حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4470937541
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470937541/1444
رقم الحكم:4470937541
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937541 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470937541 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470937541 لعام 1444ه المدعي: علي محمد صالح القحطاني المدعى عليه: شركة بن هادي للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، حضر فيها: عاصم عجيب يحمل سجلا مدنيا رقمه ((...)) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (435298343) وتاريخها وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها سالم القحطاني يحمل سجلا مدنيا رقمه ((...)) مدير الشركة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرسلها مكتوبة ونصها فإننا نوجز لائحة دعـوانا بالآتي:أولاً/ قام موكلي بـإقراض مبلغ مالي لشخص يدعى محمد بن معيلي مبيريك المحمادي، سجل مدني...، بمبلغ مجموعه 5,230,000 ريال(خمسة ملايين و مائتان و ثلاثون ألف ريال سعودي)، و قد تم اقراض المبلغ من حسابين جميعها عائدة لموكلي:- - الحساب الأول: من حساب موكلي علي القحطاني الشخصي، حيث قام بتحويل مبلغ وقدره 4,000,000ريال(اربعة ملايين ريال سعودي)، من حسابه الشخصي بالبنك العربي)مرفق صورة الحوالة). -الحساب الثاني:من حساب شركة بن هادي لتأجير السيارات، وهي شركة عائدة ملكيتها لموكلي، حيث قام من بتحويل مبلغ 1,230,000ريال (مليون ومائتان و ثلاثون الف ريال سعودي). [مرفق عقد التأسيس، صورة الحوالة] ثانياً/ طلب موكلي من المقترض على أثر ذلك القرض؛ رهن العقار الخاص به لموكلي لحين الوفاء بالقرض، وبالفعل قام المقترض برهن العقار الخاص به وهو عبارة عن قطعة أرض بحي السلامة بمحافظة جدة، ورقم القطعة 3/63/ع، رقم الصك 920224012308، و سجل الرهن بكتابة العدل الأولى بمحافظة جدة، وأصبح العقار مرهون لصالح موكلي علي القحطاني، وقد حدد -أيضا- بالصك مدة سداد القرض وهي أربع سنوات. ثالثاً/ تفاجأ موكلنا بوجود سند لأمر صادر لشركة بن هادي للتجارة والمقاولات، محرر بتاريخ 09/01/2019م، وتاريخ استحقاق 09/01/2023م، و بمبلغ وقدره 5,200,000ريال (خمسة ملايين ومائتان ألف ريال سعودي)، وهو سند متعلق بالقرض المذكور أعلاه، وحرر فيه أن ثمة رهن عقاري تابع للقرض، و قد حرره المدير سالم القحطاني بالتواطؤ مع المقترض محمد المحمادي، و قد قام الأخير بإخفاء السند الأمر عن موكلنا، و مما يدل على ذلك: هو عدم ذكر ذلك السند لأمر المحرر في مستندات موكلي، بل إن موكلي جعل الأرض المرهونة هي التعويض في حال عدم قدرة المقترض على سداد المبلغ، و لا حاجة حينئذ لتحرير أي سند، إذ أن قيمة العقار المرهون كافية لسداد مبلغ المديونية. رابعاً/يهدف سالم القحطاني بصفته المدير والشريك بشركة بن هادي، لإدخال المبلغ لصالح الشركة لكي يقوم بالمطالبة بحصته لاحقا لكونه مدير وشريك مع موكلي في هذه الشركة فقط، رغم أن شركة بن هادي للتجارة والمقاولات لا علاقة لها بهذا القرض من قريب أو من بعيد، والعلاقة بين المقرض موكلي علي القحطاني والمقترض محمد الحمادي هي علاقة شخصية و توضح جميع البينات هذه الحقائق التي ذكرنها.خامساً/ لم تحقق المدعى عليها طوال تاريخها من التأسيس حتى يومنا هذا أي مبالغ تقارب نصف مبلغ القرض الذي دفعه موكلي للمقترض فمن اين أتت هذه المبالغ اذا افترضنا صحة ماتدعيه. تأسيساً على ما سبق فإن المدعى عليها ليس بينها وبين محمد بن معيلي مبيريك المحمادي أي ارتباط متعلق بالسند لأمر محل النزاع، مما يؤكد عدم استحقاقها له، وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: -ابطال السند لامر المحرر لصالح شركة بن هادي للتجارة والمقاولات هكذا ادعى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن علاقته بالمدعى عليه، وعن سداد قيمة القرض من المقترض فأجاب بأن المدعي شريك في الشركة المدعى عليه بنسبة (50%) خمسين بالمائة مع المدعو سالم القحطاني، وأن المقترض محمد المحمادي قد أوفى بالقرض بمبلغ (5.200.000) خمسة ملايين ومائتي ألف ريال بموجب شيك مسحوب على البنك الأهلي صادر من محمد المحمادي لصالح علي القحطاني وعلى إثره تم فك الرهن عن العقار المذكر أعلاه، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن شركة بن هادي لتأجير السيارات هل هي تابعة للشركة المدعى عليها فأجاب بأنها عائدة للمدعي وحده ولا علاقة للمدعو سالم القحطاني بها هكذا أجاب وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها تقدم بإجابة مكتوبة أثناء الجلسة نصها (رداً على دعوى المدعي نفيد فضيلتكم الكريم بان هذه الدعوى سبق الفصل بها بالصك الشرعي رقم (4430737581)وتاريخ 1444/8/24الصادر من الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ بمحافظة جده ولاتزال قيد النظر تحت انظار أصحاب الفضيلة أعضاء محكمة الاستئناف بمحافظة جدة ولم تكتسب الصفة القطعية حتى تاريخه وقد تقدم المدعي بطلب الاستئناف وتم قيده بالاستئناف مسبقاً. نرفق لأنظاركم الصك المشار اليه. وعليه فطلبه سابق لأوانه وعلى غير ذي صفه وبناءً على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية فقره (1) ونص الحاجة منها: (…..، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الاهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ….) وعلى ما تقدم ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم صحتها والله يحفظكم ويرعاكم.) كما قدم ممثل المدعى عليها عبر المحادثة صورة من الصك الصادر من دائرة التنفيذ الثالثة وعليه فقد أفهمته الدائرة بتقديم صورة الصك وبيان اكتسابه الصفة القطعية عبر النظام خلال خمسة أيام كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد على إجابة ممثل المدعى عليها وتقديم عقدي التأسيس لشركة بن هادي للتجارة والمقاولات، وشركة بن هادي لتأجير السيارات وأن يكون ذلك عبر النظام خلال خمسة أيام وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى حضر: عاصم عجيب يحمل سجلا مدنيا رقمه ((...)) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (435298343) وتاريخها وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها سالم القحطاني يحمل سجلا مدنيا رقمه ((...)) مدير الشركة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام والمتضمنة (الصك رقم (4430737581)وتاريخ 1444/8/24الصادر من الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ بمحافظة جده ولاتزال قيد النظر تحت انظار أصحاب الفضيلة أعضاء محكمة الاستئناف بمحافظة جدة ولم تكتسب الصفة القطعية حتى تاريخه وقد تقدم المدعي بطلب الاستئناف وتم قيده بالاستئناف مسبقاً. نرفق لأنظاركم الصك المشار اليه. وعليه فطلبه سابق لأوانه) ا.هـ كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته الآتية ونصها (نصت المادة الخامسة والسبعون: من نظام المرافعات الشرعية: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. وبينت اللائحة التنفيذية معنى الارتباط في المادة (75/2) بما نصه الارتباط في هـذه المادة هـو: اتصـال الدعـوى اللاحقة بالسـابقة في الموضوع أو السـبب، ولا يلـزم اتحادهما في المقدار والدعوى التي أشار إليها المدعى عليه في جوابه هي منازعة تنفيذية سببها وفاء المدين بالسند لأمر محل الدعوى و موكلي ليس طرفا بالدعوى المذكورة. وأما هذه الدعوى فهي في موضوع السند لأمر وسببها عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر لانتفاء العلاقة التعاقدية بين المدين والمدعى عليها. وعليه فلا ارتباط بين الدعويين لانتفاء الاتصال بينهما في الموضوع أو السبب، ويدل على ذلك أن قاضي التنفيذ لا يجوز له النظر في موضوع السند لأمر وأن الحكم في تلك الدعوى سواء بالوفاء أو بعدمه لا أثر له في طلب موكلي الحكم بإبطاله لعدم استحقاق المدعى عليها. كما ان ممثل المدعى عليها لم يرد و يوضح من اين أتت الشركة بهذا القرض، و طريقة تسليم القرض للمقترض اذا افترضنا جدلا صحة ما يدعيه، كما انه تجاهل الرد على الحوالات البنكية الرسمية المقدمة من قبلنا و صكوك العقارات والخطاب الموقع من قبل موكلي والمقترض محمد المحمادي.) كما أرفق عقد تأسيس شركة بن هادي لتأجير السيارات. –و عقد تأسيس شركة بن هادي للتجارة والمقاولات.) وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إبطال السند لأمر المحرر من المدعو محمد المحمادي بمبلغ (5.200.000) خمسة ملايين ومائتي ألف ريال لصالح شركة بن هادي للتجارة والمقاولات لانتفاء العلاقة بين محرر السند والمحرر لصالحها السند، وأن المدعي قد أقرض المدعو محمد المحمادي بصفته الشخصية. وقد أجاب وكيل المدعي على سؤال الدائرة بقيام محرر السند بالوفاء بقيمة السند لصالح المدعي حسب الشيك المشار إليه في وقائع هذه الدعوى، كما دفع ممثل المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى بموجب حكم دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بجدة، ولما كانت دائرة التنفيذ قد أصدرت حكمها الابتدائي ذي الرقم (4430737581) في 24-08-1444هـ المتضمن(ثبوت وفاء المدعو محمد المحمادي بكامل مضمون السند التنفيذي المقيد بطلب التنفيذ رقم 40(...)368 وقررت إنهاء الطلب ورفع كافة العقوبات عن المنفذ ضده) ولما كانت الدائرة أن لا عبرة في إبطال السند محل الدعوى مع ثبوت سداد المدين ووفاءه بكامل مضمون السند لصالح المدعي وهو ما أقر به وكيل المدعي. وبناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى وأن للمدعي الدفع بأحقيته بكامل مضمون السند حيال منازعته بعدم استحقاقه حينها وبالله التوفيق. نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530044900 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470937541 لعام 1444ه المدعي: علي محمد صالح القحطاني المدعى عليه: شركة بن هادي للتجارة والمقاولات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إبطال السند لأمر المحرر من المدعو محمد المحمادي بمبلغ (5.200.000) خمسة ملايين ومائتي ألف ريال لصالح شركة بن هادي للتجارة والمقاولات لانتفاء العلاقة بين محرر السند والمحرر لصالحها السند، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً عدم قيام أسباب الحكم الصادر في هذه الدعوى القاضي بسبق الفصل فيها، و أن السند محل الدعوى لما بينه تفصيلاً في لائحته، و أرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 14 / 01 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن البين بعد الاطلاع على الدعوى وما يطلبه المدعي أن موضوع الدعوى هو قرض شخصي مقدم منه إلى طرف خارج الشركة المدعى عليها مما تكون معه المحاكم التجارية غير مختصة بنظر النزاع كون القرض من العقود المدنية لا التجارية فضلا عن أن صاحب الصفة في تقديم الدعوى هو محرر السند لا المقرض وحيث خالف الحكم محل الاستئناف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاْ مجددا بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430929571 الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 3/11/1444 في القضية رقم 4470937541 والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.