حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430944634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470163020/1444
رقم الحكم:4430944634
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163020 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430944634 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470163020 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة عبير علي بن سالم العويني لخدمات السيارات المدعى عليه: سالم احمد سالم باقازي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالله صالح شجعان العتيبي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (435264993)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 19/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية / عبدالله بن صالح العتيبي بموجب الوكالة رقم (435264993) كما حضر المدعى عليه أصالة المشار إليه أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قال لدي دعوى محرره وأرفقها عبر المحادثة ونصها ما يلي بموجب عقد عمل عظم بالمواد مؤرخ في 3/12/1438ه بين كل من موكلتي والمدعى عليه والمتضمن الاتفاق على ان تقوم موكلتي ببناء المشروع (نادي رياضي) حسب المخطط والمكون من دورين مع عمل خزان أرضي ومسبح ويكون العمل تحت اشراف مهندس في التنفيذ الانشائي والمعماري وذلك وفقا للمواصفات المتفق عليها في عقد الاتفاق على ان تكون مدة العمل أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 15/11/1438ه وقد تم الاتفاق على ان يكون سعر المتر الواحد هو (550) خمسمائة وخمسون ريال للمتر وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع اعمال العقد بواقع عدد 3186.07 م بقيمة اجمالية قدرها 1752338 فقط مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال واستلم المدعى عليها المبنى بعد ان تم اعتماد التمتير عن طريق مكتب الداؤود والموافقة عليه من قبل المدعى عليه بموجب التعهد المؤرخ في 19/12/2018م سدد المدعى عليه لموكلي مبلغ 825000 فقط ثمانمائة وخمسة وعشرون الف ريال وتبقى في ذمته مبلغ 927338 فقط تسعمائة وسبعة وعشرون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال على ان يسددها على أقساط شهرية بواقع 175000 ريال اعتبارا من 1/2/2019م كما هو منصوص عليه في التعهد الا ان المدعى لم يسدد من المبلغ سوى مبلغ ثلاثمائة وستون الف وتبقى في ذمته خمسمائة وسبعة وستون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال لم يسددها رغم كافة المطالبات الودية والتي اخرها الاخطار بالتكليف بالوفاء المؤرخ في 22/8/2022م. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- إلزام المدعى عليه بان يسدد مبلغ خمسمائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال المتبقية في ذمته باقي قيمة الاعمال المنفذة 2- إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ خمسون ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة هذه دعوى موكلتي وبعرضها على المدعى عليه أصالة قال أطلب مهلة للاطلاع على العقد هكذا ذكر وعليه فإن الدائرة تفهم المدعى عليه بتقديم رده عبر تبادل المذكرات لمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن على المدعي وكالة الرد على ما يقدمه المدعى عليه لمدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة. فتقدم المدعى عليه اصالة بمذكرة جاء فيها (ان دعوى المدعية غير محررة بالقدر الذى تمكنني من الرد عليها لذا اطلب الزامها بتقديم المستندات الآتية حتى أتمكن من تقديم دفاعي في الدعوى والمستندات هي:- 1/العقد المبرم بينى وبينها كما ادعت في دعواها. 2/ما يثبت اعتمادي وموافقتي لتمتيير المبنى كما ادعت في دعواها. 3/صورة من تعهد السداد كما ادعت في دعواها. 4/محضر استلام المبنى.) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا:- ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن الدعوى غير محررة بالقدر اللازم الذي يمكنه من الجواب عليها ما هي الا حجج واهية الغرض منها إطالة مدة التقاضي والتهرب من سداد المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه اصالة لاسيما وانه قد تم ارفاق جميع المستندات المذكورة مع صحيفة دعوانا ويمكن للمدعى عليه الاطلاع عليها عن طريق أيقونة المرفقات، ليس ذلك فقط بل في طلب الصلح المقدم عن طريق منصة تراضي قبل رفع هذه الدعوى والتي منها على سبيل المثال الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 12/4/1440ه الموافق 19/12/2018م والمتضمن قيام موكلي بتنفيذ المشروع واستلام المدعى عليه له وانه تم اعتماد التمتير الصادر من قبل مكتب الداوود وتمت الموافقة عليه من قبل الطرفين وان اجمالي عدد الأمتار المنفذ هو 3186.07 م بقيمة اجمالية قدرها 1752338 فقط مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال سدد المدعى عليه لموكلي مبلغ 825000 فقط ثمانمائة وخمسة وعشرون الف ريال وتبقى في ذمته مبلغ 927338 فقط تسعمائة وسبعة وعشرون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال على ان يسددها على أقساط شهرية بواقع 175000 ريال اعتبارا من 1/2/2019م كما هو منصوص عليه في التعهد الا ان المدعى لم يسدد من المبلغ سوى مبلغ ثلاثمائة وستون الف وتبقى في ذمته خمسمائة وسبعة وستون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال لم يسددها رغم كافة المطالبات الودية والتي اخرها الاخطار بالتكليف بالوفاء المؤرخ في 22/8/2022م. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- إلزام المدعى عليه بان يسدد مبلغ خمسمائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال المتبقية في ذمته باقي قيمة الاعمال المنفذة 2- إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ خمسون ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة) وفي جلسة 19/05/1444هـ حضر وكيل المدعية / عبدالله بن صالح العتيبي بموجب الوكالة رقم (435264993) كما حضر المدعى عليه أصالة المشار إليه أعلاه، وتشير الدائرة الى قيام المدعى عليه بتقديم رده عبر تبادل المذكرات بطلب بعض المستندات، ثم قام وكيل المدعية بالرد عليه وارفاق المستندات، وبسؤال المدعى عليه عن رده قدم إجابة لم يتبين للدائرة انها ملاقية، عليه أفهمته الدائرة بتقديم رد واضح وصريح في قدر الأعمال التي قام بها المدعي وقدر ما يستحقه والاجابة على كامل الدعوى بإجابة ملاقيه أو ستحكم الدائرة بنكوله وذلك خلال 5 أيام عبر أيقونة الطلبات ثم يقوم وكيل المدعي بالرد خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان فتقدم المدعى عليه اصالة بمذكرة جاء فيها (ردا على ما تدعيه المدعية أن إجمالي عدد الأمتار هو 3186 مترا حسب المرفق فإننا نؤكد لفضيلتكم إن الأعمال التي قامت بها المدعية هي كالتالي: عبارة عن 2580 مترا فقط حسب رخصة البناء الصادرة من أمانة الرياض المرفقة لفضيلتكم. وهي عبارة عن دور ارضي بمساحة 1203متر.دور اول1297متر.مسبح لم يكمله قام ببناء 60 مترا.. الخزانات لم يكملها قام ببناء عشرين مترا. ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعية إحضار كشف التتمير المعتمد من قبلنا لمطابقة ذلك) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا:- بشأن ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن اجمالي الاعمال التي قامت بها موكلتي المدعية عبارة عن 2580م2 فقط وليس كما ورد في الدعوى فذلك غير صحيح وما هو الا كلام مرسل الغرض منه إطالة مدة التقاضي والتهرب من سداد المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه اصالة والصحيح ان المدعى عليه اصالة قد وقع على الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 12/4/1440ه الموافق 19/12/2018م والذي لم ينكره المدعى عليه وكالة وناقش موضوعه والمتضمن قيام موكلي بتنفيذ المشروع واستلام المدعى عليه له وانه تم اعتماد التمتير الصادر من قبل مكتب الداوود وتمت الموافقة عليه من قبل الطرفين وان اجمالي عدد الأمتار المنفذ هو 3186.07 م بقيمة اجمالية قدرها 1752338 فقط مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال سدد المدعى عليه لموكلي مبلغ 825000 فقط ثمانمائة وخمسة وعشرون الف ريال وتبقى في ذمته مبلغ 927338 فقط تسعمائة وسبعة وعشرون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال على ان يسددها على أقساط شهرية بواقع 175000 ريال اعتبارا من 1/2/2019م كما هو منصوص عليه في التعهد الا ان المدعى لم يسدد من المبلغ سوى مبلغ ثلاثمائة وستون الف وتبقى في ذمته خمسمائة وسبعة وستون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال لم يسددها وحيث ان المدعى عليه اصالة قام بتسديد جزء من المبلغ الوارد في الاتفاق المشار اليه فذلك دلالة على اقراره بصحة الاتفاق وما ورد به من مبالغ وتميير فضلا عن عدم طعنه عليه لدى الدائرة سواء بالإنكار او غيره مما يعني صحة الاتفاق اذ ان الأصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيلة بتوقيع أصحابها واختامهم صحتها وصحة صدورها بإرادة أصحابها فتكون ملزمة لهم وفقا لنص المادة (29) من نظام الاثبات والمادتين (38،39) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات لذا اطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- إلزام المدعى عليه بان يسدد مبلغ خمسمائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال المتبقية في ذمته باقي قيمة الاعمال المنفذة 2- إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ خمسون ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة) وفي جلسة 02/07/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالله بن صالح العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435264993) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى قيام المدعى عليه بتقديم رده بعد الجلسة الماضية حيث كان نص رده (أن إجمالي عدد الأمتار هو 3186 مترا حسب المرفق فإننا نؤكد لفضيلتكم إن الأعمال التي قامت بها المدعية هي كالتالي: عبارة عن 2580 مترا فقط حسب رخصة البناء الصادرة من أمانة الرياض المرفقة لفضيلتكم. وهي عبارة عن دور ارضي بمساحة 1203متر.دور اول1297متر.مسبح لم يكمله قام ببناء 60 مترا.. الخزانات لم يكملها قام ببناء عشرين مترا. ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعية إحضار كشف التتمير المعتمد من قبلنا لمطابقة ذلك)، كما تشير إلى قيام وكيل المدعي بالرد عليه وقد كان نص الرد (أولا:- بشأن ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن اجمالي الاعمال التي قامت بها موكلتي المدعية عبارة عن 2580م2 فقط وليس كما ورد في الدعوى فذلك غير صحيح وما هو الا كلام مرسل الغرض منه إطالة مدة التقاضي والتهرب من سداد المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه اصالة والصحيح ان المدعى عليه اصالة قد وقع على الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 12/4/1440ه الموافق 19/12/2018م والذي لم ينكره المدعى عليه وكالة وناقش موضوعه والمتضمن قيام موكلي بتنفيذ المشروع واستلام المدعى عليه له وانه تم اعتماد التمتير الصادر من قبل مكتب الداوود وتمت الموافقة عليه من قبل الطرفين وان اجمالي عدد الأمتار المنفذ هو 3186.07 م بقيمة اجمالية قدرها 1752338 فقط مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال سدد المدعى عليه لموكلي مبلغ 825000 فقط ثمانمائة وخمسة وعشرون الف ريال وتبقى في ذمته مبلغ 927338 فقط تسعمائة وسبعة وعشرون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال على ان يسددها على أقساط شهرية بواقع 175000 ريال اعتبارا من 1/2/2019م كما هو منصوص عليه في التعهد الا ان المدعى لم يسدد من المبلغ سوى مبلغ ثلاثمائة وستون الف وتبقى في ذمته خمسمائة وسبعة وستون الف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال لم يسددها وحيث ان المدعى عليه اصالة قام بتسديد جزء من المبلغ الوارد في الاتفاق المشار اليه فذلك دلالة على اقراره بصحة الاتفاق وما ورد به من مبالغ وتميير فضلا عن عدم طعنه عليه لدى الدائرة سواء بالإنكار او غيره مما يعني صحة الاتفاق اذ ان الأصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيلة بتوقيع أصحابها واختامهم صحتها وصحة صدورها بإرادة أصحابها فتكون ملزمة لهم وفقا لنص المادة (29) من نظام الاثبات والمادتين (38،39) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات لذا اطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- إلزام المدعى عليه بان يسدد مبلغ خمسمائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال المتبقية في ذمته باقي قيمة الاعمال المنفذة 2- إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ خمسون ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكله استحقاقها بقيمة الأمتار الزائدة التي أقر بها المدعى عليها فأجاب بأنها تتمثل في الاتفاقية التي تمت بين الطرفين 12/ 04/ 1440هـ ممهورة بتوقع الطرفين، وبعرضها على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بوجود اتفاقية أخرى تمت بين الطرفين بعد هذه الاتفاقية ولا يعلم تاريخها وأن الموظف الذي يعمل عند المدعية عادل العويني، وقد أخذ هذا الموظف أصل الاتفاقية ووعد بتسليمه نسخة منها ولم يسلمه، وبسؤاله عن بينته على الاتفاقية الجديدة أجاب بأنها عبارة عن شهادة أخيه، وشهادة المقاول الذي قام بالاتفاق معه لإكمال الأعمال التي لم تقم بها المدعية، فأفهمته الدائرة بتقديم شهاداتهما مكتوبة وتقديم قدر السدادات التي تمت بعد تاريخ 12/ 04/ 1440هـ والبينة عليها، وتقديم ذلك عبر أيقونة المذكرات خلال عشرة أيام، وفي حال عدم تقديمها ستعده الدائرة ناكلًا وتقبل قول المدعية بقدر السدادات، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه خلال مدة مماثلة، واستعد الطرفان بذلك فتقدم المدعى عليه اصالة بمذكرة جاء فيها (ذكرت المدعية أنها استلمت مبلغ ثلاثمائة وستون الف ريال وهذا غير صحيح أبدا حيث ارفق لفضيلتكم سندات قبض استلمتها المدعية بقيمة ثلاثمائة وسبعون الف ريال.ومرفق لفضيتلكم اعمال لم تكملها المدعية بعد تاريخ الاتفاقية التي تدعي بها بقيمة سبعة وسبعون الف ريال كما ارفق لكم الشهادة المكتوبة من السيد /خالد احمد سالم باقازى بخصوص الاتفاقية الثانية بين الطرفين وكذلك ارفق سندات القبض للمبالغ المسددة للمدعية وكذلك الفاتورة بمبلغ 77000 ريال) وفي جلسة 08/08/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالله بن صالح العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435264993) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى قيام المدعى عليه بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية قبل موعد هذه الجلسة بيوم، وبسؤاله عن سبب عدم تقديمه في الموعد المحدد من الدائرة أجاب بأن الشاهد كان مسافرًا خارج المملكة ولم يرجع إلا في هذا الأسبوع، كما أن المستندات المتبقية كانت موجودة لدى المقاول الذي قام بالأعمال وقد طلبها منه ولم تقدم إلا متأخرة، وبعرض المستندات على وكيل المدعي أجاب بأن سندات القبض المقدمة من المدعى عليه بمبلغ (360.000) ريال صحيحة، وأما المبلغ المتبقي وقدره (10.000) ريال والذي قدم المدعى عليه مستندًا صادرًا على ورقة بيضاء باستلام سالم عبدالله صالح هذا المبلغ في 24/ 09/ 1440هـ فهو مضمن بالمبلغ المذكور في سند القبض الصادر من موكله المؤرخ في 02/ 12/ 1440هـ وليس سداد آخر يفوق سندات القبض وأما الفاتورة المقدمة من المدعى عليه الصادرة من مؤسسة دوام التقنية للمقاولات العامة فلا علاقة لموكله بها وقد قامت موكلته بجميع الأعمال الموكلة لها، وبسؤاله عن الشهادة التي قدمها المدعى عليه طلب مهلة لتقديم رده عليها فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال ثلاثة أيام فاستعد لذلك، ثم ستقوم الدائرة بدراسة القضية فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا:- شهادة الشاهد خالد احمد باقازي غير موصلة لما دفع به المدعى عليه بل تؤكد صحة الدعوى واستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة لاسيما وان الشاهد ذكر في شهادته انه وبعد التوقيع على الاتفاقية الجديدة من شقيقه سالم باقازي أخذها المدعو / عادل العويني - الغير مفوض من موكلتي بإلغاء الاتفاقية المعتمدة من الطرفين بتاريخ:1440/04/12هـ – لتوقيعها من المؤسسة – المدعية – وعند مراجعته للمدعو عادل تم إعطائه اتفاقية أخرى غير التي تم توقيعها مؤخر ولم تقم المؤسسة المدعية حتى تاريخه بإعطاء الطرف الأول نسخة منها) وذلك يؤكد على رفض موكلتي التام لاي اتفاق لاحق على الاتفاق سند هذه الدعوى وعدم صحة وجود اتفاق جديد كما ورد بالشهادة ويثبت ذلك ما ورد بشهادة الشاهد ونصه (كما افيد بان مؤسسة عبير العويني ممثلة بالأخ / رشاد العويني رفض تقسيط المبلغ المستحق وكان هناك رغبة أكيد صادقة بالسداد لولا جائحة كورونا وما صاحبها من تعطيل للمصالح..) وذلك يؤكد لفضيلتكم صحة استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة ورفضها التقسيط وعدم صحة ما دفع به المدعى عليه من وجود اتفاق جديد وعدم وجود صلة للأخ عادل العويني بالاتفاق الحاصل بين موكلتي والمدعى عليه حتى يتم الاتفاق معه او تفويضه للاتفاق مع المدعى عليه بشأن ابرام اتفاق جديد، كما انه من المعلوم بالضرورة لدى فضيلتكم ان الاثبات بالكتابة مقدم على الاثبات بشهادة الشهود فالاتفاقية سند الدعوى هي حجة على المدعى عليه غير قابله لإثبات عكسها لاسيما وانه لم يجحدها او ينكرها او يطعن عليها بالتزوير بل ناقش موضوعها وفقا لما نصت عليه المادتين (29، 68/3) من نظام الاثبات والمادة (39) من نظام الأدلة الإجرائية لنفس النظام لذا اطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- إلزام المدعى عليه بان يسدد مبلغ خمسمائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال المتبقية في ذمته باقي قيمة الاعمال المنفذة 2- إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ خمسون ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة) وفي جلسة 13/09/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالله بن صالح العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435264993) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بإرفاق الرد الذي استمهل لأجله في الجلسة الماضية، وبعد دراسة القضية سألت المدعى عليه عن تفصيل الاتفاقية اللاحقة فأجاب بأنه لا يذكر تفاصيلها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه فيما يخص البينة التي قدمها على السداد وهي الإقرار الذي تم في 24/ 09/ 1440هـ، على سداد مبلغ (10.000) ريال للمدعى عليها، والذي ذكر وكيل المدعية أن هذا المبلغ المذكور بالإقرار مضمن بسند القبض المحرر لاحقاً المؤرخ في 02/ 12/ 1440هـ، فما إجابته على هذا ادعاء وكيل المدعية؟ فأجاب بأنه لا يذكر ذلك وطلب يمين المدعية على صحة هذا الادعاء، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار موكلته في الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة، وأن صيغة اليمين ستكون (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنه لم يتم إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1440/04/12هـ، وأنه لا يوجد أي اتفاقية لاحقة مع المدعى عليه بعد هذه الاتفاقية، وأن المبلغ المذكور بالمستند المؤرخ في 1440/09/24هـ الذي استلمته المدعية مضمن في سند القبض المؤرخ في 1440/12/02هـ، وليس مبلغاً زائداً عما أقر باستلامه في هذه الدعوى، والله العظيم والله العظيم)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استعد لإحضار موكلته في الجلسة القادمة، فأفهمته الدائرة بأنه في حال عدم حضورها ستعد الدائرة موكلته ناكلة وستقرر اللازم نظامًا وفي جلسة اليوم 03/11/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالله بن صالح العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435264993) كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفاد المدعى عليه بأنه يطلب إعفاء المدعى عليها من أداء اليمين بما يخص المستند المؤرخ في 1440/09/24هـ الذي استلمته المدعية والذي تمسك سابقاً بأنه غير مضمن في سند القبض المؤرخ في 1440/12/02هـ، وأنه يرجع عن دفعه بكون هذا السند من ضمن الدفعات المقدمة ويقر بأنه مضمن في سند القبض المؤرخ في 1440/12/02هـ الذي تمسك به وكيل المدعي، وعليه أفهمت الدائرة المدعية بأداء يمين الاستظهار بعد تعديل صيغتها وبعد تخويفها بعظم أمرها استعدت لأدائها قائلة (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنه لم يتم إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1440/04/12هـ، وأنه لا يوجد أي اتفاقية لاحقة مع المدعى عليه بعد هذه الاتفاقية، والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلفت، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (567.338) خمسمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال. تمثل المتبقي من قيمة بناء نادي رياضي للمدعى عليه، وتم إبرام اتفاقية صلح بالمبالغ المتبقية للمدعية ولم يقم بسداد باقي مستحقاتها بعد ذلك، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر المدعى عليه بصحة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1440/04/12هـ، والتي تم الصلح بها بين الأطراف بأن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (927.338) ريال، وقد دفع المدعى عليه بوجود اتفاقية لاحقة بين الأطراف لا يذكر تفاصيلها وإلغاء الاتفاقية السابقة، وقدم بينته على ذلك شهادة مكتوبة من أخيه، وقد قوي للدائرة جانب المدعية بعدم صحة دفع المدعى عليه بوجود اتفاق لاحق بعد الاتفاقية المبرمة في التعامل محل الدعوى بين الطرفين بتاريخ 1440/04/12هـ، حيث لم يذكر تفاصيلها كما لم يقدم بينة موصلة لصحة ادعائه، وأما الشهادة المقدمة فهي غير موصلة حيث لم يذكر فيها تفاصيل الاتفاقية اللاحقة، وحيث قوي للدائرة صحة مطالبة المدعية لمبلغ الاتفاقية المبرمة بين الأطراف بعد خصم السدادات التي ذكرها المدعى عليه بعد تاريخ الاتفاقية، وقدم البينة عليها وأقر بها وكيل المدعية، وقد رأت الدائرة تقوية جانب المدعية بيمين الاستظهار بعدم إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1440/04/12هـ، وعدم وجود أي اتفاقية لاحقة، وأدتها على النحو الوارد في وقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ سالم احمد سالم باقازي سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ عبير علي بن سالم العويني سجل مدني رقم (...)، صاحبة مؤسسة عبير علي بن سالم العويني لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (567.338) خمسمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث