حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430964311
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074473/1444
رقم الحكم:4430964311
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074473 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430964311 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع نصيبه المتفق عليه من رأس مال الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠،٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار المبلغ في صفقة عود)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة متوقف، وقد بدأت الشراكة في ٠١ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٠٤ / ١١ / ٢٠١٣ م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تنفيذ الصفقة المتفق عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اقرار المدعى عليه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٠٤ / ١١ / ٢٠١٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الصفقة) استنادًا على (الاقرار الموقع من المدعى عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليه)، ٢/ دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٦٠٠،٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الاقرار الموقع من المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ ٠١ / ١٠ / ١٤٣٥ هـ، وحتى ١٧ / ٠٣ / ١٤٣٥ هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٧ / ٠٣ / ١٤٣٥ هـ، وذلك بسبب (انتهاء الصفقة) هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (....)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤ صادرة من الخدمات الالكترونية، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر بموجب المهمة رقم ٧٥٧٦١٩٥٣، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي فقد رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصها: (الوقائع: حيث ان موكلي سبق وأن سلم المدعى عليه مبلغا وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، لاستثماره والمضاربة به في مجال تجارة العود، والتي كان المدعى عليه يمتهن ممارسة هذا النشاط، بحسب افادته، وقد نتج عن هذه الصفقة تحقق ربح مالي مقداره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وبذلك يكون المبلغ المستحق لموكلي في ذمة المدعى عليه (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتي ألف ريال. بحسب (الإقرار) المحرر بخط يده والموقع من قبله (المرفق صورته) مرفق رقم (٢). وقد تمت مطالبته بالوفاء بهذا المبلغ، ولكنه لم يفعل. الطلبات: ولكل ما تقدم: فإن موكلي يطلب من المحكمة المؤقرة (اثبات المبلغ محل المطالبة والبالغ مقداره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتي ألف ريال، والزام المدعى عليه بالوفاء به) هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: الإقرار الموقع من قبل المدعى عليه هكذا أجاب. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على الإقرار المنسوب للمدعى عليه والمرفق في مرفقات القضية ونصه: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. وبعد نعم أنا (...) سعودي الجنسية أحمل بطاقة رقم(...)مصدرها الرياض في ذمتي للأخ الفاضل/ (...) مبلغ وقدره مليون ومئتان ألف ريال سعودي ١٢٠٠٠٠٠ على أن تسلم له وتحل بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٥هـ وذلك مقابل استثمار مبلغ وقدره ست مائة ألف ريال ٦٠٠٠٠٠ في صفقة عود سائلا الله جل وعلا أن يعين على إبراء الذمة فيخرجنا من هذه الدنيا سالمين) ا.هـ وقد ذيل الإقرار بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وبسؤال المدعي وكالة هل لدى موكله الاستعداد لأداء اليمين على صحة دعواه ؟ فأجاب قائلا: موكلي مستعد لأداء اليمين، ثم اتصل برابط الجلسة المدعي أصالة، وبسؤاله هل لديه الاستعداد لأداء اليمين على صحة دعواه ؟ فأجاب قائلاً: أنني مستعد لأداء اليمين، ثم حلف قائلا: (أقسم بالله العظيم أن كل ما ذكرته في دعواي صحيح، وأقسم بالله العظيم أنني لم أستلم أي شيء من مبلغ المطالبة والله العظيم) هكذا حلف، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال، يمثِّل جزء منها رأس مال الشراكة وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، والجزء الآخر أرباح الشراكة وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، ولأن المدعي قدَّم سنداً لدعواه ورقة الإقرار المرصودة بنصِّها في وقائع الحكم والمذيلة بتوقيع المدعى عليه، ولأن هذه الورقة مشتملة على مبلغ المطالبة ومعتبرة لإثبات الحق بموجب المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ولم يعرض على الدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة هذه القضية وتقديم الجواب عنها رغم تحقق إبلاغه عبر النظام مما تعد معه الخصومة حضورية في حقه استناداً لنص المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليه في الدفاع عن نفسه أمامها، واستناداً للمادة رقم ٩٣ من نظام الإثبات ونصُّها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) ا.ه فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي على وفق دعواه فأداها على الصفة الواردة وقائع الحكم، وتنتهي الدائرة بمجموعه لما يرد في منطوق حكمها أدناه... نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم(...)أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم(...)مبلغا وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتي ألف ريال. ويعد هذا الحكم حضوريا بحق المدعى عليه، وللمدعى عليه بناء على المادتين (٧٨) و (٧٩) من نظام المحاكم التجارية ؛ الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صك الحكم، فإن لم يتقدم باعتراضه خلال المدة المقررة فإن حقه بالاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق