حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430956838

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470635357/1444
رقم الحكم:4430956838
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635357 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430956838 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470635357 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعيين إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (34,337,988.00) أربعة وثلاثون مليونًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لقاء كفالتي له في دين تجاري مستحق لـ(المدعى عليها)، ونشأ بسبب هذه الواقعة فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، حيث (أ). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. تقدم في هذه الدعوى بطلب التنفيذ العاجل لإيقاف القرارات القضائية الصادرة بحق موكلاي السيد/ (...) والسيد/ (...) وذلك لأن هذه القرارات وعددها 4 مذيلة بالأرقام التالية:قرار قضائي 400464300092726قرار قضائي 400464300090601قرار قضائي 400464300112663قرار قضائي 400464300134375حيث أنه صدر حكم قطعي من المحكمة التجارية في جدة برقم 4430376285 الدار في القضية رقم 439035354 والذي جاء في منطوقه بإيقاف القرارات القضائية الصادرة من محكمة التنفيذ في جدة (مرفق الحكم القطعي). وحيث أن المدعيان هما في الحقيقة كفلاء للشركة، ولهما الحق بإيقاف التنفيذ عليهما بموجب حكم الإيقاف الصادر من المحكمة التجارية، وقد استنفذا موكلاي جميع الطرق الشكلية والمستعجلة حيث أنهما قدما منازعة تنفيذ ورفض قاضيا التنفيذ نظرها، ثم أن موكلاي قدما دعوى مستعجلة في دائرة الطلبات والأوامر وصدر بهما أحكام قطعية بعدم القبول لأن الدائرة لم تقبل وجه الاستعجال بها، فآلت الدعوى إلى مقام دائرتكم الموقرة كدعوى موضوع للفصل فيها.عليه نطلب إيقاف القرارات القضائية الأربعة:قرار قضائي 400464300092726قرار قضائي 400464300090601قرار قضائي 400464300112663قرار قضائي 400464300134375) , وأفاد وكيل المدعية بأنه سبق أن صدر حكم في القضية رقم (439035354) في السندات لأمر محل هذه الدعوى من الدائرة الخامسة بهذه المحكمة وأن المدعيان بهذه الدعوى كانا كفيلان للمدعية بتلك الدعوى بتلك السندات. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 17-7-1444هـ قدم وكيل المدعيان تحريرا لدعواه تضمن (أتقدم في هذه الدعوى بطلب التنفيذ العاجل لإيقاف القرارات القضائية الصادرة بحق موكلاي السيد/ (...) والسيد/ (...) وذلك لأن هذه القرارات وعددها 4 مذيلة بالأرقام التالية:قرار قضائي 400464300092726قرار قضائي 400464300090601قرار قضائي 400464300112663قرار قضائي 400464300134375حيث أنه صدر حكم قطعي من المحكمة التجارية في جدة برقم 4430376285 الدار في القضية رقم 439035354 والذي جاء في منطوقه بإيقاف القرارات القضائية الصادرة من محكمة التنفيذ في جدة (مرفق الحكم القطعي). وحيث أن المدعيان هما في الحقيقة كفلاء للشركة، ولهما الحق بإيقاف التنفيذ عليهما بموجب حكم الإيقاف الصادر من المحكمة التجارية، وقد استنفذا موكلاي جميع الطرق الشكلية والمستعجلة حيث أنهما قدما منازعة تنفيذ ورفض قاضيا التنفيذ نظرها، ثم أن موكلاي قدما دعوى مستعجلة في دائرة الطلبات والأوامر وصدر بهما أحكام قطعية بعدم القبول لأن الدائرة لم تقبل وجه الاستعجال بها، فآلت الدعوى إلى مقام دائرتكم الموقرة كدعوى موضوع للفصل فيها.عليه نطلب إيقاف القرارات القضائية الأربعة:قرار قضائي 400464300092726قرار قضائي 400464300090601قرار قضائي 400464300112663قرار قضائي 400464300134375) , وأفاد وكيل المدعية بأنه سبق أن صدر حكم في القضية رقم (439035354) في السندات لأمر محل هذه الدعوى من الدائرة الخامسة بهذه المحكمة وأن المدعيان بهذه الدعوى كانا كفيلان للمدعية بتلك الدعوى بتلك السندات , بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد , فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال عشرة أيام من تاريخه , فاستعد بذلك، وفي جلسة 23/08/1444هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعيان بتحديد طلبه الأصلي في هذه الدعوى، فذكر أنه يحصر دعواه في طلب انقضاء الكفالة التجارية، فأفهمته الدائرة ببيان وجه طلبه ومايسنده، مع إرفاق حكم الدائرة الخامسة الصادر بين الطرفين، فاستعد بتقديم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة 18/09/1444هـ أشارت الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعيين المقدمة عبر النظام بتاريخ 23/08/1444 والمتضمنة (أصحاب الفضيلة حيث أن المدعى عليها قامت بتقديم السندات قبل آوانها وحيث أن المدعين هم كفلاء للشركة المنفذ ضدها هذه السندات، وبما أنه صدر الحكم القطعي بإيقاف السندات وأثرها، فيصحب ذلك إيقاف الكفالة بل وانقضاءها لأن المدعى عليها لم تستخدمها في مكانها الصحيح، والمال المطالب به محل الكفالة اليوم منظور في دعوى أخرى فلا يوجد ما يحمي الكفلاء اليوم إلا الحكم بإنقضاءها لتنفيذها بالتدليس والاحتيال وخارج العقد، عليه فيسقط حق المدعى عليها بمطالبة الكفيل، كما أننا نطلب من مقام الدائرة سرعة الفصل في الموضوع حتى لا تفقد والدة الكفيل منزلها والذي صدر فيه حكم بإخراجها منه مرفق في هذا الطلب.) كما تشير إلى مذكرته الثانية المقدمة بتاريخ 15/09/1444 والمتضمنة (أولا: الوقائع المدعون كفلاء للشركة المنفذ ضدها السندات لأمر، ويهدف كلاهما من هذه الدعوى الحاضرة الى نقض هذه الكفالة حسب النظام وفق ما سيتم إيضاحه لفضيلتكم. حيث ان الشركة المدعى عليها سارعت الى تقديم السندات لأمر قبل استحقاقها لمحكمة التنفيذ ما ألحق أفدح الضرر بالمدعين لولا صدور قرار حكيم عن الدائرة قضى بتعليق تنفيذ السندات. المدعى عليها ترتبط بعقد مقاولة مع شركة (...) وهي الشركة التي كفلها المدعيان بالسندات لأمر، وقد أبرم ملحق لهذا العقد بتاريخ 12/03/2019م حيث أشارت المدعى عليها بداية، أن السندات لأمر المنفذة، والموقّعة بتاريخ 15/11/2018م غير مرتبطة بالعقد المذكور، بل هي عبارة عن قرض حسن. وحيث ان المدعى عليها غيّرت في كلامها لاحقا وذكرت بأنه تم النص على السندات لأمر داخل ملحق العقد المشار اليه أعلاه، والصحيح ان السندين لأمر المشار اليهما في ملحق العقد المذكور مدون أنه تم إبرامهما بتاريخ 06/12/2018م أي قبل تاريخ ملحق العقد نفسه، وهذا ما يدعونا للاستغراب والتعجب. ثانيا: الوقائع الثابتة في القضية من شأنها إيضاح ثلاث نقاط أساسية: النقطة الأولى: التناقض الواضح في الوقائع التي أدلت بها المدعى عليها والمثبتة بالأدلة والقرائن والتي أدت تبعا لذلك الى اصدار قرار تعليق تنفيذ السندات لأمر. النقطة الثانية: محاولة المدعى عليها استخدام الكفالة في غير محلها إذ أنه لا بد من مطالبة المدين نفسه بالدين وعدم العودة للكفيل إلا بعد استنفاذ إجراءات التحصيل الممكنة كافة مع المدين الأصلي وهذا ما أغفلته المدعى عليها. النقطة الثالثة: وجود دعوى منفصلة ما زالت قيد النظر بموضوع المبالغ نفسها التي تطالب بها المدعى عليها. ثالثا: التسبيب: - من ناحية تسرّع المدعى عليها بتنفيذ السندات لأمر بحق الكفلاء: تنص القاعدة الفقهية على أن "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه" أي أن الذي يستعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مطرد، ويطلب الحصول عليه قبل أوانه، أي وقت حلول سببه العام، ولم يستسلم إلى ذلك السبب، بل عدل عنه، وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوان، فإنه يعاقب بحرمانه، ويحرم من النفع الذي يأتي منه عقاباً له، لأنه افتراء وتجاوز، فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحظور. وبالفعل، صدر الحكم القطعي رقم (4430376285) وتاريخ 17/05/1444هـ والذي قضى في منطوقه بتعليق تنفيذ السندات لأمر وأثرها كما أشرنا. أضف الى ذلك أن المال المطالب به، محل الكفالة، منظور اليوم في دعوى أخرى، فلا يوجد ما يحمي الكفلاء اليوم إلا الحكم بانقضائها لتنفيذها بالتدليس والاحتيال خارج العقد، وعليه يسقط حق المدعى عليها بمطالبة الكفلاء سندا لذلك. - من ناحية سقوط الكفالة عن الكفلاء بسقوط الدين الأصلي: تتميز الكفالة بأن التزام الكفلاء يتبع التزام الشركة المكفولة الأصلي بالدين وجودا وعدما، وحيث أنه من الثابت عدم وجود الدين المطالب به ما يستتبع سقوط كفالة المدعين حكما، وبما أن الكفالة هي ضمان لدين المدين وحيث أن هذا الدين هو غير معروف إذ أنه غير محرر ولا يوجد ما يثبته، فعليه لم يعد هناك جدوى لإبقاء هذا الضمان، ما يستتبع معه بالتالي إلغاء الكفالة. - من ناحية الغرر ونقض الكفالة: عدم معرفة المدعى عليها المبلغ ينقض الكفالة لأن عقد الكفالة عقد ضمان ويفسد بعدم معرفة المضمون، وبما أن المدعى عليها حسب ما ذكرت في إقراراتها أمام القضاء بأن المبلغ تارة قرض في عقد وتارة سند لأمر متصل بالعقد التجاري، فيكون العقد باطل في مواجهة المدعية وبذلك تنقضي الكفالة، وللمدعى عليها أن تطلب الدين كدين ولا أن يضمن الكفلاء الدين في مواجهتها لبطلان العقد بسبب الغرر، الذي هو الخطر الذي استوفى فيه طرافا الوجود والعدم بمنزلة الشك، وقد عرفه بن القيم بتعريف جامع فقال: "بأنه ما لا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره." وقد أجمع الفقهاء على أنه يجوز في الكفالة من الغرر ما لا يجوز في البيع، وقد ضربوا مثالا على ذلك كفالة ما سيجب في المستقبل، إذ يفسد عقد الكفالة بجهالة الأجل المشروط في العقد، فلا يصح العقد إلا إذا أزيل الغرر برفع الجهالة. ويأتي تحريم الغرر من حرص الإسلام على زرع معاني الأخوة والمحبة بين المسلمين، لأن العقود المحتوية على غرر تؤدي الى وقوع الخلاف والنزاع بين المسلمين. لذلك الغرر من العيوب التي ترد بها المعاملات. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بانقضاء كفالة الكفلاء لما أوردناه من أسباب.)، كما تشير الدائرة إلى مذكرة رد المدعى عليها بتاريخ اليوم والمتضمنة (- بناءً على ما أورده المدعيين بمذكرتهم الجوابية المودعة على النظام بتاريخ 15/09/1444ه، فإن ردنا على ما ورد بها يتلخص في النقاط الآتية: 1- نفيد فضيلتكم بدايةً بكون كافة ما أورده المدعيين من ادعاءات لا يعدو كونه مجموعة من الادعاءات الكاذبة ومحض تدليس وافتراء، والمصيبة الكبرى أن يستخدم المدعيين قواعد فقهية للتدليل على ما أورده من ادعاءات كاذبة وباطلة، وفي النقاط التالية سوف نوضح لفضيلتكم بالبينة القاطعة هذا كذب وتدليس كافة ما أورده المدعيين من ادعاءات بدعواهم المنظورة بين يدي فضيلتكم. 2- ذكر المدعين بالقطعة الأولى من الوقائع، ما مفاده أن السندات لأمر تم تعليق تنفيذها من قِبل محكمة الموضوع، وبالتالي فهي موجودة وقائمة نظاماً ولكن معلق تنفيذ أثارها لحين انتهاء النزاع الموضوعي، وبالتالي فإن دعوى المدعيين بكاملها والتي هي عبارة عن سعي من طرفهم لنقض اتفاقهم القائم مع موكلتنا بخصوص مديونيتهم لها والفكاك والفرار من الديون التي في ذمتهم وأكلهم لأموال موكلتنا بالباطل دون وجه حق أو مبرر سواء شرعاً أو نظاماً، وما قام به المدعيين في هذا الصدد تحكمه القاعدة الفقهية التي تنص على أنه: "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردودٌ عليه" أي: من سعى في إبطال ما تم ابرامه من جهته فسعيه مردودٌ عليه ولا يؤثر في ما تم لأن في سعيه الجديد يكون متناقضاً مع ما كان قد أتمه وانجزه والتناقض يمنع سماع الدعوى. 3- كافة ما أورده المدعين بعد ذلك بمذكرتهم الجوابية هو محض اسهاب وتدليس وادعاءات كاذبة الغرض منها تشتيت موضوع الدعوى وبالتالي اظهار أمور ليست حقيقية، ولكن عرج المدعيين بمذكرتهم على صك الحكم الموضوعي الصادر من/ الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة، والذي قضى منطوقه بالاكتفاء فقط بإيقاف الأثار المترتبة على طلبات التنفيذ ورفض الطلب الأساسي بدعواهم المتمثل في إبطال السندات، هذا وحتى يوهم المدعيين المطلع على دعواهم بأنه تم إجابة ما طلبوه قاموا بإرفاق صك الحكم المؤيد الصادر من/ محكمة الاستئناف بمحافظة جدة وأخفوا على فضيلتكم صك حكم أول درجة الذي تضمن تلك الأمور تفصيلاً بتسبيبه، والذي أتى صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تأييداً له في ما انتهى إليه من قرارات. (مرفق صك الحكم الصادر من الدائرة الخامسة) 4- نفيد فضيلتكم بأن المدعيين وشركتهم المدينة لموكلتنا يخفون على فضيلتكم أمرٍ بالغ الأهمية ألا وهو: أن المشروع محِل الدعوى قد سحب منهم من قِبل السادة/ (...) ممثلةً بالسادة/ (...)، وبالتالي فالمشروع أصبح هو والعدم سواء، بالإضافة لذلك فالشركة المدينة لموكلتنا أقرت بالدعوى الأخرى المقامة من طرفها في مواجهة موكلتنا والمنظورة لدى فضيلتكم بأنها قامت بسحب المشروع من موكلتنا بتاريخ 12/01/2022م، وبربط الواقعتين سالفتي الذكر تجدون فضيلتكم أن المشروع محِل الدعوى قد انتهى بالفعل، وحيث أن تلك السندات محررة فقط ضماناً للمبالغ التي حررت موكلتنا ضماناً بنكياً عليها ولم تقبضها حتى تاريخه مع استلام الشركة المدينة لها والتي يكفلها المدعيين بالدعوى المنظورة بين يدي فضيلتكم، هذا مع الإشارة لكون هذا المبلغ محِل تلك السندات عبارة عن "قرض حسن" صادر من السادة/ (...) ممثلةً بالسادة/ الشركة (...) وسوف يتم إعادته في نهاية المشروع حتى إذا تم تنفيذ المشروع على أكمل وجه، فهذا المبلغ وفقاً لمسماه المنصوص عليه سواء بملحق عقد المقاولة أو حتى المنصوص عليه بخطاب الضمان هو "قرض حسن" وبالتالي يلزم إعادته بعد انتهاء أو انهاء عقد المقاولة، هذا وحيث أن موكلتنا هي من حررت ضماناً بنكياً بكامل هذا المبلغ للسادة/ الشركة (...) بالتالي فسوف يتم الرجوع عليها من قِبلهم من خلال تسييل الضمان البنكي لاستعادة المبالغ التي دفعوها وسوف يتم الرجوع على موكلتنا كما أسلفنا الذكر بكامل قيمة الضمان الذي لم تقبض موكلتنا إلا نصفه وذلك على الرغم من قبض المدعيين وشركتهم المدينة لموكلتنا لكامل قيمة الضمان ولم يسلموها إلا نصفه وقاموا بالاستيلاء على النصف الأخر، والان يأتي المدعيين أمام مقام فضيلتكم مقدمين طلبات مؤداها الانفكاك والتهرب من أداء مبالغ هم من استلموها واستولوا عليها ومن سيطالب بها هو موكلتنا على الرغم من عدم استلامها لها، وما يقوم به المدعيين في هذا الصدد من محاولتهم نقض ما تم على يديهم من اتفاق مردودٌ عليهم. 5- نفيد فضيلتكم بأنه سواء في ما يخص المدعيين أو شركتهم المدينة لموكلتنا فجمعيهم أقوالهم متغيرة من جلسة لأخرى ولا يثبتون على قول، لذلك نأمل من فضيلتكم – حفظكم الله اثبات ما يقدمونه من إفادات حتى تكون حجة سواء لهم أو عليهم وحتى لا يغرقون في التدليس والتلبيس ومحاولة تشتيت موضوع الدعوى كما اعتادوا. 6- أخيراً نفيد فضيلتكم بأن المدعيين والشركة المدينة التي يكفلونها جميعهم ينتهجون اسلوباً مؤداه الإكثار من عدد الدعاوى، وبالتالي إحداث تضارب ولبس /هائل في القرارات، وبالتالي محاولتهم الحصول على أمور غير مستحقة لهم سواء شرعاً أو نظاماً، وقد قام المدعيين وشركتهم المدينة من خلال إقامة العديد من الدعاوى في مواجهة موكلتنا بهذا الخصوص ورفضت السواد الأعظم منها والبقية ما زالت محِل نظر، مما يتضح معه لفضيلتكم جلياً أن جُل ما يقوم به المدعيين وشركتهم المدينة هو محاولة للتهرب من مديونياتهم بشكل مخالف نظاماً. الطلبات بناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالآتي: - رد دعوى المدعيين لبطلانها.) , وللاطلاع على ماقدم وفي جلسة 04/11/1444هـ وبسؤال وكيل المدعيين عن سبب الكفالة ومستندها أجاب بأنها السندين لأمر المحررين من شركة (...) والتي كان المدعيين كفيلين عنها بتلك السندين , وبسؤاله هل تم الفصل في موضوع السندات المذكورة أجاب: بلا وأن حكم الدائرة الخامسة رقم (4430162534) لم يفصل في موضوع السندات, وعقب وكيل المدعى عليها بأن تم الفصل في موضوع السندات وذلك بعدم استحقاق المدعية لإبطال السند, وبسؤال الأطراف هل تم تأييد الحكم المذكور من محكمة الاستئناف أجابا بنعم, وتشير الدائرة إلى طلب وكيل المدعيين المقدم عبر النظام والمتضمن صدور قرارات إيقاف التنفيذ في مواجهة المدعيين، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعين بتقديم مذكرة مفصل بها ما تضمنته تلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى مذكرة المقدمة بتاريخ 08/11/1444هـ جاء فيها (مذكرة الرد على الدعوى ثانيا: التسبيب حيث اقتصر الحكم على رفع جميع القرارات والعقوبات ما عدا هذا الحجز، في حين حكمت الدائرة التنفيذية الثانية والعشرون والدائرة الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة برفع الحجز على أموال الشركة المدينة الأصيلة والكفيل الأول (...)، وفي هذا تناقض في الأحكام والقرارات في نفس الموضوع، فقد صدر حكم للشركة المدينة الأصيلة "المكفولة" برفع قرارات التنفيذ والعقوبات الصادرة ومن ضمنها رفع الحجز على أموالها حسب صك الحكم رقم (4430376285) وتاريخ 17/05/1444هـ، والمدعون كفلاء لها في نفس السند لأمر، كما صدر حكم في قضية الكفيل الأول (...) برفع قرارات التنفيذ والعقوبات الصادرة ضده ومن ضمنها رفع الحجز على أمواله حسب صك الحكم رقم (4430681332) وتاريخ 09/08/1444هـ، وعليه فلا يصح أن ترفع قرارات وعقوبات تنفيذ عن كفيل دون الاخر لنفس السند لامر. وبما أنه صدر الحكم القطعي بإيقاف السندات وأثرها، فيصحب ذلك انقضاء الكفالة بطريقها التبعي لأن الكفالة تابعة للالتزام الأصلي، لذلك فإن ما ينقضي به هذا الأخير ينقضي به التزام الكفيل عن طريق التبعية مما يعني براءة ذمة الكفيل الذي انقضى التزامه تبعا لانقضاء التزام المدين الأصلي، ولهذا تنقضي الكفالة بطريقة التبعية بمعنى أنها تنقضي بانقضاء الالتزام الأصلي مهما كان نوع الانقضاء مما يترتب عليه اتحاد الذمتين وسقوط الكفالة لأن المدعى عليها لم تستخدمها في مكانها الصحيح، وفقها من القواعد التي تصدرت من استعجل في الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والمال المطالب به محل الكفالة اليوم منظور في دعوى أخرى فلا يوجد ما يحمي الكفلاء اليوم إلا الحكم بانقضائها لثبوت استغلال الكفالة خارج العقد، وعليه يسقط حق المدعى عليها بمطالبة الكفلاء. كما أن المبلغ المطالب به ليس محل انكار من المدعين في ذمة الشركة وللمدعى عليها المطالبة به محاسبيا في ما تقدمت به من دعاوى أخرى، ولكن الكفالة التي ما وجدت هنا إلا للضمان فهي في الحقيقة لا تستحقها ويكفي في ذلك أنها ذكرت في الدعوى رقم (439035354) ثلاث تصنيفات للسندات، منها أنها قرض في العقد، وقرض تجاري، والأخيرة بأنه قرض شخصي سحب احتيالا ويطالب بإصدار سندات مقابلة لها. ثالثا: الطلبات وبما أن المدعين كفلاء غارمين للسندات لأمر وقد تضرروا بإيقاف خدماتهم وعقاراتهم وسجلاتهم التجارية وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- في أصل الدعوى: إلغاء كفالة الكفلاء الغارمين حسب ما أوردناه من أسباب. 2- في الطلب العارض: إيقاف قرارات التنفيذ الصادرة ضد المدعي الثاني (...) أسوة بالمدعي الأول (...) والشركة المدينة الأصيلة) , قرر الأطراف على صدور حكم الدائرة الخامسة المؤيد من الاستئناف والقاضي في منطوقه بإيقاف تنفيذ السندين لأمر ورد طلب المدعية بالإبطال, والذين حررا من شركة (...) وكان المدعيين كفيلان فيهما, كما قررا بصدور حكم محكمة التنفيذ بإيقاف تنفيذ قرارات التنفيذ الصادرة ضد المدعيين باعتبارهما كفيلين باستثناء ما حجز على مال ثابت أو منقول للمدعي (...), وبسؤال وكيل المدعيين عن تأييد قرار التنفيذ الصادر ضد (...) أجاب بأنه تم تأييده من محكمة الاستئناف, وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت (نفيد فضيلتكم بأن سند وبينة مطالبة المدعيين في الدعوى هو حكم الدائرة التنفيذية الصادر بإيقاف التنفيذ عن المدعيين بوصفهم كفلاء غارمين، وكان تسبيب الدائرة التنفيذية ناظرة الدعوى في هذا الصدد فيما انتهت له من قراراها الصادر بالإيقاف على سند من حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بإيقاف التنفيذ ضد/ شركة (...) (المدينة الرئيسية بالسندات لأمر)، انتهت الدائرة التنفيذية على كون المدعيين بوصفهم كفلاء غارمين هم فرع وتابعين للمنفذ ضدها الرئيسية وطالما أنه أوقف التنفيذ في مواجهة المدعى عليها الرئيسية بالتالي ينصرف نفس الحكم على التابعين، هذا ونفيد فضيلتكم في هذا الصدد أن الأساس فيما قضت به الدائرة التنفيذية هو الحكم الموضوعي الصادر من الدائرة الخامسة والذي انهى إلى وقف طلبات التنفيذ لحين الفصل في أصل الحق ورفض طلب المدعية الرئيسية بتلك الدعوى، وبالتالي وبالتبعية فإن هذا الحكم مع ما يمثله من سابقة فصل ينصرف أيضاً للتابعين المتمثلين في الكفلاء الغارمين والذين هم المدعيين في الدعوى المنظورة بين يدي فضيلتكم وبالتالي فلا يجوز أيضاً إبطال الكفالة التي أبرموها لرفض هذا الطلب بالدعوى المقامة من المدينة الرئيسية شركة (...))، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعيين والمدعى عليها ناشئة عن كفالة تجارية ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة (...)، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعيين حصر دعواه وفقاً لمذكرته الأخيرة في طلب إلغاء كفالة الكفلاء الغارمين , إضافة إلى طلب إيقاف قرارات التنفيذ الصادرة ضد المدعي الثاني (...) أسوة بالمدعي الأول (...) والشركة المدينة الأصيلة , وحيث إن الكفالة التي يطلب وكيل المدعيين انقضاءها مبنية على السندين لأمر المشار إليهما بوقائع الدعوى , وحيث إنه حتى حينه وبإقرار الأطراف لم يبت في استحقاق تلك السندات من عدمه, , وحيث إن الكفالة في حقيقتها التزام تابع للالتزام الأصلي , وحيث إن في إسقاطه دون النظر في الالتزام الأصلي هو إسقاط لحق المدعى عليها , مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب , وحيث قرر وكيل المدعيين بصدور حكم محكمة الاستئناف القطعي بشأن طلب إيقاف قرار التنفيذ ضد المدعيين , مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث