حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430954910

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430954910

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم42808896لعام1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430954910 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم٤٢٨٠٨٨٩٦لعام١٤٤٢ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: كانت بين موكلي والمدعى عليه (...) شراكة في مؤسسة (...) -مسجلة باسم (...)- بنسبة ٥٠% وأثناء قيام الشراكة بين موكلي والمدعى عليه (...) قام بتحويل مبلغ وقدره (٤٠٠) ألف ريال من حساب مؤسسة (...) في عام ٢٠١٨م (تاريخ نشوء الحق) للمساهمة في تأسيس مصنع (...) للأسفلت حسب إقراره في قضية الشراكة بيني وبينه أمام المحكمة التجارية بالرياض وتم إفهامي بأن لي حق المطالبة بذلك في دعوى مستقلة، وعليه أتقدم بهذه الدعوى ضد كل من (...) و(...) لأن دعوى إثبات الشراكة والمطالبة بالأرباح تكون في مواجهة الشركاء، علما أن المصنع محل الشراكة هو مصنع (...) للأسفلت وهو قائم حاليا (نشاط المصنع: رصف الطرق واصلاح الجسور والانفاق وصيانة المحطات وشبكات المياه واصلاح الطرق ومستلزماتها) فالشراكة ما زالت قائمة ولي نصيب في الشراكة، وبينتي على شراكتي في المصنع أمرين: ١-إقرار المدعى عليه (...) بتحويل مبلغ لتأسيس المصنع (مدون إقراره في الحكم الصادر في القضية رقم (١١٩٦٥/ ١/ ق) لعام ١٤٣٣ والمرفق صورة منه)، ٢-شهود يثبتون الشراكة، وقد حاولت الصلح مع المدعى عليهما وعمل عقد شراكة رسمي ولكن لم أجد منهما أي تجاوب، وأما مقدار الربح فسيكون حسب رأس مال المصنع والذي لا أعلم كم مقداره، وستكون نوع الشراكة شركة مضاربة فأنا بالمال وصاحب المصنع بالجهد. - ولذا فأنا أطلب إثبات شراكة موكلي إثباتا قضائيا، وإلزام المدعى عليهما بالإفصاح عن التعاملات المالية وبيان نصيبي من الأرباح وتسليمي نصيبي من الأرباح من بداية الشراكة وحتى الآن، وإلزامهم بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ١٠٠ ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٣/١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل (...) (...) بموجب الوكالة رقم :(...) وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها تشير الدائرة إلى أنها تقع هذه الدعوى ضمن اختصاصها النوعي وفق المادة (١٦) فقرة (٣) كما وأنها قد توفر فيها شروط القبول وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب قائلا أنها يحصرها بطلب اثبات الشراكة مع المدعى عليهما في مصنع (...) للأسفلت سجل تجاري رقم : (...) مع اتعاب محاماة مقدارها (١٠٠.٠٠٠ ريال)وبسؤاله عن بينته أحال إلى ما ارفقه في صحيفة دعواه (حكم قضائي صادر من هذه الدائرة في ١٤٣٩هـ) وبطلب الاجابة من وكيلي المدعى عليهما طلبا مهلة فأفهمتها الدائرة بإحالتهما إلى تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي تاريخ ١١/١/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ورد فيها ما نصه: أولاً: لا صفة لموكلي في هذه الدعوى ولا يعلم موكلي سبب إدخال اسمه فيها فالمدعي يطلب إثبات شراكته في مصنع مملوك للمدعى عليه الآخر ولا علاقة لموكلي بهذا المصنع ولا شراكة له فيه. ثانياً: بخصوص مؤسسة (...) فقد انتهت علاقة موكلي والمدعي فيها بصدور الحكم في القضية وتأييده من محكمة الاستئناف باستعادة المدعي لكامل رأس ماله المدفوع في المؤسسة وزيادة . ثالثاً: لحق الحكم ثلاث دعاوى من المدعي أحدها للتعويض عن أتعاب المحاماة وتم رد دعواه واكتسب الحكم القطعية والأخرى يدعي فيها وجود أرباح له في المؤسسة وتم ردها وآخرها يطالب فيها بالتعويض عن حجز رأس ماله لمدة طويلة فتم ردها كذلك بل والحكم عليه بإلزامه بتعويض موكلي عن أتعاب التقاضي . رابعاً: لا يعلم موكلي متى ينتهي مسلسل هذه الدعاوى الكيدية المؤذية لموكلي وكيف للمدعي بعد أن أعيد له كامل رأس ماله وزيادة رغم خسارة شراكتهما وفق قوائمها المالية أن يطالب بمثل هذه المطالبات التي لا تمت للصحة بأي صلة ومقصدها الإيذاء والابتزاز لموكلي . فضيلة قضاة الدائرة .. تناقض المدعي بهذا الشكل واستمراره في رفع الدعاوى الكيدية لموكلي يوجب رد دعواه وتعزيره وتعويض موكلي عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠ريال) (لم نتمكن من إرفاقها لرفض النظام الإرفاق). عليه فموكلي يؤكد على طلباته في الدعوى وهي كما يلي: ١. رد دعوى المدعي. ٢. تعزير المدعي على تكراره إقامة الدعاوى ضد موكلي بغير وجه حق. ٣. تعويض موكلي عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠ ريال). وفي تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه: أولاً: كُتب خطأً في ضبط الجلسة الماضية اسم المصنع (...) والصحيح أن اسمه مصنع (...). ثانياً: سبب إدخال المدعى عليه في الدعوى ظاهر وهو قيامه بتحويل مبلغ وقدره (٤٠٠) ألف من حساب مؤسسة (...) -محل شراكتنا سابقاً- للمدعى عليه (...) للمشاركة في تأسيس مصنع (...) للأسفلت، وحيث إنه من قام بالتحويل فمن المؤكد علمه بثبوت الشراكة من عدمها وماهية الشراكة وتفاصيلها ولكنه يخفي تفاصيل الشراكة عن موكلي. فإنه بناء على الإقرار المدون في صك القضية رقم (١١٩٦٥/ ١/ ق) أن المدعى عليه (...) قام بتحويل المبلغ للمشاركة في تأسيس المصنع ولثبوت التحويل فالشراكة تعد ثابتة، وحيث لم يتم إثبات عقد الشراكة نظاما عليه تقدمنا بطلب هذه الدعوى لإثبات الشراكة ومن ثم يتبع ذلك ما يلزمها. ثالثاً: ينفي وكيل المدعى عليه (...) علاقة موكله بالمصنع فكيف يقوم بتحويل مبلغ وقدره (٤٠٠) ألف ريال للمصنع؟!، إضافةً إلى أن نفيه هنا يناقض الإثبات المدون في صك القضية رقم (١١٩٦٥/ ١/ ق). رابعاً: محل الدعوى لا علاقة له بمؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، فقد انتهت بإعادة رأس مال موكلي دون زيادة. خامساً: وحيث ينكر وكيل المدعى عليه (...) علاقة موكله بالمصنع فلدينا شاهد يثبت علاقة المدعى عليه (...) بالمصنع ونطلب سماع شهادته، إضافة إلى أن المدعى عليه (...) هو من قام بتحويل المبلغ المذكور أعلاه. سادساً: نحب أن نلفت نظر الدائرة الموقرة من احتمالية وجود مبالغ محولة أخرى لحساب المصنع أو المدعى عليه (...) تخص الشراكة ولم نعلم عنها، فإن المبلغ الذي علمنا عن تحويله تم اكتشافه من قبل موكلي وبعد مواجهة المدعى عليه (...) أخبره بأنه قام بتحويله بغرض المشاركة في تأسيس مصنع (...). سابعاً: لم نجد المدعى عليه (...) أو وكيله أجاب عن الدعوى وهل يقر بشراكة موكلي أو لا؟ وما هي بنود الشراكة مع المدعى عليه (...)؟ - بناء على ما سبق ولعدم جواب المدعى عليه (...) بجواب ملاقي ولنكول المدعى عليه (...) عن الجواب نطلب الحكم بإثبات شراكة موكلي في المصنع المذكور. وفي جلسة ٢٩/١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم : (...) كما حضر وكيل المدعى عليه الاول / (...) وكيله (...) بالوكالة رقم : (...) كما حضر وكيل المدعى عليه الثاني / (...) بن (...) وكيله (...) بالوكالة رقم : (...) وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى وجواب وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه (...) ولصلاحية الفصل فيها شكلا قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى ؛ لسبق الفصل فيها. وفي تاريخ ٦/٤/١٤٤٤هـ أصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها في هذه الدعوى والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الأولى. وفي جلسة ٢٢/٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ارفق ما نصه (فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض المدعي: (...) المدعى عليهما: (...)، (...) حيث كانت بين موكلي والمدعى عليه (...) شراكة في مؤسسة (...) -مسجلة باسم (...)- بنسبة ٥٠% وأثناء قيام الشراكة بين موكلي والمدعى عليه (...) قام بتحويل مبلغ وقدره (٤٠٠) ألف ريال من حساب مؤسسة (...) في عام ٢٠١٨م (تاريخ نشوء الحق) للمساهمة في تأسيس مصنع (...) للأسفلت حسب إقراره في قضية الشراكة بيني وبينه أمام المحكمة التجارية بالرياض وتم إفهامي بأن لي حق المطالبة بذلك في دعوى مستقلة، وعليه أتقدم بهذه الدعوى ضد كل من (...) و(...) لأن دعوى إثبات الشراكة والمطالبة بالأرباح تكون في مواجهة الشركاء، علما أن المصنع محل الشراكة هو مصنع (...) للأسفلت وهو قائم حاليا (نشاط المصنع: رصف الطرق واصلاح الجسور والانفاق وصيانة المحطات وشبكات المياه واصلاح الطرق ومستلزماتها) فالشراكة ما زالت قائمة ولي نصيب في الشراكة، وبينتي على شراكتي في المصنع أمرين: ١-إقرار المدعى عليه (...) بتحويل مبلغ لتأسيس المصنع (مدون إقراره في الحكم الصادر في القضية رقم (١١٩٦٥/ ١/ ق) لعام ١٤٣٣ والمرفق صورة منه). ٢-شهود يثبتون الشراكة، وقد حاولت الصلح مع المدعى عليهما وعمل عقد شراكة رسمي ولكن لم أجد منهما أي تجاوب، وأما مقدار الربح فسيكون حسب رأس مال المصنع والذي لا أعلم كم مقداره، وستكون نوع الشراكة شركة مضاربة فأنا بالمال وصاحب المصنع بالجهد. - ولذا فأنا أطلب إثبات شراكة موكلي إثباتا قضائيا، وإلزام المدعى عليهما بالإفصاح عن التعاملات المالية وبيان نصيبي من الأرباح وتسليمي نصيبي من الأرباح من بداية الشراكة وحتى الآن، وإلزامهم بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ١٠٠ ألف ريال) وبسؤاله عن بينته على طلب إثبات الشراكة ومقدار راس المال أجاب بان المبلغ مقداره ٤٠٠.٠٠٠ اما البينة على مقداره فانه يطلب مهلة للرجوع الى موكله وبسؤاله عن كيفية الشراكة التي تمت ذكر بانه تم تحويل المبلغ عن طريق مؤسسة (...) وقد كانت محل شراكة بين المدعي والمدعى عليه (...) (...) وبسؤاله هل المدعي والمدعى عليه شركاء في مصنع (...) حسب دعواه فأجاب بنعم شركاء في مصنع (...) ،ثم سألته الدائرة عن المبلغ المحكوم به في القضية رقم ١١٩٦٥ ومقداره ١.٣٠٠.٠٠٠ تمثل رأس ماله في مؤسسة (...) هل من ضمنها مبلغ الـ ٤٠٠.٠٠٠ ريال محل هذه الدعوى فأجاب بأنها ليست من ضمنها فطلبت منه الدائرة البينة على ان مبلغ الشراكة في مصنع (...) ليس من ضمن رأس ماله في مؤسسة (...) والمقدر بمبلغ ١.٣٠٠.٠٠٠ ريال والصادر بشأنه حكم الدائرة بالزام المدعى عليه (...) بأن يدفعه لموكله فطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم البينة خلال ١٠ ايام من تاريخه وذلك عبر نظام ناجز وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه (...) (...) عن الدعوى أجاب بان موكله ليس شريك في مصنع (...) وان شراكة المدعي في مصنع (...) لم تتم ولا يوجد اي اتفاق على الشراكة وانما هو عرض رفضه المدعي وبطلب الجواب من المدعى عليه (...) أجاب وكيله بان المصنع مملوك لموكله فقط ولا يوجد شريك معه وهو عبارة عن مؤسسة فردية بالسجل التجاري رقم (...) بعد ذلك أفهمت الدائرة المدعى عليهما بتقديم اجابتهما وذلك خلال ١٠ أيام على ما سيقدمه المدعي من بينات. وفي تاريخ ٥/٥/٤١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما مانصه: أولا: أما ما يثبت انفصال مبلغ ٤٠٠ الف عن المبلغ المحكوم به مليون وثلاثمئة ألف فهو ما أثبت في صك الحكم رقم (١/١١٩٦٥/ق) من أن الخلاف بين الطرفين في موضوعين ما يخص (...)، وثانيا ما يخص المبلغ الذي جرى تحويله للمشاركة في تأسيس مصنع (...) وقد حكمت الدائرة فيما يتعلق ب(...) وإعادة رأس المال نتيجة تفريط المدعى عليه ،(...)، وأما الطلب المتعلق بالمبلغ المحول للمشاركة في تأسيس مصنع (...) فلم تبت فيه الدائرة وتم إفهام موكلي بتقديمه بدعوى مستقلة، كما أن المبلغ المحول المصنع (...) قد انفصل عن مؤسسة (...) بإقرار المدعى عليه (...) المثبت في صك الحكم أعلاه، وعليه فقد استقل المبلغ كمثل الناتج من الماشية تجوز الشراكة فيه ولا يتبع أمه كما قرره الفقهاء رحمهم الله. ثانياً : وأما ما يثبت مقدار المبلغ فنطلب من فضيلتكم مخاطبة مكتب الخبير (...) لتسليم نسخة منه وقد أثبت التقرير مقدار المبلغ، ولا يستطيع المدعى عليه (...) إنكار مقدار المبلغ. ثالثاً : وأما انكار المدعى عليه (...) لشراكة موكله في مصنع (...) فأمر متوقع فلو أثبت شراكته لثبتت شراكة موكلي، وقوله بأن شراكة موكلي في المصنع لم تتم يكذبه تحويل المبلغ المصنع (...) من مؤسسة (...) والإقرار المثبت في الحكم مشار إليه أعلاه. رابعاً : وأما جواب وكيل المدعى عليه الثاني فلا يثبت انفراد موكله بالمصنع فلا يخفى على فضيلتكم أنواع الشركات الفقهية والقضائية كشركة المحاصة والمضاربة. بناء على ما سبق نطلب الآتي: ١ - مخاطبة مكتب الخبير بطلب نسخة من تقريره المقدم في القضية رقم (١/١١٩٦٥/ق) لعام ١٤٣٥ . ٢ - مخاطبة البنك المركزي بطلب كشف حساب مصنع (...) ٣- سماع شهادة الشاهد وهي شهادة موصلة. . وفي جلسة ٩/٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وكذلك وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر الشاهد / (...) إقامة نظامية رقم (...) (...) الجنسية وفيها تشير الدائرة إلى قدم المدعي مذكرة تضمنت ان البينة على دعواه ما ورد في الحكم السابق بين الطرفين ويطلب مخاطبة الخبير المنتدب في الدعوى رقم ١١٩٦٥ لعام ٣٣ لتقديم التقرير فهو يثبت مقدار المبلغ المحول لمصنع (...) ويطلب سماع شهادة الشاهد وكذلك مخاطبة البنك المركزي وبسؤاله على ما ذا سيشهد ذكر بأنه سيشهد على وجود شراكة بين المدعى عليهما (...) و (...) في مصنع (...) وعلى أن المبلغ محول من مؤسسة (...) إلى مصنع (...) بعد ذلك استمعت الدائرة لشهادة الشاهد شفاهه كما قدمها مكتوبة ونصها ما يلي: اسمي (...) عمري (...) عام مهنتي مندوب مبيعات لدى (...) علاقتي بالطرفين كنت أعمل لدى مؤسسة (...) وتربطني علاقة عمل وصداقة بين الطرفين وشهادتي تنحصر بأن على وجود علاقة شراكة بين (...) وبين (...) بمؤسسة (...) وهناك شراكة بين (...) و(...) في مصنع (...) وهذا في نهاية ٢٠٠٧ وبداية ٢٠٠٨ وشهادتي مبينة على اساس دخولي بين الأطراف كواسطة خير بينهم وطلب مني (...) أن اكلم (...) هاتفيا بأن المبلغ المحول يخص (...) لإبراء ذمتك أمام (...) وتم التواصل هاتفيا مع (...) وقال لي أنا مشارك (...) بغض النظر من أين أحضر المال سواء من سين من الناس أو جيم ولا أعرف بعدها ما الذي حصل ثم سالت الدائرة الشاهد عن مقدار المبلغ المحول من مؤسسة (...) إلى مصنع (...) ؟ فذكر بأن (...) ذكر له أن مقدار المبلغ (٤٠٠.٠٠٠ ريال) محول من مؤسسة (...) للمصنع وذلك بموجب محاسب مكلف من قبل (...) بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعي تقديم تقرير الخبير في القضية رقم (١١٩٦٥ لعام ١٤٣٣هـ) وذلك خلال خمسة أيام عمل يليه جواب المدعى عليهما على مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ٥/٥/١٤٤٤هـ وذلك خلال ١٠ أيام عمل بعد تقديم المدعي لتقرير الخبير. وفي جلسة ٣/٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وكذلك وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة عبر ناجز تضمنت وحيث طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية تقديم تقرير الخبير ... مايخص التقرير فبالرجوع لموكلي ذكر لنا انه لم يتمكن من الحصول على نسخة من تقرير المحاسب القانوني المعد للقضية رقم (١١٩٦٥/١/ق) لعام ١٤٣٥ وقد تم التواصل مع الخبير وأفاد بأن التقرير تم إرفاقه لدى الدائرة الأولى أثناء نظر القضية وأنه لا تتوفر لديه نسخة منه في الوقت الحالي كما انه تم تزويد نسخة من تقرير الخبير للمدعى عليه (...)، كما نلفت نظر فضيلتكم أن شهادة الشاهد في الجلسة الماضية بتحويل المبلغ إلى شركة (...) وإقرار المدعى عليه (...) المدون في القضية (١١٩٦٥/١/ق) لعام ١٤٣٥ٍ بينة كافيه في إثبات المبلغ المحول والشراكة في المصنع، واذا ارتأت الدائرة الموقرة مزيد بينة فمن المناسب مخاطبة البنك المركزي بطلب كشف حساب مصنع (...) ، كما نوضح لفضيلتكم ان موكلي ذكر لنا ان المدعى عليه (...) قام بالاتصال بالشاهد وتهديده قبل موعد الجلسة لثني الشاهد عن الحضور والادلاء بالشاهدة . وبسؤاله عن مقدار مبلغ الشراكة؟ أجاب بأنها (٤٠٠.٠٠٠ ريال) مناصفة بين المدعي والمدعى عليه وقد دفع عبر حوالة عن طريق مؤسسة (...) فسألته الدائرة عن تاريخ الحوالة ؟ ذكر أن الحوالة كانت بتاريخ ٢٠١٨م ثم استدرك وذكر بأن تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٠١٨م بينما الحوالة كانت باواخر ٢٠٠٧م ثم سالته الدائرة هل ورد في تقرير المحاسب القانوني الاشارة لمصنع (...) ومقدار المبلغ المحول ؟ فأجاب بأن موكله لا يعلم حيث أن الموضوع قديم ثم استدرك وذكر بأن موكله افاده الان بأن التقرير أشار لمصنع (...) ومقدار المبلغ المحول (٤٠٠.٠٠٠ ريال) بعد ذلك سألت الدائرة وكيل المدعى عليه (...) عن المبلغ المحول من مؤسسة (...) للمصنع؟ فأجاب قائلا: أن هناك تعاملات مالية ما بين المؤسسة والمصنع تصدر بموجبها فواتير وهي في الاصل قائمة على المعاوضات (بيع وشراء) طالبا مهلة للرد على شهادة الشاهد ومراجعة موكله لتقديم الاجابة عن حقيقة التعاملات المالية ومقدار المبالغ وهل مبلغ الشراكة من ضمنها ومتى تم ارجاعه للمؤسسة إن كان قد استلم من قبل موكلي بعد ذلك قرر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه (...) عدم وجود التقرير لدى موكليهم ثم طلبت الدائرة تزويدها برقم التواصل الخبير المحاسبي فقدم المدعي وكالة عبر الدردشة الكتابية اسم الخبير ورقم جواله مكتب (...) محاسبون قانونيون ، الاسم:‪(...)/‬ ، الجوال:(...) وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة لمخاطبة الخبير مع مخاطبة أمانة السر في هذه الدائرة لتزويدها بتقرير الخبير المرفق بالقضية رقم (١١٩٦٥ لعام ١٤٣٣هـ) مع افهام وكيل المدعى عليه (...) بتقديم رده خلال ١٥ يوم عمل فاستعد بذلك. وفي جلسة ٩/٨/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعى عليه (...) ما طلب منه في الجلسة السابقة فطلبت منه الدائرة تقديمه عبر الدردشة الكتابية فقدم ما نصه وحيث طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية تقديم رد على ما ذكره المدعي في دعواه و ما اورده الشاهد من شهادة وفق الآتي: أولاً: الجواب على دعوى المدعي وتوضيح الوقائع المتعلقة بالقضية: ١. يتمسك موكلي بأن الشراكة المزعومة من قبل المدعي غير صحيحة وأنه يملك المصنع ملكية تامة لا شراكة فيها لأحد معه. ٢. أن المصنع الدي يزعم المدعي شراكته قام موكلي وحده بتأسيسه في عام ٢٠٠٦ ولم يشاركه أحد في تأسيسه ويثبت ذلك السجل التجاري المرفق لكم . ٣. يتضح من الدعوى أن موكلي زُج به في معمعة دعاوى الشراكة التي بين المدعي (...) وبين المدعى عليه (...) و موكلي لا ناقة له فيها و لا جمل ، خاصة وأن الخلافات التي اعترت شراكتهما عجز المحاسب المنتدب من قبل المحكمة أن يبين وضعها المالي ومقدار مبالغ الشراكة فيما بينهما أو بيان مقدار الربح والخسارة فيها ، بل وعجز المدعي في دعاويه السابقة ضد شريكه أن يظفر بشيء عدا رأس المال لعدم تقديمه البينات ، ثم أن العجيب والحال كما ذكرنا أن يتقدم المدعي بعد ذلك كله بدعوى واهية ضد موكلي زاعماً أنه شريكاً لموكلي في مصنعه ودليله في ذلك إقرار شريكه الآخر (...) !!!؟ فهل يعقل أن يلزم موكلي بإقرار شريك المدعي (...) القاصر عليه والذي ينكر موكلي صحته أصلاً !!؟ ثم هل (...) شريكاً لموكلي أصلاً حتى يؤخذ بقوله؟؟ ثم أن (...) نفى شراكته مع موكلي !!؟ فهل من المنطق أن نجبر (...) على الإقرار بشراكة غير صحيحة في سبيل إثبات شراكة المدعي ؟؟! فضلاً أنه وعند الإطلاع على الإقرار المذكور في الحكم مع تمسكنا بعدم صحة وقائعه المذكورة فيه نجده مهلهلاً واهياً لا يبنى عليه شيء لمايلي: • أن (...) في نهاية إقراره نفى وجود الشراكة مع موكلي ، وذلك أنه ذكر في إقراره أنه تم تحويل مبلغ لتأسيس المصنع ثم تمت إعادته والانسحاب من المشاركة في تأسيس المصنع وذلك بطلبٍ و إصرار من المدعي (...) ، فبالله عليكم أيها الفضلاء هل من المنطق أن يعول على هذا الإقرار المتناقض شراكة المدعى لموكلي ؟؟! وهل يجزأ المدعي إقرار (...) فيأخذ منه ما يوافق هواه ويدع ما يخالفه من نفيه الشراكة!!؟ إذ أن من المعلوم أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه بل يؤخذ جملة واحدة. • أن الإقرار جاء خالياً من بيان مقدار الحوالة ونسبة الشراكة وتاريخها، بل جاء مع مافيه من العوار عائما لا يبين عن شيء أو في شيء، ثم أن المدعي حاول أن يبني على هذا الإقرار الواهي وقائع زائفة فوقع في التناقض ، فنجد أنه في دعواه يزعم أن المبلغ حول في عام ٢٠١٨ لموكلي كما هو مذكور في دعواه وكما قرره في الجلسات أيضاً ، ثم ناقضه شهادة شاهده بأن الحوالة تمت في عام ٢٠٠٨ فمن نصدق المدعي أم الشاهد ؟ • مما يكذب دعوى المدعي هو أن المصنع تأسس في عام ٢٠٠٦ أي قبل تاريخ الحوالة المزعومة ب١٢ عام وقبل التاريخ الذي ذكره الشاهد بعامين. فكيف يتم تأسيس مصنع قد تم تأسيه مسبقاً وموجود أصلاً !!!؟ • ثم فإنه بالرجوع إلى كشوف الحسابات البنكية لمصنع (...) للأسفلت للأعوام (٢٠٠٧) و (٢٠٠٨) و (٢٠٠٩) و (٢٠١٠) والتحقق من مطابقتها للقيود المحاسبية حسب مقتضيات العمل المحاسبي فإن المبالغ المحولة من مؤسسة (...) على حساب ساف للأسفلت في البنك (...) هي: (٧٠٠٠ ريال) سبعة آلاف ريال فقط لا غير بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٠٨ وعلى حساب مؤسسة مصنع (...) للأسفلت في مصرف (...) مبلغ (١٠.٠٠٠ريال) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٠٩ ومبلغ (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠١٠ ومجموعها (٣٧.٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال فقط لا غير؛ وحقيقة هذه المبالغ سداد جزء من قروض حسنة قدمها موكلي عن طريق مؤسسته مصنع (...) للأسفلت ومجموعها (٢٧١.٥٠٠) مائتان وواحد وسبعون ألف وخمسمائة ريال؛ بموجب حوالات بنكية إلى مؤسسة (...) وفيما يلي بيانها: ١.مبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال بموجب حوالة بنكية من البنك (...) على حساب مؤسسة (...) بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠٠٧ ٢. مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال، بموجب حوالة بنكية من البنك (...) على حساب مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠/ ٧ / ٢٠٠٨. ٣.مبلغ (٢٥٠٠٠ ريال) خمسة وعشرون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية من البنك (...) على حساب مؤسسة (...) بتاريخ ٢٩/ ٧/ ٢٠٠٨. ٤.مبلغ (٣٥٠٠٠ ريال) خمسة وثلاثون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية من البنك (...) على حساب مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠٠٨ ٥.مبلغ (١٠٠٠٠ ريال) بموجب حوالة بنكية من البنك (...) على حساب مؤسسة (...) بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠٠٨ ٦.مبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) بموجب حوالة بنكية من البنك (...) على حساب مؤسسة (...) بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠٠٨ ٧.مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال بموجب حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٠٩ ٨.مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال بموجب حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٠٩ ٩.مبلغ (١٥٠٠٠ ريال) خمسة عشر ألف ريال بموجب حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٠٩ ١٠.مبلغ (٢٥٠٠ ريال) ألفان وخمسمائة ريال بموجب حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ ٥/ ١٢/ ٢٠٠٩ ١١.مبلغ (٤٠٠٠ريال) أربعة آلاف ريال بموجب حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٠ فيكون المتبقي من مجموع المديونية في ذمة ملاك مؤسسة (...) مبلغ (٢٣٤.٥٠٠ ريال) مائتان وأربع وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، بحسب ما وصلنا إليه ثانيا: الطعن في ذات الشهادة فإن الشهادة غير موصلة لما يلي : ١. ينكر موكلي صحة ما ذكر في الشهادة جملة وتفصيلاً، ٢. أن الشهادة جاءت مبهمة ومهلهلة لا تبين شيئا، وخلاصتها (تم التواصل هاتفيا مع (...) وقال لي أنا مشارك (...) بغض النظر من أين أحضر المال سواء من سين من الناس أو جيم ولا أعرف بعدها ما الذي حصل) والسؤال هنا على فرض صحة الاتصال المزعوم حين نُسب لموكلي قوله (أنا مشارك (...)) فلم يذكر محل الشراكة هل هو المصنع أم غيره؟ ولا مقدار المبلغ المزعوم؟ وهل استلمه أم لا؟ ٣. إن مما يدل على كذب الشاهد والمدعي في دعواه أن الواقع ينافي ما ذكره في شهادته، إذ لا يوجود من الأساس حوالة من مؤسسة (...) بهذا المبلغ لحساب موكلي أبداً. ويؤكد ذلك أنه حين سألت الدائرة الموقرة الشاهد عن مقدار المبلغ ذكر أن المدعي أخبره أن مقدار المبلغ (٤٠٠.٠٠٠ ريال) محول من مؤسسة (...) للمصنع وذلك بموجب محاسب مكلف من قبل (...) فيكون ما ذكره لا يعدوا عن كونه نقلاً لما أملاه عليه المدعي وليست شهادة. ٤. أن الشاهد ذكر في شهادته (طلب مني (...) أن اكلم (...) هاتفيا بان المبلغ المحول يخص (...) لإبراء ذمتك أمام (...)) فإذا كان المبلغ محول من مؤسسة (...) لحساب موكلي فلماذا يدعي أن المبلغ يخصه وحده دون شريكه؟ وما دام أنه يخصه فلماذا خرجت الحوالة المزعومة من حساب المؤسسة وليس من حسابه؟ علماً أنه ناقض نفسه من جديد في الجلسة الماضية وادعى مجدداً ان نصف المبلغ يخصه والنصف الاخر يخص (...)!!؟ فهذا التناقض الواضح يبين كذب المدعي ٥. نص المدعي في دعواه بأن إنشاء المصنع والمشاركة فيه كان في عام ٢٠١٨ وهذا ما يتعارض مع المستندات الرسمية لتأسيس المصنع وأيضاً يناقض دعواه شهادة الشاهد الذي ذكر أنها بتاريخ ٢٠٠٨ تم تأسيسه و المشاركة فيه. ٦. نص الشاهد في شهادته بأن شهادته مبنية على دخوله وسيط صلح بين المدعي والمدعى عليه (...)؛ ومفهوم ذلك أن الشاهد سمع الواقعة المدعى بها من المدعي (...) ولم يشاهد الواقعة، و أن شهادته لا تعدو عن كونها نقلاً لما أملاه عليه المدعي وليست شهادة. ٧. نص الشاهد في شهادته بأنه اتصل بموكلي (...) وبعد مراجعة موكلي أفاد بأنه لم يتصل به بتاتا بل هو كاذب في هذا.» وبذلك يتبين لكم بأن الشهادة مطعون فيها من جهة نفس الشاهد ومن جهة الشهادة ذاتها فهي لا تعدو عن كونها نقلا عن ما أملاه المدعي على الشاهد كما نص عليه لفظ الشاهد المقيد في الضبط ولم يشهد الشاهد على وقائع عاينها بذاتها. يتضح مما سبق عدم صحة دعوى المدعي و عجزه عن تقديم بينة تدل على صحة تحويل المبلغ المذكور ، بل وثبت أن لموكلي مبالغ مالية في ذمة مؤسسة (...) فلذا أطلب : رد دعوى المدعي إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ١٥٠,٠٠٠ وباطلاع المدعي وكالة عليه طلب مهلة كما تشير الدائرة بأنها قامت بمخاطبة الخبير المنتدب في القضية السابقة وذلك لتزويدها بالتقرير كما خاطبة الإدارة المعنية في المحكمة وذلك لغرض أرشفة ملف الدعوى السابقة إلكترونيا بعد ذلك اطلعت الدائرة على الملف السابق وما حواه من قوائم مالية لعام ٢٠١٠م -٢٠١١م -٢٠١٢م وقد تبين لها بأن هناك مبلغ (٣٦٢.٩١٩ريال) مدرج ضمن القوائم المالية لعام ٢٠١٠م تحت بند مستحقات وأرصدة دائنة لصالحة مصنع (...) للاسفلت كما واطلعت على مذكرات الطرفين ومن ضمنها مذكرة وكيل المدعي والتي جاء فيها في الفقرة ٣ طلب استدعاء (...) وشهادته باليمين بأن المبلغ الذي تم استدانه من حساب المؤسسة (...) وثم اعادة لحساب المؤسسة وذلك لإنشاء المصنع العائد لـ(...) أنه تم اعادته دون أرباح عادت على مؤسسة (...) أو لحساب (...) وكذلك الاقرار الوارد في مذكرة وكيل المدعي والمقدمة للدائرة الثانية الاستئناف والتي المؤرخة في ١/٦/١٤٤٠هـ والتي جاء فيها طلب ادخال مصنع (...) لوجود مبلغ محول له من حساب الشركة لحساب المصنع وقد تم استرجاع المبلغ المدفوع ولا ندري ولا نعلم عن مصير الارباح وبطلب الجواب من وكيل المدعي حول هذا الاقرار طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم الاجابة خلال ١٠ أيام يليه جواب المدعى عليهما خلال ١٠ أيام فاستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه نقدم لكم مذكرة جوابية بناء على طلب الدائرة الموقرة بتقديم رد على مذكرة المدعى عليه المقدمة في الجلسة الماضية، وقبل الشروع فيها نبين أن سبب التأخر هو أن موكلي كان في سفر خارج المملكة وصعوبة التواصل معه ولم يعد إلا قبل أيام قليلة، وبيان جوابنا بما يلي: أولاً: ما يخص الإقرار الذي طلبت الدائرة الجواب عليه فإنه كان في معرض طلب يمين (...) آنذاك بأن المبلغ المحول لمصنعه تمت إعادته، فالسياق لبيان ماهية اليمين المطلوبة وليس إقراراً من الوكيل بأن المبلغ تمت إعادته، فإن وكيل موكلي في الدعوى السابقة طلب هذه الصيغة لأداء اليمين فقط ولم يكن اقراراً ولم يكن ليقر بذلك لأنه خلاف الواقع، وما يؤكد ذلك أيضا أن الدائرة في الدعوى السابقة لم تبت في ذلك وطلبت تقديمه في دعوى مستقلة. ثانياً: المبلغ المحول لحساب المصنع كان بموجب إقرار من المدعى عليه (...) وقد تم إثباته بموجب حكم قضائي ولم يقدم المدعى عليه (...) البيئة على إعادة المبلغ لحساب مؤسسة (...). ثالثاً: ذكرنا في ضبط الجلسة بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤هـ أن الحوالة كانت بأواخر ٢٠٠٧م وبداية ٢٠٠٨م وكذلك ما ذكره الشاهد في الجلسة التي قبلها ولا يوجد تناقض بيننا كما ذكر وكيل المدعى عليه (...) الذي يحاول إثارة ذلك في مذكرته وتشتيت الدائرة، كما أن الشاهد قدم شهادته بناء على ما ذكر له المدعى عليه (...) من وجود الشراكة بينه وبين المدعى عليه الآخر ولم يقدم وكيل المدعى عليه (...) (...) ما يبطل الشهادة بل غاية ما قدمه تساؤلات لا تضر الشهادة أو الشاهد، فضلاً أن المدعى عليه قد اتصل بالشاهد مراراً قبل موعد الجلسة وقام بتهديده عندما علم بأنه سيحضر للشهادة. رابعاً: لم يقدم المدعى عليه بينة على الحسابات التي ادعى بها، كما أن المدعى عليه الثاني (...) هو المسؤول عن الإجابة عن تلك الحوالات وليس موكلي لأن موكلي شريكاً ماليا وكان المدعى عليه (...) هو من يدير المؤسسة، وكما أكد موكلي أن (...) أخبره مشافهة بأن المبلغ تم تحويله للمشاركة في تأسيس المصنع بعد اكتشاف المبالغ من قبل محاسـ خارجي اسمه (...) رقم جواله (...) ، ولا يوجد بين المصنع ومؤسسة (...) تعاملات تجارية فالحوالات المالية لها أسباب وسبب هذه الحوالات هي المشاركة في تأسيس المصنع ، ولم يقدم وكيل المدعى عليه أي بيئة على وجود تعاملات أو فواتير تخص أي تعامل تجاري، وكما أن الدائرة أثبتت مبالغ مالية تفوق ما ذكره وكيل المدعى عليه وبخلاف ما زعم من أن موكله يطلب مؤسسة (...) مبالغ مالية، بل إنه في جلسة سابقة أنكر أي تعامل بين المصنع والمؤسسة، ومرة ذكر أنه سلف، مما يدل على تناقضه وعدم صراحته وعليه نطلب من الدائرة تعيين خبير محاسبي لكشف وتوضيح المبالغ المحولة من المؤسسة إلى المصنع خامساً: نوضح للدائرة الموقرة بأن موكلي لم يقدم هذه الدعوى مجردة من البيئات، بل قدمها بناء على إفهام الدائرة له بأن يتقدم بدعوى فيما يخص مبلغ ٤٠٠ ألف بناء على إقرار المدعى عليه (...) الذي أقام الدعوى السابقة التي نستند عليها ومع ذلك تم الحكم فيها لموكلي، ولم يكتف موكلي بهذه البيئة فقط بل قدم شاهداً عدلاً على ذلك، فليست الدعوى دون بينات، وفي مقابل ذلك فإن المدعى عليهما لم يقدما بينة موصلة ومستندات صحيحة صريحة في رد دعوى موكلي. سادساً: أما نفي المدعى عليه (...) للشراكة فأمر متوقع وذلك لأن بينه وبين موكلي خصومة ولا يريد إثبات شراكة موكلي في المصنع خوفاً من نقصان حصته، وهنا نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه (...) بتسليم نسخة من كشف حسابه البنكي حتى تطلع الدائرة على علاقته بالمصنع. سابعاً: نطلب من فضيلتكم بناء على المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات (يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرّر منتج في الدعوى يكون تحت يده بإلزام المدعى عليه (...) تقديم نسخة كشف حساب بنكي معتمد للمصنع للفترة من تاريخ ۲۰۰۷م حتى تاريخه حتى يستبين للدائرة الموقرة قطعا للنزاع حيث تعد بيئة موصله ومحرراً منتجا في الدعوى. ثامناً: نضيف أن الشاهد كان يعمل في المصنع ويؤكد أن العمال والموظفين كانوا يعملون في المؤسسة والمصنع وأن (...) كان يدير المؤسسة والمصنع وأنهما كانا متجاورين وبإمكان الدائرة الموقرة استدعاء الشاهد وسؤاله عن ذلك. تاسعاً: كما تبين أن موكلي ردا على مزاعم المدعى عليه لم يتمكن من إثبات حقه في الدعوى السابقة لأن المدعى عليه (...) كان يحجب المعلومات عنه بهدف منع تسليمه أرباحه وبهدف منعه من إثبات شراكته في المصنع. لما سبق نؤكد على طلب إلزام المدعى عليهما بتسليم نسخة مصدقة من كشوف الحسابات البنكية لخبير محاسبي لاتخاذ ما يلزم وبيان صحة دعوى موكلي ومن ثم إثبات شراكته في المصنع. وفي جلسة ٣٠/٨/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي (...) كما حضر (...) وكيل المدعى عليه (...) كما حضر (...) وكيل المدعى عليه (...) بعد ذلك أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنه ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه (...) على نفي الشراكة في المصنع فطلب مهلة للرجوع لموكله. وفي جلسة ١٩/٩/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي هل يقبل موكله بيمين المدعى عليه (...) النافية للشراكة والأرباح ؟ فقرر بأن موكله لا يقبل اليمين النافية وأن لديه مزيد بينه تتمثل في شاهد ونطلب من الدائرة الموقرة سماع شهادة الشاهد حيث تم تكليفه من قبل الطرفين وهو محاسب خارجي لمراجعة حسابات الشركة وتم اكتشاف بعض التجاوزات ومن ضمنها تحويل مبالغ من مؤسسة (...) لمصنع (...) وبسؤاله هل لديه بينة أخرى أجاب لا وطلب مهلة لسماع الشهادة فيما قرر وكيل المدعى عليه (...) ووكيل المدعى عليه (...) الاكتفاء وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وحجز القضية للنطق بالحكم. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها قرر وكيل المدعي بأنه يطلب اثبات شراكة موكله في مصنع (...) للأسفلت وأن مبلغ الشراكة لا زال موجود في حساب المصنع بينما قرر وكيل المدعى عليه (...) ووكيل المدعى عليها (...) رد الدعوى مع الاحتفاظ بحق المطالبة بأتعاب التقاضي ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. ‬‬ الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إثبات شراكته مع المدعى عليهما في مصنع (...) للأسفلت مؤسساً طلبه على ما تضمنه الحكم الصادر في القضية رقم (١١٩٦٥/ ١/ ق) لعام ١٤٣٣، من أن المدعى عليه (...) قد حول لحساب مصنع المدعى عليه الثاني (...) مبلغاً للشراكة من حساب مؤسسة (...) والتي تمت تصفية الشراكة فيها بين المدعي والمدعى عليه (...) طالباً مخاطبة البنك المركزي والخبير المحاسبي لبيان قيمة المبلغ محل الشراكة وسماع الشهادة، فيما تمثلت إجابة المدعى عليهما بإنكار صحة الدعوى وطلب ردها ولما كانت القاعدة القضائية تنص على البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث خلت دعوى المدعي من البينة الموصلة لما ورد في اقرار وكيل المدعي في القضية رقم (١١٩٦٥ لعام ١٤٣٣هـ) من إعادة المبلغ المحول لمصنع (...) لحساب المؤسسة وأنه لا يعلم موكله عن مقدار الأرباح ويطلب ادخال (...) ويمينه ، ما يعني أن ما يدعيه المدعي في هذه الدعوى من وجود الشراكة واستمرارها منتفي بإقرار وكيله الذي يملك حق الإقرار بموجب الوكالة رقم (...) ولما كان الإقرار حجة تسقط ما عارضها من الحجج فضلا عن كون القوائم المالية لعام ٢٠١٠ المتعلقة بالمؤسسة محل الشراكة سابقاً قد تضمنت وجود مستحقات وأرصدة دائنة لصالح مصنع (...) بمبلغ ٣٦٢,٩١٩ ريال بالإضافة لكون شهادة الشاهد غير موصلة مع معارضتها للإقرار ولا يقبل رجوع المقر في إقرارها إذ الأصل في الإقرارات والاعترافات الثابتة والمصدقة شرعا المؤاخذة بها، والعمل بموجبها ولا يقبل الرجوع فيها، وأن الإقرار من أقوى البينات ولا يسوغ الرجوع عنه في حقوق الآدميين لأن ذلك مبني على المشاحة وعدم التسامح كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم ٧٨/١/٢ في ١٠/٦/١٤٣٠ و القرار رقم ٢٧/٣/٢ في ١٠/٨/١٤٣٢ وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعي بحق موكله بطلب يمين المدعى عليه (...) النافية للشراكة والأرباح في مصنع (...) للأسفلت فقرر عدم قبولها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430954910 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم42808896لعام1442ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430828646) وتاريخ 1444/09/22هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات شراكته في (مصنع (...) للأسفلت)، وإلزام المدعى عليهما بالإفصاح عن التعاملات المالية وبيان نصيب المدعي من الأرباح وتسليمه نصيبه منها، إضافةً إلى إلزامهما بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (100.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/10/21هـ، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره في صك الحكم الابتدائي، وطلب نقض الحكم وفتح باب المرافعة وسماع شهادة الشاهد الثاني وإعمال المواد الواردة في نظام الإثبات. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1444/11/11هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط بما فيهم المستأنف وكالة (...) بالوكالة رقم (...)، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430828646 وتاريخ 22 /09 /1444هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث