حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430977147
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471089029/1444
رقم الحكم:4430977147
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089029 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430977147 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٩٠٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للفعاليات الترفيهية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق النظام وبسؤال المدعية عن دعواها ذكرت بان دعواها نصها كالاتي(أولاً: في يوم الأربعاء بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٠٧/٢٠٢٢م ابرمت موكلتي المدعية شركة (...) للفعاليات الترفيهية عقد اتفاق مع المدعى عليه (...) بصفته مدير ومالك مؤسسة (...) لإقامة وتنظيم المعارض المسجلة بالسجل التجاري رقم (...) على أن يقوم المدعى عليه بتأجير وتركيب أجهزة ومعدات خاصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات لمدة (٣) ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٢م، وقد اتفقا على أن تكون قيمة ايجار الأجهزة بمبلغ وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠ ريال) مليون ومائتان وخمسون الف ريال سعودي فقط لا غير شاملاً لضريبة القيمة المضافة تدفع وفقا لما نص عليه البند رقم (٤) الوارد بالعقد وعلى النحو التالي: ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمائة وخمسون الف ريال سعودي عند توقيع العقد.٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمائة وخمسون الف ريال سعودي قبل التشغيل وتستحق بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢٢م. ٥٥٠,٠٠٠ خمسمائة وخمسون الف ريال سعودي تستحق يوم ٢٦/٠٧/٢٠ ٢٢م. (مرفق٢/ العقد) ثانياً: دفعت موكلتي المدعية للمدعى عليه دفعة أولى تبلغ قيمتها (٣٥٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وخمسون الف ريال سعودي من قيمة العقد، بالإضافة إلى انها دفعت مبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة الف ريال سعودي في تاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م بعد تحرير السندات ليصبح المبلغ الإجمالي المستلم من قبل المدعى عليه (٤٥٠,٠٠٠ ريال) اربعمائة وخمسون الف ريال سعودي كما اقر به المدعى عليه في صحيفة دعواه المقدمة ضد موكلتي المدعية والمقيدة برقم ٤٤٧٠٥٧٣٣٠١ لدى الدائرة الثامنة عشرة في المحكمة التجارية بجدة. (مرفق٣/ إقرار المدعى عليه) (مرفق٤/ حوالة للمدعى عليه بقيمة مائة الف ريال) ثالثاً: في يوم الخميس وبتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٠٧/٢٠٢٢م حرر المدير العام الأستاذ (...) التابع لشركة (...) سندات لأمر بصفته الشخصية لذات الغرض كما هو مسجل في تفاصيل السند بمنصة نافذ الإلكترونية، سند لأمر رقم (١٠٢١٠٧٢٢٣٩١٧٠٨١) وبقيمة (٤٥٠,٠٠٠ ريال) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي يدفع لأمر المدعي عليه على ان يكون تاريخ استحقاقه ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ موافق ٢٤/٠٧/٢٠٢٢م، وسند لأمر رقم (١٠٢١٠٧٢٢٣٩١٨٢٠٨) وبقيمة (٤٥٠,٠٠٠ ريال) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي يدفع لأمر المدعي عليه على ان يكون تاريخ استحقاقه ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ موافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م، وذلك بناء على البند رقم (٤) فقرة (ج) الوارد في العقد المبرم بين الأطراف المؤكد على انه تم عمل سند لأمر بالمبلغ لحين السداد بالوقت المحدد. (مرفق٥/ سندات لأمر) خامساً: في تاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ تقدم المدعى عليه (...) ضد المدير العام التابع للمدعية بطلبات التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٥٣٩٩٠) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٥٤٠١٣) المقيدة لدى دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة وذلك بموجب سندات لأمر التي تحوزها والمحررة من قبل (...) مدير شركة (...) بصفته الشخصية وقد صدر بحقه قرار ٤٦ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٠٠٢٥٠٦) وقرار ٤٦ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٠٠٢٥٦٩) نتيجة طلبات التنفيذ المقدمة ضده سالفة الذكر. (مرفق٦/ طلبات التنفيذ مقدمة ضد المدير العام بصفته الشخصية) الجدير بالذكر:ان موكلتي المدعية تعثرت في سداد الدفعة المتبقية من قيمة العقد وذلك بسبب وجود منازعات مع مؤسسة اخرى تعاقدت معها المدعية في البداية من اجل تنظيم ذات الفعالية إلا انها اخلت بالإلتزام وانسحبت مما الحق ذلك ضرر بالمدعية دفعها الى التعاقد مع المؤسسة التي يملكها المدعى عليه من اجل تركيب وتأجير المعدات بالوقت الراهن وخلال ٣ ايام، وعليه طلبت موكلتي من المدعى عليه منحها فرصة سداد القيمة المتبقية من العقد وهي (٨٠٠,٠٠٠ ريال) ثمانمائة الف ريال سعودي فقط إلى حين الفصل في منازعة المؤسسة الأخرى إلا انها رفضت ذلك وتقدمت ضد موكلتي بدعوى رقم (٤٤٧٠٥٧٣٣٠١) مقيدة لدى الدائرة الثامنة عشرة في المحكمة التجارية بجدة لإلزامها بسداد القيمة المتبقية وبذلك صدر صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٣٠٧٢٦) وتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ الذي تقدم المدعى عليه بموجبه بطلب التنفيذ على المدعية شركة (...) برقم (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٨٨٧٩٣) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ وصدر بحقها قرار ٤٦ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠٣٥٥٢٣٨٣)، مما يوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه قصد إلحاق الضرر بالمدعية وتعطيل مديرها العام (...) ناهيك عن إساءة المدعى عليه حق التقاضي من خلال إشغال القضاء والمحاكم بكثرة الدعاوى حيث انه ليس من المنطقي ان يتقدم المدعى عليه ضد شركة (...) ومديرها العام بعدة طلبات تنفيذ وامام دائرتين قضائيتين لمطالبتهم بسداد ذات المطالبة المالية على الرغم من ان المدعية لم تنكر بالأصل استحقاق المدعى عليه للمبلغ المذكور. (مرفق٧/ طلب التنفيذ مقدم ضد شركة (...)) وعليه فأن من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية قاعدة الضرر يزال التي تستند إلى ما رواه ابن ماجه والدار القطني وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار . فبناء على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: وقف تنفيذ طلب التنفيذ المقدم برقم (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٨٨٧٩٣) ضد المدعية شركة (...) للفعاليات الترفيهية لتقدم المدعى عليه بعدة طلبات تنفيذ على ذات المطالبة المالية)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧١٠٨٩٠٢٩)؛ لما هو موضح بالأسباب.