حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430955291

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470501502/1444
رقم الحكم:4430955291
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501502 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430955291 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠١٥٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصحيفة دعوى ذكر فيها ((طعن ضدَّ القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - الإدارة العامة للعلامات التجارية المبلغ الى الطاعنة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢ المتعلق في رفض اعتراض الطاعنة على طلب تسجيل العلامة رقم/ (...)/ بالفئة (٣٢) المنشور في جريدة الملكية الفكرية - العلامات التجارية بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٤٣. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٠/٠٧/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوما، ثم تقدم المدعية ردها خلال خمسة عشر يوما تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة نصها أولا / الوقائع واستناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية للقرار التالي: رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (٣٢). ثانيا / الدفوع ١-أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. ٣-ذكر وكيل المدعية وفقًا للائحة الادعاء ما يلي: وقد تم الاعتراض من قبل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ الموافق وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ذكرت في اعتراضها وجود تشابه بين العلامة محل الاعتراض وعلاماتها التجارية المسجلة. وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية للقرار التالي: رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (٣٦١٥٥٣) بالفئة (٣٢). ١- أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ثانيا / الدفوع العربية، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من ىتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. ٢-ذكر وكيل المدعية وفقًا للائحة الادعاء ما يلي: ا -يتبين من الشكل الموضح أعلاه ومن مجرد النظر إلى كل من علامة طالبة التسجيل وعلامة الطاعنة التطابق التام بين كلتا العلامتين ٣-التشابه اللفظي لم تكتفي طالبة التسجيل برسم ال(...) فقط.. استعملت كلمة (...) وهو العنصر الجوهري للعلامة وما أشار إليه وكيل المدعية من تطابق في اللفظ والجرس الصوتي. أثبتنا أعلاه من خلال المقارنة مدى التطابق بين علامة الطاعنة وعلامة طالبة التسجيل مع التأكيد على أن العبرة في المقارنة بين العلامات التجارية يكمن في أوجه الشبه بين العلامات لا بأوجه الاختلاف. وللرد عليه نود إفادة فضيلتكم بما يلي ما أستقر عليه قضائيا من مبدأ أن العلامات التجارية ينظر لها كوحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة وليس إلى كل عنصر من عناصرها وذلك للمقارنة بين العلامتين وتحديد ما إن كنت العلامة التجارية تؤدي إلى حدوث الخلط والليس بين جمهور المستهلك العادي وبالنظر لكلا العلامتين يتضح أن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلًا جديدًا مبتكرا يعينا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام (المعيار الشكلي) العلامة المدعية. والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكرة. فيما يتعلق بما يدعيه وكيل المدعية من وجود نشابه لفظي وتطابق في الجرس الصوتي بين العلامتين فإن العلامة محل الاعتراض ((...) (مختلفة تماما عن نطق العلامة (...) كما أن الحرس الصوتي في فقه قضاء العلامات التجارية أضيق في الاستدلال على التشابه من الرؤية البصرية والشكل العام ولا يلجأ إليه إلا في حالات بيع منتجات الفكرة الرئيسية في علامتها منطوقة وليست مرسومة. ليس معنى تشابه العلامتين في عنصر واحد تحقق التشابه بين كلا من العلامتين الموقع الجمهور المستهلك في الخلط والليس حيث أن كلمة (...) والتي تعني بالعربية (...) من الكلمات العامة التي لا يمكن احتكارها أو الاحتجاج بها، وعليه فإن جمهور المستهلك العادي قادر على التفريق بين المنتج الذي استعماله وذلك لتحقق الفروقات بين كلا من العلامتين التي تمنع وقوع اللبس بين كلا منهما وهذا ما استقر عليه قضائيا من أنه عند النظر وجود نشابه بين علامتين فإنه ينظر إلى أوجه التشابه في العناصر الأساسية والمؤثرة في العلامات، أما العناصر الثانوية فإن وجود التشابه فيها يكون غير مؤثر لجميع ما سبق تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى لعدم تأسيسها على سند نظامي. ثالثا الطلبات وتقبلوا فضيلتكم خالص التحية والتقدير. وفي تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة نصها أولاً: الرد من المدعية: ا ذكر وكيل المدعي بأن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه الرد على المدعي عليه تم ارفاق في المحكمة بوابه ناجز (بيانات الشيد (الموضح فيه تاريخ قيد الدعوى والتي تم قيد الدعوى في تاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢م) ترفق لكم للتأكد بيانات القيد) وهذا ما يثبت بأننا قمنا بتقديم الطلب خلال الفترة المحددة استنادا للمادة ١٥ الفقرة ١٣ والتي تنص) ولكل ذي شأن الملعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك. ولما كان قرار رفض الاعتراض قد صدر بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م. وقد قمنا بتقديم الطعن على القرار المذكور بتاريخه أي قبل نهاية مدة الطعن، لذلك نكون قد قدمنا هذا الطعن خلال الميلة النظامية المحددة أصولاً وبالتالي يكون معننا مقبول شكلاً لإستيفاته كافة الشروط الشكلية والنظامية) ب ذكر وكيل المدعية في مذكرة الجواب بأن ينظر القضاء كوحدة متكامله غير قابله للتجزئة وبأن علامة المدعي عليه اندمجت مع بعضها البعض بتعطي شكلا جديدا ومبتكرة وأيضا ذكرت بوجود اختلاف في الجرس الصوتي لكلتا العلامتين واخير اتطالب البيئة رفض الدعوى. ١ الرد: إن تشابة العلامة المطلوب عدم تسجيلها مع علامة موكلنا المسجلة في المملكة من حيث الشكل والتطلق والجرس الصوتي الأمر الذي يؤدي الى لبس وخلط جهور المستهلكين ويعتبر مخالفة صريحة لنظام العلامات التجارية وأنظمة الملكية الفكرية المعمول بها. وبمقارنة العلامة المطلوب عدم تسجيلها مع علامة موكلتنا نجد التشابه التام في الشكل والجرس الصوتي وحيث ان العبرة في تقدير التشابه بين العلامتين يكون بالتماثل في ابتكار الفكرة الرئيسية بينهما والتشابه المحظور هو التشابه الذي من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين بما يصبيم من صعوبة في التفرقة بيهما، وبما أن نظام العلامات التجارية عندما منع تسجيل العلامات المشابية أو المطابقة لعلامة سبق ابداعها أو تسجيلها أو عندما منع تسجيل علامات مطابقة او مشابهه للعلامات شائعة الشهرة في المملكة أراد حماية المسهلك من ان يقع في اللبس والتضليل بين منتجات وخدمات العلامات، وأراد أيضا أن لايثري أحد على حساب أحد تحقيقا للغاية التي تهدف إلها الشريعة الإسلامية إذ جاءت بالنهي عن التقرير والنهي عما يوقع اللبس بين الناس، ودفع الضرر والحيلولة دون وقوعه، وسد كل ذريعة إلى الفساد، وبناء على نظام العلامات التجارية واتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية فان هذه العلامة يجب ان تحمى من أي تعدي علها ويرفض تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة لها من شأنها أن تؤدي الى لبس وخلط جمهور المستهلكين فيما يتعلق بمصدر منتجات وخدمات كل من العلامتين، و أيضا فإن الشرع الحنيف يحمى علامة موكلنا لمسجلة والمستخدمة قبل العلامة المطلوب عدم تسجيلها وفقا للقاعدة الشرعية من سبق إلى مباح فهو أحق به ، ومما يؤكد على ذلك ما استقر عليه القضاء السعودي في تقرير التشابه و / أو التطابق بين العلامات أن تكون العبرة في أوجه التشابه و / أو التطابق وليس أوجه الاختلاف. وبالتالي فوجود أي عناصر ثانوية في علامة المطعون عليا لا يخفي واقعة التطابق بين كلا العلامتين من حيث العنصر الجوهري والبارز في كلا العلامتين وهو (...) متشابه بشكل مضلل يصل الى حد التطابق الحرفي إن تصرف المستأنف ضدها يمكها من الإثراء على حساب موكلتنا والاستفادة من علامها التجارية. وهذا ما يسمى بالمنافسة غير المشروعة والتي تنافي روح ومقاصد وأهداف (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ان المدعية هي الأسبق في التسجيل قد سجلت بالمملكة العربية السعودية منذ أكثر من ٢٨ سنة وهنا يتأكد أسبقية موكلتنا في استخدام العلامة ومنع الغير من الاستفادة من شهريها نرفق لكم ادناء قدم وعدد التسجيلات واستعمال علامة موكلتنا عالميا ومحليا الأمر الذي يؤكد على شهرة علامة طالبة التسجيل تبعاً لما هو محدد في أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية التي نصت على ما يلي لتحديد ما اذا كانت العلامة مشهورة براعي مدى معرفها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشهرت فها.. نود لفت انتباهكم بقرار البيئة حيث قامت الهيئة برفض الاعتراض حيث ذكرت في قرارها بأن العلامة المطعون عليها مميزة بذانها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الطمرة. ولذلك استند قرار اللجنة على قبول تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة ٣٢ حين ذكرت في قرارها بأن العلامة المطعون علها استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز زعدم اثارتها للبس والخلط بين الجمهور المسيلكين (نرفق لكم القرار الصادر) كما سبق وذكرنا في لائحة الاعتراض بعض من التسجيلات المسجلة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا الحصر وبعض من التسجيلات المسجلة حول العالم. وكما ذكرنا أيضا أعلاه بان الطاعنة الشهرة في منتجها في المملكة العربية السعودية وكما ذكرنا أيضا تواريخ تسجيل بعض من التسجيلات في المملكة العربية السعودية وتبين لكم بأن الطاعنة هي الأسبق في التسجيل، كما اننا نود لفت انتباه سعادتكم بأن القرار الصادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية لا يتضمن قرار الرفض على أي من الأنظمة او اللوائح التي يتم استناد علها وبذلك لم تقم الهيئة بأستنادها على أي من الأنظمة التعدي على الامة المالم تشابه بين علامة الماله وعلامة ماله التسجيل قدم علام المال مارة التسجيل العلامة التجارة المعنية على الرغم من علمه بأنها تشبه إلى حد كبير العلامات التجارية لعملائنا، في حين أن قبول مطلب تسجيل الموضوع سيضر بلا شك بمصلحة الطاعنه، خاصة أنه سيولد اعتقادا خاطنا وسيؤدي إلى إرباك المستهلكين المعنيين، الذين سيقعون في التضليل. معتقدين خطاً أن منتجات مقدم طلب التسجيل تنتمي إلى الطاعنه التشابه البصري: يتبين من الشكل الموضح أعلاه ومن مجرد النظر إلى كل من علامة طالبة التسجيل وعلامة الطاعنة التطابق التام بين كلنا العلامتين، ومما يؤكد سوء نية طالبة التسجيل هو نسخ تام لعلامة موكلتنا المستخدمة كما بينا سابقا والمشهورة لدى المستهلك السعودي كما يقصد بالعلامة التجارية كل إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجاري أو يتخذ شعارا للخدمات التي يؤديها المشروع ويهدف العلامة التجارية إلى تمييز المنتجات الجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم من خدمات لسهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع. ما قامت به طالبة التسجيل هو أنها قلبت علامة الطاعنة في جميع العناصر الجوهرية المكونة لعلامة الطاعنة، لا سيما وأنها استعملت ذات الأفكار والعناصر الرئيسية التي تمتاز بها علامة الطاعنة لناحية الألوان والرسوم وطريقة الكتابة والعرض والأسلوب. تتميز علامة الطاعنة بشكل زخرف مميز الأمر الذي عمدت طالبة التسجيل إلى تقليدها في علامها لا سيما وأنها استعملت ذات الخطوط وتكوينها التي تتميز بها علامة الطاعنة بذات التداخل وذات الدرجات أيضا كما استخدمت العنصر الجوهري للعلامة وهو الحصار المرفوع قدميه الى الأعلى بذات شكل ال(...) مرفوع القدمين بذات اللون وهو اللون الأسود وكما وضحنا اعلام بذات التحرفه واستعمالها للخطوط المتداخلة في ال(...) كما ان أي تغير ثانوي في علامة طالبه التسجيل لن يغير من واقع التقليد الممتيع والمقصود فمثل هذا التغير هدفه درء المسؤولية عنها لتبدو علامها علامة مختلفة يسهل معها خداع المستهلك العادي متوسط الإدراك، بالتالي فإن طالبة التسجيل لم تسع إلى إضفاء أي عنصر إبتكاري أو صفة من صفات التميز وإنما إكتفت بتسع علامة الطاعنه نسخاً حرفياً وتصويرياً لتصبح علامها في شكلها ونطقها الصوتي تطابق علامة الطاعنه تطابقاً تاما. بناءاً على ما تقدم يتبين بأن كل ما تم ذكره إن دل على شي فإنه يدل على سوء النية لدى طالبة التسجيل في تقليد علامة الطاعنة بقية الربح والاستفادة من شهرة وانتشار علامة الطاعنة لدى جمهور المستهلكين المعنين وكل ذلك من دون وجه حق. ب الشابيه اللفضلي: لم تكتفي طالبه التسجيل برسم ال(...) فقط إضافة إلى استخدام ذات التكوين للعلامة لرسم (...) والكتابة بالاسفل بذات التنسيق والمعنى بحيث استعملت كمله (...) وهو العنصر الجوهري للعلامة ومفيوم الكلمة باللغة العربية (...). بذات اللون الأسود يتبين مما ذكر أعلاه، بأن طالبة التسجيل حاولت تقليد علامة الطاعنة في جميع عناصرها الجوهرية لاسيما وأنها استخدمت ذات العناصر بالإضافة إلى استعمالها (...) في ذاتها وطريقة الكتابة ذاتها واستخدمت كلمة ذات معنى يؤدي الى إثارة اللفط لتصبح علامة طالبة التسجيل بمجملها تشابه علامة الطعنه تشابها يصل حد التطابق، الأمر الذي سيوقع جمهور المسهلكين حتما وحكما في اللبس واللفط باللإضافة إلى أن مثل هذا التقليد يعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة التي تمنعها كافة القوانين والأنظمة مرعبة الإجراء وإن كل ذلك إن دل على شي فإنه يدل على سوء نية طالبة التسجيل في الإستفادة من شهرة وانتشار علامة الطاعنه بقية الربح وكل ذلك دون أي وجه حق ت في النطق الصوتي: الجهة التطابق باللفظ والجرس الصوتي يوجد تطابق في اللفظ والجرس الصوتى بين علامة الطاعنه وعلامة طالبة التسجيل اللتان تلفظان على الشكل التالي: علامة الطاعنة: (...) علامة طالبة التسجيل: (...) وبالتالي فانه مجرد لفظ كلنا العلامتين سيتضح لكم التقارب النام بذات الترتيب وذات النطق والكلمة غولدن في علامة طالبة التسجيل بها تقارب لفظي مع اسم علامة الطاعنه الأمر الذي سيؤدى الى الوقوع باللفط والارتباط واللبس للمستهلك العادي بينا العلامتين بحيث سيعتقد واهما بان منتجات طالبة التسجيل هي تابعه المنتجات الطاعنة. اتحاد الفئات لطالبة التسجيل الفتة ٣٢ وعلامة الطاعنة أيضا ٣٢ وهذا يؤدى الى التشابه وارساك المستهلك الممنوع نظاما وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام العلامات التجارية بحيث يتبين من ذلك مدى اتحاد السلع والخدمات في الفلتين المذكورتين فكلاهما تتعلق حول التجميل وما يخصهما وكل ما يتعلق بهما، وبناء على ذلك يصبح التطابق بينهما حتى وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام العلامات التي تنص حرفيا على مايلي: المادة التاسعة الفقرة الثانية لا تعتبر السلع أو الخدمات مشتية لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولاتعتبر السلع او الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف وان هذا الامر يؤكد على التطابق بين منتجات الطاعنه منتجات طالبة التسجيل. وبالتالي فان المستهلك سيعتقد بان منتجات طالب التسجيل هي من ضمن منتجات المعارضة او انها هي نفسها وهذا سوف يخلف اللبس والارتباك وسيؤدي للضر بموكلتنا وقد يحط من القيمة السوقية لمنتجات موكلتنا وسمعتها. ص.ب (...)- الرياض (...)- مالف: (...)- تاكس: (...)- ترخيص رقم (...) الطلبات: ١ نطلب قبول الطعن شكلاً لاستيفانة لكافة الشروط النظامية. ٢ إلغاء القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية. الإدارة العامة للعلامات التجارية وبالتالي قبول طلب الطاعته في الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أعلاه وفي جلسة تاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبعد الاطلاع على الدعوى والاجابة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة بالطلب (٣٦١٥٥٢) بالفئة (٣٢) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة بالطلب (٣٦١٥٥٢) بالفئة (٣٢) بعبارة (...) –(...) مع رسمة (...) وأسست المدعية طلبها على أن لها عدد من التسجيلات السابقة المودعة والمستعملة لعلامة تجارية لها تتضمن عبارة (...) برسمة (...) مرفقة ضمن صحيفة الدعوى، وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (...) ورسمة (...) بنفس الشكل والاتجاه، حيث أن إضافة مالكة العلامة محل الاعتراض لكلمة (...) إنما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامة المدعية على المنتجات التي تصدرها مالكة العلامة محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعية علاوة أنها تعد عبارة وصفية، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة والمقارنة بين العلامتين وبما أن المدعية قد تقدمت بمسوغات داعية لقبول طلبها بالإلغاء لمخالفة القرار لنص الفقرة (١١-١٣) من المادة الثالثة من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب (٣٦١٥٥٢) بالفئة (٣٢)والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430955291 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠١٥٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة بالطلب (٣٦١٥٥٢) بالفئة (٣٢). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب (٣٦١٥٥٢) بالفئة (٣٢). مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية المقيدة بالطلب (٣٦١٥٥٢) بالفئة (٣٢) بعبارة (...)) مع رسمة (...) وأسست المدعية طلبها على أن لها عددا من التسجيلات السابقة المودعة والمستعملة لعلامة تجارية لها تتضمن عبارة (...) برسمة (...) مرفقة ضمن صحيفة الدعوى، وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (...) ورسمة ال(...) بنفس الشكل والاتجاه، حيث إن إضافة مالكة العلامة محل الاعتراض لكلمة (...) إنما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامة المدعية على المنتجات التي تصدرها مالكة العلامة محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعية علاوة أنها تعد عبارة وصفية، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة والمقارنة بين العلامتين وبما أن المدعية قد تقدمت بمسوغات داعية لقبول طلبها بالإلغاء لمخالفة القرار لنص الفقرة (١١-١٣) من المادة الثالثة من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلتها النظامية (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه تضمنت: أن ما استقر عليه قضائياً هو مبدأ أن العلامات التجارية ينظر لها كوحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة وعند مقارنتها مع علامة أخرى لا ينظر إلى كل عنصر من عناصرها على حده، حيث أن العلامة طالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيداً عن الشكل العام لعلامة المستأنف ضدها، كما أن كلمة (...) التي تعني (...) في العربية كلمة عامة لا يمكن احتكارها أو الاحتجاج بها، كما أن لمعرفة الفروقات بين العلامات فإنه ينظر إلى العناصر المؤثرة في العلامة وليس العناصر الثانوية. وطلبت إلغاء الحكم الابتدائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتها في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضرة هل ترغب في إضافة شيء قررت اكتفاءها بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه، أما ما ذكرته المستأنفة من أن كلمة (...) تعني (...) وأنها كلمة عامة لا يجوز احتكارها؛ فبما أن هذه الكلمة ليست وصفية في منتجات وخدمات الفئة محل التسجيل فلا يوجد ما يمنع من تسجيلها وحمايتها مع الأخذ في الاعتبار أن سبب الغاء قرار التسجيل ليس لمجرد وجود الكلمة المشار إليها بل لأن الشكل العام للعلامتين يورث اللبس والخلط بين منتجاتهما وفق ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٠١٥٠٢ القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المتعلق بالطلب (٣٦١٥٥٢) بالفئة (٣٢). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث