حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530061121
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471080233/1444
رقم الحكم:4530061121
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080233 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530061121 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٠٢٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن المدعى عليها شريك، ولوجود مال عبارة عن شركة (...) التجارية مملوكة للمدعية و(...) بموجب عقد تأسيس الصادر من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لسبب استيلاء المدعى عليها (...) على أموال الشركة ومنع المدعية من إداراتها، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف، وطالب بتعيين حارس قضاء، وقدم سندا لطلبه: عقد تأسيس شركة (...) التجارية متضمنة أسماء الشركاء (المدعية والمدعى عليها (...) ). ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: رفض موكلته لطلب المدعي وكالة وأن الشركة لا تستدعي إقامة حراسة عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦ه، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال إلى جوابه الوارد أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عما يبرر الطلب من وجود أصول تستدعي المحافظة عليها ويخشى إضاعتها قرر بأن تصرف الشريك الآخر بالشركة بالأموال وبأعمال الشكرة المخالفة والموضحة في لائحة طلبه مما يستدعي الإجابة للطلب، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في تعيين حارس قضائي لوضع إدارة الشركة تحت الحراسة القضائية، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في رفض موكلته لطلب المدعي وكالة وأن الشركة لا تستدعي إقامة حراسة عليها، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١- المعاينة لإثبات الحالة. ٢- المنع من السفر. ٣- وقف الأعمال الجديدة. ٤- الحراسة القضائية. ٥- الحجز التحفظي. ٦- الحصول على عينة من منتج. ٧- التحفظ على مستندات معينة. ٨- المنع من التصرف أو الإذن به. ٩- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال- وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه- واحتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما أن الحكم بها يعد استثناء من القواعد العامة للدعاوى وذلك في الحكم بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت على أن لا يمس الحكم بها أصل الحق، وفقا لما جاء في المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على الآتي: (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعا للدعوى الأصلية.) كما أن مما يستلزم أن يقوم الطلب المستعجل على تضمن مصلحة ولو محتملة كالاحتياط لدفع ضرر محدق وفقا لما جاء الثالثة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على الآتي: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.) فيستقر للدائرة أن المسائل المستعجلة المعتبرة في النظام يجب تضمنها مصلحة ولو محتملة بدفع خطر محدق يلحق بالمدعي ضررا يخشى عليها فوات الوقت بما لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية؛ وبالنظر في الطلب الماثل فإن مجرد بقاء إدارة الشريك الآخر على إدارة الشركة بطريق صحيح وفق عقد الشركة مما لا يحقق ما تقدم، وهو لا ينفي مسؤولية الشريك عن الضرر الذي قد يوقعه بالشركة أو الشريك، ولما كان للمدعية إقامة دعواها بالمطالبة لاستحصلا ما تدعيه بدعوى وفقا للإجراءات المعتادة الأمر الذي تنتهي الدائرة معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الطلب المستعجل، وجرى الإفهام باستلام الحكم الكترونيا، وما يحق من الاعتراض في مدة أقصاها عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530061121 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٠٢٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة طلب مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ تضمنت أن المدعى عليها شريك، ولوجود مال عبارة عن شركة (...) التجارية مملوكة للمدعية و(...) بموجب عقد تأسيس الصادر من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لسبب استيلاء المدعى عليها (...) على أموال الشركة ومنع المدعية من إداراتها، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف، وطالب بتعيين حارس قضاء، وقدم سندا لطلبه: عقد تأسيس شركة (...) التجارية. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المدعي عبر المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرفق في ملف القضية؛ ومجمله التمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الطلب من إثارة فرض الحراسة القضائية نتيجة سوء إدارة المدعى عليها للشراكة. مما يستدعي فرض الحراسة القضائية، وطلب إلغاء الحكم الصادر والفصل به على الوجه المطلوب، أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وباشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر الطلب والاعتراض في عدة جلسات بتشكيل مغاير، وأودعت فيها مذكرتين لم تخرجا عن سياق مبررات ونبذ الطلب المستعجل ماثل النظر، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه رقم (٤٤١١٤٤٢٦١٥) خلال الأجل النظامي المقرر، ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ينضاف إلى ذلك أن ما أثاره المعترض في نعيه من جملة مسائل؛ إنما يتسنى بحثها في دعوى موضوعية وليس وفق تراتيب دعوى مستعجلة، إذ ينحسر هذا الوصف عنها ـ في هذه المنازعة ـ، إذ لم تجد الدائرة فيه ما يرقى إلى فرض الطلب العاجل، وبسط الإجراء حياله وإنفاذه، والمنظم أتاح تقديم طلبات عاجلة في خضم دعوى الموضوع بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وصفوة القول أن هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين بحث مطالباتهم موضوعاً لدى الدائرة المختصة، إذ يضيق اختصاص هذه الدائرة في حدود تحقق شرائط الطلب المستعجل من عدمه، وإذ الحال ما تقدم، فإنه لا ينال مما انتهت إليه الدائرة من تأييد الحكم، وتنوه دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٩٧١٠٧٩) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ١٧/١١/١٤٤٤هـ، والقاضي بـ رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.