حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430908900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470846832/1444
رقم الحكم:4430908900
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470846832 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430908900 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٦٨٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن للمدعية في ذمة مؤسسة (...) مبلغاً قدره (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال، وقد كفلتها المدعى عليها كفالة غرم وأداء. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما هو لازم لتحرير دعواه قدم صحيفة دعوى محررة عبر خانة المحادثات ونصها:" كفلت المدعي عليها مؤسسة (...) المشترية مؤسسة (...) كفالة غرم واداء في شراء سيارات من موكلتي شركة (...) سجل تجاري (...) عدد (٢) سيارة من نوع (...) موديل (...)، بمبلغ اجمالي وقدره (١٦٤٠٨٠) مائة واربعة وستون الفا وثمانون ريالا سدد منها الاصيل عند التعاقد دفعة اولى بمبلغ (٤٠٠٠) اربعة الاف ريال وتبقى مبلغ (١٦٠٠٨٠) مائة وستون الفا وثمانون ريالا يقسط هذا المبلغ علي (٤٨) قيمة كل قسط منها مبلغ وقدره (٣٣٣٥) ثلاثة الاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالا تبدأ من ٢٦/٠٤/٢٠٠٧ م وتنتهي في ٢٦/٠٣/٢٠١١ م.وحيث ان المشتري سدد منها (٩٣٣٧٩) ثلاثة وتسعون الفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالا على اقساط شهرية. وتبقى من كامل الثمن مبلغا وقدره (٦٦٧٠٠) ستة وستون الفا وسبعمائة ريال لذا؛ أطلب المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٦٦٧٠٠) ستة وستون الفا وسبعمائة ريال"ا.هـ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال يمثل المتبقي من ثمن سيارتين من نوع (...) صنع عام (...) اشترتها (...) من المدعية وقد كفلتها المدعى عليها مؤسسة (...) كفالة غرم وأداء. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عقد بيع سيارات بالتقسيط المحرر على مطبوعاتها بتاريخ ٦/ ٤ / ١٤٢٨هـ مبرم بين شركة (...) ومؤسسة (...) تتضمن شراء المؤسسة سيارتين بقيمة إجمالية قدرها (١٦٤,٠٨٠) مائة وأربعة وستون ألف وثمانون ريالا، ومذيل بختم مؤسسة (...) وتوقيعها. كما قدمت إقرار كفالة صادر من المؤسسة المدعى عليها موجه للمدعية يتضمن إقرار مؤسسة (...) بكفالتها لمؤسسة (...) كفالة غرم وأداء، وممهور بتوقيع وختم المؤسسة وتصديق الغرفة التجارية، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وحيث إن الأصل عدم السداد لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألفًا وسبعمائة ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث