حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430948737
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044795/1444
رقم الحكم:4430948737
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044795 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430948737 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٧٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أن موكلته وردت للمدعى عليها مشروبات (كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه) بمبلغ قدره (٥٠.٤٣٠.٨٨) خمسون ألفا وأربعمائة وثلاثون ريالا وثمان وثمانون هللة، لم تسدد المدعى عليها شيئا من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فواتير ممهورة بختم المدعى عليها وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠.٤٣٠.٨٨) خمسون ألفا وأربعمائة وثلاثون ريالا وثمان وثمانون هللة، يمثل قيمة توريد مشروبات للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير ممهورة بختم المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٤٣٠.٨٨) خمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريالا وثمان وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.