حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530099335
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470117408/1444
رقم الحكم:4530099335
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117408 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530099335 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470117408 لعام 1444 هـ المدعي: شركة العاصمة الدولية للمقاولات المدعى عليه: شركة التالف المعماري للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 15/8/1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (أولاً: إنه بتاريخ 20/12/2021م تعاقدت المدعى عليها بصفتها (مقاول رئيسي) مع موكلتي بصفتها (مقاول بالباطن) على عقد مقاولة تشطيبات مشروع: ستار بكس الصالة السعودية رقم 2 الكائنة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة وذلك بتنفيذ أعمال الديكورات والأعمال الكهربائية والسباكة والميكانيكية ومدة العقد (30) يوماً تبدأ من تاريخ 20/12/2021م بإجمالي مبلغ وقدره (490,000) أربعمائة وتسعون ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة (مرفق1 نسخة من العقد). ثانياً: التزمت موكلتي بتنفيذ جميع البنود الواردة في المادة السادسة من العقد وفقاً لما نص عليه العقد حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال الخاصة بـ (ستار بكس الصالة السعودية رقم 2) نسبة وقدرها (100%). (مرفق2 جدول الكميات المتفق عليها بين الطرفين). ثالثاً: تضمن المادة (السادسة) بيان الدفعات المنصوص عليها في العقد، حيث قامت المدعى عليها فقط بسداد إجمالي مبلغ وقدره (122,300) مئة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة ريال وذلك بموجب الحوالات البنكية على الحساب العائد لموكلتي (مرفق 3 الحوالات). رابعاً: خالفت المدعى عليها ما نص عليه العقد في المادة السادسة الخاصة بالدفعات وفقاً للأعمال المنجزة، لذا خاطبت موكلتي المدعى عليها بضرورة سداد المستخلصات المتأخرة وفقاً للأعمال المنجزة، فقامت المدعى عليها بتاريخ 18/06/2022م بمخاطبة موكلتي بأنها قامت بمراجعة جميع جداول الكميات لمشروع ستاربكس الصالة السعودية رقم 2 وتم تحديد نسبة الإنجاز التي انجزتها موكلتي، وعليه طلبت المدعى عليها من موكلتي بإرسال المستخلص النهائي للأعمال المنفذة لمشروع ستار بكس الصالة السعودية رقم 2، وعليه قامت موكلتي بتاريخ 27/06/2022م بإرسال المستخلص النهائي والتي تضمن الإجمالي المستحق لموكلتي (490,000) أربعمائة وتسعون ألف ريال إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المتبقي في ذمتها لموكلتي حتى تاريخه. (مرفق4 المراسلات). وبناءً على ما سبق ولكون المدعى عليها أقرت على استلامها للمستخلص النهائي ولم تعترض عليها وأن سكوت طيلة هذه الفترة قرينة صحيحة تثبت صحة المستخلص النهائي المقدم من موكلتي وإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها. • الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ـ 1- الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (367,700) ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة. 2- الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة هذا نصها (1. ما ذكره وكيل المدعية بأنه بتاريخ 20/12/2021م تعاقدت موكلتي بصفتها (مقاول رئيسي) مع المدعية بصفتها (مقاول بالباطن) على عقد مقاولة تشطيبات مشروع (ستار بكس الصالة السعودية رقم 2) الكائنة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة وذلك بتنفيذ أعمال الديكورات والأعمال الكهربائية والسباكة والميكانيكية ومدة العقد (30) يوم تبدأ من تاريخ 20/12/2021م بإجمالي مبلغ قدره (490.000) أربعمائة وتسعون ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، فهذا صحيح. 2. ما ذكره وكيل المدعية بأن موكلته التزمت بتنفيذ جميع البنود الواردة في المادة السادسة من العقد وفقاً لما نص عليه العقد حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال الخاصة بـ(ستار بكس الصالة السعودية رقم 2) نسبه قدرها (100%) واستند على جدول الكميات، فهذا غير صحيح، والصحيح: أن المدعية لم تنفذ سوى ما يقارب من 35% إلى 40% من الأعمال المتفق عليها في العقد كما أن ما نفذته المدعية من أعمال يوجد بها أخطاء في التنفيذ ولا تتوافق مع وثائق العقد المشار لها في المادة الثالثة ولم تقبل من موكلتي أو استشاري المشروع أو المالك وقد قامت موكلتي بإعادة تنفيذها بما يتوافق مع وثائق العقد، كما أن المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال التي بدأت منذ تاريخ 20/12/2021م لمدة (30) يوماً المشار لها في المادة الرابعة من العقد، مما حدى بموكلتي لإخطار المدعية بإيقافها عن العمل بتاريخ 28/04/2022م (مرفق البريد الالكتروني) مما اضطر موكلتي بتنفيذ الأعمال المتبقية وتسليم المشروع للمالك بتاريخ 17/05/2022م (مرفق شهادة إنجاز الأعمال الصادرة من استشاري المشروع) وهذا يثبت لفضيلتكم أن موكلتي هي من أكملت الأعمال بعد إيقاف المدعية، وعليه فلا تستحق المدعية ما تطالب به بل أن موكلتي تستحق مبلغ (2000) ألفان ريال عن كل يوم تأخير بحد أقصى 10% من قيمة الأعمال من تاريخ 20/01/2022م حتى تاريخ إيقافها عن العمل استناداً للمادة الثامنة من العقد. 3. ما ذكره وكيل المدعية بأن موكلتي قامت بسداد مبلغ (122.300) مائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة ريال، فهذا صحيح. 4. ما ذكره وكيل المدعية بأن موكلتي خاطبت المدعية بتاريخ 18/06/2022م بأن موكلتي قامت بمراجعة جميع جداول الكميات لمشروع ستار بكس الصالة الاقتصادية رقم 2 وتم تحديد نسبة الإنجاز التي انجزتها المدعية، وأن موكلتي طلبت من المدعية إرسال المستخلص النهائي للأعمال المنفذة لمشروع ستار بكس الصالة الاقتصادية رقم 2 وأن المدعية قامت بإرسال المستخلص النهائي بتاريخ 27/06/2022م والذي تضمن الإجمالي المستحق مبلغ مقداره (490.00) ريال، هذا غير صحيح، والجواب عن ذلك: أن المدعية (مقاول بالباطن) وموكلتي (المقاول الرئيسي) وذلك كما جاء في دعواها ومصادقتنا عليه، وبالتالي فإن المستخلص النهائي لا يتم اعتماده ولا يكون حجة على أي طرف إلا بعد أن تتم مطابقته مع جدول الكميات ووثائق العقد والأعمال المنفذة على أرض الواقع والمواصفات والمقاييس وفي حال الموافقة يتم الموافقة والاعتماد من (المقاول الرئيسي/ موكلتي) أما المستخلص الذي قدمته المدعية فلا يتوافق مع حقيقة الأعمال المنفذة على أرض الواقع حيث أن المدعية لم تنفذ سوى ما يقارب 35% إلى 40% من الأعمال المتفق عليها إلا أن المدعية تطالب بكامل مبلغ العقد وعليه تم رفض المستخلص النهائي المقدم من المدعية وتم طلب تعديله بما يتوافق مع واقع تنفيذ الأعمال استناداً للمادة (15) من العقد. لذلك كله، اطلب التالي: 1. الحكم برد دعوى المدعية لعدم صحتها وقيام موجبها. 2. الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ مقداره (15.000) خمسة عشر ألف ريال)، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة التي تثبت صحة استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة طلب مهلة لإرفاقها عبر النظام، ثم تلا بعد ذلك عدة جلسات جرى من خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين لم يخرج مضمونها عما سبق إيراده أعلاه، وبجلسة اليوم أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 49.200 ريال قيمة تنفيذ أعمال بنسبة 35% إلى 40 % وأنكرت ما زاد عن ذلك لعدم تنفيذ الأعمال المتبقية المتفق عليها، فيما أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 367,700 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في تقرير استشاري المشروع ومجموعة قروب واتس أب اتفق الطرفان على إنشائها، وصور شركة الشايع ستار بوكس تدل على إنزال معداتها بالكامل قبل تاريخ إيقاف موكلته عن العمل، ومراسلات عبر البريد الالكتروني تدل على اجتماع الطرفين للاتفاق على حصر الأعمال لكامل المشروعين ولم يتم ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعية حصر طلباتها بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أعمال المقاولة المنفذة لها وقدره 367,700 ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن وكيلة المدعى عليها أجملت إجابتها في إقرارها باستحقاق المدعية لمبلغ 49,200 ريال قيمة تنفيذ أعمال بنسبة (35%) إلى (40%)، وأنكارها ما زاد عن ذلك لعدم تنفيذ الأعمال المتبقية المتفق عليها، ولكون الإقرار حجة على صاحبه، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية لإثبات استحقاق موكلته لما زاد عن المبلغ الذي أقرت به وكيلة المدعى عليها سوى تقرير استشاري المشروع ومجموعة قروب واتس أب اتفق الطرفان على إنشائها، وصور شركة الشايع ستار بوكس تدل على إنزال معداتها بالكامل قبل تاريخ إيقاف موكلته عن العمل، ومراسلات عبر البريد الالكتروني تدل على اجتماع الطرفين للاتفاق على حصر الأعمال لكامل المشروعين ولم يتم ذلك ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها لأنه لا تدل على أن المدعية قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بين الطرفين كما أنها لا تدل على استحقاقها للمبلغ الزائد، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصّت صراحة على أنّه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ؛ ما يتعين معه على الدائرة الحكم بما يرد بمنطوقه أدناه؛ كما أن الدائرة تذهب إلى رفض مطالبة المدعية تعويضها عن أتعاب المحاماة كون المنازعة حقيقية ولم يظهر مماطلة صرفه من المدعى عليها، فإن الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطئ موصوفا بالمماطلة التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجأ إليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجأ إليه لردع الظالم المماطل. نص الحكم: بإلزام شركة التالف المعماري للمقاولات رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة العاصمة الدولية للمقاولات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 49.200 تسعة وأربعون ألفاً ومائتا ريالاً. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530099335 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470117408 لعام 1444 هـ المدعي: شركة العاصمة الدولية للمقاولات المدعى عليه: شركة التالف المعماري للمقاولات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أعمال المقاولة المنفذة لها وقدره 367,700 ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة التالف المعماري للمقاولات رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة العاصمة الدولية للمقاولات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 49.200 تسعة وأربعون ألفاً ومائتا ريالاً. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمله ما يأتي: أولاً – ما جاء في أسباب الحكم بأن موكلتي لم تقدم البينة الكافية التي تثبت استحقاقه للمبلغ المطالب به في الدعوى وقدره (367,700) وعدم اعتبار الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الواتساب دليل إثبات، فإن هذا التسبيب غير سديد، وذلك أن نظام الإثبات نص في الفقرة (1) من المادة (6) من نظام الاثبات، وباطلاع فضيلتكم على العقد في المادة (العاشرة) تجدون أن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها على اعتبار البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي دليل لإثبات الأعمال ونص المادة (تبليغ الإشعارات:.... وتعتبر كافة المراسلات...عن طريق الايميلات او برامج التواصل الاجتماعي مثل واتساب أو ما شابهه رسمية وملحقة للعقد). ثانياً – نرفق لفضيلتكم ما يثبت قيام موكلتي بالأعمال محل العقد والانتهاء منها، ومنها بريد الكتروني موجه إلى المدعى عليها بتاريخ 05/02/2022م يثبت انتهاء الأعمال الخاص بمشروع ستار بكس بالصالة السعودية 2 بنسبة وقدرها (75%)، ثم بتاريخ 10/03/2022م تم صدور تقرير من استشاري المشروع يثبت قيام موكلتي بالانتهاء من الأعمال بنسبة (89%) ثم بتاريخ 22/03/2022م تم الانتهاء من كامل الأعمال وتم إرسالها حسب وسائل الإثبات في (قروب الواتساب) إلا أن المدعى عليها قامت بإيقاف موكلتي عن العمل بتاريخ 28/04/2022م أي بعد استكمال موكلتي لكافة الأعمال محل العقد. ثالثاً – إن ما استندت عليه المحكمة من أن ما قدمته موكلتي ليس دليلاً على تنفيذ الأعمال، فإن هذا التسبيب خالف القاعدة الفقهية (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، وهذا ثابت بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها حيث جاء في التمهيد ونصه (حيث الطرف الأول يرغب في تنفيذ أعمال... ويرغب في إسناد أعمال المشروع إلى مقاول متخصص في تنفيذ مثل هذه الأعمال... حيث أن الطرف الثاني (المقاول) قد تقدم بعرضه... وحيث إن الطرف الأول وافق وقبل العرض المقدم من الطرف الثاني (المقاول)... إلخ)، وعليه فإن ادعاء المستأنف ضدها أن تقرير الاستشاري بالموقع هو خاص بها هو أمر يكذبه العقد والواقع. رابعاً – نفيد فضيلتكم أن الحكم تجاهل أثر إنهاء المستأنف ضدها للعقد المبرم مع موكلتي حيث قامت المدعى عليها بإنهاء العقد تعسفياً دون اتباع المنصوص عليه في العقد. خامساً – نبين لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تقدم أي بينة تثبت ادعائها بأن ما أنجزته موكلتي يساوي (30% - 40%) الطلبات: نقض الحكم. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 21 / 01 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية المرسلة بتاريخ هذا اليوم والمتضمنة (أنه بالإشارة إلى المذكرة الاعتراضية المقدمة من المدعية فإننا نجيب عنها بأن المدعية لم تتطرق في مذكرتها الاعتراضية لأي أمر جديد يُذكر، حيث أن مذكرتها الاعتراضية وأدلتها المقدمة لم تخرج عما تم الجواب عنه في محكمة الدرجة الأولى، وعليه اكتفي بما سبق تقديمه والجواب عنه في محكمة الدرجة الأولى، واطلب من فضيلتكم تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى.) ثم أفهمت الدائرة الطرفين بإعادة تقديم كل المذكرات التي سبق تبادلها أمام الدائرة الابتدائية حيث تعذر على الدائرة الاطلاع عليها عبر تقاضي فاستعدا بذلك، فقدم وكيل المدعي مذكرته والتي جاء فيها: أولاً: إنه بتاريخ 20/12/2021م تعاقدت المدعى عليها بصفتها (مقاول رئيسي) مع موكلتي بصفتها (مقاول بالباطن) على عقد مقاولة تشطيبات مشروع: ستار بكس الصالة السعودية رقم 2 الكائنة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة وذلك بتنفيذ أعمال الديكورات والأعمال الكهربائية والسباكة والميكانيكية ومدة العقد (30) يوماً تبدأ من تاريخ 20/12/2021م بإجمالي مبلغ وقدره (490,000) أربعمائة وتسعون ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة (مرفق1 نسخة من العقد). ثانياً: التزمت موكلتي بتنفيذ جميع البنود الواردة في المادة السادسة من العقد وفقاً لما نص عليه العقد حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال الخاصة بـ (ستار بكس الصالة السعودية رقم 2) نسبة وقدرها (100%). (مرفق2 جدول الكميات المتفق عليها بين الطرفين). ثالثاً: تضمن المادة (السادسة) بيان الدفعات المنصوص عليها في العقد، حيث قامت المدعى عليها فقط بسداد إجمالي مبلغ وقدره (122,300) مئة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة ريال وذلك بموجب الحوالات البنكية على الحساب العائد لموكلتي (مرفق 3 الحوالات). رابعاً: خالفت المدعى عليها ما نص عليه العقد في المادة السادسة الخاصة بالدفعات وفقاً للأعمال المنجزة، لذا خاطبت موكلتي المدعى عليها بضرورة سداد المستخلصات المتأخرة وفقاً للأعمال المنجزة، فقامت المدعى عليها بتاريخ 18/06/2022م بمخاطبة موكلتي بأنها قامت بمراجعة جميع جداول الكميات لمشروع ستاربكس الصالة السعودية رقم 2 وتم تحديد نسبة الإنجاز التي انجزتها موكلتي، وعليه طلبت المدعى عليها من موكلتي بإرسال المستخلص النهائي للأعمال المنفذة لمشروع ستار بكس الصالة السعودية رقم 2، وعليه قامت موكلتي بتاريخ 27/06/2022م بإرسال المستخلص النهائي والتي تضمن الإجمالي المستحق لموكلتي (490,000) أربعمائة وتسعون ألف ريال إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المتبقي في ذمتها لموكلتي حتى تاريخه. (مرفق4 المراسلات). وبناءً على ما سبق ولكون المدعى عليها أقرت على استلامها للمستخلص النهائي ولم تعترض عليها وأن سكوت طيلة هذه الفترة قرينة صحيحة تثبت صحة المستخلص النهائي المقدم من موكلتي وإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها. • الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ـــ 1- الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (367,700) ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة. 2- الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال ، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية والتي جاء فيها: بالإشارة إلى طلبكم في الجلسة الماضية بإعادة إرفاق جميع المذكرات المقدمة في محكمة الدرجة الأولى نفيذ فضيلتكم بأن موكلتي قدمت ثلاث مذكرات جوابية أمام محكمة الدرجة الأولى على النحو التالي: 1. المذكرة الجوابية الأولى المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 15 شعبان 1444هـ. 2. المذكرة الجوابية الثانية المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 12 رمضان 1444هـ. 3. المذكرة الجوابية الثالثة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 26شوال 1444هـ. 4. تم تقديم جوابنا بتاريخ 21 محرم 1445على المذكرة الاعتراضية المقدمة من المدعية وقد جاء جوابنا ما نصه على النحو التالي: (بالإشارة إلى المذكرة الاعتراضية المقدمة من المدعية فإننا نجيب عنها بأن المدعية لم تتطرق في مذكرتها الاعتراضية لأي أمر جديد يُذكر، حيث أن مذكرتها الاعتراضية وأدلتها المقدمة لم تخرج عما تم الجواب عنه في محكمة الدرجة الأولى، وعليه اكتفي بما سبق تقديمه والجواب عنه في محكمة الدرجة الأولى، واطلب من فضيلتكم تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى. والله يحفظكم ويرعاكم،،) ، وفي جلسة يوم 29 / 01 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر ذلك أن المدعية قد أرفقت تقريرا من الاستشاري بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٢ يثبت أن نسبة الأعمال المنجزة قد بلغت ٨٩٪ وأتبتعته المدعية بخطاب تنبه فيه المدعى عليها بتأخرها في سداد الدفعات وتطالبها بسداد باقي المستحقات وفق المنصوص عليه عقدا ثم قامت المدعى عليها بتاريخ 18/06/2022م بمخاطبة المدعية بأنها قامت بمراجعة جميع جداول الكميات لمشروع ستاربكس الصالة السعودية رقم 2 وتم تحديد نسبة الإنجاز التي انجزتها، وطلبت المدعى عليها من انلمدعية إرسال المستخلص النهائي للأعمال المنفذة لمشروع ستار بكس الصالة السعودية رقم 2، فقامت المدية بتاريخ 27/06/2022م بإرسال المستخلص النهائي والتي تضمن الإجمالي المستحق لها مبلغ (490,000) أربعمائة وتسعون ألف ريال ولم تعترض عليه المدعى عليها ولم تصرح برفضه مما يعد معه امتناعها عن السداد هو فعل لا سند له، ويتعين على هذه الدائرة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة ولا ينال من هذه النتيجة ما دفعت به المدعى عليها من أن المدعية قد أخلت بالمدة الزمنية المتفق عليها عقدا فإن هذا الإخلال مع ثبوته إلا أنه يقابله إخلال المدعى عليها بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من العقد وهو عدم قيامها بسداد الدفعات وفق المتفق عليه عقدا وهذا كاف في عدم مؤاخذة المدعية بما أخلت به لا سيما والمدعية سبق وخاطبت المدعى عليها قبل إيقاف العمل بثلاثة أشهر بأنها لم تسدد إلا مبلغ ٩٢ ألف ريال وأن ذلك لا يتفق والدفعات المنصوص عليها في العقد وطالبتها بضرورة سداد الدفعات المستحقة عليها كي لا يتوقف العمل. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430903099 الصادر بتاريخ 17/11/1444 في القضية رقم 4470117408 والقضاء مجددا بإلزام شركة التالف المعماري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة العاصمة الدولية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 367.700 ثلاثمائة وسبعة وستون الف وسبعمائة ريال بالإضافة الى مبلغ وقدره ستة وثلاثون الفا عن اتعاب المحاماة. لما هو موضح بالأسباب.