حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430969046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471080352/1444
رقم الحكم:4430969046
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080352 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430969046 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471080352 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إنه بتاريخ 26 / 8 / 1444ه قام المدعى عليه بصب سور و اسقف، وقد تضررت سرقة خشبنا من الموقع بعد رفضهم السماح لنا بالتحميل واخل بالاتفاق وإدخال مقاول جديد وتحميلنا نفقات لذا أطلب وقف الأعمال الجديدة، هذه دعواي. وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 16 / 11 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر مدير الشركة المدعية، كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال مدير الشركة المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحته وزاد: نطالب بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بيننا، وإنزال جهة مستقلة لحصر الكميات المنفذة والرفع بمستحقاتنا التي نستحق، وتسليمنا أخشابنا ومعداتنا، وإيقاف العمل لحين الانتهاء من حصر الكميات المنفذة وسحب اخشابنا ومعداتنا، والرفع لكم عبر جهة مستقلة وبطلب الجواب من المدعى عليه ارفق جوابه عبر محادثة الجلسة أولا: بالاطلاع على هذه الدعوى نجد أنها لم تقدم من محامي، وقد نصت المادة (51) من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى والطلبات من محام وبالتالي فإن هذه الدعوى حقيقة بالرد، لعدم تقديمها من محامي. ثانياً: بالتأمل للدعوى نجد أنها غير محررة فقد اشترطت المادة (102) من اللائحة التنفيذية بأنه يجب أن يتضمن الطلب المستعجل ما يلي: خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية تحديد الطلب المستعجل واسانيده مبررات حالة الاستعجال فهذه المادة بينت أوجه تحرير الدعوى وقد خلت صحيفة دعوى المقدمة من المدعي من هذه البيانات. ثالثا: بالتأمل في الألفاظ التي تشكلت منها دعوى المدعي نجد أنها مجموعة دعاوى في صحيفة واحدة، فهو يدعي سرقة خشب ويدعي تحميل النفقات ويدعي ادخال مقاول جديد ولا نعلم ما التلازم بين هذه الدعاوى، لأن شرط الإجابة الملاقية على الدعوى أن يكون المجاب عليها محررا، وبناء على المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، فإننا نطلب من دائرتكم الموقرة النظر في تحرير المدعي لدعواه، وعمل المقتضى النظامي في ذلك. ولهذا كله فإننا نطلب من دائرتكم الحكم بعدم قبول الطلب لما بيناه أعلاه. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه في صحيفته التي قدمها إلى وقف الأعمال الجديدة في موقع المشروع المتعاقد عليه، وزاد على ذلك في الجلسة بطلبات أخرى منها تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، وحصر الكميات المنفذة في المشروع من خلال ندب جهة مستقلة، وتسليم المعدات والأخشاب العائدة له في موقع المشروع، وحيث أجاب المدعى عليه عن الدعوى بعدم إمكانية الرد على ما جاء فيها لتعدد الطلبات واختلاف أنواعها، وأنه لا يمكنه حصر الجواب عنها في دعوى واحدة. وبما أن المدعي قد قدم أقواله في الجلسة وجمع فيها بين عدة طلبات لا رابط بينها ولا يصح اجتماعها في دعوى واحدة ولا يمكن أن يصدر بها حكم واحد، وبما أن غالب طلباته لا تعد من الطلبات العاجلة كطلب الإلزام بتنفيذ بنود العقد، وطلب تسليم المعدات والأخشاب، وهذه طلبات موضوعية يلزم منه الرجوع إلى العقد الموقع من الطرفين والنظر في التزاماته ومواده، كما أن طلب تسليم المعدات والأخشاب يحتاج إلى تقرير الملكية ابتداءً والنظر في أسباب الحيازة، وهذا كله مساس بأصل الحق وموضوعه وهو خارج عن نطاق القضاء الاستعجالي، كما أن طلب إيقاف الأعمال الجديدة وطلب حصر كمية العمل المنجز بالمشروع طلبان مختلفان ولكل منهما إجراءات قضائية مختلفة عن الآخر، ويحتاج إلى بحث مستقل، مما يخالف الأنظمة المقررة في المرافعات الشرعية إذ نصت المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثالثة على أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها كما نصت اللائحة التجارية في الفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعين على أن تحكم المحكمة بعد قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في طلب واحد وسالت الدائرة المدعي عن دعواه وطلباته مجددا في الجلسة فنص على هذه الطلبات المتعددة المشتملة على طلبات موضوعية، الأمر الذي نرى معه الدائرة أن دعواه هذه جديرة بعدم القبول و تنتهي فيها إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث