حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430940279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470727643/1444
رقم الحكم:4430940279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727643 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430940279 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470727643 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها طلباً عاجلاً: بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المتعلق بسند الأمر رقم: (١٠٠٧٠٧٢٢٣٨٢٨٥٠٤) المؤرخ في: ١٤٤٤/٠٣/٩هـ في طلب التنفيذ رقم: (401014400984386) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها على النحو التالي: فلدينا قضاة الدائرة التجارية افتتحت هذه الجلسة - عبر الاتصال المرئي - وفيها حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالجلسة ؛ مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى - المرفقة بالنظام – والمتضمنة: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المتعلق بسند الأمر رقم: (١٠٠٧٠٧٢٢٣٨٢٨٥٠٤) المؤرخ في: ١٤٤٤/٠٣/٩هـ في طلب التنفيذ رقم (401014400984386) وقدره: (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: تم دفع: (١٠٠٠٠ريال) مقدم وقيمة الاتفاق: (١٩٠٠٠٠ريال)، وقد قام بالتحايل علي وطلب مني أرقام الدخول للنفاذ ووثقه فيه ولكن من طمعه قام بتسجيل مبلغ: (١٩٠٠٠٠ريال) كاملة بسندين الأول يحمل: (٤٠٠٠٠ريال الف) قيمة: البضاعة، وتم تجاهل: (١٠٠٠٠ريال) المقدمة. وسند ثاني عام: (٢٠٢٤) بقيمة: (١٥٠٠٠٠ريال) بدون استناد على بضاعه تم تسليمها، ولم تصلني المنتجات التي وعدني بها. ومبررات حالة الاستعجال: (الآن خدماتي موقوفه من يوم: ٩\٣\١٤٤٤ بدون وجه حق والمدعي لا يصلح للمفاوضة كما يوجد تلفيات لسوء نقل البضاعة التي تولى مسؤولية الاشراف عليها، حيث تم وضع المواد الكيميائية فوق المواد القابه للاشتعال وتم تلف جزء من البضاعة ؛ وطلب إيقاف سندات التنفيذ المشار إليها في لائحة دعواه ؛ مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على الدعوى والطلب المستعجل من المدعي، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى: طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المتعلق بالسند لأمر رقم: (١٠٠٧٠٧٢٢٣٨٢٨٥٠٤) المؤرخ في: ١٤٤٤/٠٣/٩هـ في طلب التنفيذ رقم: (401014400984386) وذلك لما أورده من مبررات في لائحته، وبما أن الطلب الوارد للدائرة متعلق بمعاملة تجارية بين طرفي الدعوى ؛ مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسة ؛ رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (75175154)، ولما كانت المادة (57/ 2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً). وبما أن طلب المدعي وقف قرار التنفيذ رقم: (401014400984386)، الصادر من محكمة التنفيذ يرتكز على ركنين أساسين أولهما: الجدية، وهو ما يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً – بحسب الظاهر – على أسباب جدية، والثاني: الاستعجال، بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها، ففيما يتعلق بالركن الأول: فقد تبين للدائرة أن المبررات التي أوردها المدعي غير وجيهه ؛ إذ تضمنت أن سبب طلب وقف التنفيذ بسبب: (إيقاف خدماته وأن المدعى عليه غير جدي في التفاوض)، والركن الثاني من أركان الطلب وهو الاستعجال فإن المدعي يطلب إيقاف سند التنفيذ رقم: (401014400984386)، وحيث لم يقدم المدعي من الأسباب الشرعية والنظامية التي تؤيد طلبه، كما أنه لم يقدم ما يثبت وجود خطر عاجل عليه يتعذر تداركه من عدم إيقاف القرار، ما يعني عدم قيام ركن الاستعجال في هذا الطلب، وحيث لم يقم ركن الاستعجال فإن ذلك يقتضي عدم وجاهة طلب المدعي العاجل، وهو ما يجعله طلباً حرياً بالرفض وهو ما تنتهي إليه الدائرة، ولا ينال من ذلك المساس بأصل الدعوى حيث لا يترتب على قبول أو رفض الطلب العاجل المساس بأصل وموضوع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلىالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار إليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض طلب المدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المتعلق بالسند لأمر رقم: (١٠٠٧٠٧٢٢٣٨٢٨٥٠٤) المؤرخ في: ١٤٤٤/٠٣/٩هـ في طلب التنفيذ رقم: (401014400984386) ضد المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب حكماً خاضعاً للاعتراض.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث