حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430933104
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470256122/1444
رقم الحكم:4430933104
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470256122 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430933104 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٦١٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٢هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (طعن على قرار (...) برفض طلب تسجيل علامة تجارية رقم (...). مقدم الطعن (المدعية): موكلتي شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد. المطعون ضدها (المدعى عليها): (...) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإنه يطيب لنا، وبوكالتنا الشرعية أن نتقدم لفضيلتكم بهذا الطعن على النحو التالي: الوقائع: تقدمت موكلتي للمدعى عليها تسجيل العلامة التجارية (...) بالطلب رقم (٢٧٨٢٩٢) تحت الفئة (٤٣)، وقامت المدعى عليها بقبول الطلب، ونشر العلامة إلكترونياً بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢هــ، إلا أنها وبناءً على اعتراض قدم لها من شركة (...) قررت رفض تسجيل العلامة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ.هذا ولما كان قرار المدعى عليها محل الطعن قد جاء مجحفاً لحق موكلتي في التسجيل فإنه لم يلقى قبولاً لديها، وتطعن عليه للأسباب الآتية: أسباب الطعن:١- أن ما ذكره وكيل الشركة المعترضة بخصوص تشابه علامة موكلتنا (...)” مع علامتهم (...)” غير صحيح، ونود أن نوضح لفضيلتكم حرص موكلتي الشديد على شهرة علاماتها التجارية السعودية، علماً بأن موكلتي هي المالك الحصري والوحيد لها في دول الخليج والسعودية وذلك بموجب الحماية المقررة لها منذ تسجيلها منذ عدة أعوام (مرفق ١- شهادات تسجيل العلامة في (...)، (...)، (...)، (...)، (...))، كما تسعى موكلتي باستمرار في تحسين منتجاتها وفقاً لمعايير الجودة المحلية والعالمية، لذلك فموكلتي هي من تتطلع على أن لا تكون منتجاتها مقلدة أو مشابهة لأي علامة أخرى حفاظاً على سمعة منتجاتها وجودتها.٢- كما تعد موكلتي من الشركات الرائدة المتخصصة في مجال القهوة من تاريخ ٣٠-٠٧-١٤٣٤هـ وتملك عدة سجلات تجارية على مختلف الأنشطة كامتلاكها العلامة التجارية (...) (متخصصة في مجال القهوة) وذلك منذ عدة سنوات، كما تملك عدة نشاطات أخرى منها ما هو متعلق بالغذاء ومنها ما هو مندرج تحت أنشطة أخرى.٣- ومن حيث الاعتراض على الاسم فإنه ومن الناحية اللفظية فإن موكلتي تملك العلامة (...) تحت الفئة (٣٠) والمسجلة برقم (...) وتاريخ ١٨-١٢-١٤٣٨هـ والعلامة (...) تحت الفئة (٣٢) والمسجلة برقم (...) وتاريخ ١٨-١٢-١٤٣٨هـ والعلامة (...) تحت الفئة (٤٣) والمسجلة برقم (...) وتاريخ ١٨-١٢-١٤٣٨هـ (مرفق-٢).٤- ومن حيث الاعتراض على الناحية الشكلية، فإن موكلتي تملك العلامة(...) والعلامة (...) والعلامة (...)والعلامة (...) وتكتب حرف (...) بشكل مثلث، والعلامة(...) تكتب حرف (...) بشكل (...)وجميعهم على ذات الشكل وعلى نفس الفئة (٤٣) وبنفس طريقة الكتابة باللونين الأبيض والأسود. (مرفق-٣)، كما تملك شهادة تسجيل للعلامة (...) تحت الفئة (٣٠) والمسجلة على ذات العنصر التصويري بمزيج ألوان مختلف وهو الرمادي والأسود والعلامة (...) تحت الفئة (٤٣) والتي تحمل نفس الشكل العام وبنفس اللونين الرمادي والأسود وتملك أيضاً العلامة (...) تحت الفئة (٣٠) وعلى ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...) بتاريخ ١٠-١١-١٤٤٢ه (مرفق-٤).٥- سبق وأن حاولت الشركة التي تقدمت بالاعتراض للمدعى عليها شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي والمشار إليهما آنفا ًوالمسجلتين على اسم” (...) باللغة العربية واللاتينية (...) والتي تندرجان تحت الفئة (٣٠) (...) والعلامة رقم (...) وذلك في الدعوى المقامة منها في المحكمة التجارية بجدة برقم ٢١٧٥ وتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٢هـ إلا أنه صدر الحكم برفض الدعوى بتاريخ ٢٤-٠٨-١٤٤٢هـ، حيث ارتأت الدائرة أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل، وأما التشابه في كلمتي (...) فإنه لا يفضي إلى التشابه ولا التضليل على المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي وطريقة رسمه عن علامة المدعى عليها. كما أن علامة المدعى عليها مسجلة بشكل رسمي وبطريقة نظامية، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين، كما أن المدعية لم تقدم بينة على وجود أضرار وتضليل (مرفق- ٥ صورة من الحكمين الابتدائي والنهائي المشار إليهما) وبما أن العبرة في وجود تشابه من عدمه هو الأخذ بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف، الأمر الذي انتفى وقوعه في علامة موكلتي مع علامة المعترضة وما يؤكد ذلك هو أن الشكل العام والجرس الصوتي مختلفان، فيمكننا القول بأنه لا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين أو وقوع أي أضرار على المعترضة. آخرا ً وليس أخيرا ً فإنه وبناء لما جاءت به الفقرتين ٣ و٤ وذلك فيما يتعلق بالاسم والشكل المملوكان لموكلتي فإن كلاهما يتمتعان بالحماية المقررة وذلك بموجب شهادات تسجيل سارية. فإنه وبناء للمادة التاسعة من نظام العلامات التجارية الخليجي والتي تنص على: أ- يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات. ب - لا تعتبر السلع والخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف. وبما أن نظام العلامات التجارية عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات فإنه من الأحرى القول بأنه لا يوجد ما يمنع موكلتي بأن تسجل ذات علامتها المسجلة لفظياً تحت فئة أخرى أو بشكل أو اسم أو صورة أخرى أو على ألوان مختلفة طالما أنها المالك الحصري للعلامة (...) منذ ١٤٣٨هـ تحت عدة فئات كالفئات (٣٠+٣٢+٤٣) والمرفق شهادات تسجيلهم. إشارة إلى ما تم ذكره ونظراً إلى أن القضاء استقر على أن تقرير مدى وجود التشابه بين علامتين لهو أمر ينظر فيه إلى تقدير المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وكون أنه لم يثبت وقوع أي أضرار للمعترضة ولم يحدث تسجيل علامات موكلتي أي لبس جلي لدى جمهور المستهلكين). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٨/٠٥/١٤٤٤ هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وكررت ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما على أن يتضمن جوابها نسخة العلامة سبب الرفض، ثم تقدم المدعية خلال عشرين يوما تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وحددت الدائرة جلسة قادمة بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ هـ في هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية ردًا على دعوى المدعية ونصها: (بعد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية والتي تطالب فيها بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لرفض طلب تسجيل علامة رقم (...) (بالفئة ٤٣) تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥ه، ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: من الناحية الموضوعية:١- ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى أن ما ذكره وكيل الشركة المعترضة بخصوص تشابه علامة موكلتنا (...) مع علامتهم غير صحيح ، وللرد عليه أفيد فضيلتكم أنه من حيث المشاهدة البصرية يتضح أنهما متطابقتان في العناصر الرئيسية المتمثلة بكلمة (...) مما يثبت التشابه بشكل العام وبالنظر للعلامتين بمجملهم يتضح وجود التشابه والتطابق في العنصر الرئيسي والجوهري (...) ويصعب التفريق بين العلامتين مما يؤدي إلى اللبس والخلط لدى الجمهور وحيث أن العبرة في أوجه التشابه لا أوجه الاختلاف فبالنظر للعنصر الرئيسي للعلامة التجارية محل الاعتراض يتضح التشابه المطابق تماماً للعلامة سند الاعتراض مما يثبت التشابه في المعيار البصري وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين العلامة المسجلة وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (١١) من المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.٢- أفيد فضيلتكم بأن العلامة سند الاعتراض تم إيداعها بتاريخ١٤٣٨/٠٥/٢٤ه مما يؤكد أسبقيتها وأحقيتها بالعلامة ورفض تسجيل أي علامة مشابهة أو مطابقة لها تؤدي لتضليل الجمهور وهذا ما توصلت إليه إدارة العلامات التجارية من قبول الاعتراض ورفض طلب تسجيل علامة المدعية وذلك استناداً للفقرة ١١ من المادة ٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فالعلامة التجارية سند الاعتراض أسبق في الإيداع وأولى في الحماية مما لها الحق في منع الغير من تسجيل علامة مشابهة أو مطابقة لعلامتها التجارية، كما أحيط فضيلتكم إلى وجود تشابه بين كلًا من العلامتين وذلك من حيث الجرس الصوتي فكلاهما تشتركان في نطق كلمة (...) مما يتضح من خلال تجربة النطق لهما ذات الجرس الصوتي مما يجعل المستهلك يقع باللبس والخلط بين منتجات وخدمات العلامتين لا سيما أنهما بالفئة ذاتها مما يعود بالضرر للعلامة سند الاعترض؛ وعليه يثبت التشابه في المعيار اللفظي وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين وتكمن أهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجارية ولجميع ما ذكر أنفاً تم قبول الاعتراض المقدم من إدارة العلامات التجارية ورفض طلب تسجيل علامة رقم (...) (بالفئة ٤٣).٣- فيما يتعلق بما ذكرته المدعية: سبق وأن حاولت الشركة التي تقدمت بالاعتراض للمدعى عليها شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي.. وذلك في الدعوى المقامة منها في المحكمة التجارية بجدة ٢١٧٥ حيث ارتأت الدائرة أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل... نود إفادة فضيلتكم بأنه سبق وأن صدرت الأحكام التالية في مواجهة المدعية:١- الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم (١٨٢٥٨) لعام ١٤٤٠هـ والمقامة من: (...) الغذائية ضد: وزارة (...)، والقاضي في منطوقة: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار القاضي بتسجيل العلامة التجارية رقم (...) عبارة عن (مربع باللون الأسود بداخله كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأبيض المسجلة بالفئة (٤٣) والمقدمة من قبل مؤسسة (...) للتجارة.٢- الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية رقم (٦٩٣) لعام ١٤٤٢ه بشأن الحكم في الدعوى رقم (١٠٧٠٠) لعام ١٤٤٠هــ للمستأنف: (...) الغذائية ضد: وزارة التجارة والاستثمار، والقاضي في منطوقه: الغاء الحكم الصادر في هذه الدعوى من الإدارية التاسعة عشر بالمحكمة الإدارية بالرياض القاضي برفض الدعوى والقضاء مجددًا بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم(...) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٨هـ المسجلة على الفئة ٤٣ لمؤسسة (...) للتجارة.٣- الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٢٨٠٨٨١٨ والمقامة من شركة (...) الغذائية مساهمة مقفلة ضد (...) القاضي في منطوقة: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي برفض الدعوى والقضاء بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بـ(...) القاضي برفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (٣٠).ثالثًا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، لعدم تأسيسها على سند النظام.) كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة جوابية على ما قدمه ممثل المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٤هـ تتضمن عدم تبلغ موكلتها بالقرار الطعين وأنها علمت به عن طريق الصدفة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب الانقطاع عن التقدم بهذه الدعوى خلال المدة النظامية بعد صدور القرار الطعين بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ فذكرت بأن موكلتها لم تتبلغ بالقرار الطعين من قبل المدعى عليها حتى الآن، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها ذكرت أن التبليغات تصل للأطراف بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني فطلبت منها الدائرة تقديم ما يفيد الطريقة التي بلّغت بها المدعية وذلك خلال خمسة عشر يوما عبر بوابة ناجز وحددت الدائرة جلسة قادمة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال ممثلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله بشأن بيان آلية إبلاغ المدعية بالقرار ذكرت بأنها تطلب مهلة إضافية إلى حين إفادة الجهة المختصة فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك وحددت الدائرة جلسة قادمة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة الجهة المدعى عليها والمرسلة عبر بريد الدائرة والمضمومة بملف القضية، والتي هي عبارة عن السجل الإجرائي المبين فيه تاريخ القرار، ونسخة من إشعار تبليغ المدعية من واقع سجلات الجهة المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستنداتها، ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها الصادر عن إدارة العلامات التجارية المتضمن رفض قبول طلب تسجيل علامتها التجارية المقيدة برقم الطلب: (٣٠١٨٠٢) بالفئة: (١١) المرفوض بناءً على اعتراض الغير، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ وقدمت المدعى عليها مستندًا من واقع سجلاتها يفيد بكونها أبلغت المدعية في التاريخ نفسه لصدور القرار، وأما المدعية فإنها تقدمت بالاعتراض على القرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ، أي بعد انتهاء المدة المنصوصة نظاماً للطعن في القرار، التي نصت على أن يكون الطعن على القرار خلال ثلاثين يومًا، بحجة أنها لم تتبلغ بالقرار حتى الآن، وأنها علمت بالقرار عن طريق الصدفة كما جاء في مذكرتها، وحيث إن حجة المدعية تقوم على النفي، وليس لها من أساس تركن إليه الدائرة، وأما المدعى عليها فإنها قدمت ما يثبت إبلاغها المدعية من واقع سجلاتها، وهو الجاري على نظائر ذلك في قرارات الجهة المدعى عليها في مثل هذه الدعاوى، والقاعدة تقرر أن المثبت مقدم على النافي، وأن تُعمل الدائرةُ الأمرَ على نظيره وترجّح بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى المدعية بعدم التبلّغ بالقرار حتى الآن من قبل المدعى عليها، وتقضي بموجب ذلك بعدم قبول الدعوى شكلاً، وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430933104 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470256122 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 15/09/1444ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها الصادر عن إدارة العلامات التجارية المتضمن رفض قبول طلب تسجيل علامتها التجارية المقيدة برقم الطلب: (301802) بالفئة: (11) المرفوض بناءً على اعتراض الغير. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً. مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر بتاريخ 25/01/1443هـ وقدمت المدعى عليها مستندًا من واقع سجلاتها يفيد بكونها أبلغت المدعية في التاريخ نفسه لصدور القرار، وأما المدعية فإنها تقدمت بالاعتراض على القرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 05/04/1444هـ، أي بعد انتهاء المدة المنصوصة نظاماً للطعن في القرار، التي نصت على أن يكون الطعن على القرار خلال ثلاثين يومًا، بحجة أنها لم تتبلغ بالقرار حتى الآن، وأنها علمت بالقرار عن طريق الصدفة كما جاء في مذكرتها، وحيث إن حجة المدعية تقوم على النفي، وليس لها من أساس تركن إليه الدائرة، وأما المدعى عليها فإنها قدمت ما يثبت إبلاغها للمدعية من واقع سجلاتها، وهو الجاري على نظائر ذلك في قرارات الجهة المدعى عليها في مثل هذه الدعاوى، والقاعدة تقرر أن المثبت مقدم على النافي، وأن تُعمل الدائرةُ الأمرَ على نظيره وترجّح بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى المدعية بعدم التبلّغ بالقرار حتى الآن من قبل المدعى عليها. فتقدمت شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 14/10/1444ه تضمنت: أن الحكم المعترض عليه استند على مستندات غير متوفرة ولم تقدمها المدعى عليها حيث ورد نصاً في أسبابه أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر بتاريخ 25/01/1443هـ وقدمت المدعى عليها مستنداً من واقع سجلاتها يفيد بكونها أبلغت المدعية في التاريخ نفسه. كما أن الحكم المعترض عليه قد خالف نص المادة (15) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث أوجب النظام على المدعى عليها إخطار المدعية بقرار رفض تسجيل العلامة محل الدعوى حتى تبدأ مدة الطعن (ثلاثين) يوماً. وحيث خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد هذا الإخطار فإن مواعيد رفع الدعوى تكون مفتوحة للمدعية ويكون الحكم المعترض عليه قد أخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه. وطلب إلغاء الحكم الابتدائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/11/1444ه حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها (أولاً: من حيث الشكل: الرد على رسالة المدعى عليها المرسلة على جوال موكلي وتدعي فيها أنها تبليغ بالقرار المطعون عليه. قدمت المدعى عليها رسالة نصية وذكرت أنها أرسلتها على هاتف موكلي في تاريخ 02/09/2021م ومكتوب فيها (خدمات العلامات التجارية – قبول الاعتراض)، وتدعي أن هذه الرسالة تبليغ لموكلي بقرارها المطعون عليه. أصحاب الفضيلة: قول المدعى عليها أن الرسالة المشار إليها تبليغ لموكلي بقرارها رفض طلبه رقم (278292) بتسجيل العلامة التجارية (...) تحت الفئة (43) قول غير صحيح ومردود عليها بالآتي: 1- أن الرسالة عبارة عن تبليغ بقبول اعتراض فقط. 2- أن الرسالة لم تذكر من قريب أو بعيد أنها رفضت طلب موكلي المذكور أعلاه. 3- أن الرسالة لم تتضمن حتى ماهية الاعتراض المقبول، وهل يخص طلب موكلي من عدمه خاصة أن موكلي قدم ثمانية عشر طلباً لتسجيل عدد من العلامات التجارية. خلاصة القول: أن رسالة المدعى عليها دليل قطعي الدلالة في أنها (المدعى عليها) تقوم بإرسال إخطارات للعملاء، وأنه كان لزاماً عليها تطبيقاً للمادة (15) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أن ترسل رسالة تبليغ واضحة المعالم لموكلي في أنها رفضت طلبه رقم (278292) بتسجيل العلامة التجارية (...) تحت الفئة (43) حتى يتنبه ويتخذ الإجراءات النظامية حيال هذا القرار. أما وأن المدعى عليها لم تفعل ذلك ولم تقم بتبليغ موكلي تبليغاً قانونياً صحيحاً فإنها تكون والحال كذلك قد خالفت النظام مما يستوجب معه إلغاء قرارها. ثانياً: من حيث الموضوع: نتمسك بكل ما أوردناه في لائحة الدعوى منعاً للتكرار وحفاظاً على ثمين وقت فضيلتكم فلكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المهلة النظامية، وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بتاريخ 25/01/1443هـ برفض تسجيل العلامة التجارية (...) المقدمة بالطلب رقم (278292) تحت الفئة (43)، والذي نشر إلكترونياً بتاريخ 01/08/1442هــ، وإلزامها باستكمال إجراءات نشر العلامة.، وبعرض المذكرة على ممثل الهيئة ذكر أنه جرى تبليغ المدعية ببريد الكتروني على بريد المدعى الموثق في الطلب وأنه يؤكد على ما قدمه أمام الدائرة الابتدائية، وبسؤال الطرفين هل يرغبان في إضافة شيء؟ قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه بالإضافة إلى عدم استعلام المدعية أو استفسارها من المدعى عليها عما تم بشأن طلبها تسجيل العلامة خلال عام كامل يؤكد صحة إبلاغ المدعية بالقرار وإلا لما سكتت عن الاستعلام خلال تلك المدة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 15/09/1444هـ في القضية رقم 4470256122 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.