حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430921647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470641204/1444
رقم الحكم:4430921647
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641204 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430921647 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470641204 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها: ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية بالجملة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٠٠٥.٨٢) ستة وثلاثون ألفًا وخمسة ريالات واثنان وثمانون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29/ 8/ 1444هـ وفيها حضر ممثل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية فأحال على صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب طلب مهلة للإجابة عن الدعوى، وبالاطلاع على الفواتير تبين أنها على مطبوعات مؤسس (...) التجارية وليس الشركة المدعية، وبسؤال ممثل المدعية عنها أجاب قائلا: تم تحويل المؤسسة إلى شركة بما لها وما عليها بتاريخ 5/ 8/ 1443هـ. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن يحضر جميع الفواتير التي يستند عليها ويحضر عقد التأسيس للشركة بعد انتقالها من مؤسسة إلى شركة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن يقدم جوابه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 2/ 11/ 1444هـ بتشكيل مغاير وفيها حضر مدير الشركة المدعية/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت انتقال ما للمؤسسة وما عليها إلى الشركة فقام بإرفاق عقد التأسيس الأول للشركة في النظام. وقرر أن مطعم (...) هو الاسم التجاري للشركة المدعى عليها، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر ثم تخلف عن الحضور دون عذر؛ فإن الخصومة تعد حضورية بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعية؛ فإن الثابت من عقد التأسيس الأول للشركة انتقال ما للمؤسسة وما عليها للشركة المدعية؛ مما يثبت انعقاد الصفة للمدعية في هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٦,٠٠٥.٨٢) ستة وثلاثون ألفًا وخمسة ريالات واثنان وثمانون هللة يمثل ثمن (غذائية) وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مجموعة فواتير محررة على مطبوعاتها ممهورة بختم مطعم (...)، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/ 5/ 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٠٠٥.٨٢) ستة وثلاثون ألفًا وخمسة ريالات و اثنان وثمانون هللة،والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث