حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430976809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470647151/1444
رقم الحكم:4430976809
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647151 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430976809 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470647151 لعام 1444هـ المدعي: شركة كليات الرؤية للتعليم المدعى عليه: شركة الشافعي للمصاعد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في صيانة، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ 1443/5/28هـ الموافق 2022/1/1م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤،٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤،٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧،٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال، والمتبقي (٧،٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1- خطأ المدعى عليها المتمثل في فسخ العقد بلا سبب مشروع، وذلك بتاريخ 1443/66/22هـ الموافق 2022/1/25م، مما تسبب بـالتقصير المتعمد الذي لا مبرر له من قبل المدعى عليها وعدم الالتزام بما نص عليه العقد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فسخ العقد بلا سبب مشروع) وطالبت بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره بمبلغ (7،500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال والتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (10،000)عشرة آلاف ريال، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (50،000) خمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 1443/5/28هـ الموافق 2022/1/1م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.2- خطاب إلغاء العقد بتاريخ 2022/1/25م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صفة المدعى عليها بهذه الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/8/28هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجابت وكيلة المدعية بوجود قضية بعدم الاختصاص النوعي من المحكمة العامة بجدة، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّمت نسخة الصحيفة بما نصّه:(أولاً: من الناحية الشكلية:1-سبق وأن تم إقامة ذات الدعوى برقم (439353972) أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة وقد صدر الحكم برقم (4430408775) وتاريخ 1444/5/24هـ متضمناً عدم الاختصاص النوعي. 2-أن هذه الدعوى تم رفعها في مواجهة السجل التجاري الرئيسي للمدعى عليها والمسمى باسم شركة الشافعي للمصاعد شركة شخص واحد والمقيد بالسجل التجاري رقم (...)، والسجل المذكور في العقد هو فرع متفرع عنها بمسمى شركة المستقبل المزدهر لأدوات ومواد السلامة ورقمها التجاري (...)، وقد اشترط ناجز إقامة الدعوى في مواجهة السجل الرئيسي لقبول الدعوى. ثانياً: موضوع الدعوى: مطالبة بتعويض. 1- بتاريخ 2022/1/1م قامت موكلتي بتوقيع عقد مع المدعى عليها بمبلغ وقدره (14000) أربعة عشر ألف ريال لصيانة (4)مصاعد لمبنى خاص بموكلتي ومدته سنة ميلادية يتجدد تلقائياً مالم يشعر أحد الطرفين الاخر، وقد تم دفع جزء من مبلغ العقد ومقداره (7،000) سبعة آلاف ريال كدفعة أولى، ومع ذلك قامت المدعى عليها بالإخلال بالتزامها تجاه موكلتي والمنصوص عليها في العقد المبرم بينهما حيث أنها لم تقم باي زيارة لصيانة ما تم الاتفاق عليه. 2- ورغم التقصير المتعمد الذي لا مبرر له من قبل المدعى عليها وعدم الالتزام بما نص عليه العقد مما تسبب بالضرر لموكلتي فلم تكتفي المدعى عليها بذلك وقررت فسخ العقد دون مبرر مشروع بتاريخ 2022/1/25م محتجين بذلك على عدم سداد موكلتي لقطعة تم تركيبها دون موافقة موكلتي رغم اشتراط ذلك في عرض سعر سابق للعقد المتفق عليه كما نود لفت انتباه فضيلتكم على أن المبلغ الذي تحتج به المدعى عليها دون وجه حق كان قبل توقيع العقد الذي قررت فسخه ولا علاقة بين عرض السعر الذي يخص توريد مصاعد وبين عقد الصيانة محل الدعوى، كما أن المدعى عليها قامت بكامل إرادتها بتوقيع العقد ثم تحججت بمبالغ قبل توقيع العقد للتهرب من التزامها تجاه موكلتي مما تسبب لموكلتي بالضرر البالغ. فبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:1-إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره بمبلغ (7،500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال.- 2-إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (10،000) عشرة آلاف ريال.3- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (50،000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة عبر خانة الطلبات، وعلى وكيلة المدعية الرد على ذلك بذات الطريقة والمدة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/9/12هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية فأجاب قائلًا: أولاً: الدفع الشكلي: الدفع الشكلي الأول: (مخالفة المدعية لقواعد الإخطار المنصوص عليها بنظام المحاكم التجارية): نفيدكم بأن المدعية لم تقم بإخطار موكلتي بالطرق الرسمية وذلك قبل إقامة هذه الدعوى استناداً إلى المادة (19) من نظام المحاكم التجارية التي نصت: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) ولكون المدعية لم تقم بذلك ولم ترسل إخطاراً يتضمن بيانات الأطراف وموضوع ونوع الدعوى ومستند المطالبة وتحديد طلباتها وعليه فأننا ندفع بعدم قبول الدعوى شكلياً لعدم إخطار موكلتي. الدفع الشكلي الثاني: (عدم صفة موكلتي): ندفع بعدم صفة موكلتي لكون الدعوى أقيمت على شركة الشافعي للمصاعد ولكون العقد التي أبرمته المدعية مع شركة المستقبل، ويستند في ذلك على ما نصت عليه (1) من المادة (76) من نظام المرافعات على والتي جاء فيها ما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصالحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ،وفيما يخص ما جاء في دعوى المدعية نصاً (أن هذه الدعوى تم رفعها في مواجهة السجل التجاري الرئيسي للمدعى عليها وقد اشترط ناجز إقامة الدعوى في مواجهة السجل الرئيسي لقبول الدعوى...) وهذا لا يقبل به من حيث أن نظام ناجز لا يقبل رفع الدعوى على الفرع، وهو كلام عارٍ من الصحة النظامية، كون سبق رفع عدة دعاوى قضائية على شركة المستقبل المزدهر وتم نظر الدعاوى وصدور أحكام بها، مما نجد أن المدعية تحاول الاستناد على أسانيد غير صحيحة. وما يؤكد صحة هذا الدفع أن موكلتي (شركة الشافعي) لم تباشر العقد ولم تستقبل أي تحويلات مالية من المدعية ولعدم تقديم ما يثبت تعذر المدعية عن إقامة الدعوى ضد شركة المستقبل وذلك على فرضية صحة إقامة هذه الدعوى وعليه فأننا ندفع بعدم صفة موكلتي بهذه الدعوى، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرات ابتداء من وكيلة المدعية ثم بعد ذلك يرفق وكيل المدعى عليها رده بعد الاطلاع على المذكرة الختامية المرفقة من وكيلة المدعية، ففهما ذلك واستعدا به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/19هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره بمبلغ (7،500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال والتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (10،000) عشرة آلاف ريال، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (50،000) خمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم صفة المدعى عليها بهذه الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره بمبلغ (7،500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت للدائرة العقد مختوم من قبل شركة المستقبل وهي في حقيقة الأمر فرع للشركة المدعى عليها وليس لها ذمة مالية مستقلة بحسب التعاميم والأنظمة المنظمة لذلك، وحيث يعد هذا المحرر حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره: (10،000) عشرة آلاف ريال، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيلة المدعية لم تقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، ولم تثبت المدعية تحقق أركان التعويض، فاستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (50،000) خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (1،000) ألف ريال. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة الشافعي للمصاعد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة كليات الرؤية للتعليم سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (7.500) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (1.000) ألف ريال عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث