حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430924149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470900908/1444
رقم الحكم:4430924149
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470900908 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430924149 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470900908 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المدعى عليه مبلغ الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة لا اعلم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ، الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/10/1444هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة الداخلية رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها غير محررة ببيان موضوع الشراكة وآلية التعاقد وتسليم المبلغ والتواريخ المتعلقة بكل منها، و بيان كامل تفاصيل العلاقة التعاقدية، فطلب مهلة لتحريرها وتقديم كامل المستندات على الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر البرنامج، خلال خمسة أيام فاستعد لذلك واستمهل لأجله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/11/1444هـ، عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور من المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن التحرير أفاد بأنه قدم صحيفة محررة عبر البرنامج بتاريخ (27/10/1444) حيث ورد فيها ما نصه: (بتاريخ22/01/2019 تم الاتفاق بين موكلي و المدعى عليه على ان يموله موكلي بمبلغ 900،00 تسعمائة الف ريال سعودي للمضاربة بها في نشاط المقاولات .لمدة سنة كاملة أي بتاريخ 22/01/2020.على أن تقسم الأرباح مناصفة بينهما واستحصال موكلي على رأس ماله كاملاً ومنذ ذلك التاريخ حتى الان لم يحصل موكلي على أي مبلغ فقط وحيث ان من مقاصد الشريعة الاسلامية حفظ الاموال ولانتهاء مدة العقد ولقوله تعالى " يا ايها الذين أمنوا اوفوا بالعقود..." ولقوله صلى الله عليه وسلم " انا ثالث الشريكين مالم يخن احداهما الاخر .." ولقوله صلى الله عليه وسلم " على اليد ما اخذت حتى تؤديه..." ولحرمة مال المسلم ولما ثبت وتبين لكم نطلب / استرجاع مبلغ رأس المال وقدره 900،000 ريال سعودي) وسألته الدائرة عن المستندات وحصرها فقرر بأنه يحصرها في العقد المبرم بتاريخ 22/1/2019م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، وسألته الدائرة عن طريقة تسليم المبلغ فقرر بأنه سلم نقد في مجلس العقد، وقرر اكتفائه وطلب الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعة الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث إن المدعي وكالة حصر دعواه في المطالبة برد رأس المال المسلم للمدعى عليه لغرض الاستثمار في نشاط المقاولات، وحيث تبلغ المدعى عليه بإرسال رسالة عبر البرنامج على الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذاراً لذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وأما من حيث الموضوع، فأشار المدعي وكالة بالدخول مع المدعى عليه في هذه الشراكة بناء على اتفاق مكتوب بين طرفي الدعوى، كما نص الاتفاق على استلام المدعى عليه رأس المال وقدره (900,000) ريال، وكما قدم أصل الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليه وموقعة ومختومة من قبل المدعى عليه، مما تعتبره الدائرة بينة كافية باستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، مما تعتبره الدائرة إهدارا لحقه في الدفاع، ونكول عن الحضور والإجابة، الأمر الذي يترجح معه صحة الدعوى ببقاء الأصل وسلامة رأس المال، ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوى باستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة وفق ما نص عليه في العقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (900.000) تسعمائة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث