حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430939003
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470650738/1444
رقم الحكم:4430939003
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470650738 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430939003 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٧٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتعبئة المياه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعية وكالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن موكلتها اتفقت مع المدعى عليها على أن تستورد منها عبوات مياه بثمن إجمالي قدره: مائتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد، وانتهت إلى طلب فسخ العقد المبرم وإبطال السند، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغ مديرها، وبموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٦٦٣٩١٨٥٦)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، وبسؤالها عن العقد الذي تطلب فسخه أجابت بأن العقد لم يتم توقيعه بين الطرفين وإنما هو اتفاق مبدئي وبموجبه تم تحرير سند لأمر للمدعى عليها وتطلب فسخ العقد وإبطال السند، فأفهمتها الدائرة أن فسخ العقد يستلزم وجود عقد مبرم حتى يتم فسخه، فطلبت مهله لتقديم ما يثبت التعاقد فأمهلتها الدائرة لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ الإلكتروني رقم (٦٨٤٠٣١٩٨)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مستندا عبر النظام، فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية نسخة من السند لأمر فقدمته عبر برنامج الاتصال -التيمز-، كما طلبت منها الدائرة حضور موكلتها لأداء اليمين فطلبت مهلة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت المدعية أصالة ووكيلتها، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٠١٨٤٣٣٩)، وفيها طلبت الدائرة من المدعية أداء اليمين، بعد إعداد الصيغة اللازمة فحلفت بالله قائلة: (أقسم بالله العظيم بأن المدعى عليها لم تورد البضاعة محل العقد المبرم بيننا ولا جزء منها وأن السبب عائد للمدعى عليها وليس لي علاقة بذلك وأن المدعى عليها لا تستحق السند لأمر المسلم لها ولا جزء منه والله على ما أقول شهيد)، وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم وإبطال السند، وذلك مقابل عقد توريد عبوات ماء وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، والمادة (٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، وإبطال السند لأمر المؤرخ في ١٨/١/٢٠٢٢م والمتضمن مبلغاً قدره: مائتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠) والممهور بتوقيع المدعية، وذلك بموجب طلب فتح الحساب المقدم من المدعية والذي تم الموافقة عليه من قبل المدعى عليها وتم تحرير السند لأمر بموجب ذلك الاتفاق إلا أن المدعى عليها لم تنفذ مقابل السند ولم تلتزم بالعقد، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٦٦٣٩١٨٥٦)، ولما كانت المادة (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن الثابت أنه تم التعاقد بين الأطراف بموجب طلب فتح الحساب المؤرخ في ٢٨/١١/٢٠٢١م والممهور بتوقيع المدعية، على أن تورد المدعى عليها للمدعية عبوات مياه، وبم أنه تم تحرير السند لأمر المؤرخ في ١٨/١/٢٠٢٢م والمتضمن مبلغاً قدره: مائتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠) والممهور بتوقيع المدعية، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن حضور الجلسات رغم إبلاغها، وبما أن السند لأمر يجب أن يكون مقابل سبب مشروع وأن القاعدة في ذلك بأنه لا يجوز أخذ مال أحداً بلا سبب مشروع، ولما سبق فإن الدائرة ترى قوة وظهور جانب المدعية على جانب المدعى عليها، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذ قال: أَنَّ الأَصْلَ الْمُسْتَقِرَّ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْيَمِينَ مَشْرُوعَةٌ فِي جَنَبَةِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ؛ سَوَاءٌ تَرَجَّحَ ذَلِكَ بِالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ؛ أَوْ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ أَوْ الْعَادَةِ الْعَمَلِيَّةِ؛ وَلِهَذَا إذَا تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُدَّعِي كَانَتْ الْيَمِينُ مَشْرُوعَةً فِي حَقِّهِ عِنْدَ الْجُمْهُور -مجموع الفتاوى-، وبما أن المادة -الثالثة والتسعون- من نظام الإثبات نصت على: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، وبما أن المدعية أصالة حلفت اليمين الشرعية وفق ما وجهت به الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدائرة بعدم استحقاق المدعى عليها/ شركة (...) لتعبئة المياه، سجل تجاري رقم: (...)، للسند التنفيذي رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٩٣٣١٠) الصادر بشأنه القرار القضائي رقم: (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٧٢٩١٣) والقرار القضائي رقم: (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٨٥٩٠٧) والموقع من المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430939003 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٧٣٨ رقم ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتعبئة المياه الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم استحقاق المدعى عليها/ شركة (...) لتعبئة المياه، للسند التنفيذي رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٩٣٣١٠) الصادر بشأنه القرار القضائي رقم: (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٧٢٩١٣) والقرار القضائي رقم: (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٨٥٩٠٧) والموقع من المدعية/(...)؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الآتي: (أولاً: بشأن تخلف موكلتي عن حضور جلسات الترافع في هذه الدعوى هذا غير صحيح. والصحيح أن موكلتي قد حضرت الجلسة الثالثة من جلسات هذه الدعوى والمنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ والمخصصة لأداء اليمين، ومكث ممثلها في الجلسة الافتراضية من الساعة (٢٠:١١) صباحاً – أي بعد بداية موعد الجلسة المقرر بخمس دقائق - وحتى الساعة (٠٠:١٢) ظهراً دون ظهور المستأنف ضدها، أو أحد من الدائرة لإثبات حضور موكلتي. ثانيا: بشان موضوع النزاع اشارت المستأنفة ضدها في أداءها لليمين بأن موكلتي لم تورد البضاعة محل العقد ولا جزء منها وان السبب عائد للمدعى عليها وأنها لا تستحق السند لأمر المسلم لها ولا جزء منه هذا محض كذب وافتراء وفجور أن البضاعة المباعة للمستأنف ضدها بموجب فواتير المبيعات الصادرة من موكلتي والتي بلغ قيمتها مائة وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالا وتسع وعشرون هللة جميعها قم تم تسليمها لها وتسليمها من قبلها عن طريق شركات النقل البري المراسلات الهاتفية بين ممثلي موكلتي في المبيعات ومدير مبيعات المستأنف ضدها المخول بموجب طلب فتح الحساب بتسليم البضاعة. وأن المستأنف ضدها قد تواصلت هاتفيا مع موكلتي بعد صدور القرار القضائي رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٧٢٩١٣) وكذلك القرار القضائي رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٨٥٩٠٧) والقاضي بتطبيق المادة ٤٦ من نظام التنفيذ بحق المنفذ ضدها طالبة الامهال ورفع إيقاف الخدمات مقابل دفع خمسون ألف ريال من إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي في ذمتها وثم تواصل المندوب مع المستأنف ضدها لحثها على دفع المبلغ المتفق عليه حررت المستأنف ضدها السند التنفيذي لموكلتي وتقدمت موكلتي بطلب تنفيذ بتاريخ ٧/٧/١٤٤٣هـ وتقدمت المستأنف ضدها بهذه الدعوى بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٤هـ بشأن الأسباب التي بني عليها الحكم احتوى الحكم محل الاعتراض على العديد من أوجه القصور الكفيلة بطرحه ونقضه. بني الحكم طلبه يمين المستأنف ضدها على اعتبار ظهور جانب المدعية على جانب المدعى عليها أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين وهذا غير مسلم)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي ورد دعوى المدعية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيلة المدعية / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها / (...), سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٠٧٣٨ لعام ١٤٤٤هـ القاضي بعدم استحقاق المدعى عليها/ شركة (...) لتعبئة المياه، سجل تجاري رقم: (...)، للسند التنفيذي رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٩٣٣١٠) الصادر بشأنه القرار القضائي رقم: (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٧٢٩١٣) والقرار القضائي رقم: (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٨٥٩٠٧) والموقع من المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.