حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430924283

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470974168/1444
رقم الحكم:4430924283
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470974168 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430924283 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470974168 لعام 1444هـ المدعي: شركة لبنات المستقبل للتطوير العقاري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة رواسي التطوير للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة سعود بن مشبب القحطاني -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد ٢٨ طن حديد و٢٠لفة سلك تربيط) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٧٤,٠٠٠.٠٠) ريال وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٨) ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مناولة بموجب سند استلام)؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم المدعى عليها كامل الحديد المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ، مما تسبب بـ(عدم تسليم كمية الحديد كاملا)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها هي المسئولة عن توريد الحديد) ومقدار التعويض المطلوب (٥٢,٧٠٠.٠٠) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٢,٧٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة المتبقي من البضاعة المتمثلة في الحديد الواجب توريدها من المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (سعود مشبب محمد القحطاني) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (444621733) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها في البضاعة محل النزاع وكذلك سند يثبت تسليم جزء من البضاعة وحوالات بنكية صادرة من المدعية لصالح المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره 74.400 ريال تمثل قيمة إجمالي البضاعة والتي لم تقم المدعى عليها بتوريدها بشكل كامل، وكذلك عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها 9/ 3/ 2023م مختوم بختم المدعى عليها، ونظرا لعدم توريد كامل البضاعة كما ذكر ذلك وكيل المدعية فإنه يطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة المبلغ محل المطالبة والذي يمثل الجزء الذي لم تقم المدعى عليها بتوريده، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد استنادا لما تقدم ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة المبلغ محل المطالبة والذي يمثل الجزء الذي لم تقم المدعى عليها بتوريده والبالغ قدره ٥٢,٧٠٠ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها في البضاعة محل النزاع وكذلك سند يثبت تسليم جزء من البضاعة وحوالات بنكية صادرة من المدعية لصالح المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره 74.400 ريال تمثل قيمة إجمالي البضاعة والتي لم تقم المدعى عليها بتوريدها بشكل كامل، وكذلك عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها 9/ 3/ 2023م مختوم بختم المدعى عليها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة رواسي التطوير للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة لبنات المستقبل للتطوير العقاري شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (52.700) اثنان وخمسون ألفا وسبعمائة ريال ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث