة، وقد تم الاتفاق على ان يبيع المدعي على المدعى عليها المنتجات التالية: دجاج مبرد وزن 800 جرام بسعر (11.60) أحد عشر ريالا وستون هللة، دجاج مبرد وزن 900 جرام بسعر (12.15) اثنا عشر ريالا وخمسة عشر هللة، دجاج مبرد وزن 1000 جرام بسعر (12.75) اثنا عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، دجاج مبرد وزن 1100 جرام بسعر (13.15) ثلاثة عشر ريالا وخمسة عشر هللة، دجاج مبرد وزن 1200 جرام بسعر (13.55) ثلاثة عشر ريالا وخمسة وخمسون هللة، دجاج مبرد وزن 1300 جرام بسعر (13.75) ثلاثة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، ولكن لم يقدم أي ما يثبت وجود علاقة تعاقدية للاتفاق على توريد هذه المنتجات ولم يقدم أي مستند يثبت وجود علاقة تعاقدية فهذا يوضح لفضيلتكم رفع الدعوى على غير ذي صفة، فعلى أي أساس وصفة يطالب المدعي المدعية بهذه المبالغ على الرغم من علمه التام بان هذه المنتجات ليست في حيازة المدعى عليها بناءً على ما ذكره في لائحة دعواه. ثانيًا: الدفوع الموضوعية: 1- لقد ذكر المدعي قيامه بتسليم المدعية المنتجات المذكورة في لائحة دعواه،وذلك مردوداً عليه لماذا لم يتم تحرير عقد أتفاق مكتوب بينه وبين المدعي عليها ؟ لماذا لم يقدم ما يثبت أي تحويلات بنكية باسم المدعى عليه؟ لماذا لم يصدر أي فاتورة ضريبة وبها الرقم الضريبي للمدعى عليها؟ لماذا لم يقدم أي فاتورة أو مستند به ختم معتمد للمدعى عليها؟ المدعى لم يقدم أي اداه اثبات ولكن كل ادعاءات كلام مرسل ومستنداته الداعمة لدعواه ما هي الا أوامر توريد صادرة منه والأكثر من ذلك التوقيع الموجود في المكان المخصص للمدعي عليها مختلف في كل أمر توريد. فهذا يوضح أقوال المدعي المرسلة دون أي دليل أو بينة. بناءً على ما تقدم أطلب: أصليًا: 1- عدم قبول المحكمة نظر الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. 2- رد دعوى المدعي لقيامها على أسس وبينات غير صحيحة. 3- تعويض بدل أتعاب محاماة مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. احتياطيًا: احتفاظي بحقي في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها بسبب صورية الدعوى. ، كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4410744112) وتاريخ 1444/06/29هـ تضمنت: أولاً/ طلبت المدعى عليها عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واستندت على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، والصحيح ان الصفة منعقدة حيث ان المدعى عليها استلمت البضاعة المذكورة.ثانياً/ ذكرت المدعى عليها انني لم اقدم ما يثبت على توريد البضاعة، ونود التنويه الى اننا حصلنا على السجل التجاري للمدعى عليها بالإضافة الى شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل التوريد للمدعى عليها، فكيف حصلنا على المستندات المذكورة ان لم يكن هناك اتفاق ؟ ثالثاً/ المدعى عليها وجهت عدة أسئلة، ويمكننا الرد عليها على النحو الاتي: أ- لم يكن هناك استمرارية بالطلب لتوقيع العقد وإنما كان التوريد على عدة فتراتب- السدادات كانت تسلم كاش من موظف المدعى عليها ت- جميع الفواتير مرفق بها الرقم الضريبي للعميل (مرفق)ث- ذكرت المدعى عليها انني لم اقدم أي مستند يثبت التعامل، نود تكرار ما ذكرناه سابقاً انه كيف تم الحصول على السجل التجاري وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إن لم يكن هناك اتفاق وعلم لدى المدعى عليها ؟ (مرفق) رابعاً/ ذكرت المدعى عليها ان زياد الوهيب زوجها وليس له علاقة بالمؤسسة، ومع ذلك مثل امام الدائرة وقام بالإجابة على الأسئلة الموجهة، بالإضافة الى انه توجد مركبات ملصق عليها مطبوعات مؤسسة امل الفقيه مضافاً إليها السجل التجاري للمدعى عليها، فكيف تم إنكار استلام البضاعة الموردة ؟ (مرفق). ، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/07/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410829410 وتاريخ 15/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية للرد على مذكرة المدعي وفقاً لما يلي:أولاً: ردا على المستندات المقدمة من المدعى: بخصوص الصورة الضوئية المقدمة من المدعي وهي عبارة شات بين احد منسوبي المدعية وزوجي أود توضيح أن احد منسوبي المدعية تواصل معه واخبره أنه يوجد مستندات تخصص مؤسسة مملوكة لزوجتك وبناء عليه طلب منه زوجي أن يرسلها على الايميل الخاص به وارسله له. ثانياً: ردا على المذكرة المدعى افاد بأنه أجاب عن اسلتنا ولكن مذكرته لم يرد بها أي اجابه عن اسئلتنا بالمستندات وخاصه السؤال الأهم وهو التعاقد وذلك لأنه لا يوجد بالفعل أي تعاقد معي وانما تحاول المدعية إدخالي بأية طريقه بالدعوى دون اية اسانيد بدليل قيامهم بأرسال صورة لسيارة شركتي ما هو الهدف منها المدعية لم تقدم ايه إيميلات او تفاوض بيني وبينها على انني تعاقدت معها وانما كلها مديونيات وهميه وتوقيعات مختلفة كما سبق ان اوضحنا بمذكرتنا السابقة كما انني على استعداد لأداء اليمين بانه لا يوجد ايه علاقه تعاقديه بيني وبين المدعي ولم يدخل حسابي او حساب مؤسستي ايه مبالغ او تحويلات من المدعية ثالثًا: بناءً على ما تقدم اطلب:1- التمسك بكافة طلباتنا بالمذكرة السابقة.2- نطلب من فضيلتكم حجز الدعوى للحكم) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410833859 وتاريخ 16/7/1444هـ تضمنت ما يلي: (أتقدم نيابة عن موكلتي شركة فاديا للدواجن شركة شخص واحد بموجب الوكالة رقم: 442932219 الصادرة من كتابة العدل بمحافظة تثليث بالرد على مذكرة المدعى عليها مؤسسة امل علي إبراهيم الفقيه الغذائية.أولاً/ ذكرت المدعية ان الصورة الضوئية هي عبارة عن شات بين زوجها وبين احد منسوبي موكلتي وان ما ذكرته من ان احد منسوبي الشركة طلب ايميل المؤسسة لوجود مؤسسات تخص زوجتك فغير صحيح ؛ والصحيح اننا تواصلنا مع زياد وطلبنا منه ايميل المؤسسة وبعد ذلك طلبنا منه الرد على الاشعار قبل من باب الصلح قبل الرفع للمحكمة وأفاد ان نقوم بالتواصل مع شخص قام بتزويدنا برقمه وتبين بعد ذلك ان نفس الرقم مسجل على مطبوعات المدعى عليها بالاسم والسجل التجاري (مرفق)ثانياً/ ذكرت المدعية اننا لم نقم بالجواب على سؤالها وقد الإجابة على ذلك في المذكرة المقدمة بتاريخ 29 / 06/ 1444 وهو: لم يكن هناك استمرارية بالطلب لتوقيع العقد وإنما كان التوريد على عدة فترات.ثالثاً/ اتمسك بالمحادثة مع زياد الوهيب بطلبه مني التواصل مع الموظف الذي قام باستلام البضاعة حيث ان الرقم المرسل لي منه هو نفس الرقم المدون على مطبوعات مركبة المدعية.أصحاب الفضيلة المدعية تماطل في الإجابة حيث ان الجلسة السابقة كانت بتاريخ 01/ 07/ 1444هـ وطلبت الدائرة منها الرد على المذكرة المقدمة خلال عشرة أيام على ان أقوم انا بالرد على مذكرتها، إلا أن المدعى عليها لم تقدم المذكرة الا في تاريخ 15/ 07/ 1444هـ في تمام الساعة 5:23م، مما يدل على مماطلتها بالرد ولا يوجد لديها ما تقدمه سوى ما قدمته في السابق مكرراً) أهـ واكتفى بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/09/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، الوكيل عن المؤسسة المدعى عليها، هذا وقد جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن محادثة الواتساب التي أرفقها المدعي وكالة فأجاب: بأنه تم التواصل معي من قبل موظف المدعية بطلب معرفة الشخص الذي استلم البضاعة الموردة، فأجبته بأنه أحمد أبو هاشم، وذلك بعد مراجعة أحمد أبو هاشم للتأكد من التوريد، وكان جواب أحمد أبو هاشم بأنه استلم بضاعة بقيمة (30,000) ثلاثون ألف ريال وتبين أنها تالفة، هذا ما لدي، ولم يكن هناك تعاقد بين المؤسسة المدعى عليها وبين المدعية، وكانت وسيطا فقط لأجل أن تتوصل المدعية إلى أحمد أبو هاشم، علما بأن أحمد أبو هاشم ليس على كفالة المؤسسة المدعى عليها، وإنما كانت هناك أعمال أخرى بيني وبينه وصداقة، هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن سبب سؤاله لوكيل المدعى عليها في رسائل الواتساب عن وسيلة التواصل مع الشخص الذي قام بشراء البضاعة ثم بعد ذلك رد وكيل المدعى عليها بأن اسمه: أحمد، فلماذا لم يطالب المدعى عليها مباشرة بالبضاعة، وبدلا من ذلك سأل عن أحمد أبو هاشم فأجاب: تم سؤال المدعى عليها أحمد لكونها أجابت في الواتساب بأنها ليست من اشترى البضاعة، ولم يكن سؤالنا عن أحمد أبو هاشم إقرار منا بكونه المشتري الفعلي وإنما كان مستلما للبضاعة فقط هكذا أجاب، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي وكالة من أن المؤسسة المدعى عليها سددت للمدعية مبلغا قدره (589,700) خمسمائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة ريال فأجاب بأن ذلك غير صحيح إطلاقا فلم تقم المؤسسة المدعى عليها بسداد أي مبلغ للمدعية، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: بأن هذا المبلغ كان يسلم على دفعات بشكل نقدي وليس بموجب حوالة بنكية أو طريقة، وكان التسليم من قبل إسلام أبو هاشم وأحمد أبو هاشم هكذا أجاب، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة إن كان لديه مزيدا من البينة على ما يدعيه فاكتفى بما قدمه في هذه الدعوى، وبسؤاله إن كان يرغب بيمين المدعى عليها مالكة المؤسسة على نفي التعاقد ونفي صحة الدعوى، فطلب مهلة للرجوع إلى موكلته، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/09/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، كما حضرت مالكة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأن موكلته تقبل بيمين المدعى عليها وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكلته تقبل بأداء اليمين، وبناء عليه فقد قامت الدائرة بصياغة اليمين التالية: (والله العظيم إني لم أتفق مع المدعية على توريد البضاعة محل الدعوى، ولم أستلمها إطلاقا ولا أي من منسوبي المؤسسة المدعى عليها، ولم أكلف أي أحد باستلامها، ولا علاقة لي فيها إطلاقا، ولم أدفع أي جزء من ثمنها إطلاقا والله العظيم)، وجرى عرضها على مالكة المدعى عليها فقررت استعدادها ببذل اليمين بهذه الصيغة، وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت قائلة: (والله العظيم إني لم أتفق مع المدعية على توريد البضاعة محل الدعوى، ولم أستلمها إطلاقا ولا أي من منسوبي المؤسسة المدعى عليها، ولم أكلف أي أحد باستلامها، ولا علاقة لي فيها إطلاقا، ولم أدفع أي جزء من ثمنها إطلاقا والله العظيم) هكذا حلفت،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في:1-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (300,785) ثلاث مائه الف وسبع مائه وخمسة وثمانون ريال سعودي.2-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (45,000) خمسة واربعون الف ريال، أ وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار العلاقة التعاقدية إنكارا كاملا، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في: 1-فواتير على مطبوعات المدعية،2 سندات استلام على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع لم يذكر فيه اسم الموقع وصفته 3ـ محادثات واتساب بين المدعية وزوج المدعى عليها (الوكيل عنها في هذه الدعوى)، ولما كان جواب المدعى عليها بإنكار الفواتير وسندات التسليم، كما ا المحادثات ليس فيها ما يثبت استلام المؤسسة المدعى عليها للبضاعة أو الموافقة عليها، أو ما يثبت العلاقة التعاقدية، ولما كان قد تبين للدائرة أن تفاوض المدعية كان مع المدعو أحمد أبو هاشم ولم تقدم ما يثبت كونه وسيطا فقط وأن التعاقد الفعلي كان مع المدعى عليها، وما جاء في المحادثات بين المدعية ووكيل المدعى عليها ليس فيها ما يدل على وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبالتالي لم يثبت للدائرة صحة العلاقة التعاقدية التي تدعيها المدعية، وبالتالي رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليها، ولما كانت المدعية قد طلبت يمين المدعى عليها على نفي التعاقد، وأدت المدعى عليها اليمين بالصيغة المحررة أعلاه، وبالتالي انتهت الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليها لعدم ثبوت العلاقة التعاقدية، وأن على المدعية إقامة دعواها على المتعاقد الفعلي معها، وهو أحمد أبو هاشم لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430977863 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470471164 لعام 1444هـ المدعي: شركة فاديا للدواجن شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة امل علي إبراهيم الفقيه الغذائية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (300,785) ثلاثمائة ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالًا نظير توريد بضاعة (دجاج مبرد). ثانيًا: دفع مبلغ قدره (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: وكيل المدعى عليها أقر في الجلسة أن المدعو/أحمد لأبو هاشم يعمل باسم المدعى عليها وطلب بضاعة؛ مما يدل الى ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ثانيًا: ذكر وكيل المدعى عليها أن شخص يدعي أحمد هو المسؤول عن شراء البضاعة وتم التواصل معه وأقر بالتعامل مع موكلتي. ثالثًا: كيف حصلنا على السجل التجاري للمدعى عليها وشهادة ضريبة القيمة المضافة، إن كانت المدعى عليها تنكر العلاقة التعاقدية. رابعًا: الأصل أن يتم تتوجيه اليمين من قبل الدائرة القضائية. خامسًا: التناقض بين وكيل المدعى عليها ومالكة المؤسسة، ونتمسك بإقرار وكيل المدعى عليها بعلمه بالتعامل مع موكلتي]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أنه بعد الاطلاع على طلب الاستئناف تبين أنه جاء خاليًا من الطلبات؛ وبناءً على المادة (81) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على ما يلي:(1- يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة …)؛ وبناءً على المادة (213) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التي نصت على أنه:(إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4411351860)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.