حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430940449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470577248/1444
رقم الحكم:4430940449
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470577248 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430940449 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٧٢٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) شركة (...)للخدمات البترولية والنقليات المدعى عليه : مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للخدمات البترولية) ضد (مصنع (...) لكبريتات) المقيدة في التجارية برقم (١٦٢٣٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٧هـ، والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية منذ عام ١٤٣٥هـ وحتى عام ١٤٤١هـ)، والقضية تم الحكم بعد ما طلب الاستئناف من قبل المدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨,٢٥٩) ثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صورة لبنود عقد، ٢- صورة لصك حكم، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه يدفع بعدم صفة المدعي (...) وعدم تحرير الدعوى والترافع يجب أن يكون بمحامي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، ثم قصر ووكيل المدعي دعواه على أنها مقامة من شركة (...) دون (...)، وبسؤاله عن عقد الأتعاب؟ فأجاب قائلا: إن عقد الأتعاب كان شفويا بينه وبين شركة (...) والمتضمن حصوله على نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به وطلب الحكم للشركة وهو موظف فيها، وبسؤاله عن ماهية مصاريف التقاضي التي يدعي بها؟ أجاب قائلا: هي أتعاب المحاماة، ثم استدرك قائلا: هي أتعاب التقاضي، وبسؤاله عن تفاصيل أتعاب التقاضي التي يطالب بها؟ استمهل للإجابة، وعليه قررت الدائرة إمهال وكيل المدعي لتقديم ما طلب منه خلال (٥) أيام ورفعت الجلسة لذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على المصاريف التي ذكرها في مذكرته المقدمة عبر النظام؟ أجاب قائلا: نعم بينته هي الحكم الأول الذي صدر الحكم فيها لصالح المدعي بمبلغ وقدره (١٠٧,٥٣٩) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال، المقبوض منها مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وتنازل المدعي عن الباقي، كذلك يوجد سند لأمر بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال وليس لديه بينة إضافية واكتفى بما قدم، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨,٢٥٩) ثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون ريالا، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بعدم الصفة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة للحق المدعى به، ولقول رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ ؛ إذ لم يثبت للدائرة أن المدعية غرمت المبلغ المدعى به في سبيل إقامة الدعوى -محل المطالبة بمصاريف التقاضي- وغاية الأمر أن الأضرار ومصاريفها بحسب المستندات المقدمة على فرض صحة وقوعها وارتباطها بتلك الدعوى ، فإنها وقعت على وكيل المدعية وهو موظف لديها ، ولم تقع على الشركة مباشرة الأمر الذي لا تعد المدعية به غارمة لتلك الأضرار وصاريفها ؛ لا ختلاف الذمم ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء على المادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية.