حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430956807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471066801/1444
رقم الحكم:4430956807
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066801 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430956807 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471066801 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/01/25هـ الموافق 2016/10/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها صناعات بلاستيكية، وبدأ التعامل بتاريخ 1438/02/22هـ الموافق 2016/11/22م بثمن إجمالي قدره: (101,000) مائة وألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بداية التعامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره: (101,000) مائة وألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ: 2023/03/14م، بمبلغ قدره (101,000) مائة وألف ريال. 2- فاتورتين بمبلغ إجمالي قدره (101,000) مائة وألف ريال ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. 3- مجموعة محاضر تسليم تفيد تسلم المدعى عليها للبضاعة. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلبها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها، فأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجارية والعقد تجاري، فإن الدعوى تجارية وفق المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1441هـ، واما من ناحية الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (101,000) مائة وألف ريال لقاء مبيع صناعات بلاستيكية، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في فاتورتين بمبلغ إجمالي قدره (101,000) مائة وألف ومذيلة بتوقيع المدعى عليها، ومجموعة محاضر تسليم تفيد تسلم المدعى عليها للبضاعة، وبما أن الفاتورتين مذيلة بتوقيع من المدعى عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة: (29) من نظام الإثبات التي نصت على: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ونظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفق حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مؤسسة (...) للتجارة) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (101,000) مائة ألف وريال، وبالله التوفيق.