حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430970660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470818411/1444
رقم الحكم:4430970660
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470818411 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430970660 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٨٤١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة(...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٠١٣٤٨٢١) وقد أفهمت الدائرة المدعي بان يحضر دعواه محرره بشكل مفصل ففهم ذلك ورفعت الجلسـة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦iهـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من اجله قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد الموضوع: صحيفة دعوى لتظلم على القرار الصادر من دائرة الأوامر والأداء الأولى رقم (٤٤٦٠٣٨١٦٩٥)، والمقامة من المدعي: شركة(...)للمقاولات، ضد المدعى عليها: شركة (...) ان المدعى عليها تقدمت بطلب إصدار قرار أمر أداء، وتم قيده لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بمحكمتكم الموقرة برقم قضية (٤٤٧٠٧١٦٥٢٩) وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ، وعلى اثره قامت الدائرة بإصدار قرار امر الأداء برقم (٤٤٦٠٣٨١٦٩٥) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤هـ، واستنادا لما نصت عليه (المادة الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية) فإننا نتقدم لفضيلتكم بالتظلم على القرار الصادر وذلك للأسباب التالية: اولاً:من الناحية الشكلية: لما كان التبلغ بالقرار تم بناء على البريد الإلكتروني الوارد لنا من قبل دائرة الطلبات والأوامر الأولى بمحكمتكم الموقرة (مرفق١) بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤ه، وبما ان التظلم تم خلال ١٥ يوماً من تاريخ الإبلاغ فهو مقبول شكلاً، استناداً لما نصت عليه المادة (المادة الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية).ثانياً: من الناحية الموضوعية: أولاً: ان موكلتي شركة (...) للمقاولات كانت تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بناء على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى رقم (٤٤٠٦لعام ١٤٤٠) والقاضي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة(...) للمقاولات (مرفق٢)، وحيث سبق ان تقدمت المدعى عليها بمطالبتها لأمين الإفلاس وتم إدراجها في قائمة الدائنين بموجب الحكم الصادر في ذات الدعوى بتاريخ ١٨/٦/١٤٤١هـ(مرفق٣)، وقد تقدمت المدعى عليها بطلب أمر الأداء بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ وذلك قبل صدور الحكم القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في تاريخ ١٤/٩/١٤٤٤هـ، مما يجعل طلب إصدار امر الأداء فاقد لشرط حلول الدين استناداً للمادة (٦٧/٢) من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: نؤكد لفضيلتكم بأن الطلب المقدم من قبل المدعى عليها لإصدار أمر الأداء غير محرر تحريراً منضبط، ويؤكد ذلك ان الدائرة الموقرة عند اصدار قرارها لم تبين وصف الدين المطالب به، وعليه و مما سبق يتبين مخالفة القرار لنظام من جانبين الأول مخالفة المدعى عليه بعدم تحرير دعواه لما نصت عليه المادة (١٨٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية) ومخالفة الدائرة الموقرة في قرارها لعدم بيان الوصف الموجب لاستحقاق المدعى عليه لمطالبته. ثالثاً: أقرت المدعى عليها في طلبها لإصدار أمر الأداء بأنها استوفت جزء من الدين المطالب به، ومن ثم فلا وجه لمطالبتها بكامل المبلغ مما يجعل طلبها مخالف لأحكام النظام التي ألزمت أن يكون الدين معين المقدار تعييناً نافياً للجهالة حيث جاء نصاً في طلبات دعواها: "لم يتم سداد جزء من المبلغ" وهذه العبارة تجعل مبلغ الدين غير معين تعييناً نافياً للجهالة حيث إن المدعية مقرة بأنها استلمت جزء من الدفعات المقررة وفقاً لخطة إعادة التنظيم المالي والثابتة بموجب حوالات وسندات قبض بإجمالي مبلغ وقدرة (٣٢٢٧١٤،٧٤)ريال (مرفق ٤). أصحاب الفضيلة تأسيسا على ما سبق واستناداً لما نصت عليه المادة (٧١) من نظام المحاكم التجارية نطلب من فضيلتكم: أولاً /الحكم بإلغاء قرار أمر الأداء الصادر برقم (٤٤٦٠٣٨١٦٩٥) في القضية رقم (٤٤٧٠٧١٦٥٢٩) وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ. ثانياً/ وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء والمقدم لدى الدائرة الثامنة بمحكمة التنفيذ بالدمام برقم (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٢٠١٩٧). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (استحال التنفيذ)، هذه دعواي.) وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت المهلة للإجابة، وقد طلب المدعي وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء الصادر برقم (٤٤٦٠٣٨١٦٩٥) في القضية رقم (٤٤٧٠٧١٦٥٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ والمقدم لدى الدائرة الثامنة بمحكمة التنفيذ بالدمام برقم (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٢٠١٩٧). وقررت الدائرة الحكم بالطلب العاجل ورفعت الجلسة. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب طلباً عاجلاً يتمثل بوقف تنفيذ حكم أمر الأداء الصادر من دائرة الطلبات والأوامر (٤٤٦٠٣٨١٦٩٥) في القضية رقم (٤٤٧٠٧١٦٥٢٩) وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ والمقدم لدى الدائرة الثامنة بمحكمة التنفيذ بالدمام برقم (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٢٠١٩٧) وبما أن الدائرة مختصة بنظر أصل الموضوع استناداً للمادة (١٩٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي وضحت عدداً من حقوق المدين الصادر ضده أمر الأداء، ومنها ما جاء في الفقرة (ب) من ذات المادة ما نصه:"التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسبعين من النظام" ا.هـ، كما نصت الفقرة (٢) من المادة الحادية والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن:"للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طلب منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم" ا.هـ، ولما كان الأصل في أحكام القضاء المستعجل أنها تصدر فيما يخشى عليه الفوات من الحقوق الشرعية والمصالح المرعية، وهو ما أشارت إليه المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على أن المسائل المستعجلة هي: "... التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها..."ا.هـ، وبما أن للمحكمة السلطة التقديرية في وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء من عدمه، وذلك مما يتكون لديها من قناعة، وحيث إن الدائرة وهي في سبيل التحقق مما جاء في دعوى المدعي؛ فإنها تنتهي إلى إجابة الطلب المقدم من المدعي بوقف تنفيذ حكم أمر الأداء. نص الحكم: قررت الدائرة: وقف تنفيذ حكم أمر الأداء الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦٥٢٩ وتاريخ ٢٤/ ٠٧ / ١٤٤٤هـ لحين الفصل في موضوع الدعوى. وبالله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث