حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430959218
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470727291/1444
رقم الحكم:4430959218
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727291 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430959218 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٢٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلتها وردت للمدعى عليه أحذية، بثمن إجمالي قدره: (٥٠،٢٠٨.٠٠) خمسون ألفًا ومئتان وثمان ريالات، لم يسدد منها شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: (٥٠،٢٠٨.٠٠) خمسون ألفًا ومئتان وثمان ريالات، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وفي الجلسة التالية حضر أطراف لدعوى، وبسؤال المدعية وكالة/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) وبوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٧/٦/١٤٤٤هـ عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى التي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٥٠،٠٢٦) خمسون ألف وستة وعشرون ريال، وذلك قيمة توريد بضاعة أحذية وتم تسليمها للمدعى عليه ولم تقم بسداد ثمنها وبعرضه على وكيلة المدعى عليه/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) وبوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤هـ نفت المطالبة والعلاقة التعاقدية مع المدعية وأضافت أن موكلها لم يتعامل مع المدعية وليس لها علاقة والشخص الذي صادق على مطابقة الرصيد موظف يعمل لدى موكلته وهو غير مفوض من قبل موكلته كما أن تاريخ المصادقة المؤسسة مغلقة وسألته الدائرة عن الختم الموجود على المصادقة هل هو ختم موكلته فأجاب بأنه ختم شبيه بختم موكلته وبطلب البينة من وكيل المدعية استمهل لتقديمها فأجابته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وحضر من يمثل المدعى عليه كذلك/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤هـ، وقدم ممثل المدعية المصادقة والفواتير وكذلك ما يفيد تحويل الاسم من (...) إلى مؤسسة (...) وبختم المؤسسة، كم أرفق سندات إرسال البضاعة من (...) إلى (...)عبر شركة متخصص بنقل البضائع، وبالعودة إلى وكيلة المدعى عليه أجابت بأن الختم لا نعلم عنه هل هو ختم موكلها أو لا وإنما موكلي لم يسلم الموظف الختم كما أن المدعية تأخرت بالمطالبة فما سبب ذلك ونطلب إدخال الموظف، فسألتها الدائرة هل الموظف يعمل تحت كفالة موكلها فأجابت أنه كان يعمل على كفالة موكلي وأن موكلي رفع عليه بلاغ هروب هكذا أجابت، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٠،٢٠٨) خمسون ألفًا ومئتان وثمان ريالات، وذلك مقابل بيع أحذية للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعية وكالة حصر دعواه بمبلغ: (٥٠،٠٢٦) خمسون ألف وستة وعشرون ريال، وحيث أن وكيل المدعية يستند على دعواها بموجب مصادقة الرصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها المرفق والمؤرخ في ٣٠/١٢/١٤٣٨هـ، وبما أن المدعى عليها وكالة دفع بنفي المطالبة والعلاقة التعاقدية مع المدعية كما دفعت بأن موكلها لم يتعامل مع المدعية وليس لها علاقة والشخص الذي صادق على مطابقة الرصيد موظف يعمل لدى موكلته وهو غير مفوض من قبل موكلته، ودفعت بأن تاريخ المصادقة والمؤسسة مغلقة، كما دفعت بأن الختم المصادق به شبيه بختم موكلتها، وقدم ممثل المدعية المصادقة والفواتير، كما قدم ما يفيد تحويل الاسم من (...) إلى مؤسسة (...) وبختم المؤسسة المدعى عليها، وأرفق أيضا سندات إرسال البضاعة باسم المدعى عليها من خلال ناقل رسمي وتم تسليمها للشخص نفسه ممثلاً عن المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم علمها بالختم هل هو لموكلتها أم لا ولم تنفيه بشكل جازم ولا يكفي ذلك لدفع صحة الختم ما لم تطعن بتزويره، بل جاء في جوابها بأن الشخص الذي صادق على المبلغ ليس مفوض من قبلها وفي ذلك دلالة على قيام الموظف لديها بهذه الأعمال، كما ان التاجر هو المسؤول الأول عن أختامه في مواجه الغير، وما تنتجه من حقوق وإلتزامات والقول بأن الموظف غير مفوض مع وجود الختم معه وبيده وفق الوقائع في هذه الدعوى لا يمكن قبوله اطلاقاً أخذا بظاهر الحال الذي يدل على خلاف ما تدعيه وكيلة المدعى عليها من وجود الختم وجميع البيانات مع العامل واشعار المدعية بتغيير اسم المدعى عليها وختمه عليه كذلك، ولما كان التابع مسؤول عن أعمال تابعيه فإن المدعى عليها مسؤولة عن أعمال عاملها التي تمت لصفتها بموجب الختم، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها لذا فإن الدائرة تنتهي لثبوت الحق في ذمتها، وتنتهي معه إلى الحكم المنطوق به أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٥٠،٠٢٦) خمسون ألف وستة وعشرون ريال، لما هو مبين بالأسباب وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430959218 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٢٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بـ: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للتجارة، لصاحبها/ (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة، مبلغاً وقدره: (٥٠،٠٢٦) خمسون ألف وستة وعشرون ريال ، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه باعتراضها على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أولا: سببت الدائرة أن الختم المنسوب إلى المدعى عليها والمحرر الصادر ممن وقعه حجة عليه وهذا غير صحيح حيث أني لم أتعامل مع المدعية بالتعامل المذكور والمستند الذي تدعي به غير صحيح ولم يتم التوقيع ولا الختم عليه من خلالي ولا من المفوض لدي ولم أستلم البضاعة المذكورة ولم تقدم المدعية بينه على تسليم المبيع ولم تقدم فواتير تسليم البضاعة وقد رأت الدائرة أن وجود الختم دليل كافي على التعامل وهذا غير مقبول في حين أن المدعية لم تقدم سوى مصادقة رصيد غير صحيحة.ثانيا: ادعت المدعية أن العلاقة قامت بعام ٢٠١٧م وأني استلمت المبيع ولم تلفت الدائرة إلى سبب سكوت المدعية طوال هذه المدة ولم تقدم بينة واحد على المطالبة طول هذه المدة. ثالثا: ادعت المدعية أن التسليم كان عبر شركة ناقلة وكان حري بالدائرة أن تلزم المدعي مخاطبة الشركة الناقلة والتثبت من مستلم البضاعة)، وختمت اعتراضها بطلب: إثبات تسليم المبيع المزعوم بقيمة قدرها خمسون ألفًا وستة وعشرون ريالا (٥٠.٠٢٦)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق ١١ / ١١ / ١٤٤٤هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها مدير المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب عقد التأسيس المرفق بملف الدعوى؛ كما حضرها وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية فيكون مقبول شكلا، وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٢٩١ لعام ١٤٤٤هـ، القاضي بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٥٠،٠٢٦) خمسون ألفًا وستة وعشرون ريالاً لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.