حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430907751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439006540/1443
رقم الحكم:4430907751
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006540 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430907751 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439006540 لعام 1443 هـ المدعي: شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة العسيس للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: بموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتصنيع وتوريد وتركيب منتجات خرسانية لصالح المدعى عليها وقامت المدعية بتنفيذ ما عليها من التزامات حسب المتفق عليه؛ إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (649,089.88) ستمائة وتسعة وأربعون ألفا وتسعة وثمانون ريالا وثمانية وثمانون هللة، علماً بأن المبلغ ثابت بموجب كشف حساب موقع من المدعى عليها بتاريخ 11/10/2016م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (649,089.88) ستمائة وتسعة وأربعون ألفا وتسعة وثمانون ريالا وثمانية وثمانون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/05/1443هـ، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (423581233)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (401566820) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها بما ورد فيها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك وعليه تم رفع الجلسة، وفي 23/07/1443هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: أن دعوى المدعية غير محررة، ومفتقرة للبينة، ويطلب إلزام المدعية بتقديم نسخ من أوامر الشراء، ونسخ من الفواتير والاشعارات المستلمة والمسلمة والموقعة والمعتمدة من شركة العسيس للمقاولات، وكشف حساب حديث للمراجعة وتسوية الفروقات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/07/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن كشف الحساب أفاد بأنه لم يعتمد من المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن التوقيع الظاهر على الكشف؟ أفادت بأنه تابع لمدير مشاريع المدعى عليها أحمد أبوصلب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل لرجوع إلى المدعى عليها كما استمهلت وكيلة المدعية بتقديم أوامر الشراء وفواتير وعليه تم رفع الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/09/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالله خضران بن صالح الغامدي المدونة وكالاتهما سابقا، وأحال وكيل المدعى عليها على الطلب المقدم بتاريخ 10 / 9 / 1443هـ وما فيه من مرفقات والمبلغ المستحق للمدعية بشرط التسليم، وطلبت وكيلة المدعية مهلة للرد على المدعى عليها، فأفهمتها الدائرة بتقديم جميع ما لديها خلال (10) أيام وللمدعى عليها مثل هذه المدة للرد عليها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب الموضوعي عن الاتفاقية التسوية وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام تضمنت: أولاً: إن مستند الادعاء المقدم من قبل المدعية (كشف حساب) مردود عليها، حيث ان المستند وبمجرد اطلاع فضيلتكم عليه يتبين بأنه صورة ضوئية غير واضحة ولا يمكن الاعتداد بها كقرينة أو بينة معتبرة، كما أنه غير مؤرخ وغير مختوم من قبل موكلتنا ولا يدل بأي حال من الأحوال باستحقاق المدعية أي مبالغ، ورداً على ادعاء وكيل المدعية بأن التوقيع منسوب الى مدير المشروع السابق (السيد احمد ابو الصلب) وأن ذلك يعتبر إقرار من شركة العسيس للمقاولات، نرد على ذلك بأن مدير المشروع غير موجود حاليا بالشركة حتى يمكن الرجوع إليه والتحقق من صحة توقيعه على هذا المستند، كما أن هذا الكشف كما ذكرنا أعلاه غير مؤرخ وغير مختوم من شركة العسيس للمقاولات، وعليه فلا يعتبر اقرار كما ادعى وكيل المدعية بقيمة المطالبة، كما أن موكلتنا لم تنكر حقيقة التعاقد مع المدعية بل طالبت وهذا حقها بتقديم المستندات المؤيدة من فواتير وأوامر الشراء المبرمة بين الطرفين. حيث إن هذه الفواتير هي الحجة التي تكشف تفاصيل أي عمل قامت به المدعية سواء عمل منوطة به طبقا لأمر الشراء أو أعمال إضافية قامت بها بناء على توجيه من مدير المشروع، حيث إن المدعي من يقع عليه عبء إثبات البينة وليس العكس، والأصل براءة الذمة وعلى المفرط الخسارة. ثانيا: كما نود أن نوضح لفضيلتكم بأن المبالغ التي تطالب بها المدعية هي في حقيقة الأمر مبالغ محتجزة طبقا لأمر الشراء والتي عجزت المدعية عن تقديمه سواء تقصيراً أو عمدا، حيث إن المدعية تواصلت مع موكلتنا قبل قيد الدعوى وتم الايضاح لها بوجود مبالغ محتجزة حتى حين التسليم النهائي مع وجود فروقات بين الأرصدة ما يتطلب معه تزويدنا بنسخة حديث من كشف الحساب، فأمر الشراء المبرم مع المدعية لتوريد وتركيب الخرسانة ينص على استقطاع نسبة (٥٪) من قيمة امر الشراء كمبالغ محتجزة لحين قبول أعمال المدعي من طرف الهيئة الملكية بالجبيل وحيث لو دققنا النظر في كشف الحساب المقدم من المدعية نجد أن الرصيد النهائي عبارة عن تسوية نهائية لرصيد المدعي شاملة المبالغ المحتجزة وذلك لا يعني قبول واعتماد المبلغ. ثالثاً: وعلى الرغم من أن التأخير ليس من جانب شركة العسيس للمقاولات ولكن من قبل الهيئة الملكية (مالك المشروع) إلا أن موكلتنا واثباتا لحسن النية وحرصا علي العلاقات الطيبة بين الطرفين قامت بالفعل بسداد جزء من المبلغ المحتجز يقدر بحوالي 1,182,019.94 خلال عام 2019م-2020م رغم عدم استلامها شهادة التسليم النهائي طبقا لما هو منصوص عليه في أمر الشراء، ولكن وبسبب تأثير جائحة كورونا لم تستطع موكلتنا الاستمرار في دفع باقي المبلغ المحتجز لذا قامت وهذا حقها المنصوص عليه في أمر الشراء بتأجيل سداد باقي المبالغ المحتجزة حتى استلام شهادة التسليم النهائي من الهيئة الملكية، حيث ان شركة العسيس للمقاولات قد استلمت شهادة الاستلام النهائي للمشروع من الهيئة الملكية بالجبيل حديثاً بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ (بعد تاريخ قيد الدعوى) فحتى قبل استلام الشهادة لم تكن مطالبة المدعي مستحقة رابعاً: كما نحيط فضيلتكم علما بأن المدعية قد تواصلت مع موكلتنا قبل قيد الدعوى وتم الايضاح لها بوجود مبالغ محتجزة حتى حين التسليم النهائي مع وجود فروقات بين الأرصدة وما تطالب به ما يتطلب معه تزويدنا بنسخة حديث من كشف الحساب، حيث تظهر سجلات شركة العسيس للمقاولات حتى تاريخه رصيد مدين معلق على شرط التسليم بمبلغ (٥٠١،٧٠٥) خمسمائة وواحد ألف وسبعمائة وخمسة ريال عبارة عن مبالغ محتجزة على المشروع، وهو غير مبلغ المطالبة التي تطالب به المدعية وهو (٦٤٩،٠٨٩) ستمائة وتسعة واربعون ألف وتسعة وثمانون ريال، وعليه فطلب موكلتنا كشف حساب واشعارات الفواتير طلب نظامي حتى نستطيع التحقق من فورقات الأرصدة الذي تدعيه المدعية.خامساً: الطلبات / بناء على ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الاتي:إلزام المدعية بتقديم الفواتير محل المطالبة مع كشف حساب حديث للمراجعة وتسوية الفروقات بين الارصدة إن وجدت وفي 20/08/1443هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت: أولاً: نتقدم لفضيلتكم اتفاقية مبرمة بين الأطراف بعد انتهاء الأعمال لإثبات القياسات النهائية للأعمال المنفذة كاملة وقيمتها والتي تكشف تفاصيل العمل المنفذ فعلياً وذلك بتاريخ 17/3/2016فهي شاملة لكل ما يسبقها من أوامر شراء وفواتير كما هو منصوص عليه بالاتفاقية الأمر الذي ينفي جميع ادعاءات المدعى عليها بعدم وجود بينة على الدعوى حيث أن الاتفاقية مؤرخة وموقعة ومختومة من طرف المدعى عليها ولا يصح إنكارها، وقد تضمنت وصف لجميع الأعمال المنفذة منذ بداية التعامل بقياساتها وقيمتها النهائية كما نصت على أن العمل تم بشكل مرضي ومقبول حسب متطلبات العميل (المدعى عليها). كما أن كشف الحساب المقدم بالدعوى مؤرخ ولم تنكر المدعى عليها صحته بل ناقشت ما ورد فيه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها بأن الموقع على المستندات (مدير المشروع) خرج من الشركة فالعبرة في وقت التوقيع والإقرار، وقد أقرت المدعى عليها بأنه تابع لها وحيث أن التابع تابع والمتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه، فإن تمكين المدعى عليها موظفها من ختم الشركة وإصداره وتوقيعه على المستندات وتسليطه للتعامل مع الآخرين يجعل مسؤولية تصرفه عليها علماً بأنه ذاته الموقع على أحد أوامر الشراء السابق تقديمها. وحيث أن توقيعه وختم الشركة المدعى عليها على المستندات بمثابة الإقرار استناداً على المادة (40) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (3- للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.) ويعد ذلك حجة على المدعى عليها. وحيث من المبادئ القضائية (التوقيع يعبر عن إرادة الموقع مالم يثبت العكس) و(الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان). ومن القواعد القضائية في المنازعات التجارية: (اعتبار العُرف في أن التوقيع أو الختم هو بمثابة إقرار بصحة ما في الورقة). ٥٣٥٣- ١-ق لعام ١٤٣٧ هـ ثانياً: الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة وحيث نصت الاتفاقية المشار اليها أعلاه على القيمة النهائية للتعاقد والمشروع كاملاً بعد تنفيذه بمبلغ (37.863.007.33) سبعة وثلاثون مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألف وسبعة ريال وثلاثة وثلاثون هللة وحيث أن المدعى عليها تدعي السداد وأن المتبقي فقط (٥٠١،٧٠٥) ريال وعليه نطلب من المدعى عليها اثبات السداد من قيمة المشروع وصولاً الى المبلغ الذي تدعيه. علماً بأن المبلغ الذي ادعت المدعى عليها بسداده خلال عام 2019-2020 وقدره (1,182,019.94) ريال غير صحيح والصحيح أن ما تم سداده خلال هذه الفترة مبلغ (1.000.115.8) مليون ومائة وخمسة عشر ريال وثمانون هللة فقط ونطلب من المدعى عليها إثبات المبلغ الذي ادعت به.ثالثاً: استندت المدعى عليها على شهادة التسليم النهائية الصادرة من الجهة مالكة المشروع مما يقوي جانب موكلتي ويؤكد اتمامها للأعمال وفق المواصفات ومتطلبات العقد.رابعاً: نتمسك بإقرار المدعى عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ (٥٠١،٧٠٥) ريال استناداً على المادة (40) من نظام المحاكم التجارية ونصها: ((1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرا.ت وفي 07/11/1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد عبر النظام تضمنت الآتي:-أولاً: إن مستند الادعاء المقدم من قبل المدعية (كشف حساب) مردود عليه، حيث ان المستند وبمجرد اطلاع فضيلتكم عليه يتبين بأنه صورة ضوئية غير واضحة ولا يمكن الاعتداد بها كقرينة او بينة معتبرة، كما انه غير مؤرخ وغير مختوم من قبل موكلتنا ولا يدل بأي حال من الأحوال باستحقاق المدعية أي مبالغ، ورداً على ادعاء وكيل المدعية بأن التوقيع منسوب الى مدير المشروع السابق (السيد احمد ابو الصلب) وان ذلك يعتبر اقرار من شركة العسيس للمقاولات، نرد على ذلك بأن مدير المشروع غير موجود حاليا بالشركة حتى يمكن الرجوع إليه والتحقق من صحة توقيعه على هذا المستند، كما ان هذا الكشف كما ذكرنا اعلاه غير مؤرخ وغير مختوم من شركة العسيس للمقاولات وعليه فلا يعتبر اقرار كما ادعى وكيل المدعية بقيمة المطالبة، كما ان موكلتنا لم تنكر حقيقة التعاقد مع المدعية بل طالبت وهذا حقها بتقديم المستندات المؤيدة من فواتير وأوامر الشراء المبرمة بين الطرفين. حيث ان هذه الفواتير هي الحجة التي تكشف تفاصيل أي عمل قامت به المدعية سواء عمل منوطة به طبقا لأمر الشراء او اعمال إضافية قامت بها بناء على توجيه من مدير المشروع، حيث ان المدعي من يقع عليه عبء اثبات البينة وليس العكس، والاصل براءة الذمة وعلى المفرط الخسارة.ثانيا: كما نود ان نوضح لفضيلتكم بأن المبالغ التي تطالب بها المدعية هي في حقيقة الامر مبالغ محتجزة طبقا لأمر الشراء والتي عجزت المدعية عن تقديمه سواء تقصيراً او عمدا، حيث ان المدعية تواصلت مع موكلتنا قبل قيد الدعوى وتم الايضاح لها بوجود مبالغ محتجزة حتى حين التسليم النهائي مع وجود فروقات بين الارصدة ما يتطلب معه تزويدنا بنسخة حديث من كشف الحساب، فأمر الشراء المبرم مع المدعية لتوريد وتركيب الخرسانة ينص على استقطاع نسبة (٥٪) من قيمة امر الشراء كمبالغ محتجزة لحين قبول اعمال المدعي من طرف الهيئة الملكية بالجبيل وحيث لو دققنا النظر في كشف الحساب المقدم من المدعية نجد أن الرصيد النهائي عبارة عن تسوية نهائية لرصيد المدعي شاملة المبالغ المحتجزة وذلك لا يعني قبول واعتماد المبلغ.ثالثاً: وعلى الرغم من أن التأخير ليس من جانب شركة العسيس للمقاولات ولكن من قبل الهيئة الملكية (مالك المشروع) إلا أن موكلتنا واثباتا لحسن النية وحرصا علي العلاقات الطيبة بين الطرفين قامت بالفعل بسداد جزء من المبلغ المحتجز يقدر بحوالي 1,182,019.94 خلال عام 2019-2020 رغم عدم استلامها شهادة التسليم النهائي طبقا لما هو منصوص عليه في أمر الشراء، ولكن وبسبب تأثير جائحة كورونا لم تستطع موكلتنا الاستمرار في دفع باقي المبلغ المحتجز لذا قامت وهذا حقها المنصوص عليه في امر الشراء بتأجيل سداد باقي المبالغ المحتجزة حتى استلام شهادة التسليم النهائي من الهيئة الملكية، حيث ان شركة العسيس للمقاولات قد استلمت شهادة الاستلام النهائي للمشروع من الهيئة الملكية بالجبيل حديثاً بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ (بعد تاريخ قيد الدعوى) فحتى قبل استلام الشهادة لم تكن مطالبة المدعي مستحقة، رابعاً: كما نحيط فضيلتكم علما بأن المدعية قد تواصلت مع موكلتنا قبل قيد الدعوى وتم الايضاح لها بوجود مبالغ محتجزة حتى حين التسليم النهائي مع وجود فروقات بين الأرصدة وما تطالب به ما يتطلب معه تزويدنا بنسخة حديث من كشف الحساب، حيث تظهر سجلات شركة العسيس للمقاولات حتى تاريخه رصيد مدين معلق على شرط التسليم بمبلغ (٥٠١،٧٠٥) خمسمائة وواحد ألف وسبعمائة وخمسة ريال عبارة عن مبالغ محتجزة على المشروع، وهو غير مبلغ المطالبة التي تطالب به المدعية وهو (٦٤٩،٠٨٩) ستمائة وتسعة واربعون ألف وتسعة وثمانون ريال سعودي، وعليه فطلب موكلتنا كشف حساب واشعارات الفواتير طلب نظامي حتى نستطيع التحقق من فورقات الأرصدة الذي تدعيه المدعية وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش بالوكالة رقم (423581233)، كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالله خضران بن صالح الغامدي بالوكالة رقم (401566820) وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه يضيف إلى جوابه الأخير هذه المذكرة ونصها ما يلي:(..أفيدكم بتمسك شركة العسيس للمقاولات بقولها من أن المبلغ المستحق للمدعي هو فقط (٥٠١،٧٠٥) خمسمائة وواحد ألف وسبعمائة وخمسة ريال سعودي والتي هي عبارة عن مبالغ محتجزة حسبما تنص عليه شروط الدفع في امر الشراء والتي تحققت مؤخراً بعد استلام شهادة الاستلام النهائي بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣ من الجهة المالكة اي بعد قيد المدعي للدعوى. علماً وأن ما قدمه المدعي من اتفاقية ومستندات ليست شهادة الاستلام النهائي التي تنص عليها شروط الدفع في أوامر الشراء، حيث ولم تستحق المبالغ المحتجزة إلا مؤخراً باستلام شهادة الاستلام النهائي.)ا.هـ. وباطلاع وكيلة المدعية اكتفت بما قدمت كما اكتفى وكيل المدعى عليها بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/02/1444هـ بتشكيل مغاير وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش المدونة وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد عبدالرحمن بن معيض القحطاني بالوكالة رقم (411415812)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل قامت المدعى عليها بسداد المبالغ المحتجزة وهل مبلغ المطالبة يمثل قيمة الأعمال المنفذة فقالت: الأعمال المنفذة مع المبلغ المحتجز.ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن توقيع مدير المشروع في الاتفاقية وفي أمر الشراء قال نحن غير متأكدين من توقيعه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن إجمالي قيمة التعامل قال أطلب مهلة للرجوع لموكلتي. كما طلبت الدائرة منه الإجابة عن اتفاقية الحساب النهائي المذيلة بختم موكلته وأن يبين بالتفصيل المبالغ المسددة من موكلته، فاستعد بذلك ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/03/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية / ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد عبدالرحمن بن معيض القحطاني المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله فقال أطلب مهلة إضافية فأفهمته الدائرة بأن يجب عليها خلال (5) أيام وإلا ستعد موكلته ناكلة عن الجواب وسيحكم عليها، وقررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/4/1444هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية / ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد عبدالرحمن بن معيض القحطاني المدونة وكالاتهما سابقا وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أرفق مذكرة ونصها: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعى عليها شركة العسيس للمقاولات، فإننا نتقدم بمذكرتنا الجوابية للرد على الاستفسارات الموجهة من فضيلة القاضي ناظر الدعوى، وذلك حسب التناول الاتي:- السؤال الاول: عما اذا قامت شركة العسيس للمقاولات بسداد المبالغ المحتجزة؟. ونرد على ذلك بأن شركة العسيس للمقاولات لم تسدد المتبقي من قيمة الأعمال المحتجزة بنسبة ٥٪ من قيمة أوامر الشراء، وذلك لأنها تستحق بعد التأكد من إغلاق المدعية لجميع الفجوات الموجودة بالمشروع واستلام شركة العسيس للمقاولات شهادة التسليم النهائي للمشروع من الهيئة الملكية وذلك حسب ما هو منصوص عليه في أمر الشراء. وتأكيد على ذلك فإن رصيد المدعية لدى سجلات شركة العسيس للمقاولات بمبلغ وقدره (٥٠١،٧٠٥) خمسمائة وواحد ألف وسبعمائة وخمسة ريال سعودي تمثل جميعها مبالغ للأعمال المحتجزة التي استحقت بعد استيفاء شرط استلام شهادة الاستلام النهائي. وتأكيدا على حسن نية موكلتنا، فلقد تواصلت موكلتنا مع المدعية بتاريخ 20/01/1441هـ وتمت افادته أن الشركة على استعداد لدفع جميع مستحقات المدعي المستوفية وأن الاعمال المحتجزة بنسبة ٥٪ ستدفع بعد استيفاء الشرط. السؤال الثاني: هل مبلغ المطالبة يمثل قيمة الأعمال المنفذة؟ ونرد على ذلك بأنه غير صحيح، حيث ان المبالغ المطالب بها من المدعي عبارة عن مبالغ الاعمال المحتجزة بفرق قيمته الاجمالية (١٤٧،٣٨٤) مائة وسبعة واربعون ألف وثلاثمائة واربعة وثمانون ريال سعودي، منها مبلغ (٦٦،٥٥٤) ستة وستون ألف وخمسمائة واربعة وخمسون ريال مقابل فاتورة لم تستلمها شركة العسيس للمقاولات ومبلغ (٨٠،٨٢٩) ثمانين ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال عبارة عن فروقات بين المبلغ المقدم المدفوع من شركة العسيس للمقاولات وقيمة الاعمال المنفذة من المدعي. السؤال الثالث: عما إذا كان توقيع مدير المشروع على الاتفاقية وأمر الشراء؟ ونرد على ذلك بأن بعض أوامر الشراء تضمنت توقيع مدير المشروع وليس جميعها. السؤال الرابع: اجمالي قيمة التعامل مع المدعي؟ بلغ اجمالي التعامل مع المدعي مبلغ (٣٧،٨٦٣،٠٠٧) سبعة وثلاثين مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألف وسبعة ريال سعودي. السؤال الخامس: ماهية اتفاقية الحساب النهائي المذيلة بختم شركة العسيس للمقاولات؟ اتفاقية الحساب النهائي تبين أن الأعمال المنفذة وصلت مبلغ (٣٧،٨٦٣،٠٠٧) سبعة وثلاثين مليون وثمانمائة وثلاثة وستون ألف وسبعة ريال سعودي. السؤال السابع: بيان المبالغ المسددة من طرف شركة العسيس للمقاولات للمدعي؟ سددت شركة العسيس للمقاولات جميع المبالغ المستحقة عليها مقابل الاعمال المنفذة وتبقت فقط قيمة الاعمال المحتجزة بمبلغ وقدره (٥٠١،٧٠٥) خمسمائة وواحد ألف وسبعمائة وخمسة ريال سعودي وذلك ما نحن مستعدين لسداده للمدعية. خامساً: الطلبات / بناء على ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الاتي: أولا: الحكم للمدعية بقيمة المبالغ المحتجزة بمبلغ وقدره (٥٠١،٧٠٥) خمسمائة وواحد ألف وسبعمائة وخمسة ريال سعودي. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات ا.هـ وبسؤاله عن سبب عدم تقديم الجواب عن طريق النظام قال لأن حال القضية مشطوبة وتعذر إرفاق المذكرة، وبعرض المذكرة على وكيلة المدعية قالت لم يقدموا ما يثبت ذلك. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما يثبت السداد قال أطلب الرجوع لموكلتي.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/05/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية / ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد عبدالرحمن بن معيض القحطاني المدونة وكالاتهما سابقا، ثم رأت الدائرة حاجة القضية لخبرة محاسبية، وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين والاطلاع على المستندات المقدمة منهم والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/06/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية / ريما عبد الرحمن بن حمد الدريويش كما حضر وكيل المدعى عليها سعد عبد الرحمن بن معيض القحطاني المدونة وكالاتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير لم يودع التقرير حتى الآن، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/07/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية / ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد عبدالرحمن بن معيض القحطاني المدونة وكالاتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير النهائي، وتعذر الاطلاع عليه لكون حالة القصية مشطوبة، وبناء عليه فقد قررت الدائرة إنشاء طلب تعديل حالة القضية، ولحين اعتماده قررت الدائرة رفع الجلسة للتمكن من التواصل مع الخبير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/08/1444هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية / ريم شجاع يحيى ال مصلح بالوكالة رقم (423581233)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد عبد الرحمن بن معيض القحطاني المدونة وكالاته سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن التقرير لم يظهر في خانة التقارير، ثم طلبت الدائرة من أطراف الدعوى إرفاق التقرير. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/10/1444هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية / ريما عبد الرحمن بن حمد الدريويش، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعد عبد الرحمن بن معيض القحطاني المدونة وكالاتهما سابقا، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (649,089.88) ستمائة وتسعة وأربعون ألفا وتسعة وثمانون ريالا وثمانية وثمانون هللة يمثل المتبقي من قيمة تصنيع وتوريد وتركيب منتجات خرسانية لصالح للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل، وباستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥٠١،٧٠٥) خمسمائة وواحد ألف وسبعمائة وخمسة ريال يمثل قيمة الأعمال المحتجزة حسب أمر الشراء وأن موكلته تسلمت شهادة الاستلام النهائي للمشروع من الهيئة الملكية بالجبيل بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ وذلك بعد قيد الدعوى. وحيث إن وكيلة المدعية تمسكت بمطالبتها بمبلغ قدره (649,089.88) ستمائة وتسعة وأربعون ألفا وتسعة وثمانون ريالا وثمانية وثمانون هللة، وبكشف الحساب الممهور بتوقيع مدير مشاريع المدعى عليها/ أحمد أبوصلب. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة محاسبية، وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين والاطلاع على المستندات المقدمة منهم والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية. وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (501,540،32) خمسمائة وألف وخمسمائة وأربعون ريال واثنان وثلاثون هللة يمثل المبلغ المستحق للمدعية للأعمال المنجزة وفقا لأوامر الشراء، وذلك بناء على أن إجمالي الأعمال المنفذة المعتمدة من طرفي القضية بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما في شهر مارس عام 2016م (37,863,007,33) سبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة وستون ألف وسبعة ريالات وثلاثة وثلاثون هللة، والمبالغ المسددة من المدعى عليها (37,361,467,01) سبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريالا وهللة. ولم يأخذ الخبير بالكشف المقدم من المدعية؛ حيث إنه بعد فحص الكشف محاسبيا تبين له أن الكشف لا يوضح تاريخ العمليات المدرجة، وأن المبالغ المكتوبة غير واضحة، والمبلغ مدون بالقلم؛ ولا يمكن الاستناد عليه للتوصل للمبالغ المستحقة للمدعية. ولم تر الدائرة ما يحول دون الأخذ بنتيجة الخبير. وأما عن أتعاب الخبرة وقدرها (22,885) اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا؛ فإن الدائرة تحمل المدعية كامل أتعاب الخبرة استناداً للمادة (122) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ. وذلك لإثبات الخبير مبلغ مقارب للمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وقدره (٥٠١،٧٠٥) خمسمائة وألف وسبعمائة وخمسة ريالات، ولأن المدعية طالبت بمبلغ أكثر من المبلغ المستحق لها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة العسيس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (501,540،32) خمسمائة وألف وخمسمائة وأربعون ريال واثنان وثلاثون هللة ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.