حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430925730

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952623/1444
رقم الحكم:4430925730
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952623 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430925730 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470952623 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 19/ 04/ 1444هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (لحوم مبردة) وتاريخ ابتداء التعامل 01/ 02/ 1444هـ بثمن إجمالي قدره (24،089.67) أربعة وعشرون ألفًا وتسعة وثمانون ريالاً وسبعة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم تسليم البضاعة من قبل موكلته بموجب إذن تسليم موقع من المدعي عليها ويتم إصدار فواتير إلكترونية وبموجبها يتم السداد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (24،089.67) أربعة وعشرون ألفًا وتسعة وثمانون ريالاً وسبعة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-إذن تسليم بضاعة على مطبوعات المدعية: رقم (21083) تاريخ 21/ 08/ 2022م، رقم (21070) تاريخ 19/ 08/ 2022م، رقم (21076) تاريخ 20/ 08/ 2022م. 2- فواتير: فاتورة رقم (00001940) تاريخ 13/ 11/ 2022م مبلغ (28،883.97) ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، فاتورة رقم (00001905) تاريخ 13/ 11/ 2022م مبلغ (20،893.20) عشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وعشرون هللة، فاتورة رقم (00001906) تاريخ 03/ 11/ 1444هـ مبلغ (4،312.50) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة. 3- كشف حساب التعامل على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/ 01/ 2021م حتى 13/ 11/ 2022م وإجمالي المبلغ (24،089.67) أربعة وعشرون ألفًا وتسعة وثمانون ريالاً وسبعة وستون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/ 11/ 1444هـ حضر الطرفين وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الصلح بين الطرفين أرفق بأنه تم الصلح والاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الطرف الثاني بتقسيط المبلغ للطرف الأول وإجمالي المبلغ (24،089.67) أربعة وعشرون ألفًا وتسعة وثمانون ريالاً وسبعة وستون هللة، وتكون الأقساط كالآتي: 1- دفعة بهذه الجلسة مبلغ وقدرها (5،000) خمسة آلاف ريال، الدفعة الثانية بتاريخ يوم 22/ 06/ 2023م وقدره (5،000) خمسة آلاف ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ 22/ 07/ 2023م وقدره (5،000) خمسة آلاف ريال، الدفعة الرابعة بتاريخ 22/ 08/ 2023م وقدرها (5،000) خمسة آلاف ريال، الدفعة الأخيرة بتاريخ 22/ 09/ 2023م وقدرها (4،089.67) أربعة آلاف وتسعة وثمانون ريالاً وسبعة وستون هللة. 3-الآيبان المعتمد للتحويل هو: (...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أقر بالصلح. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ وأما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (24،089.67) أربعة وعشرون ألفًا وتسعة وثمانون ريالاً وسبعة وستون هللة. فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحًة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ التي نصت على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.)، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في 1435/01/22 هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (24089.67) أربعة وعشرون الف وتسع وثمانون ريال وسبعة وستون هللة للمدعي شركة (...) سجل تجاري (...) وذلك على خمس دفعات الأولى بتاريخ 2 / 11 / 1444 هـ بمبلغ قدره (5000) خمسة الاف ريال والثانية بتاريخ 22 / 6 / 2023 م بمبلغ قدره (5000) خمسة الاف ريال والثالثة بتاريخ 22 / 7 / 2023 بمبلغ قدره (5000) خمسة الاف ريال والربعة بتاريخ 22 / 8 / 2023 بمبلغ قدره (5000) خمسة الاف ريال والخامسة بتاريخ 22 / 9 / 2023 بمبلغ قدره (4089،67) أربعة الاف وتسع وثمانون ريال وسبعة وستون هللة لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث