حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430962603
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470717637/1444
رقم الحكم:4430962603
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717637 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430962603 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470717637 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) عن المدعية: شركة (...) للمقاولات العامة, بلائحة دعوى ضد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة, تضمنت ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أعمال التكيف والكهرباء ونظام الحريق، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/08/3هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/02/4هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,262,392.62) مليونان ومئتان واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريالا واثنان وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,262,392.62) مليونان ومئتان واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريالا واثنان وستون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (1,175,207.00) مليون ومائة وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة ريال والمتبقي (1,087,185.62) مليون وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالا واثنان وستون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/3هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (2,262,392.62) مليونان ومئتان واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريالا واثنان وستون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (2) في 1443/08/23هـ بمبلغ قدره (110,492.00) مائة وعشرة ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريالا، و(فاتورة) رقم (1) في 1443/08/16هـ بمبلغ قدره (63,370.75) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (3) في 1443/08/28هـ بمبلغ قدره (49,721.98) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريالا وثمانية وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (4) في 1443/09/8هـ بمبلغ قدره (229,806.57) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة ريالا وسبعة وخمسون هلله، و(مستخلص) رقم (5) في 1443/09/9هـ بمبلغ قدره (136,878.75) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هلله، و(مستخلص) رقم (6) في 1443/09/22هـ بمبلغ قدره (94,472.67) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال وسبعة وستون هلله، و(مستخلص) رقم (7) في 1443/09/25هـ بمبلغ قدره (68,862.00) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريالا، و(مستخلص) رقم (8) في 1443/09/25هـ بمبلغ قدره (27,312.50) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريالا و خمسون هلله، و(مستخلص) رقم (9) في 1443/10/22هـ بمبلغ قدره (113,408.39) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية ريالا وتسعة وثلاثون هلله، و(مستخلص) رقم (10) في 1443/10/14هـ بمبلغ قدره (6,210.00) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريال، و(مستخلص) رقم (11) في 1443/10/14هـ بمبلغ قدره (11,369.48) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريالا وثمانية وأربعون هلله، و(مستخلص) رقم (12) في 1443/10/24هـ بمبلغ قدره (10,166.00) عشرة آلاف ومائة وستة وستون ريال، و(مستخلص) رقم (13) في 1443/10/14هـ بمبلغ قدره (66,780.00) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال، و(مستخلص) رقم (14) في 1443/10/24هـ بمبلغ قدره (113,149.32) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريالا واثنان وثلاثون هلله، و(مستخلص) رقم (15) في 1443/11/2هـ بمبلغ قدره (51,272.75) واحد وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هلله، و(مستخلص) رقم (16) في 1443/11/2هـ بمبلغ قدره (8,625.00) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريالا، و(مستخلص) رقم (17) في 1443/11/23هـ بمبلغ قدره (89,173.95) تسعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالا و خمسة وتسعون هلله، و(مستخلص) رقم (18) في 1443/11/23هـ بمبلغ قدره (67,410.00) سبعة وستون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالا، و(مستخلص) رقم (19) في 1443/11/24هـ بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريالا، و(مستخلص) رقم (20) في 1443/11/24هـ بمبلغ قدره (22,425.00) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريالا، و(مستخلص) رقم (21) في 1443/12/6هـ بمبلغ قدره (19,051.20) تسعة عشر ألفًا وواحد وخمسون ريالا وعشرون هلله، و(مستخلص) رقم (22) في 1443/12/22هـ بمبلغ قدره (68,202.36) ثمانية وستون ألفًا ومئتان واثنان ريالا وستة وثلاثون هلله، و(مستخلص) رقم (23) في 1444/01/4هـ بمبلغ قدره (144,634.01) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريالا وواحد هلله، و(مستخلص) رقم (24) في 1444/02/11هـ بمبلغ قدره (206,646.55) مئتان وستة ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هلله، و(مستخلص) رقم (25) في 1444/02/11هـ بمبلغ قدره (73,854.15) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريالا وخمسة عشر هلله، و(مستخلص) رقم (26) في 1444/02/11هـ بمبلغ قدره (3,896.26) ثلاثة آلاف وثمان مئة وستة وتسعون ريالا و تة وعشرون هلله، و(مستخلص) رقم (27) في 1444/02/24هـ بمبلغ قدره (10,961.89) عشرة آلاف وتسع مئة وواحد وستون ريالا وتسعة وثمانون هلله، و(مستخلص) رقم (28) في 1444/02/24هـ بمبلغ قدره (21,735.00) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريالا، و(مستخلص) رقم (29) في 1444/02/24هـ بمبلغ قدره (92,632.50) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هللة. 2- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (أعمال تركيبات مواسير وأسلاك ولوحات لنظام التحكم BMS لمشروع (...)) بمبلغ قدره (168,082.62) مائة وثمانية وستون ألفًا واثنان وثمانون ريالا واثنان وستون هلله استنادًا على (تعميد عن طريق الواتس من مهندس المشروع بنفس أسعار بنود تم تنفيذها سابقاً)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال جميع التركيبات لمواسير وأسلاك ولوحات لنظام التحكم لمشروع (...) بنسبة (8%) تتمثل في أعمال تركيبات مواسير وأسلاك ولوحات لنظام التحكم BMS بمبلغ قدره(168,082.62) مائة وثمانية وستون ألفًا واثنان وثمانون ريال واثنان وستون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (1,087,185.62) مليون وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالا واثنان وستون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (168,082.62) مائة وثمانية وستون ألفًا واثنان وثمانون ريالا واثنان وستون هللة لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد عدة جلسات, ففي الجلسة المنعقدة يوم الأحد 06 /8/ 1444 عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (67785044) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 15/2/2023ـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة جرى التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ثم جرى سؤال عن تفاصيل بيته فطلب مهلة لذلك كما طلبت الدائرة منه ترجمة أوامر الشراء ورفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكالة عن طريق الطلبات بتاريخ 10 /8/ 1444هـ بترجمة أوامر الشراء التي هي من شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة من قبل مكتب ترجمة معتمد وتم إرفاقها، وأرفق أيضاً جدول يوضح ربط أوامر الشراء بالفواتير مع أسماء المهندسين المستلمين للفواتير. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 16 /8/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (68459509) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 26/2/2023، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة سألت الدائرة المدعي وكالة عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في الدعوى فأجاب قائلا لا مانع من دفع أتعاب الخبرة هكذا قرر ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 7 /9/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليها وكيله/(...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن التقرير الخبير أجاب المدعي قائلا لازلنا في فترة ترشيح الخبير هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسات الماضية فأجاب قائلا ما أبلغني موكلي إلا في هذا الأسبوع وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلا أطلب مهلة فأفهم بأن عليه الإجابة خلال خمسة أيام عن طريق النظام وللمدعي الرد بعد ذلك على جوابه وحتى انتهاء ندب خبير وانتهائه من تقريره رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكالة عن طريق الطلبات بتاريخ 24 /10/ 1444هـ بمذكرة تضمنت ما نصه: تم الاطلاع على تقرير الخبير، وفيما يتعلق بإثبات صحة الأعمال الإضافية، وما أوضحه الخبير في تقريره من أنه ليس جهة تحقيق لكي يثبت صحة المراسلات والمحادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والأدلة والقرائن المرفقة، نطلب من فضيلتكم إحالة ما يتعلق بالأعمال الإضافية للجهة المختصة للتحقق من صحتها وقيمتها (168،082.62) مائة وثمانية وستون ألف واثنان وثمانون ريال واثنان وستون هللة. ونطلب من فضيلتكم السماح لنا بتقديم مستندات إضافية تساعد في اثبات حقها بقيمة الأعمال الإضافية، وهي كالآتي: 1-حصر الأعمال الإضافية المنفذة. 2- طلب من شركة (...) بالمواد الخام بخصوص الأعمال الإضافية. 3- مقاطع صوتيه لمهندس شركة (...). انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في 24 /10/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليها وكيله/(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن تقرير الخبير أجاب قائلا لقد تقدمت بملاحات على تقرير الخبير وحصلت على مستندات جديدة سأرفقها للخبير وللدائرة وبسؤال المدعى عليه عن تقرير الخبير أجاب قائلا لقد قدمت إجابتي على الدعوى للخبير وسأقدم ملاحظاتي على تقريرها فجرى إفهامه بأن عليه تقديم إجابته المفصلة للدائرة ورفعت الجلسة، ثم تقدم المدعي وكالة عن طريق الطلبات بتاريخ 25 /10/ 1444هـ تضمنت ما نصه: إشارة إلى الجلسة السابقة وسؤالكم عن خروج الخبير للموقع للتأكد من تنفيذ الأعمال الإضافية من عدمه، تم الطلب من الخبير لمعاينة تلك الأعمال وأبدى استعداده لكن إذا ما تم توجيهه من قبل المحكمة الموقرة لأنها ليست من المهام التي كلفته المحكمة بها، لذا أطلب من فضيلتكم: 1- توجيه الخبير لمعاينة الأعمال الإضافية المنفذة في الموقع. 2- نطلب من المحكمة استجواب موظفي شركة (...) عن تلك الأعمال الإضافية مهندس المشروع (...) ومدير المشروع (...)، حيث هم من كانا مسؤولين عن المشروع الذي تم تنفيذ تلك الأعمال فيه. انتهى. ثم تقدم المدعى عليه وكالة عن طريق الطلبات بتاريخ 30 /10/ 1444هـ بمذكرة تضمنت منا نصه: تعقيبا على تقرير الخبرة الهندسية الجارية في الدعوى نبين لفضيلتكم ما يلي: أولا: إن المدعي في بعض بنود أوامر الشراء لم يقم بتنفيذها بشكل كامل، وفي البعض الاخر قام بتنفيذها خلافا للمواصفات المطلوبة منه وفق أوامر الشراء ومواصفات المالك صاحب المشروع والتي اطلع عليها وأقر بها، ولذلك كانت هناك ملاحظات على تنفيذه في بعض الأعمال، وهي لم تظهر لسعادتكم بشكل جلي بسبب عدم ذكرها من المدعي وهي مدونة كملحوظة على الفواتير المقدمة في الدعوى بجانب توقيع المهندس المسؤول، وعلى سبيل المثال لا الحصر نبين الملاحظة المذيلة بالفاتورة رقم 14 كما هو موضح لكم (مرفق رقم 1) التوقيع المذيل بالفاتورة لا يعني باستحقاق المدعي لما يطالب به ولكن تم تدوين به ملاحظة بجانب التوقيع وهي (عمل ولكن يوجد مرفقات) والمدعي ملتزم بإصلاح تلك الملاحظات أو خصم جزء منها بحدود الضرر الواقع على موكلتي وكما هو معلوم لدى فضيلتكم بأن اعمال المقاولات تتطلب ارفاق المخططات والرسومات وتوضيحها بالأرقام والاعتمادات من قبل موكلتي لاسيما أيضا اعتماد من الاستشاري بالموقع حتى يتم فيما بعد اعتماد الفاتورة للصرف وذلك استناد إلى البند السادس المنصوص عليه بأوامر الشراء. ثانيا: لم يتسنى لنا من ضيق الوقت ولعدم توفر الوثائق التي تثبت تلك الملاحظات والنواقص في تنفيذ الأعمال موضوع الدعوى من قبل المدعي، وقد وردتنا لاحقا فإننا نطلب من فضيلتكم اعطائنا فترة قليلة من الوقت لترجمة تلك الوثائق وتقديمها للخبير لإتمام مهمته واجلاء الغموض والالتباس في موضوع الدعوى. ثالثا: ونرفق لفضيلتكم وباطلاع الخبير جدول يوضح ويبين لكم تسلسلا لكافة الفواتير وما يقابل كل فاتورة من ملاحظات ونواقص وخصميات بسبب تلك الملاحظات، يستنير بها فضيلتكم ويستعين بها الخبير للوقوف وبشكل دقيق على جميع حقائق موضوع الدعوى. نرفق لفضيلتكم وباطلاع الخبير جدول الملاحظات (مرفق رقم 2). للأسباب المبينة أعلاه نلتمس من فضيلتكم اعطائنا فترة قصيرة من الوقت ليتسنى لنا ارفاق الوثاق التي تثبت الملاحظات على أعمال المدعي وما يثبت تنفيذها من قبل موكلتي وعلى حسابها لإتمام الأعمال موضوع العقد وتسليمه إلى المالك في الوقت والمواصفات المطلوبة. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في 1 /11/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليها وكيله/(...)، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة الطرفين عن إجابة الخبير على ملاحظات الطرفين فأبدا المدعي موافقته على التقرير الابتدائي ما عدا ما يتعلق بالأعمال الإضافية وقرر المدعى عليه قائلا تقدمنا بملاحظات على تقرير الخبير وكانت آخر مهلة يوم الثلاثاء ولم يقدم الخبير رده عليها هكذا قرر وبسؤال المدعى عيه عن الأعمال التي تدعي المدعية قيامها بها هل هناك من قام بها أو أنها غير موجودة في أرض الواقع أجاب قائلا هناك أعمال قامت بها جهات أخرى غير المدعية هكذا قرر وعليه ولعدم تمكن الدائرة من الاطلاع على التقرير الابتدائي وللتأكد من الأعمال الإضافية بالوقوف عليها أو تقديم المدعى عليها ما يثبت قيام جهات أخرى بها وللإجابة الخبير على ملاحظات الطرفين وعليه رفعت الجلسة. ثم وجهت الدائرة ثم قامت الدائرة بمراسلة الخبير عن طريق التواصل في نظام تقاضي بما يلي: نأمل من الخبير التأكد من الأعمال الإضافية، وذلك بالوقوف عليها والتأكد منها وأخذ إجابة المدعى عليها إن كانت موجودة على أرض الواقع وإن كانت المدعى عليها تدعي قيام مقاولين آخرين بها فتقدم ما يدل على ذلك ويثبت الخبير ما يرى إثباته حسب رأيه الفني والعرفي. وعلى الخبير الإجابة على ملاحظات الطرفين، ولكم جزيل الشكر . ثم أجاب الخبير عن طريق التواصل في نظام تقاضي قائلا: تم زيارة الموقع ومقابلة مندوب المدعي والمدعى عليه والنظر في المستندات الجديدة المقدمة منهم وسماع ملاحظاتهم وإفاداتهم وما تم الاتفاق عليه فيما بينهم وبناء عليه لن تتغير توصيات ونتائج تقرير الخبرة الهندسية. وعليه نرفع لفضيلتكم تقرير الخبرة الهندسية بشكل نهائي وتم إرسال التقرير ومرفقاته ومذكرة تفصيلية عن زيارة الخبير للموقع. ولفضيلتكم جزيل الشكر . ثم قدم الخبير تقريره النهائي والمتضمن نص الحاجة منه: بالإمكان التوصل الى قيمة الأعمال المنفذة حسب ما هو موضح بالجداول السابقة: 1- حسب الموضح أعلاه فان قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي حسب الفواتير (المستخلصات) المستلمة من قبل مهندسي المدعى عليه وعددها 25 فاتورة (جدول رقم 4) وتتطابق بنودها مع البنود الموجودة فقط بأوامر الشراء التي بين أيدينا وعددها 12 أمر شراء والمرفقة بمستندات المدعي (جدول رقم 1) مبلغ وقدره (1.945.677.68) ريال. 2- بالإضافة إلى أن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى حسب الفواتير (المستخلصات) المستلمة من قبل مهندسي المدعى عليه وعددها 4 فاتورة (جدول رقم 5) وتتطابق بنودها مع البنود الموجودة بباقي أوامر الشراء التي أدرجها المدعي في الرد على استفسارات الخبير وعددها 3 أمر شراء ولا يوجد لها أي مستند (جدول رقم 2) مبلغ وقدره (148.632.33) ريال. وبذلك يصبح إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (2.094.310.01) ريال والتي تضمنتها 29 فاتورة استلمها واعتمدها مهندسي المدعى عليه وتغطيها قيمة أوامر الشراء الصادرة منه. 3- لم يتمكن الخبير من التأكد من صحة الأعمال الإضافية المنفذة بالمشروع وقيمتها (168.082.62) ريال لعدم وجود أي فواتير لها والخبير في دراسته يحتاج إلى مستندات وليس جهة تحقيق لكي يثبت صحة المراسلات والمحادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. -حصر للمبالغ المصروفة الى المدعى: قدم المدعي جدول بالمبالغ المستلمة من المدعى عليه مدعوما بالمستندات (صور شيكات بنكية وابداعات نقدية وحوالات مالية) بإجمالي مبلغ (1.275.577.75) ريال متضمنة مبلغ الحوالة المالية التي ذكرها المدعى عليه في مذكرته الجوابية والتي قام بتحويلها بتاريخ 2022/11/27 م والذي طالب فيها المدعي بخصمها من مطالبته. -دراسة تحليلية للخلاف محل الدعوى: على ضوء ما تم ذكره بالأقسام السابقة، يمكن الرد على طلبات الطرفين المقدمة للدائرة والرأي الهندسي لها. بناءاً على ما تم التوصل اليه من استنتاجات وهو ما سيتم توضيحه كما يلي: دراسة تفصيلية لطلبات المدعية: تم الاطلاع على طلبات المدعي حسب لائحة الدعوى المقدمة للدائرة والأسانيد المقدمة معها ودراسة كافة المستندات المنطقة بطلباته، وإجابة المدعى عليه وما تم التوصل إليه من استنتاجات كما يلي: مطالبة المدعى باستحقاق مبلغ (1.255.268.24) ريال لقاء المتبقي عن كامل أعماله المنفذة المدعى بها والأعمال الإضافية وطلبه بإلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ حسب التفصيل التالي: 1-مبلغ (1.087.185.62) ريال المتبقي من قيمة الاعمال المنفذة: ذهب الخبير إلى الاطمئنان بأن المدعى قام بتنفيذ الأعمال للأسباب الآتية: أ-قيمة أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليه (ويوجد بها مستندات) بإجمالي مبلغ (2.284.846.48) ريال (جدول رقم 1) تغطي قيمة الأعمال المنفذة. ب-جميع الفواتير المرفقة بها توقيعات وبعضها مذيل بختم المدعى عليه والخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الفواتير التي أنكرها المدعى عليه في مذكرته الجوابية وعددها (10 فواتير بسبب عدم وجود ختم عليها حسب أجابته، والدليل أن باقي الفواتير التي لم ينكرها وعددها 19 فاتورة نجد أن بعضها أيضا لا يوجد عليها ختم المدعى عليه ومع ذلك اعتمدها المدعى عليه. ج-أن المدعى عليه قام بتوريد (كلادينج) للمدعي وأجاب بأن المدعي لم يدفع له قيمتها وأصدر له اشعار مدين، وهذه الأعمال تم تنفيذها وادراجها بالفواتير التي أنكرها المدعى عليه. وعليه يرى الخبير أن اجمالي قيمة الأعمال المنفذة بالفواتير (المستخلصات) وعندها 10 فاتورة (مستخلص) مبلغ (2.094.310.01) ريال صرف منها حسب (جدول رقم 6) مبلغ (1,295,715) ريال ليصبح الباقي المستحق مبلغ (818.732.26) ريال. 2-مبلغ (168.082.26) ريال لقاء قيمة الأعمال الإضافية: يرى الخبير صعوبة في قبول مطالبة المدعي لهذا المبلغ لعدم تقديم مستندات مدعومة (أمر شراء -فاتورة أو مستخلص مستلمة من مهندسي المدعى عليه) مثلما هو الحال في الفواتير المقدمة منه. أما الأدلة الأخرى المقدمة وهي بعض صور محادثات (كتابية -صوتية) عبر تطبيق (الواتس أب) لا تؤخذ بعين الاعتبار لأن الخبير ليس جهة تحقيق وبحث عن صحة هذه المحادثات ولم يطمئن إليها كمستند. *خلاصة نهائية لمطالبة المدعى وبرأي الخبير حسب دراسته: حسب ما تم دراسته بالأقسام السابقة، والدراسة التي تمت لمطالبات المدعي، والتي تم توضيحها، فإنه يمكننا تلخيص مطالبات المدعي ورأي الخبير تجاهها بالجدول التالي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة الإعمال المنفذة، ويكون المبلغ المستحق حسب دراسة الخبير (818.732.26) ريال. 2- قيمة الإعمال الإضافية، ويكون المبلغ المستحق حسب دراسة الخبير (0.00). دراسة تفصيلية لإجابة المدعى عليه: تم الاطلاع على إجابة المدعى عليه المرفقة على منصة خبرة ودراسة كافة المستندات المتعلقة بإجاباته على طلبات المدعي وما تم التوصل اليه من استنتاجات بالأقسام السابقة كما يلي: * يرى الخبير عدم أحقية المدعى عليه في إنكار الفواتير وعددها 11 واجابته بأنها لم تنفذ من قبل المدعي ولذلك لم يعتمدها ولم يختمها وذلك لنفس الأسباب التي اطمئن لها الخبير في قيام المدعى بتنفيذ الأعمال. * يرى الخبير أحقية المدعى عليه في استرداد مبلغ (32,8940) ريال من المبلغ المستحق للمدعي مقابل توريد (الكلادينج) الموضح في إشعار المدين الموجه للمدعي وأن ادعاء المدعي في الرد على استفسارات الخبير بأن المدعى عليه قام بخصم جزء من هذا المبلغ بقيمة (14.390) ريال وأن المبلغ المتبقي بقيمة (14.300) ريال لم يثبت للخبير بسبب أن المستند المقدم من المدعى عبارة عن فاتورتين لأعمال منفذة لا يوجد بها أي خصومات وتتبع أوامر شراء مختلفة في منطوق البند وكمياته والسعر. * يرى الخبير عدم أحقية المدعى عليه في المطالبة بخصم مبلغ (100,000) ريال من المبلغ المستحق للمدعي وهو عبارة عن حوالة بنكية الحساب المدعي بتاريخ 2022/11/27 م وذلك لأن المدعي قام بتصحيح وتحديث قيمة المبالغ المصروفة في مستنداته المقدمة والذي أضاف فيها مبلغ الحوالة البنكية. * يرى الخبير عدم أحقية المدعى عليه في مطالبة المدعي بتقديم الفواتير الالكترونية اللازمة لمطالبته وذلك لأن المدعي قدم فواتير الكترونية بقيمه أكثر من وتغطي المبالغ المصروفة له. -الخلاصة النهائية لتقرير الخبرة الهندسية والتوصيات: حسب ما بين أيدينا من المستندات المقدمة من المدعي وإجابة المدعي عليه حيث تم الاستناد في التحليل على لائحة الدعوى ومطالبات المدعي واجابة المدعى عليه والموضحة بالأقسام السابقة وعليه يتضح ما يلي: 1- فإننا نرى استحقاق المدعي بمبلغ وقدره (818.732.26) ريال وهو مقابل المبلغ المتبقي عن إجمالي الأعمال المنفذة بمشروع المدعى عليه بعد خصم المبالغ المصروفة له. 2-حسب ما ورد بالقسم السادس فإننا نري أحقية المدعى عليه في استرداد مبلغ وقدرة (32,890) ريال وهو مقابل توريد (الكلادينغ) للمدعي وذلك ما توصل اليه الخبير حسب ما هو موضح بشكل تفصيلي بالقسم الرابع والخامس والسادس من التقرير ويعمل مقاصة ترى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ وقدرة (785.842.26) ريال (سبعمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وإثنين وأربعون ريالا وستة وعشرون هلله فقط لا غير) عن قيمة المتبقي من الأعمال المنفذة بالمشروع. انتهى ما تضمنه تقرير الخبير. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 15 /11/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليها وكيله/(...)، وبسؤال الطرفين عما لديهما بعد إصدار الخبير لتقريره النهائي فأجاب المدعي وكالة قائلا: تم الاجتماع مع الخبير للتأكد من أن الأعمال الإضافية قد قامت بها المدعية شركة (...) حيث أن المدعى عليها قد أنكرت في الجلسة السابقة قيام المدعية بتنفيذ أيٍ من الأعمال الإضافية ولكن عند الاجتماع أقرت بأن المدعية فعلاً قد قامت بتنفيذ تلك الأعمال واقترحت أن يتم تسوية الأعمال الإضافية بملاحظات الأعمال الأساسية رغم أن تلك الملاحظات لم تكن موجودة ولم ترسل أي مستند قبل المرافعة بتلك الملاحظات، ولكن تم رفض ذلك العوض لعدم وجود أي ملاحظات قبل ذلك. هكذا قرر, ثم أجاب المدعى عليه وكالة قائلا: فيما يخص فحص الأعمال الإضافية التي يدعي بها المدعي فقد حضر الخبير إلى المقر البجيري ومهندسين المدعي وكذلك مهندسين موكلتي ولم يتمكن الخبير من فحص الأعمال أو التحقق منها وعليه عرض على طرفي الدعوى الصلح بما ورد في تقريره الابتدائي وفيما بعد اتفق الطرفين على العمل به واعتماده بالمحكمة والخبير شاهداً على ما تم في الاجتماع الأخير نطلب من فضيلتكم طلب احضاره بالمحكمة في حال أنكر المدعي ما ذكرته هكذا قرر وعند ذلك رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بـأن تدفع المبلغ المتبقي من مستحقات الأعمال التي قات بها وقدره (1,087,185.62) مليون وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالا واثنان وستون هللة. وأن تدفع المدعى عليها قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (168,082.62) مائة وثمانية وستون ألفًا واثنان وثمانون ريالا واثنان وستون هللة, وهذه المطالبة ناشئة عن عقد المقاولة المبرم بين طرفي الدعوى فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /8/ 1442هـ، وبما أنّ أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفقاً للشروط الخاصة التي توافقت عليها إرادة المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد مقاولة، وأهم موجباته القيام بالأعمال المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المدة المحددة، فيما يتعين على المدعى عليها بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرًا وأجلاً، وتسفر واقعات الدعوى أن المدعية تدعي قيامها بكامل الأعمال المتفقة عليها بين الطرفين في أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وأن المبلغ المتبقي من مستحقاتها وقدره (1,087,185.62) مليون وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالا واثنان وستون هللة. وقدمت في سبيل إثبات ذلك المستخلصات والفواتير الموقعة من المدعى عليها, كما تدعي المدعية قيامها بأعمال إضافية خارج ما اتفق عليه طرفي الدعوى وذلك بتعميد من ممثل المدعى عليها عن طريق رسائل الواتس وقيمة الأعمال الإضافية قدرها (168,082.62) مائة وثمانية وستون ألفًا واثنان وثمانون ريالا واثنان وستون هللة, وقد تغيب المدعى عليها عن الجلستين الأولى والثانية من هذه الدعوى ثم بعد حضورها تضمنت إجابتها عن الدعوى إنكارها قيام المدعية بتنفيذ كامل الأعمال فضلا عن تنفيذ بعض الأعمال بما يخالف ما اتفق عليه الطرفان من المواصفات المطلوبة وأنها قامت بإكمال بعض الأعمال على حسابها بسبب عدم قيام المدعية بتنفيذها وطلبت المدعى عليها مزيدا من المهل لإحضار مستنداتها, ورأت الدائرة حاجة الدعوى لندب خبير هندسي للتأكد من مستندات المدعية وانتهى الخبير إلى أن اجمالي قيمة الأعمال المنفذة بالفواتير (المستخلصات) وعددها 10 فاتورة (مستخلص) مبلغ (2.094.310.01) ريال صرف منها مبلغ (1,295,715) ريال ليصبح الباقي المستحق للمدعية مبلغ وقدره (818.732.26) ريال. ورأى الخبير صعوبة في قبول مطالبة المدعي لهذا المبلغ لعدم تقديم مستندات مدعومة (أمر شراء -فاتورة أو مستخلص مستلمة من مهندسي المدعى عليه) مثلما هو الحال في الفواتير المقدمة منه. ورأى الخبير أيضا أحقية المدعى عليها في استرداد مبلغ (32,8940) ريال من المبلغ المستحق للمدعي مقابل توريد (الكلادينج) الموضح في إشعار المدين الموجه للمدعي وأن ادعاء المدعي في الرد على استفسارات الخبير بأن المدعى عليه قام بخصم جزء من هذا المبلغ بقيمة (14.390) ريال وأن المبلغ المتبقي بقيمة (14.300) ريال لم يثبت للخبير بسبب أن المستند المقدم من المدعى عبارة عن فاتورتين لأعمال منفذة لا يوجد بها أي خصومات وتتبع أوامر شراء مختلفة في منطوق البند وكمياته والسعر. وانتهى إلى نتيجته المتضمنة ما يلي: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ وقدرة (785.842.26) ريال (سبعمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وإثنين وأربعون ريالا وستة وعشرون هلله فقط لا غير) عن قيمة المتبقي من الأعمال المنفذة بالمشروع. ولأن الدائرة لم تر فيما انتهى إليه الخبير ما يوجب رده مع تسبيبه في نتيجته, ولأن المدعية هي من تحملت كافة أتعاب الخبير الهندسي وقدرها (12017.5) ريال، وعليه فإن القسط المستحق على المدعى عليها تكون حسبته كالآتي: ما ربحته المدعية يقسم على مطالبة المدعية ثم يضرب بأتعاب الخبير، وعليه فتتحمل المدعى عليها من أتعاب الخبير مبلغ وقدره مبلغا وقدره (7523.38) سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرين ريالا وثمانية وثلاثين هللة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (785842.26) سبعمائة وخمسة وثمانين ألفا وثمانمائة وإثنبن وأربعين ريالا وستة وعشرين هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (7523.38) سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرين ريالا وثمانية وثلاثين هللة قسطها من أتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على بنينا محمد على آله وصحبه أجمعين.