حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431025194
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356632/1444
رقم الحكم:4431025194
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356632 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431025194 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470356632 لعام 1444ه المدعي: العماد الحديثة للادوية والمستحضرات الطبية المدعى عليه: صيدلية بدر عبدالله فاضل الزهراني للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 25/ 04/ 1440هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها توريد أدوية ومستحضرات طبية بثمن إجمالي قدره (33,751.56) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 05/ 01/ 1442هـ بمبلغ قدره (33,751.56) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33,751.56) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة للمبلغ المطالب به و قدره (33,751.56) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة وممهوراً بختم المدعية والمدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة 03/ 11/ 1444هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغه، وبمراجعة ملف القضية تبيّن تعذّر تبليغ المدعى عليه، وقد أرفق المدعي عبر الطلبات على القضية تبليغ المدعى عليها عن طريق الجريدة، ولم ترد الإفادة بتبليغ المدعى عليها عن طريق الامارة وعليه قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدعوى غيابياً عملاً بالمادة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ وأما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33,751.56) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً و ستة وخمسون هللة. وبما أن وكيل المدعية أرفق ما يثبت صحة دعواه محرر عادي متمثل في مستند مطابقة رصيد بمبلغ قدره (33,751.56) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة وممهوراً بختم المدعية والمدعى عليها، واستناداً على نص الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 22 / 01 / 1435هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها صيدلية بدر عبدالله فاضل الزهراني للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية العماد الحديثة للأدوية والمستحضرات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألف وسبع مائة وواحد وخمسون ريالاً سعودياً وستة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431025194 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470356632 لعام 1444ه المدعي: العماد الحديثة للادوية والمستحضرات الطبية المدعى عليه: صيدلية بدر عبدالله فاضل الزهراني للأدوية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33,751.56) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً و ستة وخمسون هللة، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى غيابياً: بإلزام المدعى عليها صيدلية بدر عبدالله فاضل الزهراني للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية العماد الحديثة للأدوية والمستحضرات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألف وسبع مائة وواحد وخمسون ريالاً سعودياً و ستة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 02 / 12 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الغيابي، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث تبين أن مبلغ المطالبة يقل عن خمسين ألف ريالا مما يمتنع معه على هذه الدائرة نظر ها كونها من الدعاوى اليسيرة وفقا لنص المادة رقم 78 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (1) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية، ولا ينال من هذه النتيجة التي انتهت إليها الدائرة أن الحكم قد صدر غيابيا ذلك أن نظام المحاكم التجارية كان صريحا في تقرير عدم جواز قبول الاستئناف في الدعاوى اليسيرة إلا في حالات محددة نص عليها في المادة رقم: ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وليس من ضمنها أن يكون الحكم غيابيا، والاستثناء معيار العموم كما يقول علماء الأصول واللغة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.