حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530047539

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471056208/1444
رقم الحكم:4530047539
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471056208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047539 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471056208لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470599659) وتاريخ 1444/06/28هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(المدعي للمدعى عليه بقيمة المنتجات الورقية بثمن إجمالي قدره (494,571.50) أربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (268,000) مائتان وثمانية وستون ألف ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (4430570981) وتاريخ 1444/07/8هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-بدفع تكاليف مكتب المحاماة مما أدى إلى (الضرر والخسارة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (75,200.00) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (75,200.00) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 15/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (75292535)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما ورد في صحيفتها ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (75.200 ريال) يمثل التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتها في الدعوى الأصلية والصادر بها حكم من هذه الدائرة، ولما أن الدعوى تتعلق بتعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وبتأمل الدائرة لصك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وجدت عدم وضوح الحق المتنازع عليه؛ فالمدعية لم تقدم بيَنات قاطعة تثبت صحة دعواها؛ والمدعى عليها لم تقر بالحق، ومما يثبت عدم وضوح الحق في الدعوى الأصلية تردد المدعية في دعواها حيث أنها قد عدلت مبلغ مطالبتها وحسمت منه جزء كبير يقارب نصف المطالبة، وقد حكمت الدائرة للمدعية بناءً على قرائن رأت رجوحها وليس بموجب مستندات واضحة وموثقة؛ وبما أن عدم وضوح الحق كان بسبب يعود للمدعية لتفريطها بتعاملها مع المدعى عليها بتعاملات كبيرة دون توثيق حقها بفواتير أو مصادقة رصيد؛ فنتج عنه حكم الدائرة بلا بينة قاطعة تقطع علم المدعى عليها بالحق ومماطلتها فيه؛ وحيث لم يثبت للدائرة علم أو مصادقة من المدعى عليها تنسب المطل إليها وحيث تقرر في القواعد الشرعية بأن مناط لزوم التعويض على الخاسر في أي قضية هو مطله مع علمه بالحق، كما جاءت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي عدة أمور ومنها مماطلة المحكوم عليه ؛ فإن الدائرة تنتهي الى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530047539 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4471056208لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (75.200 ريال) يمثل التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتها في الدعوى الأصلية ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله ذكر في أسباب الحكم أن مناط لزوم التعويض هو وجود المُطل ولا دليل على ذلك، والصواب أن المطل حاصل وقد تم إرفاق صور محادثات تثبت المطل، ثم إن المدعى عليها لم تنكر المطل فعدته الدائرة دليلاً، وكذلك أن الحكم لم يثبت ببينة واضحة، والصواب أن البيّنة التي تثبت التعامل بين الطرفين قاطعة وهي الفواتير، وقد تم إرفاقها ولم تنكر المدعى عليها صحة وثبوت الفواتير، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة 14/1/1445هـ عبر الاتصال المرئي،وفيها قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430963959 وتاريخ 16/11/1444هـ في القضية رقم 4471056208 والقاضي: برفض هذه الدعوى . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث