حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430949767

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471044020/1444
رقم الحكم:4430949767
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044020 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430949767 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٠٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذ الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما سيتم بيانه فقد افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي أصالة (...) سجل مدني رقم (...) ، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم ٧٤٩٢٠٨٧٩ ، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والمضي في نظرها وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة هذا نصها " ١/ تم التعاقد مع المدعى عليها بعقد اتعاب خدمات قانونية " محاماة " للقضية رقم حالتها منظوره ٤٤٧٠٩١٤١٦٤ مضافاً اليها ١٢ عشر استشارة قانونية مكتوبة لمدة سنة. ٢/ حيث تم الاتفاق على على ان تكون اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) ريال بموجب العقد المؤرخ ١٣/٠٣/٢٠٢٣م (مرفق) تدفع على دفعتين ٣/ دفعه الأولى مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال فقط لا غير تسلم مع توقيع العقد ، و دفعه ثانية مبلغ (٤٥٠٠٠) خمسة و أربعون الف ريال تسلم بعد ، الانتهاء من الدعوى المنظورة حتى الان . وحيث تم الاتفاق في العقد على بذل الجهد والعناية اللازمة للمرافعة والمدافعة مقابل الاتعاب المشار إليها بالعقد وعلى اثرة لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ العقد المتفق عليه ، حيث اني قمت بالتواصل مع المدعى عليها مرات عديدة وقد تبين منها اللدد والمماطلة والامتناع عن دفع باقي قيمة الاتعاب وقدرها (٢٢٠٠٠) ريال مضافاً إليها قيمة تقيد الدعوى عبر مراكز ناجز التجارية بفاتوره وقدرها ٦٠٠ ريال . الاسانيد: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) " سوره المائدة " ، وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) واستناداً لمادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات والمادة (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية وبموجب ما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة. ‏فبناء أن على ما سبق ذكره: ‏الطلبات: ‏١- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة(٢٢٠٠٠) ريال المتبقي من الدفعه الأولى حتى الان" وبطلب تقديم المدعي لبيناته وحصرها مع بيان وجه الاستدلال منها فقدم ما نصه " ١-عقد المحاماه ، حيث تم الاتفاق عند توقيع العقد بتسليم مبلغ ٣٠ الف قيمة الدفعة الاولى من العقد . ٢- وعود المدعى عليها بالسداد و الاتزام بالسداد خلال فترات متفق عليها الا انها اخلت بذلك " ثم قرر المدعي الاكتفاء لذا ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان نظر الجوانب الشكلية والتحقق من صفة المدعي في الخصومة من المسائل الأولية التي ينبغي على الدائرة فحصها والتأكد من توفرها قبل الدخول في موضوع الدعوى؛ وللمحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النزاع الماثل ناشئ عن عقد وكالة في خصومة بحسب ما سبق بيانه في واقعات الدعوى، ولما كان الثابت من العقد المقدم من المدعي إبرامه بين شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) وبين المدعى عليها، ولما كان طرف العقد شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخصية اعتبارية قائمة ولها ذمة مالية مستقلة، الأمر الذي لا تتحقق للمدعي صفة في هذه الخصومة ولا يسوغ له استنادا على العقد والحال هذه إقامة الدعوى بصفته الشخصية متجاهلا الشخصية المعنوية مبرمة الاتفاق، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث