حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430969627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470918352/1444
رقم الحكم:4430969627
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918352 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430969627 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨٣٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مستودع اللباد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يتم تنفيذ الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.وخلص في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم تتم الشراكة) استنادًا على (شيك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لم تتم الشراكة وعند مطالبة المدعى عليه برد المبلغ قام بالمماطلة ولم يسدد)، هذه دعواي و قدم في سبيل اثبات دعواه شيك بمبلغ المطالبة . فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٦/١١ /١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(٧٦٠٨٧٣٨٦) عن طريق نظام أبشر. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى على النظام ، وبسؤاله عن طبيعة الشراكة مع المدعى عليه أجاب بقوله كان الغرض من الشراكة إنشاء مصنع للباد هكذا أجاب وقرر ، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الشيك المسحوب على البنك (...) برقم:(٠٥٠١٦٧) بتاريخ شهر (٨٩ عام (١٤٣٨هـ) تضمن عبارة (قيمة شراكة مستودع اللباد) المرفق في ملف القضية كما أحال إلى كشف حساب بنكي يتضمن أنه بتاريخ:(٢٤ / ٠٤ / ٢٠١٧م) تم سحب الشيك المحرر بمبلغ (٩٩.٠٠٠ريال) ، وبسؤال المدعي وكالة عن طبيعة الشراكة مع المدعى عليه أجاب بقوله الشراكة في مستودع لصناعة اللباد حيث أن المدعى عليه لديه بضاعة من اللباد واتفق مع موكلي بالشراكة في صناعة اللباد ، وبسؤاله هل لدى المدعى عليه مصنع قائم ومستودع فأجاب بقوله المدعى عليه قد أوهم موكلي بوجود مستودع للباد فبناء عليه قام موكلي بتسليم المدعى عليه الشيك لإنشاء المصنع هكذا أجاب ، وبسؤاله عن نسبة موكله في الأرباح فأجاب بقوله كان الاتفاق شفهيا ولم يتم تحديد الأرباح ولم يتم توقيع عقد شراكة هكذا أجاب ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ وبما أن دعوى المدعي شراكة مع المدعى عليه في مستودع اللباد والذي أوهم به المدعي من قبل المدعى عليه وفيه كمية من اللباد فإنه يتقرر بهذا أنه رأس مال المدعى عليه، وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وخروج مثل هذه الدعاوى التجارية التي يظن للوهلة الأولى اختصاص المحاكم التجارية بها أمر له مثيل في بعض أنواع المنازعات التجارية بين التجار لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب، وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وللمدعية حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب وبالله التوفيق. وبالله التوفيق.