حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430956312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470805575/1444
رقم الحكم:4430956312
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805575 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430956312 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٥٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للمقاولات العامة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) سجل مدني رقم(...) بالوكالة رقم (...) المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٦٩٧٢٣١٠٤) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا ، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى المودعة عبر النظام، والمتضمنة ما نصـه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم بعض الخدمات المتفق عليها وذلك في تنفيذ جميع الاعمال المسندة اليه من المدعى عليه من صيانة وخدمات حسب الاتفاقية بينهم، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧٢,٨٨٤.٠٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٢٢,٨٨٤.٠٠) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٧٢,٨٨٤.٠٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢) في ١٤٣٩/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٦م بمبلغ قدره (١٤٤,٢٤٤.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٣٩/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٨م بمبلغ قدره (١٤٢,٦٥٧.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (٨٠,٠١٠.٠٠) ثمانون ألفًا وعشرة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥) في ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م بمبلغ قدره (٥,٩٧٢.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسديد المدعى علية المبالغ المستحقة في ذمتها لموكلي مما أدى إلى (اضرار مادية ومعنوية تمثلت في توكيل محامي للمطالبة بالسداد)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٨,٤٣٢.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وختمت لائحتها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بما يلي:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٢,٨٨٤.٠٠) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨,٤٣٢.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي.وبسؤالها حصر بيناتها وأسانيدها مع بيان وجه الشاهد من كل مستند قررت بأنها تحصرها في الاتفاقية الخدمات المحررة بتاريخ (٧/ ٢/ ٢٠١٨م) ووجه الشاهد منها أنها مختومة من أطراف الدعوى وموقعة بتواقيع مصدقة من الغرفة التجارية، وأمر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وعدد (٤) فواتير على مطبوعات (مؤسسة (...)) ووجه الشاهد منها أنه تم مهرها بتوقيع تحت خانة (تمت الموافقة عليها) ولا يحضرني منصب الموقع عليها، مع ختم استلام، وكشف الحساب الصادر على مطبوعات (مؤسسة (...)) برصيد ختامي قدره (٣٢٢٨٨٤,٤٠) ريال، واكتفت بذلك. وبسؤالها عن علاقة موكلتها بمنشأة (مؤسسة (...)) فأجابت بأنها هي ذات المنشأة المدعية، وأنها تحولت إلى شركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبالاطلاع على عقد التأسيس المرفق من المدعية تبين أنه موافق لما ذكرته، وبالاطلاع على الفواتير محل الاستناد تبين أن كافة التواقيع قد مهرت بتعليق جانبي باللغة الإنجليزية، فجرى سؤال المدعية وكالة تقديم ترجمة معتمدة للنص المدون، فاستمهلت لهذا الغرض، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، مع إفهامها بتقديم مذكرة بذلك عبر النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا اليوم، ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) سجل مدني رقم(...) بالوكالة رقم(...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم:(٧٣٥٦٦٧٧٤) ، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجلة قدمت عدد أربعة من الفواتير الصادرة من المدعية مترجمة تتضمن مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها على الاستلام ، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد وبينة على ما جرى تقديمة اليوم و الجلسة الماضية فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢٢,٨٨٤.٠٠) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الاتفاقية الخدمات المحررة بتاريخ (٧/ ٢/ ٢٠١٨م) تثبت العلاقة التعاقدية مختومة من أطراف الدعوى وموقعة بتواقيع مصدقة من الغرفة التجارية، وأمر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، كما قدمت عدد أربعة من الفواتير الصادرة من المدعية مترجمة تتضمن مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها على الاستلام وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا وقدره (٣٢٢,٨٨٤.٠٠) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة ثانياً: مبلغا وقدره (٢٥,٨٣٠.٠٠) ريال خمسة وعشرون الفاً و ثمان مئة وثلاثون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث