حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430955140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928545/1444
رقم الحكم:4430955140
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928545 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430955140 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470928545 لعام 1444هـ المدعي: فهد محمد بن سعيد الاحمري المدعى عليه: احمد ابن عواض ابن سالم الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (494,700) أربع مئة وأربعة وتسعون ألف وسبع مئة ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل وهو شراء أجهزة منزلية وأدوات كهربائية والتكييف وبيعها، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في 1437/04/30هـ الموافق 2016/02/09م، والشركة حالياً منتهية بسبب توقف عمل المؤسسة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/04/30هـ الموافق 2016/02/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بينهما. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (494,700) أربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة ريال. 2- دفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (727,900) سبع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بنكي على مطبوعات مصرف الراجحي، المتضمن الحوالات البنكية في حساب المدعي. 2- عقد استثمار مبرم بين المدعي ومؤسسة جسور الوساطة للتقسيط، المتضمن استثمار مبالغ للمدعي في المؤسسة، وممهور بتوقيع الطرفين. 3- جدول يوضح الدفعات الشهرية والأرباح باسم المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/06هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وقررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصاله أجاب قائلاً: أن دعوى المدعي غير صحيحة فلم يستلم منه أي مبلغ مالي، وإنما كان التعامل بين المدعي ومع سعد عواض الزهراني الذي يعمل مديراً لمؤسسة المدعى عليه، حيث استلم المبلغ من المدعي بصفته الشخصية وليس بصفته مديراً لمؤسسته، وتم تحويل المبالغ لحساباته الشخصية وليس على حساب المؤسسة، وبطلب الإجابة عن الأسانيد المرفقة في القضية أجاب قائلاً: أن عقد الشراكة المرفق في ملف القضية ليس له علم فيه وحيث أنه موقع من قبل سعد عواض الزهراني وهو من قام باستلام المبلغ والحوالات البنكية حولت في حساباته، ولم يتم تحويل أي مبلغ في حساب مؤسسته، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: العقد الموقع والمقدم كان بين موكله ومؤسسة جسور الوساطة والتي يملكها المدعى عليه وقد تم رفع دعوى ضد سعد الزهراني بموجب أنه قبض الثمن وقد تم رد الدعوى وقد سبب فضيلة القاضي في حكمه بأن العقد كان بين مؤسسة احمد الزهراني وبين موكله وأن سعد الزهراني وأن كان قد قبض الثمن فهو قبضها نيابة عن المؤسسة وليست في ذمته وعلى هذا وقد ثبت في الحكم المرفق الآن أن المبلغ المالي يعتبر في ذمة احمد الزهراني (المدعى عليه) ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على عقد الشراكة وعلى الحوالات المالية المرفقة في ملف القضية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (494,700) أربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة ريال. 2- دفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (727,900) سبع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكار دعوى المدعي. وبدراسة الدائرة لملف القضية تبين لها أن المدعي لم يقم بتحويل المبلغ محل المطالبة لحسابات المدعى عليه ولا لحسابات مؤسسته ولا للحساب البنكي الوارد في العقد الذي قدمه المدعي دليلاً على دعواه، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ"، وحيث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، ولعدم تقديم المدعي بينة موصلة لإثبات الحق الذي يدعيه، بالمقابل إنكار المدعى عليه دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .