حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430967393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482729/1444
رقم الحكم:4430967393
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482729 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430967393 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470482729 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...)للنشر والاعلام المدعى عليه: شركة (...) للوازم المناسبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركه (...)للنشر والاعلام) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للوازم المناسبات شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/08/21هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: ( 65587268 )، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه ( إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (القيام بعمل عرض ثلاثي الابعاد على جانب المصد في مبنى (...)، (...)، (...) بالليزر.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٣٤٠,٤٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي سدد منه (١٧٠,٢٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (قدمت المدعى عليها لموكلتي عرض أسعار بتاريخ ٥-٧-٢٠٢٢م، على أن تقوم بتوريد الأعمال التالية عرض ثلاثي الأبعاد على جانب المصعد في مبنى (...)، (...)، (...) بالليزر وأضواء الجوبو باليوم الوطني بمبلغ إجمالي وقدره ٣٤٠٤٠٠ ريال تدفع على دفعتين ٥٠% عند اعتماد العرض والدفعة الثانية ٥% تدفع قبل ثلاثة أيام من التسليم النهائي، وقامت موكلتي باعتماد عرض الأسعار المقدم من المدعى عليها وتحويل الدفعة الأول بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢م، ولم تقم المدعى عليها بالقيام بتوريد الأعمال الواردة في عرض السعر)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم عربون وقدره (١٧٠,٢٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي استناداً على عرض الأسعار.٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إلجاء موكلتي للشكاية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ، مما تسبب بـ(دفع أتعاب محاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ولقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه رد العربون المدفوع وقدره (١٧٠,٢٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي بسبب (عدم التوريد)، التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي )، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه طلب المهلة لإحضارها ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/10/13هـ عقدت الجلسة الثانية بحضور وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (73385455)، هذا وتشير الدائرة إلى أنه بمحاولة التواصل مع وكيل المدعية لم يقم بالتجاوب، فجرى إمهاله مهلة عشرة دقائق دون تجاوب منه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لها، وبذلك اختتمت. وفي تاريخ 1444/11/16هـ افتتحت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم مراسلات البريد الالكتروني بين طرفي الدعوى المتضمنة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وتحويل مبلغ قدره (170.000)ريال كما قدم الايصال الصادر من بنك (...) المتضمن تحويل المبلغ الوارد في الدعوى وبسؤال المدعي ألديك مزيد بينة كما ذكر المدعي انه قام بإيداع ما يثبت عدم ممانعة المدعى عليها عن رد المبلغ من خلال مراسلات البريد الالكتروني، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (170.200.00) مائة وسبعون الف ومئتان ريال، والذي يمثل قيمة القيام بعمل عرض ثلاثي الابعاد على جانب المصد في مبنى (...)، (...)، (...) بالليزر، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه مراسلات البريد الالكتروني بين طرفي الدعوى المتضمنة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وتحويل مبلغ قدره (170.000)ريال كما قدم الايصال الصادر من بنك (...) المتضمن تحويل المبلغ الوارد في الدعوى كما فدم ما يثبت عدم ممانعة المدعى عليها عن رد المبلغ من خلال مراسلات البريد الالكتروني وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للوازم المناسبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...)للنشر والاعلام سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (170.200.00) مائة وسبعون الف ومئتان ريال، قيمة القيام بعمل عرض ثلاثي الابعاد على جانب المصد في مبنى (...)، (...)، (...) بالليزر، ثانياً مبلغ وقدره (17.000) سبعة عشر الف مقابل التعويض عن أتعاب تقاضي، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث